السبت، 1 أكتوبر 2016

صحيفة طعن بالنقض
مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض
مذكــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج الدائرة     سوهاج
في قضيه النيابة العامة رقم 8859 لسنه 2013 جنايات قسم سوهاج ثان
والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2201 سنة 2013 كلى شمال سوهاج
في يوم       الموافق      من شهر      اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة        قضائية,
وهي مقدمة من الاستاذ /                                المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض ,
ومحله المختار / 50 ش الجمهورية ـ الدور الرابع شقة 15 ميدان الأوبرا ـ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم
المقدم من /
1)       نور الدين مجاهد عبد العال محمد                المتهم الاول
2)       حشمت بخيت أحمد سعيد                          المتهم الثانى
3)       فؤاد سيد فؤاد عبد الحافظ                      المتهم الثالث عشر
4)       مصطفى سعد الدين ضرار السيد               المتهم الرابع عشر
5)       محمد صلاح محمد عطية                        المتهم الخامس عشر
6)       عبد المحسن أحمد عبد المحسن                 المتهم السادس عشر
7)       ممدوح سلام سيد على                            المتهم التاسع عشر
8)       ناجى توفيق عبد العزيز رشوان                المتهم الثانى و العشرون
9)       عمر محمد عبد العال محمد هدية              المتهم الثامن و العشرون
10)      أحمد جلال محمد محمد                        المتهم التاسع و العشرون
11)      حاتم حمدى على خليل                        المتهم الثلاثون
12)      أحمد رجب سيد على                          المتهم الحادى و الثلاثون
13)      ياسر ربيعى محمود عبد الخالق              المتهم الخامس و الثلاثون
14)      حمدى محمود عبد الكريم على               المتهم الثالث و الأربعون
15)      منصور محمد عبد الهادى عبد اللطيف    المتهم السابع و الأربعون
16)      فهد عبد الغنى أحمد علام                      المتهم الثامن و الأربعون
17)      كمال حسين محمد عبد النعيم                 المتهم التاسع و الأربعون
18)      خليفة محمود خليفة حسن                      المتهم التاسع و الخمسون
19)      حمدى مصطفى مهران سالمان               المتهم الستون
20)      عادل رأفت محمد عبد العال                  المتهم السادس و السبعون
21)       خيرى على إبراهيم عبد اللاه                المتهم الثامن عشر بعد المائة
ضــــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة
في قضيه النيابة العامة رقم 8859 لسنه 2013 جنايات قسم سوهاج ثان
والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2201 سنة 2013 كلى شمال سوهاج
ومحــــــلهم المخـــــتار مكتب الأساتذة /  عادل معوض ومنصور أحمد منصور و عبد العاطى الشريف                                                           المحامون
الكائن فى /  50 أ ش الجمهورية ـ ميدان الأوبرا ـ القاهرة
الـوقــــــــائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 8859 لسنه 2013 جنايات قسم سوهاج ثان
والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2201 سنة 2013 كلى شمال سوهاج
لآنهم في يوم 14/8/2013               بدائرة قسم ثان سوهاج / محافظة سوهاج
·       المتهمون من الأول حتى الثانى والتسعون :-
1-  اشتركو واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والشروع فيه والجرح والضرب والتخريب والحريق العمد والاتلاف متستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حملهم لآسلحة نارية وبيضاء فوقعت منهم تنفيذا لذلك الغرض الجرائم الاتية :-
1.  استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى الماد والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لارغامهم على ترك مكان الواقعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات أعدت للاعتداء على الأشخاص وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء بها وقد وقذفهم بزجاجات مشتعلة ( مولوتوف وحجاره) مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة ..
·       وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمدا – ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان ..
-        قتلو واّخرون مجهولون المجنى عليهم /محمود السيد حسن أحمد , محمد أحمد السيد أحمد , مصطفى السيد عرفه , فرج على تمدن عزيز , فكرى أحمد محمد إبراهيم , على بدوى السيد أبو العزم , السيد راغب عبد الحميد على , محمد خيرى محمد عبد المجيد , أحمد محمد محمود محمد , أنور محمد أحمد محمد , محمود ثروت ناصر , أحمد مصطفى عبد الرحمن , عصام الدين على أحمد على , منصور فوزى الصاوى , مصطفى محمود سيد رشوان – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض التظاهرة اّنفة الذكر وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ] بنادق اّلية – مسدسات – وافردة خرطوش [
وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية سالفة البيان قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذل لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات ..
·       وقد اقترنت جنايات القتل اّنفة البيان وتقديمها وتالتها جنايات التالية ذلك انه في ذات الزمان سالفى الذكر :-
1-              شرع واخرون مجهولون في قتل المجنى عليهم محمود محمددندراوى – جمعه مصطفى توفيق – إبراهيم على أحمد – وأخرون الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدو العزم على قتل مععترضيهم من المتواجدين محل الواقعة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية – بنادق الية – مسدسات – أفردة خرطوش – وما أن ظفروا بها حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية سالفة البيان قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الوصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وقد خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل للارادتهم فيه وهم مداركة المجنى عليهم بالعلاج
2-              سرقوا واخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمنشأت العامة والخاصة الواردة تفصيليا بالتحقيقات وكان ذلك بطريقة الاكراه الواقع على المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات بأن اشهروا في وجوههم أسلحة نارية – بنادق الية – مسدسات – افردة خرطوش وبيضاء مطاوى سكاكين عصا شوم مهددين إياهم بالحاق الأذى بهم وبث الرعب في انفسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات .
3-              سرقوا وأخرون مجهولون المبلغ النقدى والمنقول المبين وصفا بالتحقيقات سلاح ميرى وذخائر والمملوكين للمجنى عليهم عيد عبدالله السباعى عبد الراضى ومديرية أمن سوهاج وكان ذلك بالطريق العام وطريق الاكراه الواقع على الأول بأن اشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى فتمكنوا بتلك الوسبلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
4-              شرع واخرون مجهولون في سرقة المنقول المبين وصفا بالتحقيقات سلاح ميرى وذخائر والمملوك لمديرية أمن سوهاج وكان ذلك بالطريق العام وبطريق اللاكراه الواقع على المجنى عليه – السيد فتحى عبد البارى . بأن تعدوا عليه بالضرب على أجزاء متفرقة من جسده وقد خاب اثر جريمتهم لا سبب لدخل ارادتهم فيه وهو إغاثة الاهالى لهم على النحو المبين بالتحقيقات .
5-              وضعو واخرون مجهولون النار عمدا في المنشأت العامة والخاصة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات بأن قاموا بسكب مواد معجلة للاشتعال واضرام النار بها فحدث الحريق المبين اثاره لتقرير المعمل الجنائى على النحو المبين بالتحقيقات .
6-              عرضوا واخرون مجهولون للخطر عمدا سلامه وسائل النقل العام البرية وعطلو سيرها بأن تجمعوا قارعة الطريق ومنعوا مرورها مرشدين الأسلحة النارية والبيضاء سالفة البيان فعرجو سلامة مستقليها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات
7-              استعملو اخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عمومين هم النقيبين / سامح محمد موسى – عمر محمد محمد وهدان _ الضابطين بقطاع الامن المركزى بسوهاج , والمجندين / محمود محمد دندراوى – إبراهيم على أحمد – جمعه مصطفى توفيق – ماكين عزام حسين – عمر محمد عزات – بلال محمود يونس – محمد رمضان عرفات – محمود سيد هاشم – والقوة المرافقة لهم لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم وهو حفظ الامن والسكينة العامة والحيلولة دون تعديهم على المجنى عليهم بأن اطلقوا صوبهم اعيرة نارية من الأسلحة النارية سالفة البيان وقذفوهم بالحجارة محدثين اصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .
8-              خربوا اخرون مجهولون عمدا الأماكن العامة الواردة بالتحقيقات والمملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية بأن اوصلو بها مصدر حرارى ذات لهب مكشوف فأمسكت بها النيران محدثة تلفيات الثابتة بتقرير المعمل الجنائى وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى .
9-              اتلفوا واخرون مجهولون عمدا الأملاك والمبانى العامة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة بأن أحدثوا بها التلفيات الثابتة بالتقارير الفنية وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى القصد مهم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر .
10-       أتلفوا اخرون مجهولون أموالا ثابتة ومنقولة والمبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات بأن جعلوها غير صالحة للاستخدام وقد ارتكبت تنفيذا لغرض ارهابى وترتب عليه تعريض امن وسلامة الناس للخطر وضررا ماليا تجاوز قيمتهم الخمسون جنية .
11-       أنضموا واخرون مجهولون الى عصابة هاجمت طائفة من السكان هم أهالى ميدان الثقافة بسوهاج وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين على النحو المبين بالتحقيقات .
12-       أحدثوا اخرون مجهولون عمدا المجنى عليهم / عمر محمد محمد وهدان – ماكين عزام حسين – واخرين الوارد أسمائهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزهم عن أداء اشغالهم الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما حال كونهم حاملين بأسلحة وأدوات سالفة البيان وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
13-       أحدثوا اخرون مجهولون عمدا بالمجنى عليهم / بلال محمود يوسف – محمد رمضان عرفات – محمود سيد هاشم جمعه – عمر محمد عزات – واخرون الواراد أسمائهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أداء اشغالهم الشخصية مدجة لاتزيد عن عشرين يوما حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
14-       حازو اخرون بالذات بالواسطة أسلحة نارية مششخنة بنادق اليه مما لا يجو الترخيص بحيازتها او احرازها واسلحة نارية مششخنة مسدسات وغير مششخنة افراد خرطوش بغير ترخيص وكان ذلك لآحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام .
15-       حازو واخروان بالذات والواسطة ذخائر استعملت في الأسلحة النارية سالفة البيان حال كون بعضها مما لايجو الترخيص بحيازتها او احرازها والبعض الاخر ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام .
16-       اطلقوا اعيرة نارية داخل مدينة سوهاج .
17-       حازوا واحرزو بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية او الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام .
·                   المتهمون من الثالث والتسعون حتى الأخير :-
أ‌-                  اشتركو بطريقة التحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوا عليها انصارهم سالفى الذكر واتفقوا معهم فتمت الجريمة بناء على ذلك التحرض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ب‌-            ألفو عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين على النحو الموضح بالاوصاف السابقة .
بنـــــــــاء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبو الجناية والجنحة والمخالفة المؤثمين بالمواد 39 , 40/أولا وثانيا , 41/1 , 43 , 45/1 , 86 , 86 مكررا / 1, 3, 4, 88 مكررا (أ)/1 , 89 , 89 مكررا / 1, 2 , 90 , 95 , 137 مكررا ( أ) / 1, 2, 3 , 162 , 167 , 230 , 231, 234/2, 3 , 335, 241 , 242/1, 3, 4 , 252/1 , 253, 314 , 315, 361, 375 مكررا , 375 مكررا (أ) / 1, 3, 4, 377/6 من قانون العقوبات وبالمواد 2, 3, 3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87  لسنة 1968 وبالمواد 1/1. 2 , 6 , 25 مكررا /1 , 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 , 101 لسنة 1980 , 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام ( 5, 6, 7 ) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والبندين ( أ) من القسم الأول , ( ب) من القسم الثانى من الجدول رقم ( 3) الملحقين جميعا بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمستبدل ثالثهما ورابعهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ...
وحيث تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة الخميس 4/6/2015 قضت محكمة جنايات سوهاج بحكمها مدار الطعن الحالى بإدانة المتهمين بالمنطوق الآتى :
حكمت المحكمة حضوريا :-
الأول ، والثاني ، ....................، إلخ ،..................وغيابيا للباقين .
أولا :-  بمعاقبة ، ......، مصطفي سعد الدين ضرار السيد، محمد صلاح محمد عطية ، عبد المحسن أحمد عبد المحسن ، ناجي توفيق عبد العزيز رشوان ،.......  .   ، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم فى جميع الاتهامات الواردة بأمر الإحالة فيما عدا جريمتى القتل العمد و الشروع فيه فتقضى المحكمة ببرائتهم منها .
ثانيا  :-  بمعاقبة ......، نور الدين مجاهد عبد العال ، حشمت بخيت أحمد سعيد ، فؤاد سيد فؤاد عبد الحافظ، ياسر ربيعي محمود عبد الخالق وشهرته ياسر ربيعي الراعي، السيد عبد الله السيد عبد الله ، حمدي محمود عبد الكريم علي ، منصور محمد عبد الهادي عبد اللطيف ، فهد عبد النبي أحمد أحمد علام وشهرته فهد عبد الناصر، كمال حسين محمد عبد النعيم ، خليفه محمود خليفه حسن ، حمدي مصطفي مهران سالمان ، عادل رأفت محمد عبد العال ،.................. ، بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما نسب إليهم فى جميع الاتهامات الواردة بأمر الإحالة فيما عدا جريمتى القتل العمد و الشروع فيه فتقضى المحكمة ببرائتهم منها .
ثالثا  :-  بمعاقبة  ، ......،  السيد عبد الله السيد عبد الله ، خيري علي ابراهيم عبد اللاه ،........... ، بالسجن المشدد عشر سنوات عما نسب إليهم
ولما لم يلقى الحكم الطعين قبولا لدى المتهم فقد بادر بالطعن عليه بطريق النقض
وقد قرر بالطعن بالنقض على الحكم على النحو الآتى : ـ
1)       قرر المتهم الاول نور الدين مجاهد عبد العال محمد  بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015            
2)       قرر المتهم الثانى حشمت بخيت أحمد سعيد بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
3)       قرر المتهم الثالث عشر فؤاد سيد فؤاد عبد الحافظ  بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
4)       قرر المتهم الرابع عشر مصطفى سعد الدين ضرار السيد  بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015             
5)       قرر المتهم الخامس عشر محمد صلاح محمد عطية  بالنقض
 من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                      
6)       قرر المتهم السادس عشر عبد المحسن أحمد عبد المحسن بالنقض
 من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                
7)       قرر المتهم التاسع عشر ممدوح سلام سيد على بالنقض
 من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                           
8)       قرر المتهم الثانى و العشرون ناجى توفيق عبد العزيز رشوان  بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015              
9)       قرر المتهم الثامن و العشرون عمر محمد عبد العال محمد هدية بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
10)      قرر المتهم التاسع و العشرون أحمد جلال محمد محمد بالنقض
 من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                       
11)      قرر المتهم الثلاثون حاتم حمدى على خليل  بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015 
12)      قرر المتهم الحادى و الثلاثون أحمد رجب سيد على بالنقض
 من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                         
13)      قرر المتهم الخامس و الثلاثون ياسر ربيعى محمود عبد الخالق بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015             
14)      قرر المتهم الثالث و الأربعون حمدى محمود عبد الكريم على بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015              
15)      قرر المتهم السابع و الأربعون منصور محمد عبد الهادى عبد اللطيف بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015  
16)      قرر المتهم الثامن و الأربعون فهد عبد الغنى أحمد علام بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                     
17)      قرر المتهم التاسع و الأربعون كمال حسين محمد عبد النعيم بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015               
18)      قرر المتهم التاسع و الخمسون خليفة محمود خليفة حسن بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                     
19)      قرر المتهم الستون حمدى مصطفى مهران سالمان بالنقض
من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
20)      قرر المتهم السادس و السبعون عادل رأفت محمد عبد العال بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015                 
21)       قرر المتهم الثامن عشر بعد المائة خيرى على إبراهيم عبد اللاه بالنقض من محبسه بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
مدخل لفلسفة هذا الطعن
لقد اتسعت ساحة محكمة النقض للاستماع إلى مختلف أسانيد رجال القضاء من خلال أحكامهم المطعون فيها وإلى مختلف أسانيد المحاماة من خلال مرافعاتهم، وكأنها تعبر عما يقبع في عقولهم عن فهم لمعني القانون . فالمحامون يرتكزون في حججهم القانونية علي حق الدفاع، والقضاة يرتكزون في أسانيدهم القانونية علي رسالة القضاء في إقامة العدل وإعمال صحيح حكم القانون . ووسط هذا الزخم الكبير من الحجج والأسانيد تأتي محكمة النقض لكي تحسم الخلاف في تحديد كلمة القانون وتفرض الحل القانوني للنزاع بعد أن تتحري وجه الصواب في المنطق القضائي عند استخلاص الواقع الذي يتم عليه إنزال حكم القانون .
قد تشق مهمة الطاعن وتبدو في غاية الصعوبة والدقة أمام محكمة النقض، وعلة ذلك – كما هو معلوم بالبديهة لقضائكم العادل – تكمن في أن محكمتكم العليا هي في المقام الأول محكمة قانون لا واقع تُحاكم الحكم المطعون فيه في شقة القانوني دون شقه الموضوعي، وهي تصم آذانها عن أي جدل موضوعي يثيره الطاعن.
إلا أن محكمة النقض – كما أطردت أحكامها- تعمل دائما و أبدا على تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف فضلاً عن المصلحة العامة المتمثلة في كشف الحقيقة و إقرار حق الدولة في العقاب، ولذلك لا أخالني مغالياً إذا قلت أن مهمة محكمة النقض في هذا الصدد هي لعمري أشق المهام و أبلغ الغايات ، ذلك أنه إذا كان القاضي في سبيل تحقيق العدالة الجنائية وهي جوهر المصلحة العامة مكلفا بالوصول إلى الحقيقة لضمان تطبيق قانون العقوبات و تعويض المضرور من الجريمة ، فإنه لا يجوز أن يسعى إلى الوصول إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية منصفة، والقاضي في إدارته للدليل أو تقديره لقبول الدليل مقيدُ بمراعاة ما تتطلبه هذه المحاكمة من ضمانات ويخضع في هذا كله لرقابة مستبصرة من محكمة النقض.
في هذا الطعن نرصد من الأخطاء التي وقع فيها الحكم ، لم نقف عند بعض الأخطاء التي يصلح الجدل فيها ، ولكننا وقفنا عند ما يؤدي إلى وجوب أن تتصدى محكمة النقض بنفسها للموضوع وصولا إلى حكم البراءة ، لا وجوب على محكمة النقض إلا ما أوجبت به نفسها ، ولا إلزام إلا ما ألزمت هي نفسها به ، وكان من أهم الأسباب هو ما يتعلق  بمبدأ التقاضي علي درجتين ذلك أن " الكشف عن الحقيقة إحقاقا للحق أمر في غاية الصعوبة لاسيما حين تزدحم القضايا علي القاضي وتتلاحق ولا يلتقط انفاسه بعد فراغه من أحدها ،وأخري تجثم علي صدره وتفرض ذاتها علي ذهنه المكدود "
كانت هذه هي مقدمة الطعن ، التي ننفذ منها إلي الطعن موضوعياً لنبين منها مدي الخطأ الوارد في الحكم في تطبيق القانون والذي جرَّه إلي فسادٍ في الاستدلال مما جعله يعتدي علي حق الطاعن في الدفاع الذي أخل به إخلالا جسمياً يكفي في حد ذاته لنقض الحكم و التصدي للموضوع دون الإحالة . 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون على نحو ما يلى طرحه وبيانــــه

السبب الأول : ـ الخطأ فى تطبيق القانون و تناقض الحكم واضطراب اسبابه اضطرابا يستعصى على الموائمة
حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه انه ينطوى على غموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى استخلص منها الادانة والبراءه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى
·  فتارة يأخذ بتحريات المباحث والاوراق المضبوطة ويعتبرهما سبيلا لإدانة الطاعنين
((  وحيث أن المحكمة تري من استقرار الأوراق علي واقعة الدعوي علي النحو المتقدم أن الواقعة ثابته قبل – المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالادلة القولية والصور الفوتوغرافية التي ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الاثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت والتي تأيدت بشهادة ضابط قطاع الامن الوطني ومفتش المباحث الجنائية والتي تساندت وأقتسمت فيما بينها خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين " قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلى إثر قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون....))
(( الحكم الطعين ص 32 ))
((( وحيث أنه وإزاء  ما سلف وأخذا به ولخلو الاوراق مما يزعزع عقيدة المحكمة فأنه يكون قد ثبت لديها علي وجه القطع واليقين أن المتهمين......... وحيث ما أتاه المتهمون قد انتظمه مشروع إجرامى واحد وما وقع منهم من جرائم قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 فقرة 2 من قانون العقوبات )))
(( الحكم الطعين ص 33 ، 34  و صفحة 40 ))
وماانتهت اليه المحكمة ماهو الا الوصف المقدم به االطاعنين الى المحاكمة من النيابة العامة
فأى دليل استندت عليه المحكمة من هذا التسبيب على انضمام الطاعنين على خلاف احكام القانون الى جماعة أو فيما أوردته النيابة العامة فى واقعات الدعوى الجنائية من الاتهامات المعماة المرسلة مرسلة على غرار ( اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر ــ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ـــ سرقوا وآخرون مجهولون ـــ شرعوا وآخرون مجهولون فى سرقة  ..... ــ وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا فى ... ـــ عرضوا وآخرون مجهولون  ـــ اضموا و آخرون مجهولون إلى عصابة ...... ـــ حازوا و أحرزوا و آخرون مجهولون ... ـــ ألفواعصابة هاجمت السكان ... ))  
وما الدليل على ذلك وان أيا من الطاعنين لم يكن مشاركا بمظاهرات قامت بها هذه الجماعة او قبض عليه بها وانما تم القبض عليهم من منازلهم و أثناء ارتيادهم الشوارع والطرقات لشراء وقضاء بعض حوائجهم  ولم تستند المحكمة فى حكمها الطعين لأى مضبوطات ولم تورد بحكمها مااستنبطته من ادلة من هذه المضبوطات على انضمام المتهم لتلك الجماعة ولم تقم المحكمة ببيان الادلة التى استندت عليها
فهذا حال ما انتوته واعتقدته المحكمة تجاه أدلة الثبوت ومحاضر التحريات وشهادة السادة مجرى التحريات
·  وتارة يهدر التحريات لأنها لاتعبر الا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ويقضى بالبراءة لذات المتهمين عن جريمتى القتل والشروع فيه لعدم وجود دليل لإسناد الإتهام لأى من المتهمين حيث أن التحريات وشهادة الشهود جاءت قاصرة عن تعيين معين بذاته قام بهذه الجرئم  مؤكداً ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل قبل ذات المتهمين جميعا مما يتعين والحال كذلك القضاء ببراءته
 فقد عادت المحكمة فى حكمها الطعين وتناقضت بأن أبطلت ما استندت واعتكزت عليه فى إدانة الطاعنين و من ثم إنزال العقاب عليهم
حيث قال الحكم الطعين
(((  فإن المحكمة تقدم لقضائها بشأن هذه الوقائع والاتهامات المنسوبة للمتهمين من الأول حتى الثانى والتسعون بشأنها أن تحصيل صورة الواقعة وفهم تصويرها ملاك الأمر فيه إلى محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن إليها ضميرها ويرتاح لها وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها و لا جناح عليها فيما تردد ما دام له الأصل الصحيح فى الأوراق ــ إلا أن حد ذلك أن يكون قضاء الحكم مبرءا من التعسف فى الاستنتاج و مخالف العقل و المنطق أو ابتنائه على الاحتمالات و الفروض المجردة ـ ذلك لأن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حجج قطعية الثبوت و على الجزم و اليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى الاتهام المسند إلى المتهمين من الأول حتى الثانى و التسعين فى شأن وقائع القتل العمد والشروع فيه وآية ذلك:ـ
أولا : ـ أن شهود الاثبات فى الدعوى لم يحدد أى منهم على وجه القطع والجزم أشخاص المتهمين الفاعلين لهذه الجرائم فجاءت أقوالهم وشهاداتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحكمة خلوا من تحديد معين بذاته قد ارتكب تلك الوقائع ـ ولا ينال من ذلك ولا يقدح فيه مشاهدتهم لبعض المتهمين المتظاهرين حاملين الأسلحة النارية يطلقونها ويلقون بزجاجات المولوتوف إذ أن أى منهم لم ينسب تلك الأفعال إلى معين أو معينين بذاتهم حتى يمكن نسبة هذه الأفعال إليهم.
ثانيا: ـ أن جميع الأجهزة المنوط بها أمر التحرى لم تتوصل إلى معرفة من ارتكب تلك الوقائع فقد خلا محضر تحريات العقيد محمود على حسن و العقيد حسام عبد اللطيف الضابطين بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ـ و كذا محضر تحريات الأمن الوطنى المحرر بمعرفة المقدم / أحمد أبو الحجاج أمين دنقل من تحديد أشخاص المتهمين الفاعلين لهذه الجرائم ولم ينسب تلك الأفعال من قتل عمد وشروع فيه إلى معين بذاته من المتهمين المشاركين فى تلك التظاهرة .
ثالثا : ـ ما ثبت من أقوال شهود الاثبات وما آسفرت عنه تحريات جهة البحث من وجود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين مع كثرة عددهم و لجوء البعض منهم إلى أسطح العمارات والمحلات المجاورة قد صعب نسبة هذا الفعل إلى معين بذاته من المتهمين على وجه قاطع و جازم .
الآمر الذى تكون معه واقعات القتل العمد والشروع فيه قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا تطمئن المحكمة إلى ثبوتها فى حق أى من المتهمين لافتقارها إلى الجزم واليقين التى بنى عليها المحاكمة الجنائية ولا تجد فيها المحكمة ما يطمئن إليه وجدانها ويقينها للتعويل عليه لإدانة المتهمين فيها الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببرائتهم من واقعة القتل العمد والشروع فيه. )))
( الحكم الطعين ص 40 ، 41 ، 42 ))
وقد قضت محكمتنا العليا أن : ـ
" ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الاخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وابهام وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الادانة والبراءة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى ولعجز محكمة النقض بالتالى عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لأضطراب العناصر التى اوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه ان تتصرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى مما يصمه بالتناقض بما يوجب نقضه )
نقض 12935 لسنة 70ق جلسة 6/5/2001

وقضت كذلك بأن :
" التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى مايثبته البعض الاخر ولايعرف اى الامر قصدته المحكمة وهو امر يعيب الحكم ويوجب نقضه
نقض جنائى رقم 646 لسنة 45ق جلسة 4/5/1975 مج 261 ص 379 ـ 87
مما سبق فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى إضطراب الحكم و تناقضه الأمر الذى يستحيل الموائمة فيما بينهما يستوجب النق و الإحالة
السبب الثانى
القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع عندما استند الحكم الطعين للصور الفوتغرافية كدليل اسناد بينما لا تعدو إلا أنها من قرائن الأحوال و دونما تحقيق لطلب الدفاع بندب لجنة فنية لفحص الصور
إن التفات المحكمة عن تحقيق طلب الدفاع بندب لجنة فنية لفحص الصور و الفيديوهات يعد إخلالا بحق الدفاع إن هى استندت إليها فى إدانة أيا من المتهمين .
فقد جاء طلب الدفاع جازما شارحا المراد منه على النحو التالى : ـ
(((( و طلب الحاضرمع المتهمين تشكيل لجنة فنية متخصصة بشكل فنى من فنى إخراج و فنى مونتاج و فنى تصوير لاستلام هذه الاسطوانات المدمجة و مشاهدتها و عمل تقرير فنى عنها و ذلك بمعرفة القرية الذكية التابعةلمجلس الوزراء . لأنه بمشاهدة الدفاع أو المتهمون هذه الاسطوانات و هو ليس جهة فنية . و أضاف أن هذا دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ))))
(( محاضر جلسات الحكم ص 20 ، 21 ))
ولكن الحكم الطعين رفض تحقيق الطلب فى حين استند إلى الصور الفوتغرافية والفيديوهات المقدمة وجعلها حجة على الاتهام
((  وحيث أن المحكمة ترى من استقرار الاوراق علي واقعة الدعوي علي النحو المتقدم أن الواقعة ثابته قبل – المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالادلة القولية والصور الفوتوغرافية التي ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الاثبات  الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والتي تأيدت بشهادة ضابط قطاع الامن الوطني ومفتش المباحث الجنائية والتي تساندت وأقتسمت فيما بينها خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين  قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلي لأثر قيام وزارة الداخلية بغرض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون.))
(( الحكم الطعين ص 32 ))
·       نجده ارتكن فى اسناده للاتهام إلى الصور الفوتغرافية التى نازع الدفاع فى صحة نسبتها لأى من المتهمين و طالب بندب لجنة ثلاثية للوقوف على حقيقة هذه الصور و سلامتها من العبث و أعمال المونتاج
ثم إن
 الحكم الطعين لم يوضح مؤدى ما استند إليه من الصور و مقاطع الفيديو و هل أظهرت صور المتهمين الماثلين أو بعضهم حتى يصح الاستدلال بها كدليل اسناد تنزل به الأحكام و توقع به العقوبات
لكنه ساق
 استدلاله بها بصورة معماة ومجهلة لا يصلح معها التأثيم والتجريم لشخص أى من المتهمين ومن ثم لا يجوز انتهاك قرينة البراءة الأصلية ببعض الصور والمقاطع لا يظهر بها أى من المتهمين مثلما هو الحال بأوراق الدعوى
وعلى الرغم من ضعف الدليل المستمد من الصور الفوتغرافية حيث أنها لا تعدو إلا أن تكون من قرائن الأحوال التى لا بد أن تتضامن مع أدلة أخرى أو قرائن أخرى بما يعززها و يدعمها إلا أن الحكم الطعين سلم لها و جعلها حجة قاطعة على ما لا تصلح أن تكون حجة فيه مثل جرائم الانضمام لعصابة أو الاشترك فى غيرها من الجرائم المرسلة بقرار الإحالة .
فقد قضت محكمة جنايات القاهرة فى قضية انتفاضة يناير 1977
(((  ومن حيث انه بالنسبة إلى الصور الشمسية التي قدمت فى الدعوى تدليلا على ثبوت الاتهام قبل من أسندت إليهم التهمتان الأولى والرابعة من المتهمين فأن تلك الصور يمكن اعتبارها من قبيل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدله أو قرائن أخرى بما يعززها ويدعمها من خلال هذا التقييم لتلك الصور الشمسية فأن المحكمة عرضت لها بالبحث والمناقشة وقد استبانت من مطالعتها لتلك الصور وتخص منها بالذكر الصورة التي قدمت على أنها للمتهم ............. أنها قد التقطت لجمع غفير من الناس دون تميزمن بينهم وجه لأحد الأشخاص بدا صاحبه كأنه محمول على الأعناق إلا أن المناظرة التي أجرتها المحكمة لتلك الصورة ومقارنه ذلك الشخص المحمول بالمتهم ............. قد أسفرت عن عدم إمكان القطع بان الصورة هي لذلك المتهم بل أن المناظرة والمقارنة لم ترجح احتمال أن يكون المتهم صاحب الصورة ونفس هذه النتيجة قد كشفت عنها مناظرة لبعض الصور المقدمه فى الدعوى هذا بالاضافه إلى ما هو معروف من إمكان إحداث تغيير وتعديل فى الشكل والملامح تقيمها الأساليب العلمية الحديثه ............  كما أن تلك الصور ومع الفرض الجدلي المحض بأنها خاصة بالمتهمين الذين نسبت إليهم فإنها أيضا لايمكن أن تنبئ بذاتها وعلى سبيل اليقين بان ذلك المتهم صاحب الصورة هو احد اعضاء حزب العمال الشيوعى أو الحزب الشيوعى المصري وان ذلك الحزب يرمى إلى قلب النظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة طالما أن ما حوته أدله الاتهام سبق أن تناولتها المحكمة بالبحث والتمحيص لم يخلق فى وجدانها وعقيدتها اقتناعا يقينيا جازما بأن المتهمين الذين واجهوا أيا من التهمتين الأولى والرابعة قد فارقوها واستنادا إلى ذلك كله فان تلك الصور الشمسية لا يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوما 18 و 19/1/1977 أو غيرها من الأيام وفى مكان معين هو شوارع القاهرة وميادينها وفى مناسبات وملابسات لم تصح يقينا عن أنها خاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم وعن أن هؤلاء المتهمين ينتمون لهذه المنظمة أو تلك وان هدف المنظمة هو الاطاحه بالنظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوه والإرهاب وبالتالي فان المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها .
ومن حيث أن المحكمة قد ناقشت أدله الاتهام بالنسبة إلى التهمتين الأولى والرابعة وتبين لها أن كلا من تلك الادله والقرائن والدلائل قد جاءت خاليه مما يقطع بطريق الجزم واليقين أن أيا من حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري يرمى إلى سيطرة طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقه اجتماعيه إلى قلب نظم الدوله الاساسيه الاجتماعية اوالاقتصاديه أو إلى هدم اى نظام من النظم الاساسيه للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة او الارهاب أو أيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك حسبما تستلزم المادة 98 أ عقوبات أو أن أيا من هذين التنظيمين قد حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدوله أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة وهو بالفعل المؤثم بمقتضى المادة 87/أ عقوبات .. )))
(( القضية رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين بجلسة 19 /4/ 1980 ))
خلاصة القول
حضرات المستشارين الأجلاء
لا شك أن الصور الفوتغرافية والفيديوهات المقدمة بالسيديهات المدمجة هى محل شك لما تمثله الثقافة الرقمية لذلك الدليل مع تطور التكنولوجيا الحديثة وإمكانية العبث بالدليل الرقمى ( الصور والفيديوهات ) بشتى الوسائل ومنها على وجه الخصوص إمكانية جعل صورة غير واقعية على أنها صورة واقعية وحسب المصطلح القانونى التزييف والتزوير لمحتوى الدليل الرقمى وفى ذلك يجب الحديث عن : ـ
القيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي
فإن مجرد وجود دليل يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين لا يكفي للتعويل عليه لإصدار الحكم بالإدانة، إذ يلزم أن تكون لهذا الدليل قيمة قانونية، وهذه القيمة للدليل الجنائي تتوقف على مسألتين رئيستين، الأولى المشروعيةً، والثانية اليقينية في دلالته على الوقائع المراد إثباتها .......... ، فالأولى : ـ أن يكون الدليل معترف به  ، بمعنى أن يكون القانون يجيز للقاضي الاستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم بالإدانة ،
و من ثم
فإن المشرع هو الذي يحدد حصراً الأدلة التي يجوز للقاضي اللجوء إليها في الإثبات ، كما يحدد القيمة الإقناعية لكل دليل ، بحيث يقتصر دور القاضي على مجرد فحص الدليل للتأكد من توافر الشروط التي حددها القانون ، فلا سبيل للاستناد إلى أي دليل لم ينص القانون عليه صراحة ضمن أدلة الإثبات ، كما أنه لا دور للقاضي في تقدير القيمة الإقناعية للدليل ، حيث إن القانون قيد القاضي بقائمة من الأدلة التي حددت قيمتها الاثباتية ، لا يمكن في ظلها الاعتراف للدليل الرقمي بأية قيمة إثباتية  ما لم ينص القانون عليه صراحة ضمن قائمة أدلة الإثبات ، ومن ثم فإن خلو القانون من النص عليه سيهدر قيمته الاثباتية مهما توافرت فيه شروط اليقين ، فلا يجوز للقاضي أن يستند إليه لتكوين عقيدته  .
.د هلالي عبد الإله احمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، دراسة مقارنة ، 1999 ، ص 49 . ، ص 90
وعليه فإن الصور الرقمية والتسجيلات كلها تدخل في مفهوم القرينة ، أي هي مما يفيد في كشف الحقيقة ، على أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة لا تنطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ، وإن كانت قيمة القرينة أدني من قيمة الأدلة الأخرى في الإثبات ، وهو ما لا يتفق والطبيعة القاطعة في الإثبات للأدلة الرقمية.
د مأمون سلامة ،  الإجراءات الجنائية  في القانون الليبي ص217-218 .
ثانياً : مشروعية الحصول على الدليل الرقمي :
يُشترط في الدليل الجنائي عموماً لقبوله كدليل إثبات أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، فإن مجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لاعتماده كدليل للإدانة ، إذ الطبيعة الفنية الخاصة للدليل الرقمي تُمكِّن من العبث بمضمونه على نحو يحرِّف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث ، فضلاً عن ذلك فإن نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في مثل هذا النوع من الأدلة ، ولذلك تثور فكرة الشك في مصداقيتها كأدلة للإثبات الجنائي ، الأمر الذى يلزم استبعاد الدليل الرقمي من دائرة أدلة الإثبات الجنائي لتعارضه و قرينة البراءة .
مما سبق
يتضح لعدالتكم ضعف الدليل الذى ارتكنت إليه محكمة الموضوع
هذا من ناحية
              و من ناحية أخرى
لم يبين الحكم الطعين مؤدى الدليل ( المستمد من الصور الفوتغرافية و الفيديهات ) أو وجه الدلالة و طبيعة الاستدلال به بل جاء ردها بصورة مرسلة و معماة و غامضة قاصرة على البيان و الإيضاح مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع جديرا بنقضه و الإعادة


السبب الثالث
·      القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والعسف فى إدانة الطاعنين دونما دليل يصح به الإسناد إذ استند إلى تحريات و قرائن لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذى يصح به الإسناد
حيث جاء بتصوير محكمة الموضوع لواقعة الدعوى التى قضت بإدانة الطاعنين بناء على ثبوتها ضدهم استنادا لأقوال معماة خالية من أركان الإسناد الجنائى حيث قال : ـ  
((  وحيث أن المحكمة تري من استقرار الاوراق علي واقعة الدعوي علي النحو المتقدم أن الواقعة ثابته قبل – المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالادلة القولية والصور الفوتغرافية التي ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الاثبات  الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والتي تأيدت بشهادة ضابط قطاع الامن الوطني ومفتش المباحث الجنائية والتي تساندت وأقتسمت فيما بينها خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين  قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلي لأثر قيام وزارة الداخلية بغرض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون.))
(( الحكم الطعين ص 32 ))
وواضح مما تقدم ان محكمة الموضوع لم تبين فى حكمها المطعون عليه الأدلة والقرائن التى استخلصت منها ذلك الاتفاق المزعوم او تلك المساعدة لما شمله قرار الإحالة من جرائم جاءت على وجه من التعميم حيث كانت الاتهامات بأمر الإحالة مرسلة على غرار ( اشتركوا و آخرون مجهولون فى تجمهر ــ استعرضوا و آخرون مجهولون القوة و لوحوا بالعنف ـــ سرقوا و آخرون مجهولون ـــ شرعوا آخرون مجهولون فى سرقة  ..... ــ وضعوا آخرون مجهولون النار عمدا فى ... ـــ عرضوا آخرون مجهولون  ـــ اضموا و آخرون مجهولون إلى عصابة ...... ـــ حازوا و أحرزوا و آخرون مجهولون ... ـــ ألفواعصابة هاجمت السكان ... ))
   وجاء حديث المحكمة عن ذلك الاشتراك المزعوم فيها مرسلا لا يستخلص منه ان ارادة كل منهم قد تلاقت وتطابقت مع ارادة الآخر لارتكاب الجرائم سالفة الذكر أو أن وقوعها كان بناء على إعداد سابق وتدبير مسبق وخطة موضوعة تم تنفيذها بعد أن أدى كل منهم دوره فيها وتلك هى العناصر اللازمة لتوافر الاتفاق المؤثم والمساعدة التى انتهت المحكمة إلى ثبوتها بين الطاعن والاخر المجهول والذى على أساسه قضت بإدانته بناء على الأفعال التى قارفها وذلك دون بيان مفصل و واضح لعناصر ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ومقدماتها التى يستخلص منها توافر كل منها فى جانب الطاعن على نحو يقينى وقاطع . الأمر الذى يصم الحكم محل هذا الطعن بالقصور .
"" حيث كان على المحكمة ان توضح فى حكمها عناصر هذا الاتفاق والقرائن التى استخلصت منها قيامه بينهما والتى استدلت منها على أن إرادة كل منهما قد تلاقت واتحدت مع ارادة أى من الآخرين ولكنها لم تقدم فى حكمها تلك الأدلة وافترضت وجود التواطؤ بينهم على غير أساس واقعى صائب وهو ما لا يتفق واصول الاستدلال السديد عند القضاء بالإدانة والذى تستلزم ان تورد المحكمة فى حكمها الأدلة المؤدية لثبوت ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بين الطاعنين و أولئك المجهولين وتؤدى إلى تلك النتيجة التى تحمل قضاء الحكم بمساءلة الطاعنين ومعاقبتهم عن الجرائم التى قضت المحكمة بإدانتهم عنها وهو ما قصرت المحكمة فى بيانه .
ولما كانت المسئولية الجنائية شخصية ولا يسأل الجانى إلا عن فعله الشخصى وحده ولا يسأل عن فعل ارتكبه غيره فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور يعيبه إذ أمسكت المحكمة عن بيان عناصر ذلك الاتفاق المزعوم والادلة التى استخلصت منها ثبوته فى جانب الطاعن فى استدلال سائغ ومنطق سديد ولهذا كان الحكم معيبا يتعين النقض .
ولا ينال من ذلك ما حصلته المحكمة من أدلة الثبوت السابق بيانها لأن شهادة الشهود قد جاءت معماة و مرسلة و منصبة على حدوث واقعة الاتهام و هذا مما لا مراء فه و لكن لم تقيم تلك الشهادة إسنادا لمعينا بذاته يصح به على وجه القطع واليقين القول أن أيا من الطاعنين كان متواجدا على مسرح الأحداث أو قام بفعل أى من الجرائم السالف ذكرها                                                بطريقي الاتفاق والمساعدة .
وكذلك الحال بالنسبة لشهادة كلا من السادة مجرى التحريات و التى لا تعدو إلا أن تكون إلا شهادة سماعية منقولة عن مصدر سرى مجهول لم تقف المحكمة على هويته و من ثم صلاحيته للشهادة 
 لكن الحكم الطعين قام بعدم رده الرد الكافي لتمحيص الدفع ببطلان التحريات و انعدامها و عدم صلاحية مجريها للشهادة واعتماده على  كلمات معماه بان قال تطمئن المحكمه واستخلاص سائغ ولم يتناول ماهيه التضاد بشهادته .
وذلك
      ولانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانة الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .. ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده الا بوجود ادله اخرى وهو ما خلت من الاوراق .
و قد قضت محكمة جنايات القاهرة فى قضية انتفاضة يناير 1977
((( ....... فالشهود من رجال مباحث أمن الدوله قد قامت شهادة فريق منهم على الاستنتاج والاستنباط وعلى المعلومات المسجله لديهم عن المتهمين والتنظيمات المعادية تلك التي يمدهم بها مصادرهم ومع ذلك فقد خلت مما يفيدان القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة من الوسائل التي يركن إليها المتهمون فى تغيير نظام الحكم... ومن هؤلاء العميد...... والعميد ........... والعميد ............ تضمنت شهادة الباقين حديثهم عن ضبط وقائع معينه مثل توزيع منشورات أو ضبط متهمين معينين شاركوا فى مظاهرات أو مسيرات مما لا يمكن معه الربط بين الوقائع التي اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود وبين الأهداف التي يسعى إليها التنظيمان الشيوعيان والوسائل التي يحققان بها تلك الأهداف وهناك الشهود من مصادر مباحث امن الدوله وقد جاءت شهادتهم متهافتة اعتورتها عوامل الضعف والفساد . ))))
(( القضية رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين بجلسة 19 /4/ 1980 ))
تلكم حقيقة شهادة السادة مجرى التحريات من الأمن الوطنى بعد أن تناولها القاضى الجنائى بحصافته و حنكته بالبحث و التمحيص فسبر أغوارها و بلغ منتهى اليقين فى كونها بعيدة كل البعد عن معنى الشهادة القانونى و القضائى المستمدة بالحواس الخمسة و أنها مبنية على الحدس و الظن و التخمين و المعلومات المختزنة فى سجلاتهم عن ذوى النشاط السياسى و كلما وقعت حادثة ما سارعوا بإلصاقها دونما دليل لبعض من لهم ملفات لديهم تحتوى على معلومات تفيد انشغاله بالشأن السياسى.. إذا فهم خصوم سياسيون.. وكما قيل من قبل أن الخصومة تعمى وتصم.. والخصومة تنمى شعور الكيد والحقد الدفين ورغبة التخلص من الآخر بغية تحقيق مكاسب سياسية لا طائل من ورائها إلا زيادة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.. و عدم الاستقرار.. والعمل على غرس بذور الطائفية و العنصرية مهددة بذلك الوحدة الوطنية المنشودة .)))
ولما كان من المقرر ان الأحكام الجنائية بالإدانة لا تقوم إلا على أسس وأدلة جازمة وقاطعة لا يتطرق إليها أدنى شك أو أقل احتمال فإن الحكم يكون معيبا لقصوره.. كما أن القرائن والادلة التى ساقتها المحكمة وعلى النحو السالف بيانه لا تفيد حتما وبطريق اللزوم العقلى ان أيا من الطاعنين شارك وساهم فى وقوع الجرائم المذكورة أو انه كان على علم بها .
ومن جماع ذلك
فإن المحكمة لم توضح فى حكمها الأدلة والقرائن التى استخلصت منها توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بأغراض التجمهر المزعوم علما بأن ثبوت هذا القصد من الامور الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن تقيم الدليل عليها بأسباب سائغة ومقبولة ومن المقرر فى هذا الصدد أن الاشتراك فى التجمهر يتعين على المحكمة لاثباته أن تكون قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك المتهم فى التجمهر واكتفى الحكم فى ذلك بعبارات مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة الواقع الذى هو مدار الحكم فإن ذلك لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من نسبتها من الوضوح والبيان – فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.  
(نقض 16/3/1983 السنة 34 ص 371 رقم 75 طعن 5802 لسنة 52ق)
وقضت محكمة النقض:
(((  بأن مناط اثبات الاشتراك فى الجرائم بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون منصبة على وقائع الاتفاق والمساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخلص منها الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض أن تتدخل بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون وتصحيح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون . )
(نقض 17/5/1960 السنة 11 ص 467 رقم90)
-          وان من المقرر ان المساهمة فى الجرائم لا تتحقق إلا إذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فيها وتداخل فى وقوعها وهو عالم بها وبأن تكون لديه نية التدخل مع باقى المساهمين تدخلا بتجاوب ضده مع فعله.
(نقض 14/6/1966 السنة 17 ص 818 رقم 154)
(نقض 13/1/1969 السنة 20 ص 108 رقم 24)
 كما قضت محكمة النقض فى حكم حديث:
((( لما كان ذلك وكان مناطه جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافا مع المنطق والقانون فإذا كانت الاسباب الذى اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعنين والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أورده الحكم –على النحو السالف بسطه- لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير وانما اقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراك الطاعنين فى التزوير والعلم به بعد ثبوت أن كافة الوقائع والاجراءات المتخذة فى واقعة الدعوى قام بها المتهم الرابع وأنكر الطاعنان علمها بما أتاه المذكور فإن الحكم يكون ما شابه من قصور فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال .
(طعن رقم 9867 لسنة 78 القضائية جلسة 23/3/2009)
-واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجبا النقض والاحالة كما سبق البيان.
السبب الرابع
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال عندما استند الحكم إلى التحريات وحدها فى الوقت الذى لم تساندها أو تتساند معها أدلة أخرى على وجه القطع و الجزم واليقين
من المقرر أن المشروعية هي مدى اتفاق التصرف مع أحكام القانون , و هى الميزان الاساسى للحكم على أى تصرف, ما اذا كان صحيحا , ام كان خاطئا , و معيبا , فإذا كان التصرف مطابق لاحكام القانون , أو على الاقل لا يخالفه فى اغراضه و مراميه و اهدافه و روحه التى استدعت تشريعه , كان التصرف مشروعا , أم اذا كان التصرف مخالف لاحكام القانون , كان التصرف معيبا و غير مشروع واجب الابطال و الالغاء .
و من ثم فقد أخطأ الحكم الطعين فى تطبيق القانون
حين استند إلى التحريات و سلم لها بكل ما أوتى من قوة و رفع لها لواء التأييد مهدرا بها أصل قرينة البراءة الأصلية و ألصق كافة الجرائم إلى جموع المتهمين دون تمييز أو توضيح أو بيان لدليل يصح مع اعتكاز المحكمة عليه فى اسناد هذه الاتهامات إلى أى من المتهمين
و فى ذلك نرى الحكم الطعين قال : ـ
((( وحيث أنه وعن دفع ببطلان تحريات العقيد محمود علي حسن , والعقيد حسام عبد اللطيف والمقدم أحمد دنقل ضابط  الامن الوطني لعدم كفايتها وافتقارها الي الجديه وعدم صحتها فمردودا عليه وبما هو مقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والابحاث التي يجريها حول الواقعة بل له أن يستعين فيما  يجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل البحث والتنقيب حول الواقعة بمعاونيه من رجال السلطه العامة أو بمصادرة السرية بمن يتولي ابلاغه عما وقع من جرائم ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقل اليه وبصدق ما يلقاه من معلومات – وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها وصحتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها لمحكمة الموضوع – واذا كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الي جدية التحريات التي اجريت حول الواقعة في خصوص هؤلاء المتهمون وترتاح اليها وتراها ( صريحة وواضحة خرجت من معين صدق وتصدق المحكمة من أجراها وتقتنع بالفعل انها أجريت بمعرفة الضابط السالف ذكرهم بخصوص الواقعة ومرتكبيها الأمر الذي تعول عليه المحكمة علي هذه التحريات وتأخذبها وتطمئن اليها وسيما وأن دفاع المتهمين لم يبين أوجه الجديه وعدم الكفاية التي يستند اليها في دفاعه الأمر الذي يكون معه الدفع قائم علي غير سند وتطرحه المحكمة ولا تعول عليه. )))
(  الحكم الطعين ص 29 ،30 )
فى حين أن المبادئ القضائية أستقرت
على أن التحريات يشوبها الكثير من الشك و الريبة لكونها خبر من مصدر سرى مجهول لم تقف المحكمة على هويته و لا على صلاحيته لشهادة من  عدمه .
الأمر الذى يجعل التحريات لا تصلح دليلا للإسناد الجنائى بمفردها
وفى ذلك نرى 
أن القضاء المصري أصدر حكماً قاسياً فى المصادر في القضية رقم 52 لسنة 77 المعروفة بأحداث 18و19 يناير 1977 حيث قالت محكمة جنايات القاهرة في حكمها :
(((( سواء كان المصدر متطوعاً بتقديم المعلومات او قابلاً لمال قل او كثر يستعين به علي اداء مهمته فان شهادته تحيطها عوامل الشك والريبة كما انها تفتقر الي النزاهة والحياد التي يلزم توافرها لتكون محل ثقة القضاء ........ ذلك ان الشاهد المصدر لابد ان يندس بين أفراد الناس وجماعتهم ويكسب ثقتهم ويوهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتقد ما يعتقدونه حتي اذا وثقوا به وباحوا له بأسرارهم وخططهم له فأسرع الي الجهات الامنية يقدم لها ما تلقاه من أخبار ومعلومات وما لا حظه من تصرفات وهو في أدائه لهذه المهمة قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زيادة او نقصاً حتي يلبسها لباس المعقولية ضماناً لاستمرار صلاحيته كمصدر ... وقد يكون مدفوعاً في اداء مهمته بدافع الانتقام او الدس او الاضرار بالغير او المعاداة لفكر من ينقل عنهم المعلومات والاخبار كل هذه الظروف والملابسات التي تكشف شهادة هؤلاء الشهود والمصادر تجعل تلك الشهادة محل شك في نزاهتها وحيادها عند الادلاء بها في مجلس القضاء .
ثم قال المحكمة في اسباب الحكم عن حجب شخصية المصدر عن المحكمة
(((( وتلاحظ للمحكمة علي المحاضر ابتداء انها قد اعدت وقدمت للنيابة العامة التي قدمتها بدورها الي المحكمة علي أساس أن ضابط مباحث أمن الدولة قد استقاها من مصادرهم التي لم يفصحوا عنها فهي إذن تحريات ومعلومات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي احاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجهة المعلومات التي قدمتها الي رجال المباحث فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغة او التهويل او التجسيم او استغلال المواقف التي احاطت السرية بمصادرها واضافوا اليها معلومات مما اختزنوه في سجلاتهم من النشاط المعادي في شتي صوره مما تجمع لديه من معلومات سابقة . )))
·      تلك هي التحريات المجهولة المصدر التي تعامل معها الحكم علي أنها حق خالص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعلها ركيزة شيد عليها قضاؤه بالادانة في حين انها لا تتمثل في مجال وزن الادلة الا قبض الربح مما يصم الحكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب علي نحو يبطله .
السبب الخامس
بطلان الحكم الطعين للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وما صاحب ذلك من غموضها وتجهيلها .
يوجب نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – أي بيان وقائع الجريمة التي أدين بها المتهم بياناً تتحقق من خلاله أركان الجريمة وخاصة الفعل المادي الخاص بكل متهم على حدة ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون – وذلك بشكل واضح لا غموض فيه. حتى يمكن الوقوف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.. وتطبيقاً لهذا النص تطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهمين بجريمة الانضمام إلى عصابة تهاجم الناس كيفية وعناصر وأنشطة هذا الانضمام والأفعال المادية التي اعتبرها وسيلة من وسائله وأن يبين النشاط المادي الذي هو غاية الالتحاق والدخول والانضمام إلى هذه العصابة وأن يبين النتيجة المتحصلة من عرض وقبول بين المتهم وبين العصابة وأن يبين مظاهر إرادة الطرفين من حيث العرض والقبول لأن الانضمام لا يتحقق إلا بإبداء المنضم رغبته في الانضمام واتجاه العصابة إلى قبول عضويته وأن يبين الأدلة على ذلك ويكشف عنها. وأن يتضمن بياناً كافياً وافياً لفعل الانضمام موضوع الاتهام وأن يبين الطريقة التي التجأ إليها الطاعنين في الانضمام الذي لا يتحقق إلا بنشاط مادي يعبر عن إرادة الجاني المتجهة نحو الانخراط في عضوية هذا التنظيم المحظور قانوناً ويجب أن تدلل المحكمة على هذا الانضمام بأي فعل يعبر عن ذلك ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون ، كما يجب أن يتعرض الحكم لاستظهار علم الجناة بأنشطة وأهداف الجماعة المنهي عنها قانوناً ، وأن يستخلص هذا العلم استخلاصاً سائغاً من كل دليل فعلي يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في حدوثه – فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية .
وفى حكمنا  هذا نجدا أن المحكمة اكتفت بقولها
وحيث أن المحكمة تري من استقرار الاوراق علي مرافعة الدعوي علي النحو المتقدم أن الواقعة ثابته قبل – المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالادلة القولية والصور الفوتغرافية التي ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الاثبات  الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والتي تأيدت بشهادة ضابط قطاع الامن الوطني ومفتش المباحث الجنائية والتي تساندت وأقتسمت فيما بينها خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين  قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلي لأثر قيام وزارة الداخلية بغرض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون . ))
(( الحكم الطعين ص 32 ))
دون ان تظهر وتبين فى حكمها كيفية هذا الانضمام او كيف تم أو ما علاماته وماهى الافعال المادية التى ارتكبها المتهمين لكى ينضموا لهذا التنظيم او تلك الجماعة ولكن المحكمة اعتمدت فى حكمها الى اقوال محرر المحضر أو الشاهد (ضابط الامن الوطنى ) أنهم من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين دون اى دليل مادى سواء مثلا كشوف حصل عليها الشاهد من مقرات تلك الجماعة تفيد وجود اسماء المتهمين ضمن عناصرها مثلا أو وجود كارنيهات أو مستندات مع المتهمين تفيد ذلك الادعاء بالانتماء لتلك الجماعة ، كما ان المحكمة لم تذكر فى حكمها كيف تعرفت على اغراض الجماعة او اهدافها ومن اين تحصلت على تلك المعرفة او ماهى الافعال المادية التى تظهر هذا الغرض أو حتى كيف انسحب ذلك الغرض على المتهين بشكل شخصى يعاقبون عليه تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة وتطبيقا لنصوص الشريعة السمحاء وذلك فى قوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة ) أى أن أى شخص أو متهم يحاسب على أفعاله هو شخصيا بل إن النوايا بلا افعال لايحاسب عليها الله  تعالى ولا حتى القانون
ولما كان الحكم الطعين لم يبين الأفعال المادية التي أتاها الطاعنين ولا المظاهر الخارجية الدالة على أنشطتهما وسلوكهما كمنضمين لتنظيم حظره القانون ، كما أنه لم يبين الأفعال الدالة على علمهم بأهداف هذا التنظيم التي حددها النص التجريمي ، كالدعوة إلى مهاجمة طائفة من السكان ، ولم يبين الوسائل التي قد يستخدمها هذا التنظيم في تحقيق أهدافه ، وعلم الطاعنين بها ، وجميعها عناصر لازمة في الجريمة وجميعها غائبة من مفردات الدعوى وحيثيات الحكم ... كما أن الحكم لم يورد أي دليل يثبت وقوع أي من الأفعال المادية المكونة لجريمة الانضمام أو التأليف و التأسيس التي نسبها للطاعنين. كما أنه لم يورد أي دليل يثبت انصراف إرادة الطاعنين إلى ذلك أو أن إرادتهما صادفت قبولاً ممن يملك سلطة الموافقة على العضوية داخل التنظيم المنهي عن الانضمام إليه قانوناً . كما أنه لم يورد أي دليل يثبت أن لهما دور داخل هذا التنظيم ... كما أن أسباب الحكم لم تبين ما استخلصته من أوراق الدعوى ... الأمر الذي يحول بين محكمة النقض وبين إعمال رقابتها في التحقق من صحة الواقعة. ومن صحة تطبيق القانون عليها..
ولما كان الحكم الطعين لم يستظهر علم الطاعنين بأهداف وأغراض العصابة التي أدانهم بالانضمام إليها إلا من قول مجرى التحريات العقيد محمود علي حسن , والعقيد حسام عبد اللطيف والمقدم أحمد دنقل الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي قال بأن تحرياته دلت على صدور تكليفات من قيادات الإخوان الإرهابي...... وهذا الاستظهار وهذا الاستدلال غير سديد لأن هذه التحريات لم تثبت صدور أي فعل من أي من الطاعنين مما يمكن معه القول أنهم منضمين لعصابة ما أو لجماعة الإخوان المسلمين، أو مكوناً لأفعال الركن المادي لهذه الجريمة..
وقد استقرت أحكام محكمة النقض وآراء الفقهاء على أنه لا يجوز أن يستدل بافتراض العلم على قيام القصد الجنائي...
 مما تقدم يتبين
أن الحكم الطعين قد قصر في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمة الانضمام التي دان الطاعنين بها. كما قصر في استظهار أركانها - وعلى وجه الخصوص الأفعال المادية التي يتحقق بها نموذج جريمة الانضمام بوصفها جريمة قائمة بذاتها، وإثبات التحاقهم وانخراطهم في الجماعة واستمرار كلا منهم في عضويتها والتحقق من وجوده بالفعل ضمن أعضائها واضطلاعه بأي دور تنظيمي أو إداري داخلها، أو مباشرة أي منهما ثمة نشاط من أنشطتها...
ليس هذا و حسب ولكن قضى الحكم بما ليس فى الأوراق حيث أحالة النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمتى
1 ـ انضموا و آخرين إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان و هم أهالى ميدان الثقافة و قاومت بالسلاح ..... إلخ
2 ـ ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان و قاومت بالسلاح ... إلخ
فجاء حكم المحكمة ليثبت
على خلاف الثابت بالأوراق أن المتهمين سالفى الذكر منتمين لجماعة الإخوان المسلمين حيث قال : ـ
((( خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلي لأثر قيام وزارة الداخلية بغرض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون . ))) 
(( الحكم الطعين ص 32 ))
فمن أين استقى انضمام المتهمين لجماعة الإخوان المسلمين .
و كيف يصدر حكما بإدانتهم لجماعة الإخوان المسلمين ذات الطابع السياسى فى حين أن قرار الاتهام لم يشر من قريب أو بعيد إلى هذا الاتهام و دونما أن تقوم المحكمة بتعديل القيد و الوصف ثم إشارة الدفاع إلى هذا التعديل ليتخذ دفاعا عن هذا الاتهام الذى لم يرد بأمر الإحالة . و هو فى ذلك مخلا بحق الدفاع
كما أن الحكم الطعين قصر في استظهار الدليل على هذه الأفعال – إن وجدت – وقصر في استظهار القصد الجنائي كذلك. و لازمه الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع وهو ما يوجب نقضه والإحالة .
السبب السادس
الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد بالاستدلال حيث استند الحكم الطعين إلى شهادة مجرى التحريات و أقامها دليلا يعزى إليه التحريات
ولقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الادلة القائمة في الدعوي . فما دام يبين من حكمه أن لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الادلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض كما أنه لا يحكم بالادانة إلا إذا أطمأن ضميره إليها بشرط أن يكون الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوي يصح في العقل أن تؤدي إلي ما اقتنع به القاضي"
(( الطعن رقم 1210 لسنة 45 ق ))
-     ولقد استقر الفقه الجنائي علي أن الدليل الجنائي هو كل ما ادي إلي كشف حقيقة الجريمة وردها إلي واقعها المماثل بتحديد فاعليها أو فاعلها ومبلغ اتصال كل متهم بها تم ذلك بالطريق المباشر أو بالاستخلاص العقلي ما دام يقينا جازما "
((  د/ خالد رضوان . أدلة الاثبات الجنائي طبعة 1999 و د/ ثروت جلال . نظم الاجراءات الجنائية طبعة 1992 . د/ رؤوف عبيد. مبادئ الاجراءات الجنائية طبعة 1998. ))
- يستفاد من ذلك أن يكون الدليل مثبتا بطريق مباشر أو غير مباشر صحة حصول الجريمة وصحة اسنادها لإلي مرتكبها دونما شك أو ريبة ومن المستقر عليه أن الأحكام إنما تبني علي اليقين لا علي الظن والتخمين .
-     وبتطبيق هذا المبدأ علي دعوانا نجد أن الحكم قد قام على أمور لا ترقي إلي مرتبة الشبهة بل نجد الحكم يستخلص أشياء ليس لها أصل في الاوراق تماما ويبين ذلك من الوجوه الآتية:-
الوجه الاول  دفع الدفاع ببطلان شهاده السادة مجرى التحريات من  ضباط الامن الوطني و ضباط البحث الجنائى – لاسباب منها :
1.   لكون شهادته نقليه عما اسماه مصادر سريه
2.   ولانه لم يدرك الوقائع التى شهد بها بأحد حواسه وإنما استقاها من مجهول اسماه مصدر سري
ودلل الدفاع وأبرز أوجه التناقض
فالتفتت هيئه المحكمه وجاءت ردودها بالاعراض عن هذا الدفع حيث قال الحكم :
{{ ...... وتعتبر المحكمة أن اقتناعها بتلك الادله رفضا منها لمجادلة دفاع المتهمين الموضوعية كما سلف البيان قصد منها التشكيك في أدلة الأثبات التي ساقتها النيابة العامة وعولت عليها المحكمة عن أمتناع – كما لا تعول المحكمة علي افكار المتهمين الحاضرين بالجلسة بحسبان أن ذلك وسيلتهم في الدفاع لدرء ما تردوا فيه من أتهام وجرم وعقاب احاق بهم بغيه الافلات منه  }}}         الحكم الطعين ص 33
ومما هو مستقر من مبادئ النقض فقد احتوى رد الحكم على الدفع على كل موجبات النقض من فساد بالاستدلال وقصور بالتسبيب وخطا واخلال
وهو استدلال فاسد
      لان شهاده الشاهد  جاءت مرسلة و معماة مستندة إلى التحريات التى  قد اعترتها عوامل الضعف ووالوهن وتمثلت فى التجهيل بمصادر استقائها واختلاطها بمعلومات جهات الامن المختزنه من قبل وما اتسمت به من تناقض وتضارب وغموض كل ذلك يجعل تلك شهادة مجرى التحريات غير صالحه لتعزيز أدله الدعوى التى جاءت بدورها ضعيفه متهالكه لا تصلح فى مجال الاثبات
 ان محكمة الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين
وبعبارتها المعماه قد اخلت بحق الدفاع واصاب الحكم فساد بالاستدلال وقصور بالتسبيب وخطا بتطبيق القانون
      حيث اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعنين لسلطة التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه .. وبذلك .. تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون .. لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن .. والا أصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتأباه العداله وتتأذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان
وجاء استدلال المحكمة فاسدا كذلك
      عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عنه ولم تدلل على ما هيه ما اطمئنت اليه ولم ترد على التضارب واكتفت بأن الشاهد استقى من مصادره السرية واعتبرت الدفاع جدلا
وفضلا عن ذلك .. فقد بالغ الحكم الطعين قمة فساد استدلاله
      بعدم رده الرد الكافي لتمحيص الدفع واعتماده على  كلمات معماه بأن قال تطمئن المحكمه واستخلاص سائغ ولم يتناول ماهيه التضاد بشهادته
وذلك
      ولانه لايجوز الاستناد فى القضاء بإدانة الطاعن إلى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه إنما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .. ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده إلا بوجود أدله اخرى وهو ما خلت من الاوراق
و لا يصح بحال من الأحوال أن تستند المحكمة إلى التحريات و تعتبرها معززة لشهادة مجرى التحريات . ناسية أو متناسية أن شهادة مجرى التحريات ما هى إلا ترديدا لم أورده بمحضره من معلومات مشكوك فى صحتها يتناولها الريب و الغموض و الإبهام من حيث سلامة مصدر استقائها .
الوجة الثاني التحريات الكاذبة المتعارضة مع الادلة الرسمية والمادية اليقينية . لاتصح التحريات عند وجود هذا التعارض لان تكون من اسباب اعتكاز الحكم عليها
فقد ثبت لدى المحكمة بحوافظ المستندات المقدمة من الطاعنين على عدم وجودهم بالواقعة و أنهم كانوا بعملهم و تأييد ذلك بشهادة شهود النفى
ولقد استند الحكم إلي التحريات حيث قال : ـ
((( وحيث أن المحكمة تري من استقرار الاوراق علي واقعة الدعوي علي النحو المتقدم أن الواقعة ثابته قبل – المتهمين ثبوتا يقينيا أخذا بالادلة القولية والصور الفوتغرافية التي ساقتها النيابة العامة وقوامها شهادة شهود الاثبات  الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت والتي تأيدت بشهادة ضابط قطاع الامن الوطني ومفتش المباحث الجنائية والتي تساندت وأقتسمت فيما بينها خلوصا إلى المتهمين سالفى الذكر من جماعة الإخوان المسلمين  قد قاموا بتاريخ 14/8/2013 وعلي لأثر قيام وزارة الداخلية بغرض اعتصامي رابعة والنهضه قام المتهمون من الأول حتي الثاني والتسعون .  )))
((  الحكم الطعين ص 32 ))
فاعتصام الحكم بالتحريات على الرغم من أنها أقوال مرسلة لا توجد بالاوراق قرينة تؤيدها . فهناك بديهيات قانونية إستقر عليها القضاء ولا يمكن تجاوزها أو مخالفتها وهي أن تحريات مأمور الضبطية لا تعد دليلا مباشرا أي مستمد من الأفعال المادية للجريمة كالاعتراف والشهود ولا تعد دليلا غير مباشر متمثل في واقعة ثابتة قام الدليل عليها لا علاقة لها بالجريمة من شأنه ثبوتها أن يؤدي حتما إلي ثبوت الجريمة محل التحقيق والتحريات طبقا لهذه المسلمات القانونية لا تعد دليلا لا مباشرا ولا غير مباشرا .
- ولذلك استقر قضاء محكمة النقض علي
" ..... وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في عقيدتها علي التحريات بإعتبارها معززة من أدلة مادامت أنها كانت مطروحه علي بساط البحث. إلا انها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة "
- وبتطبيق هذه المسلمات القانونية والمنطقية فإن التحريات التي يجريها مأمور الضبطية القضائية لاتعتبر دليلا ولا قرينة علي ثبوت الجريمة . وإذا ما استند إليها الحكم فإنه يعتبر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
السبب السابع
الإخلال بحق الدفاع حيث تنصل الحكم الطعين من تحقيق الدعوى الجنائية فيما شملته الأوراق من توجيه الاتهام بالقتل لغير المتهمين وعدم استعمالها حق التصدى طبقا للمواد 11 , 12 من قانون الاجراءات الجنائية
لا شك أنه يجوز لكل من محكمة الجنايات أو الدائرة الجنائية لمحكمة النقض ان تستخدم حقها في التصدي لتحريك الدعوى الجنائية متى تبين لها:
1 ـ وجود متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم.
2 ـ وجود وقائع أخرى غير المسندة فيها إلي المتهمين.
3 ـ وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الواقائع.
·                  و قد طلب الدفاع من المحكمة طبقاً لنص المادة ( الحادية عشر ) من قانون الإجراءات استعمال حقها فى التصدى حيث أن هناك جناية قتل عمد و شروع فى قتل إرتكبتها قوات شرطة قسم ثان سوهاج ـ على حد إدعاء أهالى بعض المتوفين ـ و طلب منها أن تقيم الدعوى العمومية قبل هؤلاء الأشخاص إما بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة أو انتداب أحد السادة المستشارين فى الدائرة لتحقيق هذه الجرائم البشعة .                
محاضر الجلسات ص 455
·                  و استند الدفاع لصحة طلبه فى براءة المتهمين من جريمتى القتل و الشروع فى القتل و كذا صحة اتهام أفراد الشرطة فى جرائم القتل إلى ما ذكره بمحاضر الجلسات فى الصفحات من 455 حتى صفحة 457  : ـ
دفاع المتهمين من واقع محاضر الجلسات
وقال بأن السيد مأمور الضبط القضائي فرد من أفراد الشرطة وأن لم يقدم متهم للواقعة لكان أصبع الاتهام أشار إلى الشرطة وعليه تم أتهام الاخوان دون دليل فكان لابد من اجراءات التحقيق مع افراد الشرطه حتي ولو علي اعتبار الخطأ فكان يتعين علي النيابة العامة التحقيق في الشكوي المقدمة من أهالي المجني عليه.
ودفع الحاضر ببطلان التحقيقات وما أسفر عنها من تحقيقات وما تلاها وذلك للقصور الشديد في تحقيقات النيابة العامة . وذلك بعدم اجراء تحقيق إدارى و جنائي مكتبى لقتل المجني عليهم من قبل زويهم خاصة جهاز الشرطة واقتصرت بالتحقيق مع من تم القبض عليهم من قبل المتهم من قتل المجني عليهم .
ص 456
الاخطاء الجسيمة في أسناد تهمة القتل والشروع في القتل دون ثمة دليل ليصح اسناد التهمه للمتهمين الماثلين ودون تحقيق متصل مع أفراد الشرطة المتواجدين بميدان ... لحظة الاحداث .
ثالثا :-  اختلال صورة الواقعة في ذهن النيابة العامة .
رابعا :- عدم حيادية النيابة العامة وانصافها وذلك في التحقيق مع المتهمين في تهمة القتل دون افراد الشرطه .
ولو حتي علي التحقيق الصوري
 وقال بأن الفيديو يؤكد أن المتهمين لم يقتلوا أو ايا من المتهمين كان يحمل ثمة سلاح
وقال بأن القتل افتقد الي دليل أسناد والسلاح أفتقد الي دليل أسناد وأن الشرطة هي التي كانت تحمل سلاح وعند سؤال المجند بلال في اقواله قرر بأن المتظاهرين كانوا لا يحملوا اية اسلحة ولاكن هما كانوا يرمو علينا عصي وطوب وأيده فرد أخر من الشرطة المدعو مكين.
وقال بأن اقوال احد افراد الشرطة بالتحقيقات جاءت بأن هناك احد الاشخاص حاول أخذ المسدس ثم قام أحد الاشخاص ومنعه من محاولة التعدي علي.
وأن ...... سئل في 1702 بأنه هل شاهدت معين بذاته يحمل ثمة اسلحه قال لا ولكن سمعت صوت ضرب نار من داخل الكنيسة وقال الحاضر أن ضابط التحري عند سؤاله حاول الافلات والهرب من نسبة السلاح للشرطه
خامسا :- احالة المتهمين بالتحريض الي المحاكمة الجنائية دون أن يجري تحقيقا بشأنه .
·      و بالاطلاع على ما أبداه الدفاع من عناصر توضح بجلاء أن القتلى جميعهم من المتظاهرين مما يستحيل بالعقل و المنطق السليم أنه يستحيل عقلا و منطقا أن يقتل المتظاهرين بعضهم بعضا و أن هناك قاتل آخر وجب محاكمته إحقاقا للحق و نصرة لهؤلاء الذين فقدوا أرواحهم و اعتدى على حقهم فى الحياة من قبل هذا القاتل الجانى
·      و أنه كان يتعين على النيابة العامة التحقيق فى الاتهام الموجه من ذوى القتلى ـ ممن هم أولياء الدم ـ للشرطة يجب أن يجد اهتماما
·      و متى غاب حرص النيابة العامة عن تحقيق الدليل الجنائى و جب على محكمة الموضوع و التى هى المراقب الأول و الآخير لكل أعمال و تصرفات النيابة العامة و تملك بمكنة القانون تعديل القيد و الوصف و حق التصدى للجرائم التى وقعت من بعض الأفراد تحقيقا للعدالة وإرساءا لمبدأ القصاص العادل مما يضبط حركة الوطن و العلاقة بين المواطن و سلطة الإدارة فلا يتغول أحدها على الآخر و مما يؤكد أنه لن يفلت مجرما من العقاب فى ظل دولة القانون كائنا من كان طالما أن القانون هو صاحب السيادة و أن القضاة هم حصن الأمة الحصين تجاه كل من تسول له نفسه الظلم و البطش و الاعتداء على أبناء الوطن بإزهاق أرواحهم و حرمانهم من الحق فى الحياة.   
و من ثم فإن إغفال المحكمة لطلبات الدفاع و طرحها و عدم الرد عليها لهو إخلال جسيم بحق الدفاع لا سيما و أن الطلب و الدفع معنى بتحقيق الدليل .                                                                                      
و على هذا استقرت مبادئ محكمة النقض
ومهما يكن من أمر، فقد أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليها.
(الطعن رقم 1392 لسنة 39ق، جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969، رقم 222، صفحة 1129، س20).
و أيضا
فمن المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، وأن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادًا له وردًا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه، وأنه إذا كان الدفاع المسوق من الطاعن - يعد في صورة الدعوى- دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح- تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1388، لسنة 42ق، جلسة 11 من فبراير سنة 1973، رقم 32، صفحة 151، س24).
(والطعن رقم 1415 لسنة 42ق، جلسـة 22 من ينــاير سنة 1973، رقم 23، صفحة 59، س24).
(والطعن رقم 15 لسنة 42ق، جلســـة 21 من فـبراير سنة 1972، رقم 53، صفحة 214، س23).
ومن المقرر ايضا ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا.
(الطعن رقم 735 لسنة 53ق، جلسة 18من مايو سنة 1983، رقم 131، صفحة 650، س 24).
·      و ليس الحكم بمنأى من الفساد إن هو قضى بتبرئة المتهمين من تهمة القتل و الشروع فيه بل كان يجب عليه أن ينبذ و ينتبذ أوصال الدعوى و يبسط رقابته عليها و يستعمل حقه القانونى بالتصدى لما حوته أوراق الدعوى من اتهام صريح من ذوى القتلى الذين هم أولياء الدم للشرطة و مطالبتهم بالتحقيق و القصاص العادل فإن فى ذلك ردعا لكل جبار متكبر و لكل عتى مجرم تسول له نفسه أن يستهين بحق المواطن فى الحياة بموجب سلطة ما منحت له إلا ليحمى المواطنين من الاعتداء عليهم لا أن يسلبهم أرواحهم و يكيل التهم لمن بقى منهم على قيد الحياة .
ولقد قرع هذا الدفع سمع المحكمة غير انها اعرضت عنه، ولم تحصله، ولم تعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه، واقتصرت على ما اوردته فى حكمها لاطراحه من اسباب لا تؤدى الى النتيجة التى رتبت عليها، رغم انه دفع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مما يصم حكمها بمخالفة الثابت فى الاوراق، والاخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويستوجب نقضه.
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بأنه يجوز للطاعنين فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلبوا فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب ..  فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله 
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقره الحكم 
اولا   :  بقبول الطعن شكلا
ثانيا     : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج الدائرة الثانية جنايات سوهاج في قضيه النيابة العامة رقم 8859 لسنه 2013 جنايات قسم سوهاج ثان
والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2201 سنة 2013 كلى شمال سوهاج
 والصادر بجلسة 3 / 9 / 2015
اصليا  : بنقض الحكم وبراءه الطاعنين مما هو منسوب الى 
احتياطيا : بنقض الحكم واحالة القضيه الى محكمه جنايات سوهاج للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايرة   


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق