الاثنين، 31 أكتوبر 2016

صحيفة طعن بالنقض
مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض
مذكــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج الدائرة     سوهاج
في قضيه النيابة العامة رقم 459 لسنه 2014 جنايات طما  ورقم 137 سنة 2014 كلى سوهاج
في يوم       الموافق      من شهر      اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة        قضائية,
وهي مقدمة من الاستاذ /                                المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض ,
ومحله المختار / 50 ش الجمهورية ـ الدور الرابع شقة 15 ميدان الأوبرا ـ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم

المقــــــدم من /
1-   عزيز الدين مصطفى محمد عبد العواض                    " المتهم الثانى "
2-  كمال مصطفى محمد عبد العواض                            " المتهم السابع "
3 ـ خالد مصطفى محمد عبد العواض                             " المتهم الثامن "
 حسن خلف محمد حسان                                " المتهم الثامن عشر"
ضــــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة
في قضيه النيابة العامة رقم 459 لسنه 2014 جنايات طما  ورقم 137 سنة 2014 كلى سوهاج
ومحــــــلهم المخـــــتار مكتب الأساتذة / عادل معوض و   
المحامون
الكائن فى /  50 أ ش الجمهورية ـ ميدان الأوبرا ـ القاهرة
الوقـــــــــــائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين و آخرين الاتهامات الواردة بأمر الإحالة
و حكمت المحكمة حضوريا : للمتهمين الثانى و السابع و الثامن و العاشر و الثالث عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و الواحد و العشرون  
و غيابيا لباقى المتهمين : ـ
أولا : ـ بمعاقبة عزيز الدين مصطفى محمد عبد العواض و صادق عربى صادق أحمد بالسجن المؤبد عما نسب إليهم و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية : ـ
ثانيا : ـ بمعاقبة كل من صلاح عبد الصبور على بخيت و دويك على إسماعيل محمد و محمد المودى عبد الستار و كمال مصطفى محمد عبد العواض و أحمد مصطفى محمد عبد العواض و أبو طالب حسن أحمد أحمد و عبده بكر سيد يونس و عبد العظيم فتحى محمد عبد العواض و خالد مصطفى محمد عبد العواض و محمد توفيق أحمد أعمر و عبد الصبور على بخيت على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية : ـ
ثالثا : ـ بمعاقبة بخيت على منصور محمد السيد و حسن خلف محمد حسان و عماد محمد سيد منصور مكى و أحمد إبراهيم مرعى حسن و فريد محمد على حسانين و صلاح الدين ياسين محمد أحمد رفاعى و أحمد حسن أحمد عبدالعال و شهرته القذافى و هيثم محمد سالمان أحمد و الحسينى فكرى على أحمد حسانين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية : ـ
رابعا : ـ ببراءة كل من حشمت أحمد محمود عبد العواض و محمد أحمد محمود عبد العواض و محمود مصطفى محمد عبد العواض و محمود عبد الحفيظ محمد قاسم و جمال عبداللاه عبدالفتاح محمد يوسف و الرعد بكر أحمد حسانين و على محمود سالمان مما نسب إليهم
ولما كان 
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما حدا نحو مبادرة الطاعنين بالطعن عليه بالنقض
1      ـ  قررالمتهم الثانى /عزيز الدين مصطفى محمد عبد العواض بالنقض من محبسه
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
2 ـ قرر المتهم السابع / كمال مصطفى محمد عبد العواض بالنقض من محبسه
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
3 ـ قرر المتهم الثامن / خالد مصطفى محمد عبد العواض بالنقض من محبسه
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
قرر المتهم الثامن عشر / حسن خلف محمد حسان بالنقض من محبسه
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015

مدخل لفلسفة هذا الطعن
قد تشق مهمة الطاعن و تبدو في غاية الصعوبة و الدقة أمام محكمة النقض، وعلة ذلك – كما هو معلوم بالبديهة لقضائكم العادل – تكمن في أن محكمتكم العليا هي في المقام الأول محكمة قانون لا واقع تُحاكم الحكم المطعون فيه في شقة القانوني دون شقه الموضوعي، و هي تصم آذانها عن أي جدل موضوعي يثيره الطاعن.
إلا أن محكمة النقض – كما أطردت أحكامها- تعمل دائما و أبدا على تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف فضلاً عن المصلحة العامة المتمثلة في كشف الحقيقة و إقرار حق الدولة في العقاب، ولذلك لا أخالني مغالياً إذا قلت أن مهمة محكمة النقض في هذا الصدد هي لعمري أشق المهام و أبلغ الغايات ، ذلك أنه إذا كان القاضي في سبيل تحقيق العدالة الجنائية وهي جوهر المصلحة العامة مكلفا بالوصول إلى الحقيقة لضمان تطبيق قانون العقوبات و تعويض المضرور من الجريمة ، فإنه لا يجوز أن يسعى إلى الوصول إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية منصفة، والقاضي في إدارته للدليل أو تقديره لقبول الدليل مقيدُ بمراعاة ما تتطلبه هذه المحاكمة من ضمانات ويخضع في هذا كله لرقابة مستبصرة من محكمة النقض .
في هذا الطعن نتجه إلى العديد من الأخطاء التي وقع فيها الحكم ، لم نقف عند بعض الأخطاء التي يصلح الجدل فيها ، ولكننا وقفنا عند ما يؤدي إلى وجوب أن تتصدى محكمة النقض بنفسها للموضوع وصولا إلى حكم البراءة ، لا وجوب على محكمة النقض إلا ما أوجبت به نفسها ، ولا إلزام إلا ما ألزمت هي نفسها به ، وكان من أهم الأسباب هو ما يتعلق  بمبدأ التقاضي علي درجتي ذلك أن " الكشف عن الحقيقة إحقاقا للحق أمر في غاية الصعوبة لاسيما حين تزدحم القضايا علي القاضي وتتلاحق ولا يلتقط انفاسه بعد فراغه من أحدها ،وأخري تجثم علي صدره وتفرض ذاتها علي ذهنه المكدود "
كانت هذه هي مقدمة الطعن، التي ننفذ منها إلي الطعن موضوعياً لنبين منها مدي الخطأ الوارد في الحكم في تطبيق القانون والذي جرَّه إلي فسادٍ في الاستدلال مما جعله يعتدي علي حق الطاعن في الدفاع الذي أخل به إخلالا جسمياً يكفي في حد ذاته لنقض الحكم و التصدي للموضوع دون الإحالة. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه  هو :
1 ـ الخطأ فى تطبيق القانـــون  و تأويله
2ـ الاخلال بحق دفاع الطاعنين في مواقع عديدة مما يترتب 
عليها بطلان الحكم
3 ـ القصور فى التسبيــــــــــــب والعسف فى إستخلاص الدليل
4 ـ فساد الاستدلال من اوجه عديدة وتناقض الحكم وتهتره
وذلك  على نحو ما يلى طرحه وبيانــــه
السبب الاول
الخطأ فى تطبيق القانـــون  و تأويله
الوجه الأول 
الخطأ فى تطبيق القانـــون  بطرح الدفوع بعدم الدستورية
بداية ..
 تعود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه .
الدكتور / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها (
و لقد تعلمنا فى محراب العدالة أن السلطة الممنوحة للقاضى الجنائى فى تقدير الجدية بالدفع بعدم الدستورية من عدمه ليست متروكة له دون قيد أو شرط و لا بعيدا عن سلطان محكمة النقض فى مراقبتها لتطبيق القانون و أن وقف القضية و تحريك الدعوى الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها شريطة أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة
لقد أخطأ الحكم الطعين فى طرحه الدفوع الدستوريه  المبداة  من دفاع المتهمين بعدم دستورية  وهي
1 ـ عدم دستورية المادتين رقم 375 ، 375 مكرر
2 ـ عدم دستورية تخصيص و تحديد دوائر بعينها لنظر أنوع معينة من الجرائم و المتمثل فى تخصيص عدد من الدوائر لنظر قضايا الإرهاب
وجاء بنص الحكم الطعين برد مجمل يشوبه الخطأ بتطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع
حيث قرر الحكم الطعين ص 26
و حيث عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم دستورية المادتين 375 ، 375 مكرر من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه تختص المحكمة الدستورية دون غيرها فى دستورية القوانين و أن الدفع بعدم الدستورية يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فتقدر مدى جدية الدفع المبدى حسبما تقضى به المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية ـ كما نص القانون 26 لسنة 1971 و الخاص بالإجراءات و الرسوم أمام المحكمة الدستورية العليا على أن ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين ـ إذا ما قررت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع ـ و إذا كان ما تقدم و ترى المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية عدم جدية الدفع المبدى بعدم دستورية العقوبة فى المادتين 375 ، 375 مكرر الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع جاء من غير سند و تطرحه المحكمة
" انتهى النقل من الحكم "
و بالنظر فى رد الحكم الطعين نجد أنه أصابه الخطأ و العوار الشديدين ليس هذا و حسب بل اتسم بالتعسف فى استعمال الحق الممنوح له فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية فحاد عن الصواب و خالف معايير التقدير
فالمقصود بجدية الدفع من عدمه هو أن يتحقق القاضى من أنه  " لا يقصد منه الكيد أو إطالة أمد التقاضى، ويتحدد ذلك بالتأكد من مسألتين أساسيتين:
 أولاً: أن يكون الفصل فى مسألة الدستورية منتجاً أى أن يكون القانون أو اللائحة المطعون فى دستوريتها متصلة بموضوع النزاع ، فى الدعوى الأصلية على أى وجه من الوجوه، وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن فى الدعوى المنظورة، فإذا اتضح للقاضى أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه قرر رفض الدفع بعدم الدستورية واستمر فى نظر الدعوى الموضوعية دون التفات لمسألة الدستورية. 
ثانيا: أن يتحقق من أن مطابقة القانون أو اللائحة للدستور تحتمل اختلاف وجهات النظر أي أن يكون هناك شبهة فى عدم دستورية القانون أو اللائحة والشك يفسر فى جانب عدم الدستورية عند تقدير مدى جدية الدفع. وقرار القاضى بشأن الجدية ليس نهائياً بل من حق صاحب الشأن أن يطعن عليه بالطرق المقررة للطعن أى بالاستئناف والنقض وهو دفع يتعلق بالنظام العام إذ يمكن لمحكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها،
ومن ثم يلزم أن يتبع قاضى الموضوع عدة خطوات أهمها:
     1 – أن يستوثق مما يلي :-
أ - أن النص المدفوع بعدم دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ":
ب _ ان يطالع عما اذا كان النص المطعون عليه معروض على المحكمة الدستوريه من عدمه
و فى ذلك استقرت المبادئ القضائية على أن يتعين على  قاضى الموضوع أن يتيقن من أن النص المثار أمر دستوريته لازماً للفصل فى الدعوى. فإن كان غير لازم للفصل فى الدعوى المطروحة أمامه فإن القاضى يلتفت عنه لانعدام مصلحة مبدى الدفع فى إثارة أمر دستوريته ؛ كأن يكون هناك دفع بالانقضاء للتقادم أو لغيره من الأسباب، ويكون معه أيضا دفع بعدم الدستورية فإذا كان الدفع بالإنقضاء مقبولاً وتنتهى به الخصومة الموضوعية فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو غير منتج.
     2 – وأن يبحث القاضى بعد ذلك عن مدى إمكانية الفصل فى النزاع دون التعرض للدستورية فإن وجد أن ذلك ممكنا تعين عليه أن يطرح أمر الدستورية جانباً ويقوم بالفصل فى النزاع وفقاً للحل الآخر الذى ارتأه.
    3وأن يبحث عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد صدر عنها قضاء موضوعى فى شأن دستوريته من عدمه:
      وهى أن يبحث ويتحقق قبل تقديره للجدية من عدم صدور حكم بشأنه من المحكمة الدستورية العليا سواء كان قد صدر بعدم دستورية هذا النص . أو صدر بدستوريته ورفض الدعوى. لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بصرف النظر عن خصوم الدعوى الدستورية فالحكم ذو حجية مطلقة ويستفيد منه كل ذى مصلحة،
       فإذا كان قد سبق صدور قضاء حاسم بشأن النص المدفوع به فلا محل لتقدير الجدية إذ يعتبر الدفع فى هذه الحالة غير جدى يجب أن تلتفت عنه المحكمة. ما لم  تختلف اسانيد الطعن
اولا  :- (  وحقيقة الأمر أن تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع
يفترض أن تجيل المحكمة بصرها فى النص الطعين بعد فهمها لحقيقته ووقوفها على أبعاده . ويقتضى ذلك أن تقابل – بصفة مبدئية – بين هذا النص والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بين مضمونه وأحكامها. ولا يجوز بالتالى أن يكون تقدير محكمة الموضوع جدية دفع مثار أمامها، منفصلا عن تعارض تتحراه مبدئياً بين النصوص القانونية المطعون عليها ومواقع بطلانها من أحكام الدستور .
حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 62 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 15/3/1997).     
      ثانيا : ـ  أى أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن النص لها ما يظاهرها، وهو ما يعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية.
       ( (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 94 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 3/4/1999).
       ومن ثم فيلزم أن يتريث القاضى ويجيل بصره فى الدعوى ويتفهم حقيقة النص المدفوع به وما يرمى إليه ومدى التعارض بينه وبين نصوص الدستوروذلك كله بصفة مبدئية.
و بمطالعة الحكم الطعين نجد أنه :-
أغفل كافة الدفوع بعدم الدستورية بقالة واحدة أن الدفوع غير جدىة دون أن يبدى فى ذلك سببا مستساغا بل جل ما ذكره هو حق محكمة الموضوع فى تحريك الدعوى الدستورية من عدمه
وما سبق  فأن المحكمة جانبها الصواب و حملتها عقيدتها بالإدانة على إغفال دفع جوهرى حيث أنه بالقضاء بعدم الدستورية يتغير مراكز المتهمين من ناحية العقوبة المطبقة عليهم
◄هذا من ناحية
◄◄و من ناحية أخرى كان مرمى الدفاع الانتصار لاستقلال القاضى الجنائى و إعلاء سيادة القانون و هذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى قولها
بأسباب حكمها بعم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 و ذلك فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية : "
{{{ إن العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون ، وإن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وإن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات هي أداة تشريعية يستخدمها القاضي حسب الظروف".
  ۩ وأضافت، أن "حرمان القاضي من أدوات تخفيف العقوبة بصورة مطلقة يشكل عدواناً على استقلال القضاء وسلب حريته في تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلاً في شئون العدالة، ومخالفة للمواد 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 من الدستور".}}}
©√√مما سبق يتجلى أنه كان يتعين على الحكم الطعين أن يتصدى للدفع بعدم الدستورية بوقف الدعوى مع التصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية
و ذلك لأنه بالقضاء بعدم دستورية المواد المشار إليها تتغير العقوبة الواجبة التطبيق و يتسع المجال فى التكييف الصحيح للواقعة
الوجه الثاني :  للخطا في تطبق القانون
ـ فى الرد على الدفع بعدم دستورية تخصيص و تحديد دوائر بعينها لنظر أنوع معينة من الجرائم و المتمثل فى تخصيص عدد من الدوائر لنظر قضايا الإرهاب
لم تتطرق المحكمة للرد على الدفع بل لم تع المراد منه و ما بغية الدفاع بالرغم من إيضاح الدفاع  للمحكمة وضوحا يزيل اللبس و يجلى الغموض
بل جاء رد المحكمة متطرقا لموضوع آخر لا يفهم من سياق الدفع و ليس من أحد مدلولاته حيث قال الحكم الطعين ص 13 و ما بعدها
فإن نص المادة 30 من قانون السلطة القضائية قد أعطى للجمعيات العمومية للمحكمة الحق فى تفويض رؤساء المحاكم بترتيب و تأليف الدوائر و تشكيل الهيئات و توزيع القضايا على الدوائر المختلفة و تحديد عدد الجلسات و أيام و ساعات انعقادها و لما كان ما سلف فإن الدفع المبدى من دفاع المتهمين فى خصوص كون المحكمة محكمة استئناف ليس لها ولاية الفصل فى الدعوى يجافى الحقيقة و يناقض المنطق و يخالف القانون   ....... إلخ )
على الرغم من ان الدفاع أوضح للمحكمة أنه ينعى على عدم دستورية تحديد دائرة بعينها لنظر قضية بعينها دون أن تكون مختصة طبقا لقرار الجمعية العمومية بتشكيل الدوائر الجنائية و تحديد اختصاصها المكانى و الرقمى
و ذلك استنادا للمادة 184 من الدستور الحالى
( السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. )
·       وقد جاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرة والجيزة  بعد استصدار موافقة وزير العدل، بسبب تكرار تنحي المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها في هذا الصدد.
·       وقامت محكمة استئناف أسيوط بالفعل بتحديد الدوائر، التي ستباشر هذا النوع من القضايا ومقار انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وألا يسند إليها أي قضايا جنائية اعتيادية أخرى، حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز في قضايا الإرهاب.
فقد جاء قرار السيد المستشار / وزير العدل بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب استجابة لطلب السيد المستشار / عدلى منصور بسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب
و هذا تدخل من السلطه التنفيذية بالسلطة القضائية معيب دستوريا ويخل بحق المتهم بالمثول امام قاضيه الطبيعي كما انه إفتئات على القضاة و طبقا للعقد الاجتماعى  والاصل الدستوري فإن المواطنين  جميعهم سواسية لا فرق بين حاكم أو محكوم و كما أن للحاكم حقوق فعليه من الواجبات ما هو أكثر و أعظم أهمها أن السيادة للشعب يمارسها و يحميها و لا ينبغى للحاكم أن يتغول فى سلطاته أو يتوسع فيها تجاه الشعب و المواطنون
فيكون تحديد قضاة بعينهم للفصل في نوعية من القضايا يجعل هؤلاء المتهمين لايمثلون امام قاضيهم الطبيعي وفقا للدستور و لقواعد العداله وحقوق الانسان
هذا من ناحية و من ناحية أخرى
و من ثم فإن تشكيل دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب لمحاكمة طائفة من طوائف الشعب يزيد الهوة  بالمجتمع ولايزيد الا الفرقة فى وقت نشأت فيه الخصومة و الفتنة بين بعض أفراد الشعب و البعض الآخر و افتراق الطرفين
 إذ أنه لا يجوز للجمعية العمومية تفويض وزير العدل فى بعض اختصاصاتها التى آثرها القانون بها على سبيل الانفراد وليس فى نصوص القوانين ما يخول وزير العدل سلطة التدخل فى الدعوى الجنائية، سواء فى مجال تحقيقها أو التصرف فيها، أو المحاكمة بأى وجه من الوجوه عدا ما نص عليه القانون
ويقع قرار السيد المستشار / وزير العدل بشأن إنشاء و تخصيص دوائر قضائية وتعديل اختصاصاتها وتنفيذ هذه الأوامر،- مخالف للدستور  مع أنه لا يجوز دستورياً لأحد من رجال السلطة التنفيذية - ولو كان هو رئيس الجمهورية نفسه - أن يوجه أمراً مباشراً إلى أعضاء السلطة القضائية فى أمور تدخل فى صميم اختصاصهم.
مما سبق يتضح مدى مخالفة القرار ــ بتخصيص دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب دون الإلتزام بقواعد الإختصاص ــ لأحكام القانون  والدساتير المتواتره واتفاقات حقوق الانسان الدولية وللأصول العامة التى تنظم تشكيل الدوائر وتكفل للمحاكم أداء رسالتها السامية على النحو الصائب. ويخالف هذا الفقرة الخامسة من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلان في الفترة من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985.
والناصه علي :
- لكل فرد الحق في المثول أمام محاكم عادية بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. ولا تُنشأ محاكم لا تستخدم الإجراءات القضائية المعمول بها حسب الأصول لتحل محل الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو المحاكم القضائية
وان هذا المفاد لا يرد من صريح حكم القانون وحده، ولا يتأتى من محكم عباراته فحسب، وإنما يصدر عما استقر من تقاليد القضاء المصرى من نحو مائة عام
و لقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور‏1923‏ وانتهاء بدستور‏2014 ‏ وكذا المعاهدات الدولية  علي تأكيد استقلال القضاء وجعله سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم قابلية القضاة للعزل‏,‏ كم أكدت امتناع أية سلطة عن التدخل في القضايا أو في شئون العدالة‏,‏ ولا سلطان علي القاضي في قضائه لغير القانون‏,‏ وتلي ذلك تأكيد هذه المبادئ التي تضمنتها النصوص الدستورية بإصدار قوانين من السلطة التشريعية تسير علي ذات الاتجاه       
  (المستشار‏/‏ زكريا شلش ـ مجلة الديمقراطية )
مما يضحى معه هذا القرار مخالف لأحكام الدستور فقد نصت المادة 165 من دستور 1971 على أن السلطة القضائية مستقلة، ونصت المادة 166 من دستور 1971  و هو ما أكدته و جمعته وأقرتة  المادة 184 من دستور 2014 على أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
و مما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا محكمة النقض فى هذا الشأن هو
( مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحا بالنسبة لجميع الجنايات التى تقع بدائرة المحكمة الإبتدائية , و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 35 من القانون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانونا بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر بل هو تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين تلك الدوائر )           
" 17 / 4/ 1962 أحكام النقض س 13 ق 93 ص ص68 "
وغنى عن البيان أن تشكيل الدائرة هو فى جوهره تعيين لصاحب الولاية فى الحكم فى نوع قضية محدد، وأن ولاية الحكم فى هذا النوع إنما تستمد من هذا القرار عينه وتنسبغ على القاضى به وحده. وبقرار تشكيل الدوائر يتحول من توافرت فيه شروط الولاية القضائية إلى قاض بالفعل فى نوع قضية محددة نوعا أو وصفا أو مجالا إقليميا. وهذا واحد من تطبيقات قاعدة تخصيص القضاء. أى أنه بهذا القرار وحده يصير هذا القاضى عينه ودون سواه معروضا عليه هذا النوع المحدد من القضايا. وعلى هذا يتعين القول بلزوم أن يكون قرار التشكيل جامعا ومانعا،
مما سبق يتضح أن قرار تشكيل دوائر بعينها لنظر قضايا الأحداث الأخيرة التى تمر بها البلاد يعد قرارا باطلا لا يصلح تكئة يستند عليها فى مشروعية الأحكام الصادرة بموجبه بل هى و العدم سواء لعدم لاسيما وان كشف توزيع العمل بين الساده قضاه محكمه الاستئناف عن عامي 2013 :2014 – 2015:2014 – اشتمل على اختصاص مكاني لذات الدوائر التى اختصت بنوعيه هذه القضايا ولم يشر لاختصاص نوعي كما هو الحال والواقع
نخلص إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فى مباشرة اختصاصها الأصيل فى  تشكيل الدوائر القضائية وتوزيع نوعيات القضايا عليها، يحكمه قاعدة موضوعية منضبطة ( متصفة بالعمومية و التجريد ) تحدد الدائرة وما تنظر من قضايا إلى أساليب جرت بها تقاليد المحاكم مستهدية بحجم العمل وانسجام نوعياته وغير ذلك وهو يعنى أن قاضى الدعوى لا يحدد بصدد قضية أو قضايا محددة بالذات، وأن القاضى لا يتعين بمناسبة دعوى ماثلة بعينها . و إلا خرجت عن مباشرة حقها الدستورى المشروط بتحقيق العدالة المطلقة دون النظر إلى طبيعة المتهم و خصوصيته  يحكمها فى ذلك قواعد الاختصاص القانونى و التى هى من أهم خصائص النظام  العام الذى لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال مستهدية بالاختصاص الرقمى لتخفيف الأعباء على دوائر العمل المختصة
و لقد اتضح جليا العوار الدستورى الذى أصاب القرار المطعون بعدم دستوريته و أن الحكم الطعين جاء معيبا بالخطا فى فهم الدفع أولا و الذى عقبه خطأ فى تطبيق القانون بالرد السائغ المبنى على قواعد القانون و الدستور
مما جعل الحكم متصفا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى الاستدلال و الفساد التسبيب و الإخلال بحق الدفاع جديرا بالنقض
الوجه الثالث  : ـ  للخطأ في تطبيق القانون
الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفة نص المادة 206 إجراءات جنائية بعدم إجراء التحقيق من قبل رئيس نيابة على الأقل
لقد جاء رد الحكم الطعين على الدفع المبدى من دفاع المتهمين معيبا متصفا بالخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره و تأويله
حيث قال الحكم الطعين ص 16
( وحيث إنه وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لكونها تمت من غير رئيس نيابة عامة مخالفة لنص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه من المقرر وفقا لنص المادة سالفة البيان يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق ........ إلخ ..     ( ص 16 و ما بعدها )
"أنه إذا كانت النيابة العامة وحدة لا تتجزأ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام، والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية بصفتها سلطة اتهام،
 أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها، لأنها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع، ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام بل من القانون نفسه.
هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها، وهو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة، بل يجب – كما هى الحال فى الأحكام – أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً ومن تلقاء نفسه "
و بمطالعة قانون الإجراءات الجنائية نجد أن
المادة –70 إجراءات جنائية
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ........... إلخ
المادة ــ 200 توضح انه » لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . «
تنص المادة ــ 206 مكرر (أ )من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه (يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات..... إلخ
و بالتالى فإنه لا يمكن أن تقرأ المادة 206 مكرر دون الإلمام بالقيد الوارد في المادة 70 من ذات القانون والتي تنص علي (لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم . إلخ
و الاستجواب  كما عرفته ((محكمة النقض))…
(( مناقشة المتهم مناقشة تفصليه في أمور التهمة، وأحوالها و ظروفها مجابهتة بما قام علية من الأدلة ومناقشتة ، فى أجوبتة ، مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتما عليها )
و لما كان الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة ؛ والمشرع احاطه بضمانات تكفل حرية المتهم أثناء الاستجواب، ، وهذه الضمانات مستمدة من قرينة (الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس) ،
- وهو لا يتحقق إلا بكفالة حرية المتهم الكاملة أثناء الاستجواب ،وان يتاح المناقشة ودحض الأدلة و الشبهات و الأدلة القائمة ضده ، وذلك في حق الدفاع الذي يتمتع به ، والاستجواب يعتبر من أدق و أخطر إجراءا التحقيق الابتدائي ، ، وأنه ممنوع في التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة ما لم يقبل المتهم أن يستجوبه ،
والغاية من عدم السماح بندب مأمور الضبط  القضائى على النحو السابق الاشارة اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب
و استقر قضاء محكمة النقض على
( ومقتضي التطبيق الصحيح للنصوص المذكورة ولازم ذلك أن المشرع إشترط بعد هذا التعديل أن تكون درجة عضو النيابة الذي يمنح هذه الصلاحية من رئيس نيابة علي الأقل ليقوم بإجراء التحقيق بنفسه واستجواب المتهم ومن ثم فهو استثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه وجزاء مخالفة ذلك هو البطلان أخذا بقاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل
نقض 9 / 4/ 1973 س24 -105 -506    نقض 29 / 4 / 1973 س 24 – 116 – 568
فالاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
( الطعن رقم 4385 — لسنـــة 63ق — تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 — مكتب فني 46 )
ولا يجوز أن يكون الاستجواب موضوعا لندب مأمور الضبط، فقد حظر القانون ذلك على أن يتم مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق، فهى المصدر الأول لثقة قضاء الحكم في الاستجواب.
وتأييدا لصحة ما سبق وتأكيدا علي ذلك من المقرر طبقا لقانوني الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية المواد من 1 : 9 أن قواعد الاختصاص بأكملها في اٌلإجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الإجراء وولاية من أصدره وبالتالي صحته وصحة ما يترتب عليه من أثار فإذا انعدم اختصاص الآمر أو الآذن او القائم بالإجراء أصبح الإجراء كأن لك يكن ويبطل ما بني عليه من أثار .
لذلك
 كان لابد من فهم نص المادة رقم 70 من قانون الإجراءات الجنائية من جواز أن يقوم قاضي التحقيق بندب أحد غيره لمباشرة إجراء ما ولكن لا يجوز التفويض او الندب في استجواب المتهم  و من ثم كان هذا  الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته نص المادة 70 وترتب البطلان  طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات التي رتبت البطلان علي مخالفة الإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون .ذلك أن الاختصاص محدد ومنعقد لأحد أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل وفي تحقيق جنايات محددة ( موضوع الدعوي الماثلة ) وليس إصدار أمرا بالحبس فقط ولا يجو له أن يفوض أو يندب أحدا لإستجواب المتهم  من أعضاء النيابة بدرجة تقل عن درجة رئيس نيابة
هو الاستناد في مباشرة الإجراء الباطل إلي مبدأ وحدة النيابة العامة إذ أن وحدة
النيابة العامة وعدم تجزئتها واعتبارها سلطة واحدة وتباشر في مجموعها باسم جميع
اعضائها في كل عمل يصدر عنها وأن النيابة تعتبر كما لو كانت شخصا واحدا يباشر بنفسه كل ما يدخل في اختصاصه ::إلا أن هذا المبدأ يتقيد بقيود عدة :: ( فليس لعضو نيابة أن يباشر عملا جعله القانون من اختصاص عضو أو فئة من الأعضاء سواه وليس  له أن يباشر عملا متعلقا بجريمة لا يختص بها إقليميا وجزاء الخروج علي قواعد الاختصاص هو البطلان 
( يراجع شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الاول د محمود مجيب حسني ص 96 )
الخلاصة
إذا كانت صلاحية قاضى التحقيق ( الأصيل على علو قامته و سعة خبرته كقاض طبيعى بعيدا كل البعد عن سلطة الاتهام ) فى انتداب غيره لمباشر إجراء من إجراءات التحقيق تحظر على المنتدب أن يستجوب المتهم و أن ما يقوم به المنتدب من قبله من إجراءات التحقيق لا تعدو إلا من قبيل جمع الاستدلالات
فهل يجوز للمنوح  ذات الصلاحيات أن يتوسع فيما لا يجوز للأصيل  ( خلافا للمنطق القانونى السليم ) أن يتوسع فيه بأن ينتدب أحد أعضاء نيابة أمن الدولة فى استجواب المتهمين خلافا للقانون
طبقا لقواعد المنطق القانونى و القضائى السليم انعقد البطلان لهذا الإجراء الباطل و من ثم تبطل كافة تحقيقات النيابة لإجراءها ممن لا يملك سلطة استجواب المتهم قانونا و أضحى لا حجية لتلك التحقيقات و ما أسفر عنها
ولما تقدم جميعه فان الحكم المطعون عليه يكون قد جاء مخالفا في القانون ومخطئ في تطبيقه وتأويله وقاصرا في تسبيبه فاسدا في استدلاله مخلا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
الوجه الرابع : ـ من الخطأ فى تطبيق القانون
إغفال المحكمة للدفع المتعلق بعدم انطباق القانون 10 لسنة 1914 على الواقعة و أن الوصف الصحيح هو تجمهر بغرض سياسى يخضع فى التكييف القانونى للقانون 14 لسنة 1923
( من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة )
" نقض  30639 لسنة 72 ق جلسة 23/ 4 / 2003  "
( يجب على المحكمة أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا و كذا عليها تقليب الواقعة على كافة أوصافها القانونية المحتملة عملا بنص المادة 304 إجراءات باعتبارها صاحبة الولاية العامة , و فى سبيل ذلك فإن المحكمة إما أن تنقص بعض عناصر الدعوى أو تضيف عناصر جديدة إلى تلك الواقعة  . )
( الوسيط فى الطعن بالنقض ج 2 ص 737 )

و لقد أخطأت النيابة العامة فى التكييف القانونى للواقعة و سايرت مجرى التحريات فيما ذهبوا إليه من تكييف الواقعة و أسبغوا وصفا آخر لأحداث و وقائع الدعوى دون سند من الواقع مما كان يتعيين على النيابة العامة أن تمعن النظر و البحث فى التوصل للتوصيف الصحيح للواقعة و اختيارالقانون الواجب التطبيق
حيث أجمعت أوراق الدعوى طبقا لما أوردناه عاليا أن الواقعة حسبما قرره السيد مجرى التحريات و شهود الواقعة و تقرير السيد العميد و هى قيام بعض الأشخاص بالتظاهر أمام مبنى نقطة شرطة العتامنة
·       طبقا لهذا الوصف فإن الدفاع يرى أن الواقعة تجمهر بغرض سياسى يرى فيه المتظاهرون حقهم المشروع فى التمسك بشرعية رئيس البلاد المستمدة من انتخابات رئاسية أدلوا فيها بأصواتهم و من ثم فإن القانون الواجب التطبيق و المتوافر فيه ذات ما وصف المشرع هو قانون  14 لسنة 1923 و هو قانون خاص بالتجمهر بغرض سياسى أو ما يسمى التظاهر للتعبير عن الاعتراض على سياسة القائمين على السلطة بالبلاد رغبة تصحيح المسار و العودة إلى جادة العمل السياسى و هو حماية الأوطان و الشعوب و العمل على الإرتقاء بالبلاد و النهوض السياسى و الاقتصادى و سمو الحقوق و الحريات
هذا و أكد الدفاع أن هذا القانون نشأ فى حالة مماثلة لما تمر به البلاد حيث تم سنه  بعد ثورة شعبية شاملة عام 1919 ..........  "
و حينها نظر المشرع فى مفهوم التجمهر بغرض سياسى أى " تظاهر سلمى " فذهب المشرع إلى سن قانون يتعلق بهذا الغرض فسن قانون 14 لسنة 1923 و هو القانون الواجب التطبيق
لما كان التكييف القانوني للجريمة هو :- ( بيان حكم النص القانوني الذي تخضع له الواقعة والذي يحكمها ويعاقب عليها , أو هو إرجاع الواقعة إلى نص جنائي وإعطاؤها الاسم القانوني , و أن المسئول الأول و الأخير عن صحة التكييف القانونى هو قاضى الموضوع بما له من سلطة مطلقة على الدعوى الجنائية و أن جميع أعمال النيابة العامة و أخصها التكييف القانونى للواقعة يكون تحت مراقبة قاضى الموضوع و له من تلقاء نفسه التصدى للوصف القانونى و التكييف القانونى للواقعة الصحيحين و تعديل القيد و الوصف المرفوع إليه بأمر الإحالة دون حاجة إلى التنبيه عليه من دفع المتهمين و دفاعهم حتى  و لو لم يبديه دفاع المتهم )
·       و قد ذهب الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور إلى تفصيل معنى التكييف والفرق بينه وبين الوصف القانوني للجريمة لان الأخير يعني النموذج أو التحديد القانوني لاسم الجريمة التي تكون الواقعة المرتكبة قد توافرت فيها أركان تلك الجريمة , وذلك بالقول (( إن التكييف يتطلب شرطين لازمين :-
أ‌-      أن ينص المشرع على انه إذا توافرت  واقعة مجردة لها خصائص معينة فإنها تندرج تحت احد الأوصاف التي يعرفها القانون ويرتب عليها أثرا قانونيا معينا .
ب‌-   أن يعلن القاضي إن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها خصائص الواقعة المجردة التي أضفى عليها القانون وضعا قانونيا معينا . والشرط الأول هو من عمل المشرع أما الشرط الثاني فهو من عمل القاضي .
 والمشرع حين يضفي تكييفا ( وصفا ) قانونيا معينا على واقعة ما فإنه ينشئ هذا التكييف . هذا بخلاف القاضي , فإنه حين يضفي هذا التكييف القانوني على الواقعة المعروضة عليه , فانه يعلن هذا التكييف ويكشف . وهناك ارتباط وتلازم بين الشرطين  فالقاضي لا يمكنه أن يختار تكييفا معينا إلا إذا عرفه المشرع ( من خلال الوصف القانوني المسبق للجريمة ) , بل إن دور القاضي في هذا الشأن كاشف محض لأنه يتمثل في الخصائص التي يتطلبها المشرع في الواقعة المجردة وقد توافرت في الواقعة المعروضة عليه )).
       فتكييف الدعوى يقوم به قاضيها وهو ليس إلا عمل قانوني وإلزام قانوني على القاضي وبدون طلب من احد الخصوم بان يكيف الطلبات والوقائع المعروضة عليه تكييفا صحيحا يتفق مع الوصف القانوني للجريمة من قبل المشرع ,
·       وبالتالي فان التكييف هو عمل قضائي ملزم قانونا للقاضي , وبما أن النص على هذه القاعدة الأصولية للقضاء لن ينشئها بل يكشف عنها لذلك فأن القاضي ملتزم بالتكييف حتى وان لم ينص المشرع عليها.
وهذا ما دعى جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بان تكييف الواقعة يعد عملا أساسيا وضروريا للقاضي  . 
حيث إن التكييف ليس إلا من عمل القاضي لان الأخير عندما يكيف واقعة ما وفقا لوصفها القانوني فانه يوجد منطقة قانونية وفنية يجذب إليها الواقعة من الأسفل ويرتفع بها درجة إلى التكييف , ثم يسحب القانون من خلال إنزاله من عليائه المجرد إلى درجة التكييف , وبالتالي يعمل القاضي في تلك المنطقة على التقاء الواقع بالقانون وحينئذ يسهل تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة  . 
       ومن ذلك يتضح وبوضوح تام اختلاف معنى الوصف القانوني عن التكييف القانوني , حيث إن الأخير ليس إلا من صميم عمل القاضي دون غيره , أما الوصف القانوني  فهو من عمل المشرع فالفعل لا يوصف بأنه جريمة إلا من قبل المشرع وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية
·       و بالتالى فإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،
[ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة   5/ 5/1991 ]
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة .
[ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة   2/10/1989 ]
       وبناء" على هذه الحجج الفقهية يتضح لنا بأن الوصف القانوني للجريمة ليس إلا تحديد الجريمة في نموذج أو نص قانوني يتضمن أركان هذه الجريمة بالإضافة إلى عقوبتها وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية , والمشرع هو الذي يقوم بهذه المهمة وليس القاضي , حيث إن الأخير مهمته إنزال وتطبيق حكم النص أو النموذج القانوني على الواقعة المعروضة أمامه . 
        ومن كل ما تقدم يتضح بأن الوصف القانوني للجريمة يتمثل بما يقوم به المشرع من تحديد للنص القانوني الواجب التطبيق من قبل القاضي على الواقعة المعروضة أو المطروحة أمامه , وهذا النص موجود في القانون الذي يشرعه المشرع لغرض مواجهة الجرائم وتحديد عقوباتها ألا وهو قانون العقوبات الموجود في كل دولة من الدول .
وإعمالا لما تقدم  وبالبناء على ما تقدم
فإنه كما يتعين على للنيابة العامة أن تمعن النظر فى شأن التكييف الصحيح للواقعة و إنزال الوصف المناسب طبقا لما سنه المشرع بغية تطبيق صحيح القانون و إرساء قيم العدالة المطلقة
و لما سبق فكان يتعين 
       على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته في صورة الواقعة بدلا من طرحه دن إبداء أسباب لذلك الطرح سوى اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود .. لأن هي ذاتها المراد إثبات مجافاتها للحقيقه لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته وكان يتعين عليها تحقيق ما دفع به وصولا لوجه الحق .
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
       " منازعة المتهمين فى صورة الواقعة واستحالة حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولا يجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمة لأقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادرة على المطلوب وعلى الدفاع"  .
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )


السبب الثانى
الاخلال بحق دفاع الطاعنين في مواقع عديدة مما يترتب عليها بطلان الحكم  وانعدامه للإخلال بحق الدفاع :
الوجه الأول
·      عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه .. وهو ما ادي الى الاخلال بحقه في الدفاع
حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على أن 
                يتعين على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسندة اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه  لوصح  تغير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه أن تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 
        ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152)
        وقضى ايضا 
                من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
          (  نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
        وكذلك 
                من المقرر أنه اذا كان الاصل أن المحكمه لاتلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
          (  نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338)
        وقضى كذلك 
                انه ولئن كان الاصل أن المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله                                                                                     ( نقض 6/6/85 س 36-134-762)
        وقضى كذلك 
                اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتأييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه 
        (  نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12)
        وقضى ايضا 
                يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادلة التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمة مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب .... ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق ...  ويكون ذلك فى صورة واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفة هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحالة 
( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8)
        وقضى كذلك        
                        بان المحكمة تلتزم دوما باقامة حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 
          ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
        وكما قضي
                مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا مارأته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069)
وانزالا لذلك المفهوم القضائى والذى تواترت عليه جميع احكام النقض سالفه الذكر على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن والتى تمثلت فيما جاء من دفوع المتهم و دفاعهم على النحو التالى : ـ
أولا : ـ انتفاء حالة التلبس وبطلان الإذن بالقبض وبالتفتيش
ثانيا : ـ ندفع ببطلان التحريات لعدم جديتها و مكتبيتها و لكونها لا تعبر إلا عن وجهة نظر محررها و جاءت واهية شديدة الضعف و القصور
ثالثا : ـ ندفع بكيدية الاتهام و تلفيقه لانعقاد الخصومة السياسية بين مجرى التحريات من قطاع الأمن الوطنى و المباحث الجنائية و المتهمين الماثلين بقفص الاتهام و الذى عبر عنهم بقوله أنصار الرئيس المعزول
رابعا : ـ ندفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات
خامسا : ـ  الدفع ببطلان وعدم صلاحية شهادة كلا من الرائد طارق عبد العليم الضابط بالأمن الوطنى و المقدم محمد أحمد سليمان رئيس المباحث  القائمين  بالتحريات
سادسا : ـ  بطلان المعاينة لأن أوراق التحقيقات خلت من حلفان الخبير لليمين أمام سلطة التحقيق.
سابعا : ـ  انتفاء أدلة ثبوت الاتهامات بالنسبة للمتهم
ثامنا: ـ  ندفع بالخطأ و الغلط فى إسناد التهمة للمتهم لغياب الدليل القاطع الجازم الذى هو ركن أصيل فى إنزال العقاب المقرر قانونا
تاسعا : ـ  عدم معقولية الواقعة و استحالة تصورها على النحو المسطر بالأوراق لانتفاء حالة التلبس المنصوص علها قانونا طبقا للمادة 30 إجراءات
عاشرا : ـ ندفع بانتفاء القصد الجنائى و توافر سبب من أسباب الإباحة
حادى عشر : ـ بطلان عرض المتهمين على الشهود للمخالفة القانونية
ثانى عشر : ـ  انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر
ثالث عشر : ـ انتفاء أركان جريمة الترويع واستعراض القوة  المعاقب عليها بالمواد  375 مكرر و 375 أ / 1  مكرر من قانون العقوبات
رابع عشر : ـ انتفاء تهمة الانضمام الى عصابة بركنيها المادى و المعنوى
وجماع تلك الدفوع 
        قد جاءت فى مجملها مهدرة للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب تحقيقها ان يتغير وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
الا ان محكمه الموضوع 
        قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية 
حيث ان محكمه الموضوع 
        اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ... واعتنقت مبدأ  الادانة  وقد تمثلت فى ان أهدرت كل ما سيق من دفع و دفاع
ــ و تعتبر المحكمة أن اقتناعها بتلك الأدلة رفضا منها لمحاولة دفاع المتهمين الموضوعية كما سلف البيان قصد منه التشكيك فى أدلة الاثبات التى ساقتها النيابة العامة و عولت عليها المحكمة عن اقتناع ـ كما لا تعول المحكمة على انكار المتهمين الحاضرين بالجلسة بحسبان أن ذلك وسيلتهم فى الدفوع لدرء ما تردوا فيه من اتهام و جرم و عقاب حاق بهم بغية الافلات منه  ........... إلخ            
( الحكم الطعين ص 32 )
وتلك القاله 
        لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئة محكمة الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن .. لان تلك الاسباب مرجعها قالة واحدة الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق .. وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات 
حيث قضي احقاقا لذلك 
        بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان  الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله 
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95)

وهو الامر 
        الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله 
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
        الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ                      
(   نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 (
الوجه الثاني
·      الإخلال في التعرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة و أن للواقعة صورة أخرى
        حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي .. وعن طريق مراقبة اسباب الحكم الموضوعيه .. انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققة للغاية من هذا الرد ومؤدية فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب .. فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي .. وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من أيسر الأمور مهما كانت هذه الادانه مجابية للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او آخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه 
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صورة طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه أومسطورة فى محضر الجلسة 
        واستقرت احكام محكمه النقض على ان 
                عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او إيراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعة من أوجة دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع 
   (نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
        إلا أن الحكم الطعين 
                قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له ..  و قد جانبه الصواب حيث كان يتعين عليه ان يورده بوضوح وان يورد مؤداه فى بيان مفصل مادام اتخذ منه عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع 
        حيث استقرت احكام محكمه النقض 
                يجب الا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
 ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
        وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء 
                ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم .. إلا أنها لم يتعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها ما يتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بقالتها تلك قاصرة البيان .. مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقضه والإحالة 
لا سيما و أن تهمة الانضمام إلى عصابة من التهم التى تتطلب قصدا خاصا و هو العلم و الإرادة المصحوبة بالعزم و التصميم و هذه الأشياء لا يتصور حدوثها و لا توافرها بغير قرائن تعبر عن رابطة تنظيمية قوية يجب على جهة التحقيق  ـ و جهات البحث و التحرى ـ أن تقيم دليل سائغ على توافرهما لا سيما و أن هذه الأشياء من مكنونات النفس و لا يتوصل إليها إلا بالإفصاح الحر الغير معيب بشبهة الإكراه بشقيه المادى و المعنوى
مما سبق يتضح أن الحكم الطعين لم يتطرق لواقع القضية من قريب أو بعيد و لم تنل منه القدر الكافى من التمحيص و الفحص اللازم لابتناء الحكم على دعائم سديدة مما أضحى الحكم معيبا بالغموض و الإبهام و الإجمال حريا بنقضه و الإحالة .
السبب الثالث
 القصور في التسبيب و العسف فى استخلاص الدليل
الوجه الأول
·      قصور الحكم الطعين في تحصيل واقعات الاتهام حسبما هو ثابت بالأوراق مما أدي إلي اضطراب واختلال صورتها أمام هيئة محكمة الموضوع
        بادىء ذي بدء ... انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة والوحيدة التى 
أرستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع ...  تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها ...  وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي تعد مطروحه عليها .
إلا أن ذلك ليس على إطلاقه دون قيد او حد بل ان شرطه .
        ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرأت أوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك بقولها 
        يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونيه ج 4 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 
        ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور ...ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجرده ..  والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال .
هذا الا انه 
        متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ..  أن ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي وصحتها ..  او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب .
وكذلك فانه من المقرر 
        ان الاحكام الجنائية ..  تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمه لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته بصورة منظومه متناغمة تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفي لعمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه او البراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبة تادي تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي اليها .      
·       بينما حقيقة الواقعة أن حالة الانقسام السياسي التى تمر بها البلاد قد صاحبها و تولد عنها حالة من الانقسام المجتمعى أدت إلى نشوب خصومة سياسة و اجتماعية بين أبناء الوطن الواحد جعلت للكيد بغية الخلاص من الطرف الآخر حظ و نصيب
فأبناء مصر اليوم بين مؤيد للسلطة الحاكمة و معارض لها
فضلا عن اتساع هوة الخصومة السياسية بين القيادة السياسية و بين فصيل الشباب الذين تأججت روح الحماسة فيهم بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير
 كل ذلك جعل يد الكيد و التلفيق تنفذ إلى أوراق القضية لتفوح منها رائحة الخصومة السياسية المقيتة التى كانت سببا فى تلفيق الاتهام و هذا هو سببا التناقض الواضح الجلى لأقوال شهود الاثبات
و غاب عن كلا الفريقين أن الخصومات السياسية لا تحل إلا بالحوار المجتمعى الجاد المصحوب بالتخلى التام عن الأغراض الغير وطنية جاعلين مصلحة الوطن و أبناءه فوق كل اعتبار آخر و ليس بتلفيق القضايا و لا بازدياد الفرقة و الاختلاف و اتساع الهوة بين أبناء الوطن الواحد
وذلك الأمر 
        كافياً للتدليل علي عدم صحة قيام الاتهام في حق الطاعن وبطلان التحريات المزمع إجراءها وعدم صحة تصور حدوث واقعاتها
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
        منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولا يجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لأقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع .
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذا 
        انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه .
) نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق(
وعليه 
        فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى أصاب أسباب الحكم الطعين فى طرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جماع احكام النقض آنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله .
الوجه الثانى
·      قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شهود الإثبات .. علي نحو تعجز معه محكمة النقض من الوقوف علي مدي صحة اتخاذ محكمة الموضوع من هذه الأقوال سندا لقضائها الطعين.
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
          يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرأت اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها منزهاً من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينة يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صورة منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
وقضى ايضا 
        يجب إيراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
بينما نجد الحكم الطعين انتهى إلى وصف المتهمين بأوصاف تنم على اعتقاد الحكم لإدانة المتهمين فلم ينزل عليهم العقاب و حسب بل وصفهم بأبشع الأوصاف  : ـ
(هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير، وبشاعة تقشعر منها النفوس، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء .إلخ ) ( الحكم الطعين ص 72 ، 73  ما بعدها

و لنا أن نتساءل هل تصدت المحكمة حقا لكل دفع جوهرى دفع به دفاع المتهمين
و هنا نجد أن المحكمة لم ترد و لم تعر الدفوع الآتية أى اهتمام و لم تضعها على طاولة البحث
·       بل و الأعجب من ذلك أن الحكم الطعين جاء فى رده على بعض الدفوع بصورة معممة و غامضة لم يتضح منه مؤدى ما إطمأنت إليه المحكمة مع وصمه بالقصور فى التسبيب و العسف فى استخلاص الدليل و لو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم كيف حكم لكان التسبيب ضربا من ضروب العبث  
·       و إلى هذا ذهبت محكمت النقض
         اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولوكان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ..  ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه                   . ( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
وكذا 
        ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده                 . (   21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
إلا أنه .. ورغما عن ذلك 
        أورد الحكم الطعين اطمئنان هيئته للأقوال التي سردها شهود الاثبات على الرغم من أنها عبارات مرسلة فضفاضة لا ترتقى لمرتبة الدليل الجنائى الكافى لإسناد الاتهام أو تعزيز التحريات  .. و قد اكتفت محكمة الموضوع بذلك .. و اتكأت على التحريات بمعزل من الدليل الصحيح  دون ثمة مبرر لذلك .
وهو الأمر 
الذي يؤكد قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شهود الإثبات المدلي بها في تحقيقات النيابة العامة و جلسات المحاكمة ليتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها لتقدير محكمة الموضوع لتلك الشهادة وقوفا علي مدي صحة إسناد الحكم الطعين فى إدانته للطاعن استنادا علي تلك الشهادة . والتي اعتراها الاضطراب والتناقض الذي يسقطها ويسقط معها كل دليل استمد منها  .... مما يتعين معه نقض ذلك القضاء والإحالة .
الوجه الثالث
·      قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يبين الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
                بدايه ...  ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية  ..  فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 
        فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 
                المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .
        وكذا 
                انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه                         ) نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
       

لماكان ذلك 
                وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين يجد أن الاتهامات جاءت مرسلة من غير دليل و لا سند من الأوراق
بل سيقت الاتهامات إجمالا و إرسالا دون دليل إسناد واحد
مما كان ينبغى على المحكمة أن تمعن النظر و تمحص القضية و وضعها على طاولة البحث الجنائى بحثا عن دليل إسناد قوى مستمد بطريقة مشروعة
بل سايرت المحكمة شهود الاثبات من الشرطة و مجرى التحريات فيما سطروه بمحاضر جمع الاستدلالات و محاضر التحريات مع توافر أركان التواطؤ فيما بينهما بغية التخلص من فصيل معارض
فكان ينبغى على الحكم الطعين أن يضرب بسيف العدالة أوراق الدعوى كلها ليفرق بين الحق و الباطل منها و ليفصل بين الغث و السمين بغية إرساء قواعد العدالة و إحقاق الحق لا أن يساير النيابة العامة فى إسناد الاتهامات و إحالة القضية للمحاكمة الجنائية بلا أدلة دامغة فاصلة على وجه الجزم و اليقين و ليس على الحدس و التخمين و أقوال مرسلة تفتقر لدليل
على الرغم 
        من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك القالات  ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا بعبارة أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت و ثبت فى يقينها دون أن توضح للمراقبين مؤدى يقين المحكمة من واقع أدلة الدعوى لان قوامها التشكيك فى صحه الواقعه .
والحكم الطعين فيما استند اليه 
        قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليذعن الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله .
الوجه الرابع
بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف علي مسوغات ما قضي به .. وهو ما يخالف القانون فيما نصت عليه المادة 310 من الإجراءات الجنائية
بدايه ومن نافله القول فقد استقر قضاء محكمه النقض
        على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامر والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل او تقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لا شك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده ..  بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر .
ومن حيث ان الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لا يأتي بالمبهمات
                وقد تواترت احكام محكمه النقض على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعدة لايجوز باي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه .. وأوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام .
        حيث قضت احكام محكمه النقض 
                بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده .
        ( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )
        وتضيف محكمه النقض ايضا
                بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
          ( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
             من جماع مااجملناه سلفا ..  وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا ... فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية ....  مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله    .
السبب الرابع
فساد الاستدلال من اوجه عديدة وتناقض الحكم وتهاتره


الوجه الاول
·      فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات في اسناد الاتهام للطاعنين لمخالفة ذلك لما هو مقرر في الأحكام الجنائية
        حيث انه 
                من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم او ببراءة  ... ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه ...  حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحة الواقعة التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه .
        كما انه 
                من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماسقته من أدله الا انها لا تصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه .
        لما كان ذلك
                وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي ...  وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر ...  حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله .
           ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)
و بالنظر إلى ما سببت به المحكمة استنادها للتحريات و اعتكازها عليها نجد أن المحكمة قالت
       و حيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات و عدم جديتها فإن المحكمة قد عولت فى الإدانة على أقوال شاهد الاثبات الرائد طارق عبدالعليم الضابط بقطاع الأمن الوطنى من أن تحرياته السرية دلت على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بعد أن أثبتت التحريات صدق رواية باقى شهود الاثبات التى أوردتها المحكمة و اطمأنت إليها و عولت عليه
وفضلا عن ذلك .. فإن البين وبحق 
        من مطالعة ما أدلي به من أقوال تثير الشك في صحتها حيث جاءت مضطربة و متناقضها مع ما هو ثابت بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة العامة في واقعة  الاتهام الماثل .
فجماع تلك الأمور 
        أكدت وبحق أن ما شهد به شهود الإثبات جميعا لا يصلح الإعتماد عليها كدليل اسناد يعتكز عليه فى إثبات الاتهام ينال من قوة قرينة البراءة الأصلية التى يتحلى بها الطاعن لا سيما و أن الطاعنين على وجه الخصوص لم يكونوا على مسرح الأحداث و كانوا منقطعى الصلة البتة بواقعة الاتهام
إلا أنه .. ورغما عن ذلك 
        أورد الحكم الطعين اطمئنان هيئته للتحريات على الرغم من كونها مجهولة المصدر و منقولة عمن لم يمثل أمام هيئة المحكمة  لا سيما و أن الأقوال التي سردها شهود الاثبات على الرغم من أنها عبارات مرسلة فضفاضة لا ترتقى لمرتبة الدليل الجنائى الكافى لإسناد الاتهام أو تعزيز التحريات  .. و قد اكتفت محكمة الموضوع بذلك .. و اتكأت على التحريات بمعزل من الدليل الصحيح  دون ثمة مبرر لذلك ..
    ولقد تواترت احكام محكمه النقض 
        فى ذلك على انه 
                لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن اوببراءته ...  صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضائه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادلة طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه ...  ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه
            ( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )               
        وفضلا عن ذلك كله 
                كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمة الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كاملة ....  وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات ....  ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها ... لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهادة مصدره فيها .. خاصة وأن منازعته تضمنت تناقض أقوال مجريها فيما قررا به حيال مراقبة الطاعن وحيال مكان إجراء تلك التحريات .
        حيث قضت محكمه النقض على ان 
                المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه .
          ( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق (
                وقضى كذلك 
لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها .  
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق)
       
                وكذا
        لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 
          ( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )
        وعليه 
                يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن .. لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها 
                وكذا .. مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية .. بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله .. وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك .. مما يتعين نقضه والاحاله 



الوجه الثانى
·      فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمة الموضوع فى مضمون أقوال شاهد الاثبات دون أن تعني بايضاح النتائج التى استحصلتها من تلك الاقوال
                بدايه .. ومن ضروب القول الصحيح .. أن الشهاده واقعه ذات أهميه قانونيه .. ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري 
        ( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )
        لماكان ذلك 
                وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شاهد الاثبات وهو ما يبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صورة فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن 
                وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها 
                انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها 
          ( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985)
                ولكن ذلك الاطلاق .. لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود 
        فوضع
                شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الأخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات .. اقوال الشهود .. دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن .. حتى يتضح للمحكمه العليا – محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحة الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق 
        وذلك 
                الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وإن هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه 
        حيث قالت محكمه النقض
                اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لأن شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المالوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض. 
          ( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
        وذلك 
                الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 
        حيث ان
                محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شاهد الإثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها .. سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن 
        وهو امرا
                كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها .. وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على إيراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشاهد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها .. وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن .. ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها .. وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها .. وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن 
        ومادام الامر كذلك 
                فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى أستحدثتها من اقوال الشاهد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما أستخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها 
        وكان على محكمه الموضوع
                حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض .. 
        وهو الامر 
                الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تسعي نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله 
الوجه الثالث
·      الفساد فى الاستدلال أدي الى الخطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى الطاعنين بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل 
                من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى 
        مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الافتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل )                                 نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986(
        واستقرت اراء الفقهاء على ان 
                يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على أدلة صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا 
        ) الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90(
        وايضا 
                ليس للقاضى ان ينبي حكمه الاعلى ادلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
        ) الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 – 417(
        وحيث كان ذلك 
                وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل 
        وايضاح ذلك
                فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقالة اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات .. وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن 
        وذلك على النحو الاتي 
فأقوال شاهد الإثبات أصابها التناقض والاضطراب علي نحو لم يبقي منها ما يصلح دليلا لإدانه الطاعن ولم يبقى بعد ذلك من الأدله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات هي لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه 
          ) نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79(
        وبذلك 
                يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كاملة وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين له نقضه والاحاله 
        فقد قضت محكمه النقض 
                بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل 
) نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
الوجه الرابع :
 الفساد فى الاستدلال من الدليل المستمد من الإجراء الباطل
حيث دفع دفاع المتهمين
                         ببطلان عرض المتهمين على الشهود للمخالفة القانونية و بطلان الدليل المستمد منه
لقد اشترط القانون عند عرض المتهمين للتعرف عليهم هو عرضهم مع آخرين بنفس وصفهم و هيائتهم لا أن يعرض المتهم ذاته على الشاهد أو المجنى عليه فيكون ذلك ذريعة لإلصاق التهم بالباطل و بلا إدراك صحيح
ثم ما جدوى العرض على شهود من أفراد الشرطة و هم من يتولوا القبض على المتهمين بناء على التحريات الباطلة المنعدمة و كذلك يتولوا أمر حبسهم و حجزهم و ترحيلهم للنيابة فالبطبع قد تعرف عليه و رءاها رؤى العين أثناء كل ذلك فليس من العسير التعرف عليه بعد كل هذا
و هذا ما غاب عن النيابة العامة حينما أرادت أن تستند غلى دليل لإلصاق التهمة بالماثلين تغليبا لركن الاتهام على قرينة البراءة الأصلية التى هى جديرة بالتغليب
و لننظر لطريقة عرض المتهمين حتى يتضح دفاعا وضوحا جليا
رئيس النقطة عبد الحميد توفيق   ص ص 2 / 131 ـــــ 13 دوسيه  فى 28 / 12
س / هل يمكنك التعرف على المتهمين حال عرضهم عليك       
ج / أيوة
س / و هل المتهمين الماثلين أمامك هم ذات المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة " عرضناهم عليه "             
ج/ أيوة همة الذين ارتكبوا الواقعة بالاشتراك مع آخرين
الشاهد على محمد يونس ص 96 / 116
س / هل المتهمين الماثلين أمامك هم ذات المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة "
ج/ أيوة همة ذات المتهمين  اللى ارتكبوا الواقعة
س / و ما هى أدوار المتهمين تحديدا " المعروضين عليك "
ج / هو عزيز و اخوته كمال و خالد كان معاهم سلاح نارى " بندقية آلية " و حسن خلف محمد حسان كان معاه قزايز مولوتوف و أحمد حسن أحمد عبدالعال و شهرته القذافى كان معاه عصى و هيثم محمد سالمان كان معاه عصايا شوم و كلهم اقتحموا مبنى شرطة العتامنة و طردوا رئيس النقطة
ثم يعود ليقرر فى سؤال لاحق بذات الاجابة مضيفا ... و قاموا باتلاف محتويات المبنى و سرقة الذخيرة بالاشتراك مع آخرين
بينما ذكر فى تحقيقات النيابة السابقة ص 97/117
س / ما قولك فيما قرره الرائد طارق عبدالعليم أحمد الضابط بالأمن الوطنى
ج / الكلام ده حصل فعلا و لكن أنا قلت على اللى شوفتهم و الباقين أنا ما أخدتش بالى
إذا كانوا موجودين و لا لا بس أنا شخصيا ما شفتهمش و أنا أعرفهم جميعا و ما شفتش
س / ما قولك و قد أنكر المتهمين ......... إلخ
ج / هما بيدافعوا عن نفسهم .......... و لكن على محمود سالمان و حسن خلف و أحمد حسن أحمد  و هيثم محمد سالمان أنا ما شفتهمش
و حين سئل عن هذا التناقض من النيابة العامة برره تبريرا شاذا
س و ما تعليلك لما قررته سلفا
ج / أنا نسيت أذكر أسمائهم و لكن همه من ضمن الناس اللى شاركت فى الواقعة .
         حيث أنه فى إجابته السابقة لم يكن نسيانا و لكنه كان تأكيدا جازما قاطعا بالنفى و عدم مشاركتهم و هذا يؤكد أن تراجعه إنما لأمر دبر بليل لا نعرف حقيقته و لكن المنطق الجنائى و الحدث الصادق لخبرتنا و خبرة القضاء الطويلة تؤكد أن هناك أمرا ما جعل الشاهد يغير من شهادته فى محاولة لتناغم السياق لإدانة برءاء
بل هذا التناقض مبعثه هو تحريض محرض ما على تغيير أقواله و لكن النيابة العامة أهملت هذا الحدس المهنى و اكتفت بتبريره و عدت أقواله سندا لاتهام برئ
و لكن نحمد الله لهذا التناقض الذى هو دليل على دحض الشهادة جميعها و كذلك أقوال الشهود السابقين لظهور التحريض فيما بينهم على أن ينالوا من الماثلين بإلصاق التهمة بهم دون سند من دليل دامغ أو قرينة قوية
بينما نجد المحكمة اطمأنت إلى شهادة شهود الاثبات المستمد من هذا العرض الغير قانونى دون أن تلتفت إلى مخالفته للقانون أو تعمل على إزالة التناقض الحاصل بين أقوال شهود الاثبات فى تحقيقات النيابة و اثناء اثناء عرض المتهمين و أثناء إدلاء شهود الاثبات بأقوالهم بمحضر الجلسة ص 40
س / هل تم عرضهم على سيادتك ؟ ج / عرضوا على أثناء تجديد الحبس من السيد رئيس محكمة جنايات سوهاج
س / هل تعرفت على أيا من المتهمين ؟
ج/ اللى أنا متأكد منه واحد بس و الباقى مش متأكد لأن الأعداد كبيرة
ثم فى صفحة 41
س / ما هى كيفية  التى تم بها العرض المتهمين على سيادتك بمعسكر قوات الأمن بمعرفة السيد رئيس النيابة
ج / هو دخلهم على كدة و قلى اتعرف عليهم فأنا اتعرفت على واحد أكيد و الباقى مش متأكد من أشكالهم
و هنا مخالفة أخرى
كيف أثبت بتحقيقات النيابة مقولته عند العرض عليه
س / و هل المتهمين الماثلين أمامك هم ذات المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة
" عرضناهم عليه "
ج/ أيوة همة الذين ارتكبوا الواقعة بالاشتراك مع آخرين
مما سبق
يتضح لعدلكم فساد الحكم الطعين  فى الاستدلال من الدليل المستمد من الإجراء الباطل مما يجزم بنقضه و الحكم بالبراءة للطاعنين
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب ..  فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله 
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقره الحكم 
اولا   : بقبول الطعن شكلا
ثانيا     : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج الدائرة       سوهاج في القضية  رقم 459 لسنه 2014 جنايات طما  ورقم 137 سنة 2014 كلى سوهاج والصادر بجلسة  8 / 1 / 2015
اصليا  : بنقض الحكم وبراءه الطاعنين مما هو منسوب الى 
احتياطيا : بنقض الحكم واحالة القضيه الى محكمه جنايات سوهاج للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايرة