محكمة جنايات السويس
قضية رقم لسنة 201 لسنة 2014 ج عسكرية
جلسة اليوم / / 2015
|
مذكرة بالدفع بعدم
الاختصاص الولائى للقضاء العسكرى
1
|
احمد نور الدين منصور
|
الوحد والسبعون (71)
|
2
|
فوزى على محمد
|
الثانى
والسبعون (72)
|
3
|
ايهاب مجدى عبد الكر يم
|
السادس
والسبعون (96)
|
4
|
سامح غريب محمد على
|
السابع والتسعون (97)
|
5
|
عاطف فتحى محمد
|
الثامن والتسعون (98)
|
6
|
حسين احمد حسين محمود
|
التاسع والتسعون (99)
|
7
|
احمد محمد بكرى
|
الثانى بعد المائة (102)
|
8
|
يونس محمد ابو الدهب
|
الثالث بعد المائة (103)
|
9
|
علاء عبدة محمد احمد
|
السادس بعد المائة (106)
|
10
|
محمد انور حزين السمان
|
السابع بعد المائة (102)
|
11
|
محمد محمد عبد الرحمن
|
السادس عشر بعد المائة (116)
|
12
|
يحيى مغاورى الشحات
|
التاسع عشر بعد الما ئة (119)
|
ضد
النيابة العسكرية (سلطة إتهام
)
فى القضية رقم لسنة 201
لسنة 2014 جنايات عسكرية السويس والمحدد لنظرها
جلسة اليوم 9 / 11 /
2015
مقدمة
قال احد الفقهاء الفرنسيين " إن أى منا يستطيع أن يمنع نفسه
من ارتكاب جريمة ولكنه لا يستطيع أن يمنع
نفسه أن يصبح متهما " فالاتهام موقف خطير ورهيب وخاصة اذا كان بغير
دليل ولا سند ولا شرعية دستورية أو
قانونية أو إجرائية إذ أن التهم لا تزف زفا الى المتهم ولا يغلبه الاتهام
فى مقام اليقين .
الوقائع
أحالت النيابة العامة
المتهمين للقضاء العسكرى استنادا إلى القرار بقانون رقم 136 لسنة 2104 بالمخالفة
للقانون حيث أن الاختصاص انعقد للنيابة العامة بموجب نص المادة 187 من
الدستور المصرى
"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. "
و سار
التشريع المصرى فى ذات الفلك الدستورى
فجاء نص المادة
2 من قانون العقوبات بقولها : ـ
" لا يسري
قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ".
نصت المادة 2
من القانون المدني على ما يلي:
" لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل
ولا يكون له أثر رجعي ".
و لقد أفصح نص الماده الخامسه
من تقنين العقوبات على
"يعاقب علي
الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها"
فاتضح مدى عوار قرار الإحالة الصادر من السيد المستشار / المحامى
العام لنيابات السويس بإحالة القضية الماثلة للقضاء العسكرى
ثم أحال السيد المستشار اللواء / المدعى العام العسكرى القضية للمحاكمة
طبقاً لمواد الإتهام وطالب عقاب المتهمين بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
توطئة
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا ، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى
عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن
كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى
العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن الدفاع يتمسك ويعتصم بالشرعية الإجرائية كشرط لسماع الدعوى
الجنائية حيث أن الشرعية الإجرائية مناط تحقيق الجنايات وإنزال العقوبات
وتعلمنا أن الشرعية الإجرائية في مجال حماية حقوق المتهم تقوم على
ثلاث أركان
الركن الأول في افتراض براءة المتهم حتى إثبات إدانته
سيدى الرئيس حضرات
المستشارين
لا أجد بداية لمرافعتي ابلغ مما أقرته المحكمة الدستورية العليا في
شان قرينة البراءة حين قضت بان " أصل
البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتباره قاعدة أساسية في
النظام الاتهامى أقرتها الشرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما
لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات
بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم لها، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا
يزحزح اصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل
المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وآيا كان الزمن التي تستغرقه إجراءاتها،
ولا سبيل بالتالي لدحض اصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ
الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون
دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه .
وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها
مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها
مستعصية على الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشريعة الإجرائية ، ويعتبر
إنفاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية، ويتطلبها الدستور لصون الحرية
الشخصية في مجالاتها الحيوية وليوفر من خلالها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم
والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل،
وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشئها.
الأحد 2/2/1992 - برقم
13/12 ق د - ج ر - العدد في 20/2/1992
ويشكل هذا الركن جوهر مبدأ الشرعية الإجرائية . ويراد بذلك ملازمة
هذه القرينة للمتهم من لحظة القبض عليه وحتى صدور حكم نهائي ضده يدحض هذه القرينة وتبدوا
أهمية هذا المبدأ في أن الآثار المترتبة عليه تأتي لصالح المتهم ولضمان حقوقه
وأول هذه الآثارهو تقرير أن عبء الإثبـات يقع على عاتق الاتهام ( النيابة العامة ).
أما الأثر الثاني فهو تفسير الشك لصالح
المتهم .
وثالث هذه الآثار هو معاملته معاملة تحترم آدميته ، وإحاطته بالضمانات الكافية
التي تكفل له براءته إن كان بريئا حقا .
وعلة ذلك أن إدانة المتهم
بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدا لحقه في
الحياة ، وهي مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا تحت ظل مبدأ الشرعية الإجرائية
أما الركن الثاني فهو مبدأ قانونية الإجراءات
فالمشرع ألزم السلطة باتباع
قواعد قانون الإجراءات أثناء قيامها بواجباتها من أجل تقصى الحقائق وملاحقة مرتكب
الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم عليه متى توافرت أسبابه ، ومتى اخترقت
قواعد قانون الإجراءات بطل كافة ما اتخذ من إجراءات
ومن ثم يلزم أن يتسق الإجراء المتخذ و قواعد النظام العام وإلا سار
الإجراء منعدما والارتكان إليه أو الاعتكاز عليه عبث لا طائل من ورائه إلا السراب
و هذا ما نصت عليه المحكمة الدستورية
((( وحيث إن
السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر
متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى
تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها ؛ تقديرا بأن
الأصل في النصوص التشريعية - في الدولة القانونية - هو ارتباطها عقلا بأهدافها ،
باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك
الأهداف ؛ ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص الطعين يلتزم إطارا منطقيا
للدائرة التي يعمل فيها ، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها ، أم
متهادما مع مقاصده أو مجاوزا لها ، ومناهضا - بالتالي - لمبدأ خضوع الدولة للقانون
المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور ؛ ))))
( القضية رقم 114
لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا )
أما الركن الثالث والأخير فيتمثل في مبدأ الشرعية الدستورية
ويقتضي هذا المبدأ احترام ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق دستورية
يتعين عدم التفريط فيها أثناء الخصومة الجنائية ، أهمها عدم الإعتداء على حقه فى
حرية التعبير عن آراءه و أفكاره حتى و إن خالفت النظام الحاكم أو القانون و
الدستور ما دام فى إطار النقد المباح وحرية التنقل والترحال دون إيقاف له أو قبض
دون مبرر أو مسوغ قانونى استوفى شرائطه الإجرائية
ومما يؤكد الشرعية الإجرائية من الشريعة الإسلامية
1 ـ خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة، فرأى في بعض البيوت ضوء سراج
وسمع حديثا، فوقف على الباب يتجسس فرأى عبدا أسود قدامه إناء فيه مزر وهو يشرب،
ومعه جماعة فهم بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور على السطح ونزل
إليهم من الدرجة ومعه الدرة، فلما رأوه قاموا وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الأسود
فقال له: يا أمير المؤمنين! قد أخطأت وإني تائب فاقبل توبتي فقال: أريد أن أضربك
على خطيئتك فقال: يا أمير المؤمنين ! إن كنت قد أخطأت في واحدة فأنت قد أخطأت في
ثلاث: فإن الله تعالى قال: ولا تجسسوا، وأنت تجسست وقال تعالى: وأتوا البيوت من
أبوابها . وأنت أتيت من السطح . وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى
تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنت دخلت وما سلمت.. فقال: هل عندك من خير إن عفوت
عنك ؟ قال: نعم، والله لا أعود . فقال: إذهب فقد عفوت عنك .
مما سبق يتضح لعدالة المحكمة أن الشرعية الإجرائية ركن ركين فى
سماع الدعوى الجنائية و ليس فى تحقيقها و وضعها على بساط البحث فمتى انعدمت
الشرعية الإجرائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أضحت الدعوى الجنائية غير جديرة
بالقبول
وعود على بدء لموضوع
دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية :
لذلك ندفع
ندفع بعدم الاختصاص الولائى للقضاء العسكرى
وانعدام قرار المحامى العام لنيابات السويس بالإحالة للقضاء العسكرى لمخالفته
للنظام العام
وذلك خلافا
للقانون ولقواعد النظام العام التى تحكم : ـ
1 ـ الاختصاص
الولائى
2 ـ عدم
رجعية القوانين
1 ـ الاختصاص
الولائى
(( من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل
الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على
اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، و أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام
العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . ))
( الطعن رقم
400 لسنة 43 ق جلسة 28/5/1973 )
تنص المادة
109 من قانون المرافعات على أن ( الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب
نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة
كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام
العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة
و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على
قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
[النقض المدني
- الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 170 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1976 مكتب فني
27 رقم الصفحة 736]
وإذ أن
القانون جعل من أهم ضمانات المحاكمة العادلة أن يمثل المتهم أمام قاضيه الطبيعى
حيث إن القانون العامّ هو صاحب السيادة والسمو وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية
والاختصاص الأصلي.
وإن الحقّ في
محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية مستقلة وحيادية هو حق مشروع لكل فرد حتى وإن كان عسكري
.
وينعقد
الاختصاص الولائى للقضاء الطبيعى بقوة
القانون من وقت تاريخ الجريمة لا من وقت استصدار قرار أو قانون يجعل الاختصاص
لمحكمة ما بعينها أو قضاء ما بعينه و إنما ما تم تغييره من قوانيين أو قرارات فلا
تسرى إلا وفقا للقانون والنظام لا بالمخالفة للقانون والنظام العام
وفى ذلك قضت
محكمة النقض
(( من المقرر
أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى
أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . ))
( الطعن رقم
816 لسنة 50 ق جلسة 27/10/1980 )
وما استند
إليه السيد المحامى العام لنيابات السويس هو القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فيما
تضمنته المادة الثانية من النص ( وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه
الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة )
فهذه العبارة
إنما تسرى للوقائع التالية و الحادثة تحت مظلة القرار بقانون و لا تسرى على ما ثبت
له الإختصاص الولائى بقوة القانون من الوقائع السابقة قبل إصدار القرار بقانون
ويتأيد ذلك
بما أرسته محكمة النقض
((( متى كانت
الجريمة التى قارفها الطاعن وجرت محاكمته عنها، قد وقعت وأحيل إلى محكمة الجنايات قبل
العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 فى شأن الأحكام العسكرية المعمول به اعتبارا
من 25 يونيه سنة 1966 وقد وقعت منه إبان عمله أميناً لمخزن توزيع الغاز السائل
بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا وأنه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول فى
أسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكرى )))
( الطعن رقم
122 لسنة 41 ق جلسة 25/4/1971 )
وقضت أيضا
من المقرر أن
القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة
عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها فى حين أن المحاكم
العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها
و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية
رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر
جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين ولا
فى أى تشريع أخر نصً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى
ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، ولما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب
عليها بالمادتين 126 ، 1/234 من قانون العقوبات ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى
المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته، فإن الاختصاص بذلك ينعقد
للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم
2460 لسنة 49 ق جلسة13/11/1980 )
ومن جموع ما
سبق
يتضح حجم
مخالفة قرار السيد المستشار / المحامى العام لنيابات السويس للنظام العام وأن
إحالته لتلك القضية جاء على غير سند من صحيح القانون إلا أن يكون قد أشكل على
سيادته النطاق الزمنى لمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014
ويترتب على
ذلك انعدام أمر الإحالة الصادر من النيابة العسكرية لكونه غير مختص بنظر الدعوى و
لا يملك إحالتها للقضاء العسكرى
و يؤيد ذلك
ما نصت عليه المادة [331 ]من قانون الاجراءات
"" يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة
بأي إجراء جوهري.
""
وما نصت عليه المادة
332 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
" إذا كان البطلان
راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى
أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام
العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة - ولو بغير
طلب " .
·
ومن ذلك يتضح أن المشرع قد جعل من فكرة
النظام العام ضابطا لاعتبار البطلان مطلقاً .
فكل قاعدة ورد النص
عليها فى الدستور أو نص عليها فى تشريع عادى إعمالا لنص دستوري. ذلك أن القاعدة إذا
رفعت إلى مصاف المبادئ الدستورية فليس من شك انها متعلقة بالنظام العام ولو كانت محققة
لمصلحة أحد أطراف الدعوى. لأن تحقيق هذه المصلحة الأخيرة جاء بالتبعية لصيانة حق المجتمع
،
وهذا
ما عبرت عنه المحكمة العليا بقولها
" أن نصوص الدستور
تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة من قواعد النظام
العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى
القواعد الآمرة "
[أحكام
المحكمة العليا الصادرة فى 6 نوفمبر 1971 ، الدعوى رقم 2 لسنة 1 قضائية " عدم
دستورية . منشورة جميعها فى الجريدة الرسمية العدد رقم 4 الصادر فى 22 نوفمبر 1971
والدكتور محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، طبعة 1988 ص 40 هامش (1)
وعلى ذلك ، فأي قاعدة
إجرائية تنظم ما ورد فى هذا النص الدستوري تعتبر من النظام العام ، وترتب مخالفتها
البطلان المطلق .
· وكذلك يكون الحكم
منعدماً إذا صدر فى غير خصومه كما لو حكم القاضي في قضية لم يصدر فيها قرار بإحالتها
إليه أو أحيلت إليه ممن لا يملك رفعها قانوناً.
وفى ذلك تقول
محكمة النقض
" من المقرر
أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى
به المادتان 63 و 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة
بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها
وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة أي الاستئنافية عند رفع الأمر
إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان
الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر
لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام لاتصاله
بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه
فى أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ومن
ثم فإن توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول فى الجلسة أمام محكمة
أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة
أصلاً بغير الطريق القانوني ولا يشفع فى ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى
لأن هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة "
نقض أول مارس
1965 مجموعة أحكام النقض س 16 ص 179 رقم 39 طعن رقم 1863 لسنة 34 ق .
كما قضى
" من المقرر أن
الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما
تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة
1956 فإن اتصال
المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها
فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة
الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود
دونها ، وهو أمر من
النظام العام – لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية
ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة – وبهذه المثابة يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا
انه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر
الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة
محكمة النقض ."
نقض 6 فبراير
1977 مجموعة أحكام النقض س 28 ص 184 رقم 40 .
الأمر الذى
يستلزم عدم جواز نظر الدعوى أمام القضاء العسكرى لعدم الاختصاص الولائى وإحالة
القضية بحالتها لمحكمة جنايات السويس لتنظر أمام القاضى المختص طبقا للنظام العام
2 ـ عدم
رجعية القوانين
لما كانت
وقائع الدعوى الماثلة تنحصر فى الفترة من 14 ، 16 من أغسطس 2013 أى قبل إصدار
القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014
وحيث إن عدم رجعية
القانون الجنائي نتيجة منطقية لمبدأ قانونية التجريم والعقاب فضلاً عن كونه مبدأ مهم
من مبادئ حقوق الانسان وسمة بارزة من سمات الدولة القانونية ، وأول ما عرف هذا المبدأ
عن طريق القرآن الكريم والشريعة الاسلامية الغراء، قال تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )الإسراء فلم يكن المبدأ معروفاً في الشريعة الرومانية وهي
الاصل لاغلب الشرائع الغربية.
إن الأصل في تطبيق
القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية
,وفق قضاء المادة الأولى من القانون المدني ,أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون
لسريان إحكامه
.
و تنص المادة
2 من القانون المدني على ما يلي:
" لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل
ولا يكون له أثر رجعي ".
و أيدته أيضا
المادة 2 من قانون العقوبات بقولها : ـ
" لا يسري
قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ".
وتكتسب هذه القاعده
قيمه دستورية ، حيث كرستها الماده 66 من الدستور المصري بقولها
" لا عقاب
الا علي الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون "
وتحظر الماده
187 من ذات الدستور سن تشريعات بأثر راجعي في المواد الجنائيه. و قد نص الدستور المصري
في مادته 188 على انه
( تنشر القوانين
في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذالك ميعادا آخر. )
كما قرر بالمادة
187 انه
"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. "
وكذللك تنص الماده
الخامسه من تقنين العقوبات علي
"يعاقب علي
الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها"
فهذه القاعده
نتيجه حتميه وامتداد طبيعي لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمانه هامه لحمايه
الحريه الفرديه للأنسان والذي يقضي منطوقه بأنه لا جريمه ولا عقوبه بغير نص، .فان لم
يوجد هذا النص اعتبر السلوك مباحا.
وفي العصور الحديثة
جاء المبدأ مع جملة المبادئ الانسانية التي تبناها رجال الثورة الفرنسية ومفكروها فنصت
عليه المادة (8) من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 .
ونصت عليه بعد
ذلك المادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والعديد من المواثيق الدولية
فضلاً عن اغلب دساتير العالم. واساس الفلسفة التي يقوم عليها المبدأ هو تحقيق الامن
القانوني عبر حماية المراكز القانونية المستقرة والحقوق المكتسبة فضلا عن حماية الحريات
الشخصية فلا يؤاخذ الانسان على فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه.
ويعد مبدأ عدم
رجعية القوانين ضماناً أساسيا لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي
والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع …والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي
سيقود إلى الإخلال والاضطراب قد يهدم فيه ثقة أفراد المجتمع بالقانون
وبالعودة
للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 نجده نص فى مادته الخامسة على : ـ
( و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره )
أى أن القرار
بقانون ذاته نص على الأصل العام و هو انعدام الآثر الرجعى للقانون و أن يعتمد
تطبيق القانون من اليوم التالى لنشره فيما تضمنه من تعديلات خاصة بـــ
1 ـ التأمين و الحماية للمنشآت و كون هذه المنشآت
فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين .
2 ـ إخضاع
الجرائم التى تقع على المنشآت و المرافق و الممتلكات العامة
3 ـ إلزام
النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية
المختصة .
مما سبق
يتضح لعدلكم
مدى عوار قرار السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات السويس بإحالة
القضية رقم 201 لسنة 2014 وأنه جاء على غير سند من صحيح القانون إلا أن يكون قد
أشكل على سيادته النطاق الزمنى لمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 136
لسنة 2014
2014 فيما
تضمنته من إلزام النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة
العسكرية المختصة .
وإذ يهم دفاع
المتهمين سلامة تطبيق القانون فقد قام بإنذار كلا من السيد الدكتور/ رئيس الوزراء
والسيد المستشار/ وزير العدل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تفسير المادة
الثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فيما تضمنته من النص ( وعلى النيابة
العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة . ) و
ذلك لتحديد النطاق الزمنى للقضايا التى تسرى عليها إلزام النيابة العامة بالإحالة
بما لا يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين و مع نص المادة الخامسة من ذات القرار و
التى نصت على ( ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من
اليوم التالى لتاريخ نشره ) و ذلك
استنادا لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979
((( يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس
مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يبين
في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته
التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه. )))
وقيد الإنذار تحت رقم 17410 لسنة 2015 محضرين السيدة زينب بتاريخ 18 /
10 / 2015
وأمهل
سيادتهما مدة سبعة أيام من تاريخ الإنذار وإلا سوف يضطر المنذر اللجوء إلى
القضاء مطالبا بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ كافة إجراءات
تفسير المادة المنوه عنها بعاليه
و ذلك بإقامة دعوى تفسيرأمام المحكمة
الدستورية أو تقديم طلب لهيئة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة
و لقد أعلن سيادة رئيس الوزراء بتاريخ 19 / 10 /
2015
و انفلتت المهلة دون أن يتخذ أيا من
سيادتهما أية إجراء نحو التقدم بطلب التفسير لأى من المحكمة الدستورية أو هيئة
التشريع و الفتوى بمجلس الدولة مما حق لدفاع الطاعنين اللجوء إلى ساحة القضاء بغية
سلامة تطبيق القانون تحقيقا للعدالة و ما كفلتها من ضمانات للمحاكمة العادلة
فتقدم دفاع المتهمين لساحة القضاء
الإدارى بالدعوى رقم 5608 لسنة 70 ق طالبا الآتى : ـ
أولا / قبول الدعوى شكلا .وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة نحو تفسير المادة الثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة
2014 فيما تضمنته من النص ( و على النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه
الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة ) و ذلك لتحديد النطاق الزمنى للقضايا التى
تسرى عليها إلزام النيابة العامة بالإحالة بما لا يتعارض مع مبدأ عدم رجعية
القوانين و مع نص المادة الخامسة من ذات القرار و التى نصت على ( ينشر هذا القرار
بقانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . ) على
ان ينفذ الحكم فى الحالين بمسودته و دون حاجة إلى إعلان مع ما يترتب
على ذلك من أثار أخصها إحالة القضية المنوه عنها للقضاء العسكرى مع إلزام الجهة
الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعن
مما سبق
يتضح لعدالة المحكمة جدية الدفع بعدم
الاختصاص الولائى للقضاء العسكرى على واقعات الدعوى
وأن الدفاع ما آثاره من دفوع إلا بغية
سلامة تطبيق القانون الذى هو عماد رسالة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق
العدالة وإرسائها على وجه مطابق لقواعد الدستور المصرى الغراء ولقواعد النظام
العام .
لذلك نلتمس
القضاء بعدم اختصاص القضاء العسكرى ولائيا
بنظر الدعوى الجنائية لانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات أمام القاضى الطبيعى
لمحاكمة المتهمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق