الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

طلب إلتماس إعادة النظر فى ضوء محكمة النقض

طلب إعادة النظر فى ضوء محكمة النقض
  يبين من نص المادة (441) من قانون الإجراءات التي حددت طلب إعادة النظر، ومما ورد بمذكرتها الإيضاحية، ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسي المستمدة منه أن الحالات الأربعة الأولى التي وردت في المادة المشار إليها، وهي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى، أما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم، وإما أن ينبني عليها أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية علي: "وجوب وجود المدعى قتله حياً" لاعتباره وجهاً لإعادة النظر، يترخص القانون الفرنسي، فيكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً"، وقد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية، ومع ذلك فقد أثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفي بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حياً، بل استلزم وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه، أو سقوط الدليل على إدانته، ولما كان من غير المقبول ـ على ما تقدم ـ أن يتشدد الشارع في الحالات الأربعة الأولى للمادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدم، وإنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو على تحمله التبعة الجنائية، وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتداءً أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من حدود تتحاذي معها ولا تنفك عنها، والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، كوفاة الشاهد، أو عته أو تقادم الدعوى الجنائية قبله، أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد، أو عدوله ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها، ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذي يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً، وهي من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع، والتي تقضى بوضع حدٍ لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، وهو ما سجلته المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم فيه نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هو أقوي من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد.
(نقض جلسة 3/6/1966 مجموعة القواعد القانونية س 17 ص 555)
  الأصل أنه لا يكفي لإعادة نظر الدعوى الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم مخطئة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمامها.
(نقض جلسة 3/5/1966 مجموعة القواعد القانونية س 17 ص 555)
  تشترط الفقرة الثانية من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدةـ أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين، أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد، فلا يكون هناك ثمة تناقض في تقدير الوقائع بين التماس إعادة النظر، وإن شاب الحكم الثاني عندئذٍ خطأ في تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشيء المحكوم فيه نهائياً، ويكون ذلك موجباً للنقض، وإذا ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين في حق الطالب وحده، فإن التناقض بينهما ـ بفرض وقوعهـ لا يصلح سبباً لإعادة النظر.
(نقض جلسة 31/7/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  لما كان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من المادة (441)، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذا الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين، بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته، وقضى الآخر ببراءة المتهم/................. فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة (449) من القانون ذاته.
(نقض جلسة 30/3/1983 مجموعة القواعد القانونية س 34 ص 467)
  لما كانت المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت في خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً).......... (ثانياً).......... (ثالثاً)..........، إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، (رابعاً).......... (خامساً)..........، لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان، وكان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضع الطلب استند في إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها، ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبي في مدوناته، ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة، ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها، أو تحملها التبعة الجنائية مادام أنه لم يكن له تأثير في الحكم، وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر.
(نقض جلسة 5/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 385)
  قضت محكمة النقض بأن المادة (224) من تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه: "يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً، أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادته بشرط أن يري في هذه الحالة الأخيرة (لمحكمة النقض والإبرام) أن شهادة الزور قد أثرت في فكر القضاة" ـ إذا نصت على ذلكـ فقد أفادت أنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم، كما أنها لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.
(نقض جلسة 29/5/1941 المجموعة الرسمية ج 6 ص 497)
  إن أقوال متهم على آخر مادامت تصدر من غير يمين لا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها، فإذا اعترف المتهم ـ بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخرـ بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة، فلا يجوز ـ بناءً على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجازـ إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوى.
(نقض جلسة 9/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ص 297)
  الفقرة الخامسة من المادة (441) إجراءات وإن جاء نصها عاماً فلم يقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة، وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه، ومثال ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها، أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت، أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه، أو عثر على إيصال برد الأمانة، وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة (443) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيو سنة 1895 م، والتي صارت موضعها المادة (622) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون رقم في 31 من ديسمبر سنة 1957 م، ومن غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربعة الأولى للمادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمها، وإنما قصد بها ـفي ضوء الأمثلة التي ضربتها النمذكرة الإيضاحيةـ أن تكون الوقائع الجديدة، أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته، أو على حمله التبعة الجنائية، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عماً سبق أن أدلي لدى محكمة الموضوع، أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.
(نقض جلسة 31/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر المحضر قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوي لمعاينته، وإنما اكتفي بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها من وجهات الدور الأرضي؛ بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، كما اشتمل التحقيق الإداري على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة 133 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوي قيمتها 1888 جنيهاً، وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 574 جنيهاً، وانتهي التحقيق الإداري إلى مجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد على الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة عن المحكمة، والموضحة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المباني موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم ـ موضوع الطلبـ فيما قضى به في التهمة الثالثة والإحالة.
(نقض جلسة 3/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 646)
  إذا كان القانون قد اشترط في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتباس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص، فقد دفع في محضر التحقيق ـ تحقيقاً لهذا الدفعـ ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه ـ تحقيقاً لهذا الدفعـ سؤال شرطي المرور، ومع ذلك فلم يثر أي منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة، وقد قرر شرطي المرور صراحة في محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات، فإن هذه الأقوال ـ بفرض اعتبارها قضية جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة ـ لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر، ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات، وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه، ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.
(نقض جلسة 31/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (441) والفقرة الأخيرة من المادة (454)، والمادة (455) إجراءات أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها ـ التي تمليها المصلحة العامةـ تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بالإدانة فيها، فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته ـسواء كان فاعلاً منضماً أو شريكاً إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا قامت الدعويان على أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً ممن صدر الحكم بإدانته، إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر، بذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصوراً على حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق، أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعي ابتداءً إلى محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها، وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين؛ لتجرى في شأنها نص الفقرة الثانية من المادة (441) سالفة الذكر ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها، والتي لم تكن لها ما يقابلها في قانون تحقيق الجنايات الملغي، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام ومجلبة لتناقضها ومضيعة لوقتها وهيبتها التي حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل عرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات أخرى، ولا تعارض بين هذا النظر، وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر؛ لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم، وإنما هو مجال النظر في اتباع الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
(نقض جلسة 31/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س 20 ص 401)
  الحالات الأربعة الأولى الواردة في المادة (441) إجراءات جنائية يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة إعادة نظر الدعوى، أما أن يبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن يبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وقد قصد الشارع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة المذكورة على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أنها تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعية الجنائية، فلا يكتفي فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلي به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.
(نقض جلسة 3/5/1966 س 17 ق 100 ص 555)
  لما كان الطلب المقدم مفتقداً لقوة القانون، وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاربة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم، فهو يعد وسيلة التماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطلب.
(الطعن رقم 1800، جلسة 18/7/1993 س 52 ق)
  العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، ومعاودة تقديم الطلب للمرة الثانية في إطار مختلف استناداً إلى الواقعة ذاتها التي أسس عليها الطلب الأول هو محاولة يراد بها ـافتئاتاً على الأوضاع المقررة في القانونـ أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة بغير الطريق السوي، وإذا كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق السوي، وإذا كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
(نقض جلسة 16/1/1962 س 13 ق 16 ص 63)
  نص المادة (441) ثانياً إجراءات يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين، بحيث يستحيل التوفيق فيما قضيا به في منطوقهما.
(نقض جلسة 30/3/1983 س 34 ق 95 ص 467)
  يشترط نص الفقرة الثانية من المادة (441) إجراءات لقبول طلب التماس إعادة النظر صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدر بالإدانة، بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، وإذ كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة في كليهما للطالب ذاته، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً؛ لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر مما يرتفع به التناقض بينهما.
(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 309 ص 1065)
  بعد صدور الحكم على زيد وبكر في جناية تزوير، باعتبار الأول فاعلاً أصلياً، والثاني شريكاً له، قرر بكر أنه هو الفاعل الأصلي للتزوير، فأراد زيد أن ينتفع من هذا الإقرار فرفع نقضاً عن الحكم، وقد حكم بأنه يشترط لقبول النقض المرفوع من زيد أن يصر بكر على إقراره فيحكم عليه باعتباره فاعلاً أصلياً للتزوير بحكم نهائي، وبما أنه لم يصدر حكم من هذا القبيل فلا محل إذن لتطبيق المادة (233) ت. ج.
(نقض جلسة 29/11/1919 المجموعة الرسمية س 21 ص 29)
  مناط تطبيق الفقرة ثانياً من المادة (441) إجراءات أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة، أي خارجة عن سياق الحكم الذي قضى بإدانة الملتمس، وتنبئ عن قيام تناقض بين هذا الحكم وبين حكم قضى بإدانة آخر، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أما الوقائع التي وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر، وتثير دعوى التناقض بما يشوب هذا الحكم، فإن طريق تصحيحه هو الطعن على الحكم، وليس طلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادي سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي تشوب الأحكام الباتة، والتي لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق.
(نقض جلسة 28/3/1983 س 34 ق 91 ص 448)
  إن المادة (234) تحقيق جنايات أفادت بأنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم إلا إذا كان الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزويره في الشهادة، فمادام الشاهد لم يحكم عليه بالفعل فلا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم، كما أنه لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.
(نقض جلسة 29/5/1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 360 ص 497)
  إذا كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبي في مدوناته، ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة، ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية مادام أنه لم يكن له تأثير في الحكم، وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر.
(نقض جلسة 5/4/1984 س 35 ق 84 ص 385)
  يبين من نص المادة (441) الإجراءات التي حددت حالات طلب إعادة النظر، وما ورد بمذكرتها الإيضاحية، ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسي المستمدة منه أن الحالات الأربعة الأولى التي وردت في المادة المشار إليها هي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى أما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد والخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، والحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب وجود المدعي قتله حياً لاعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسي ليكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً، وقد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات، ومع ذلك فقد أثر ـ احتراماً لحجية الأحكام الجنائيةـ ألا يكتفي بطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حياً، بل أوجب وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أن التشريع القائم لديها لا يقبل الدليل المحتمل، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته وهو ثبوت براءة المحكوم عليه، أو سقوط الدليل على إدانته.
(نقض جلسة 13/1/1967 س 18 ق 27 ص 142)
  مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، وظهور الدليل على عاهة المتهم العقلية التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة بعد المحاكمة النهائية يترتب عليه قبول طلب التماسه إعادة النظر، ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضاً على لسان المتهم مادام هو غير سليم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته، ولا يساءل عن أفعاله.
(نقض جلسة 28/3/1976 س 27 ق 75 ص 353)
  استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في المادة (441/5) إجراءات جنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعة الجنائية.
(نقض جلسة 3/5/1970 س 21 ق 153 ص 646)
  مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (441)، والفقرة الأخيرة من المادة (454)، والمادة (455) إجراءات أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها ـ التي تمليها المصلحة العامةـ تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بالإدانة فيها، فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته ـ سواء كان فاعلاً منضماً أم شريكاً إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً من صدر الحكم بإدانته، إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقي الحكم الأول قائماً يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة، وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة (441) إجراءات للنيابة العامة أن تطلب ـ عن طريق التماس إعادة النظرـ إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الحكم، وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه، فإذا ما تم لها ذلك استعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر، وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا من هذا الطريق، أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعي ابتداءً إلى محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها، وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين؛ لتجرى في شأنهما نص الفقرة الثانية من المادة (441) سالفة الذكر، ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التي لم يكن لها ما يقابلها في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام، ومجلبة لتناقضهما، ومضيعة لقوتها وهيبتها التي حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات أخرى، ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر؛ لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم، وإنما هو مجال النظر في اتباع الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
(نقض جلسة 31/3/1969 س 20 ق 87 ص 401)
  لما كانت المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر، إذ جرى نصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: أولاً).......... ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة بعينها، وكان بين الحكمين تناقض، حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، ومناط تطبيق هذه الفقرة أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة خارجة عن سياق الحكم الذي قضى بإدانة آخر بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أما الوقائع التي وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر، وتثير دعوى التناقض بما يشوب هذا الحكم، فإن طريق تصحيحها هو الطعن على الحكم، وليس طلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادي سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي تشوب الأحكام الباقية والتي لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق، لما كان ذلك، وكانت دعوى التناقض التي يؤسس عليها الملتمس طلب إعادة نظر الدعوى وقد اندمجت في الحكم الصادر بإدانته والذي طعن فيه الملتمس بطريق النقض، وقضى في هذا الطعن برفضه موضوعاً، ومن ثم فإن عدم اتخاذ الملتمس هذه الدعوى وجهاً للطعن على الحكم الصادر بإدانته لا يصح أن يكون سبباً لطلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن إعادة إثارتها لا يعدو أن يكون طعناً آخر على الحكم ذاته، وهو ما لا تجيزه المادة (38) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي تنص على أنه: "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب".
(الطعن رقم 6852، جلسة 28/3/1983 س 34 ص 448)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق