السبت، 1 أكتوبر 2016

إلتماس إعادة النظر فى دعوى إخلاء أجنبى


إنه فى يوم       الموافق   /   / 2016
بناء على طلب السيدة /                                 

المقيمة فى /
و محلها المختار مكتب الأساتذة / عادل معوض          المحامي
الكائن فى 50 ش الجمهورية ـ العتبة ـ القاهرة
انتقلت أنا       محضر محكمة          الجزئية و أعلنت
1 ـ                                   مخاطبا مع /
المقيم فى /
2 ـ                                    مخاطبة مع /
المقيمة فى /
و أعلنتهم بالآتى
بتاريخ 5 / 3 / 2014 أقام الملتمس ضده السيد / .................الدعوى رقم      لسنة 2014 إيجارات كلى جنوب القاهرة بغية الحكم بإخلاء عين التداعى لانتهاء العلاقة الإيجارية لوفاة المستأجر الأصلى ( الأجنبى ) المرحوم ــ ............ و كذلك وفاة من صدر له أحكام قضائية نهائية ( الأجنبى )
و أشار بصحيفة دعواه إلى الحكم فى الدعوى رقم ...... لسنة 2006 إجارات كلى جنوب القاهرة و المؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم ...... لسنة 126 ق و بتاريخ 30 / 4 / 2015  قضت محكمة أول درجة  بالحكم (  حكمت المحكمة : ـ أولا : ـ فى الدعوى الأصلية : بانتهاء العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ فى 1 / 9 / 1962 ، و إخلاء الشقة رقم 72 الكائنة بالطابق العاشر بالعقار رقم .... شارع قصر النيل ، التابع لقسم شرطة عابدين بالقاهرة ، و تسليمها للمدعى أصليا خالية من الأشخاص و الشواغل ، و ألزمت المدعى عليهم أصليا بالمصاريف ، و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ..  ثانيا : ـ فى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا ، و رفضها موضوعا ، و ألزمت المدعية فرعيا بالمصاريف ، و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة  ) ، وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم ........ لسنة 132 قضائية استئنافا للحكم الصادر من محكمة أول درجة   .
ــ وبتاريخ 21 / 8 / 2016  قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستانف و ألزمت المستأنفة المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .
ولما كان  الحكم سالف البيان الملتمس فيه  قد وقع معيبا بالعوار
 وحيث أن الطالبة  تقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :
أولا: ـ الالتماس الماثل أقيم  فى الميعاد المقرر قانونا  مما يتعين قبوله شكلا ثانيا : ـ أن الخصم قد أدخل  الغش  على عدالة المحكمة  فالملتمس  يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي جرى نصها على الآتي :
: ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: ـ
1     ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم
و الغش الذى يؤثر فى الحكم وهو العمل الاحتيالى الذى يؤدى الى تضليل المحكمة فالغش يشتمل على كل انواع التدليس .
وحيث أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بالمخالفة لما ثبت بتقرير مكتب الخبراء  والحكم الصادر في  الدعوى  رقم ........ لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة وهو ما يؤكد واقعة  الغش التي نالت من سلامة الحكم التي هى أن العقد المطلوب إنهاءه قد انتهى بقوة القانون و بموجب حجية الحكم الصادر فى الدعوى ........ سنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة
 فضلا عن ذلك أن الحكم الملتمس فيه قد بني انتهاء العلاقة الإيجارية اعتبارا بإمتدادها خلاف الثابت .
حيث جاء بأسبابه : ـ
( و لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 1 / 9 / 1962 أنه محرر بين المالك السابق للعقار ، و بين / ......... ، الكويتى الجنسية ـ مورث و والد زوج المدعى عليه أصليا ـ حال كون المستأجر الأصلى المتوفى كويتى الجنسية ، و نجله / ........... ، المتوفى كويتى الجنسية ـ و الذى استحصل على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 126 قضائية استئناف عالى القاهرة ، و القاضى بامتداد عقد الإيجار إليه ــ ، و كان من المقرر قانونا أنه يترتب على واقعة انتهاء إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى ، و لما كان ذلك فإن المدعى عليهم ـ زوجة نجل المستأجر الأصلى و أبنائه ـ لا يستفيدون من قواعد إمتداد عقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 17 من القانون 136 سنة 1981 ذلك أنهم جميعا لا يحملون الجنسية المصرية ، الأمر الذى يكون معه طلب انهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء شقة التداعى قد أقيم على سند صحيح من الواقع و القانون ، و من ثم تنتهى المحكمة إلى القضاء بإجابة طلب المدعى أصليا بإنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء عين التداعى ، على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم . )
الحكم الملتمس فيه 549 لسنة 2014 إيجارات كلى جنوب القاهرة ص 7 س 5 و ما بعده
و يتضح من قالة الحكم الملتمس فيه أنه لم يقسط الدعوى بحثا و لم يسبر أغوارها  ... و مرد ذلك هو التدليس الواقع من الملتمس ضده فى قالته بصحيفة دعواه بامتداد عقد الإيجار لمن صدرت له أحكاما قضائية .... دون أن يوضح أن الحكم القضائى كان قد أنهى هذا العقد الذى يطالب الآن بإنهاءه .
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون
( جلسة 22 ديسمبر سنة 2002 الطعن  رقم 111 لسنة 64ق )
·      وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :
أنه بمطالعة الأحكام القضائية التى أشار إليها المدعى بدعواه و التى زعم احترامه للأحكام القضائية نجد أن : ـ منطوق الحكم .... لسنة 2006 جاء نصه كالآتى : ـ
·      حكمت المحكمة :ـ ( أولا : ـ فى موضوع الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 / 9 / 1962 و رفضت ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف و خمسة و سبعون جنيها مقابل لأتعاب المحاماة . ثانيا : ـ فى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية بتحرير عقد إيجار للمدعى فى الدعوى سالفة الذكر و على النحو المبين بأسباب ذلك القضاء و ألزمت المدعى عليهما بالمصاريف و خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات. ))
و جاء منطوق الحكم الإستئنافى الرقيم ....... لسنة 126 ق كالآتى : ـ
حكمت المحكمة : ـ (( بقبول الإستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف و ألزمت للمستأنف و الخصمة المتدخلة . ثانيا بصحيفة الإدخال المصروفات و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . )
و ما يفهم من الحكم السابق
أولا : ـ انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 / 9 / 1962 المحرر بين المرحوم / ............ بين السيد / أنطون عجم و السيدة / شارلوت عجم من تاريخ وفاة المستأجر / صالح رحمه الله تعالى ــ و هذا ما فهم من أسباب الحكم المكملة لمنطوقه ( و ترتيبا على ما تقدم و أخذا به و لما كان الاختلاف بين طرفى التداعى أن المستأجر الأصلى لعين التداعى قد توفى إلى رحمة الله تعالى فى غضون عام 1992 بإقرار وارثه فى صحيفة دعواه و كان الثابت من إيجار مورث المدعى عليه أنه كةيتى الجنسية و من ثم فإن العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 1 / 9 / 1962 قد انتهت بقوة القانون و تقضى للمدعيين فى هذا الشق من طلباتهما . )
(  الحكم رقم 577 لسنة 2006 ص 8 س 7 )
و بذلك يكون العقد محل الدعوى ....... لسنة 2014 لا وجود له و انتهى بقوة القانون و حجية الحكم ….. لسنة 2006 المؤيد بالاستئناف
و من ثم يصح
·      الدفع : ـ عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم .. لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة و المؤيد بالاستئناف ….. لسنة 126 ق استئناف القاهرة .
حسبما هو مقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض::
( أن حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة )
[ طعن رقم 1653 ، س 48 ق ، بجلسة 11/5/1983]
و كذلك
·      الدفع : ـ رفض الدعوى لإنعدام المحل و انتهاء سند الطلب المتمثل فى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1 / 9 / 1962 حيث تم إنهاءه بموجب الحكم …… لسنة 2006 و المؤيد بالاستئناف ……. لسنة 126 ق .
ثانيا : ـ بإلزام المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية بتحرير عقد إيجار للمدعى فى الدعوى سالفة الذكر و على النحو المبين بأسباب ذلك القضاء
نشوء عقد إيجار جديد يحكم العلاقة الإيجارية بين المالك الأصلى و السيد / ………. باعتباره مستأجرا أصليا ابتداءا من 1/ 1/ 1996
و بالعودة لأسباب الحكم باعتباره مكملة لمنطوقه و متممة له .
نجد أسباب الحكم جاءت كالتالى : ـ
(( و ترتيبا على ما تقدم وأخذا به فلما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها فى أن هناك علاقة إيجارية جديدة قد نشأت بين المدعى فى الدعوى الفرعية و ملاك العقار السابقين تمثلت فى إصدار وكيل الملاك السابقين لإيصالات أجرة باسم المدعى سالف الذكر ابتداء من تاريخ 1 / 1 / 1996 و قبل وكيل الملاك الأجرة دون تحفظ بل تعامل سالف الذكر مع المدعى عليه أنه هو المستأجر لعين النزاع بالثابت من الصور الضوئية لإيصالات الأجرة المقدمة و أيضا خطاب وكيل الملاك المرفق و المرسل للمدعى بصورة سداد الأجرة لعين النزاع و تكون بداية العلاقة الإيجارية منذ عام 1996 و هو تاريخ إصدار وكيل الملاك لأيصال الأجرة المرفق صورة منه و هذه العلاقة مبينة الصلة بعقد إيجار مورث المدعى فى الدعوى الفرعية .
و لما كان المدعى قد أقر بإنذارات العرض أن عين التداعى تستخدم مكتب تجارى و مهنى الأمر الذى تنطبق على العلاقة الإيجارية بين طرفى التداعى القانون 136 سنة 1981 و ليس القانون المدنى بحسبان أن المحكمة استخلصت هذه العلاقة من الأوراق و على النحو السالف و أن المحكمة تقضى للمدعى فى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار وفقا لأحكام القانون 136 سنة 1981 المعدل بالأجرة الاتفاقية الواردة بالإيصال المؤرخ  1 / 1 / 1996 و على أن يكون وفقا لأحكام المادة 17 من القانون سالف الذكر الخاص بانتهاء عقود الإيجار الأماكن بالنسبة للأجنبى و أيضا أعمال المادة 19 من القانون 136 سنة 1981 و المادة الثالثة من القانون 6 سنة 1997 المعدل بالقانون 14 سنة 2001 بحسبان أن عين التداعى أصبحت تستقل لنشاط تجارى .
و قد قضت محكمة النقض
(( كما أن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم  ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ،  كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائلالإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات،))
( الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق – جلسة 3/12/2009  )
·      مما سبق يتضح لعدالتكم
أن سند إقامة المدعى عليها السيدة / …………….. هو العقد المستفاد من الحكم رقم …… سنة 2006 باعتبار العلاقة الإيجارية نشاط تجارى و لغير السكنى يبدأ من تاريخ 1/1996 و صار لهذا العقد قوته الإلزامية لطرفيه .
المقرر في قضاء محكمة النقض –
(  أن مفاد النص في المادة 147 من القانون المدنى يدل على أنه إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حكم بينهما بذلك . )
(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)
و أن السيد / …………….. قد احتال فى وقائع الحكم ……. سنة 2006 فى صورة واضحة البطلان غشا منه و تدليسا على المحكمة حيث حمل الحكم سالف الذكر على أنه امتدادا للعلاقة الإيجارية المحكومة بالعقد المؤرخ 1 / 9 / 1962 فى حين أن هذا العقد انتهى بقوة القانون و حجية الحكم سالف الذكر و الذى جاء كاشفا لإنتهاءه و كذا كاشفا للعلاقة الإيجارية الجديدة التى ألزم المدعى عليهما بتحرير عقد الإيجار بتاريخ 1 / 1 / 1996 و حدد الطبيعة القانونية للعقد على النحو الوارد بالأسباب و التى فصلناه آنفا . 
و بناء على ما سبق
يمتد عقد الإيجار المنشأ بالحكم …. لسنة 2006 و المؤيد بالاستئناف ……..لسنة 126 ق بقوة القانون لكافة ورثة السيد / ………….. ـ رحمه الله ـ زوج الملتمسة حيث أنه مكان معد لغير السكنى و إنما لمزاولة نشاط تجارى أو مهنى و ذلك وفق أحكام القانون 6 لسنة 1997 فيما نصت عليه المواد 1 ، 4
حيث نصت المادة الأولى : ـ
( يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى : (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كأن يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ) . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
و بما أن
الحكم الرقيم ……لسنة 2006 المؤيد استئنافيا بالحكم ……لسنة 126 ق ألزم المالك بتحرير عقد إيجار ـ لصالح السيد / ……….. باعتباره مالكا أصليا ـ  وفقا لأحكام القانون 136 سنة 1981 المعدل بالأجرة الاتفاقية الواردة بالإيصال المؤرخ  1 / 1 / 1996 و على أن يكون وفقا لأحكام المادة 17 من القانون سالف الذكر الخاص بانتهاء عقود الإيجار الأماكن بالنسبة للأجنبى و أيضا أعمال المادة 19 من القانون 136 سنة 1981 و المادة الثالثة من القانون 6 سنة 1997 المعدل بالقانون 14 سنة 2001 بحسبان أن عين التداعى أصبحت تستقل لنشاط تجارى . و من ثم أضحى القانون 6 لسنة 1997 حاكما لتلك العلاقة فيما نصت عليه المادة الرابعة منه
·      حيث نصت المادة الرابعة 
( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 9 4 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . )
لما كان هذا
وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية: 1-  إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ، 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها ، 3-  إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة ، 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ، 7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية ، 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم   .
وهو ما يحق معه للطالبة إقامة التماس إعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي ستبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .
Ø        ثالثا  وحيث أن نص المادة 243 من قانون المرافعات  قد نصت على أنه يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة...... ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .!
وحيث أن  الطالب يتمسك  بالدفوع
·      بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم ……. لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة و المؤيد بالاستئناف ……. لسنة 126 ق استئناف القاهرة .
·      رفض الدعوى لإنعدام المحل و انتهاء سند الطلب المتمثل فى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1 / 9 / 1962
 وحيث أن  نص المادة 243من قانون المرافعات قد أجازت  للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر الطعن بالالتماس  مما  يجعل المحكمة التي  أصدرت الحكم  هي المحكمة التي تنظر الطعن على حكمها مما يتصادم و أحكام الدستور  فى هذا الشأن كما أن المقرر فى قواعد الشريعة الإسلامية أنه  لا يجوز للقاضي أن يسلط على حكمه بالنظر فى الطعن المقام عليه وهو  ما يتمسك معه الطالب بالطعن بعدم الدستورية على  حكم تلك المادة
لذلك
 يتمسك الطالب بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه عملا بنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين الفصل في الالتماس لتعذر تدارك ما يسفر عنه التنفيذ حال قبول الإلتماس
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى القاهرة الكائن مقرها في دار القضاء العالى بميدان الإسعاف شارع 26 يوليو القاهرة أمام الدائرة (        استئناف إيجارات ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم            الموافق     /    / 2016 وذلك لسماع الحكم
أولاً- بقبول هذا الالتماس شكلاً.
ثانياً- وفي موضوع الالتماس: بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم ……لسنة 132 ق استئناف عالى إيجارات القاهرة الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة بجلسة 21 / 8 / 2016 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل، والقضاء مُجدداً بما يلي:
·      إلزام المستأنف ضده بتحرير عقد الإيجار المنصوص عليه بمنطوق الحكم ……….لسنة 2006 على النحو المبين بأسبابه و طبقا للقواعد القانونية المنصوص عليها بذات الحكم المشار إليه
·      عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم …… لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة و المؤيد بالاستئناف ……. لسنة 126 ق استئناف القاهرة .
·      رفض الدعوى لإنعدام المحل و انتهاء سند الطلب المتمثل فى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1 / 9 / 1962
ب‌- بإلزام الملتمس ضدهم بمصروفات هذا الالتماس والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .. مع حفظ كافة حقوق الملتمسة الأخرى
و لأجل العلم .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق