الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016

مذكرة فى عدم جواز استئناف النيابة العامة للقرار الصادر فى استئناف أمر الحبس الصادر من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة

مذكرة بدفاع

1 ــ  ................................               محبوس احتياطيا
2 ــ  ............................                    محبوس احتياطيا
و محلهما المختار مكتب الأستاذ / عادل معوض 
الكائن فى / 50 شارع الجمهورية ـ القاهرة

مقدمة لمحكمة جنايات القاهرة ( منعقدة فى غرفة مشورة )

لنظر الإستئناف المقدم من النيابة العامة
طعنا منها على قرار محكمة جنايات القاهرة ( منعقدة بغرفة مشورة ) فى استئناف أمر الحبس المقدم من المتهمين
للنظر فى الاستئناف المقدم من المذكورين بأعلاه فى القضية رقم ..........  لسنة 2015 شرق القاهرة و القاضى بإخلاء سبيلهما بضمان مالى قدره 1000 جنيه لكل منهما
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين
·      بطلان استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة مشورة ) لإنعدام مشروعيته الإجرائية
·      نلتمس إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا و تنفيذ الأمر القضائى بالصادر بجلسة  5 / 4 / 2016 من محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة لعدم الفصل فى الاستئناف ـ الباطل ـ المقدم من النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به .
·      رفض الاستئناف شكلا و موضوعا لتعارضه مع قواعد النظام العام .
·      عدم جواز نظر الاستئناف للتقرير به من قبل النيابة العامة للمخالفة للقانون .
الدفاع
أولا : ـ بطلان استئناف النيابة العامة لقرار محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة مشورة ) لإنعدام مشروعيته الإجرائية
يعد البطلان جزاءا قانونيا صحيحا عند غياب المشروعية الإجرائية المنصوص عليها من المشرع تعبيرا عن الإرادة المجتمعية فى الضمانات الواجب توافرها لصيانة الدعوى العمومية بالموازنة مع الحقوق العامة و الحريات
و فى ذلك يقول الأستاذ الدكتور فتحى سرور : ـ
و يستند البطلان الذاتى إلى الإخلال بالضمان الجوهرى الذى كفله القانون فى العمل الإجرائى سواء كان ضمانا للحقوق و الحريات أو ضمانا للمصلحة العامة .. إذ نصت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "" يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى ...
و لا شك أن الضمانات المقصودة بالجوهرية هى ضمانات الحرية الشخصية و سائر حقوق الإنسان التى تتطلبها الشرعية الدستورية و هذا النوع من الضمانات وحده هو الذى يترتب على إهداره البطلان .
الوسيط فى الإجراءات الجناية 1054
و بتطبيق ما سلف على واقعات الدعوى
نجد أن تقرير النيابة العامة بالاستئناف ولد منعدما لعدم مشروعيته الإجرائية لكون كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة نهائية لا تقبل الطعن عليها بأى صورة كانت .

·      و فى ذلك قضت محكمة النقض
(( أثر إحاطة الأعمال الإجرائية بضمانات تتصل بالمصالح العليا للمجتمع     أن الأصل في الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل الإجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل بالمصالح العليا للمجتمع.
(الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)
و قد استقرت المبادئ القانونية
 للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
&&&&&&
ثانيا : ـ نلتمس إخلاء سبيل المتهمين وجوبا و تنفيذ الأمر القضائى بالصادر بجلسة  6 / 4 / 2016 من محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة لعدم الفصل فى الاستئناف ـ الباطل ـ المقدم من النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به .
  نصت المادة 166- يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم, عدا الحالات المنصوص عليها من الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون, فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربع وعشرين ساعة, ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون استئناف المتهم في اى وقت فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
قال الأستاذ الدكتور / فتحى سرور : ـ
(( و يتعين الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية و أربعين ساعة طبقا للمادة 166 إجراءات جنائية و هو ميعاد يترتب على مخالفته وجوب الإفراج عن المتهم بقوة القانون )) 
الوسيط فى الاجراءات الجنائية ص 1053
و هذا ما نصت عليه المادة [168] إيضا
لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً. ))


ثالثا : ـ رفض الاستئناف شكلا و موضوعا لتعارضه مع قواعد النظام العام .
نصت المادة 167 من قانون الإجراءات فى فقرتها الآخيرة على
(وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية )
و لقد قرر المشرع بنهائية القرارات الصادرة من غرفة المشورة صيانة للحقوق و الحريات التى هى مناط النظام العام
·      إذ أن مفهوم القواعد القانونية المعتبرة من النظام العام هو القواعـد التى يقصـد بهـا تحقيـق مصلحـة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد الذين يجب عليهم جميعاً مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز إهدارها أو الافتئات عليها .

- و من المستقر فقها و قضاءا أن نطاق القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام هو
أن القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام لا تقتـصـر على تلـك التي تعنى مباشرة بالمجتمع وتستهدف بصورة أساسية مصالحه العليا، وإنما قد تدخل في عدادها فوائد تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد ، وهي - مع ذلك - ذات أهمية خاصة ترقى إلى حد إعتبارها ، في جانب منها ذات صلة بالصالح العام ، بحيث يكون كل خرق لها بمثابة إعتداء على المصلحة العامة للمجتمع ، من ذلك مثلاً ، ( القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ، و مبادئ شفاهية المحاكمة وعلنيتها وحق الدفاع إلخ ...) فإن الإجتهاد مستقر على إعتبار أن هدرها يجرح المصلحة العامة في المجتمع، وإنها بالتالي من النظام العام .
و مما يؤكد ما ذهبنا إليه نص المادة 240
(( تسرى على الأستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك . ))
أى أن ما استقرت عليه أحكام النقض من عدم جواز الاستئناف لنهائية النزاع أمام محكمة أول درجة .
فإن ذلك ينسحب قياسا على نهائية القرارات الصادرة بشأن الحبس الاحتياطى طبقا للمادة 167 إجراءات جنائية .
فمن المقرر بقضاء النقض
إن قابليه الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا من المسائل المتعلقة بذلك " بالنظام العام " وأن المراد فيها يكون للقواعد التى حددها القانون لتقدير قيمه الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقا لهذا التقدير وإذ كان طريق الطعن فى الحكم بالاستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجه للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضا عليه وتقول كلماتها فى شأنه قبل التطرق للموضوع
طعن 2886 لسنه 73 ق جلسه 24/11/2004
طعن جلسه 6/2/1996 مجموعه المكتب الفنى س47 ص308
فقد قضت محكمة النقض
" مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .
       ( الطعن رقم6325 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1996س 47 ج 2 ص 1456 )
و قضت أيضا
"" الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فلا جناح علي الطاعن أن ينعي بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . ""
(الطعن رقم 4256 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 س 45 ص 1359 ج2 )

رابعا : ـ عدم جواز نظر الاستئناف للتقرير به بالمخالفة للقانون

من المقرر قانونا

أن نص المادة 168 إجراءات جنائية قد نصت صراحة على ما يجوز لنيابة العامة استئنافه من القرارات الخاصة بالحبس الاحتياطى حيث نصت على : ـ
(( ينفـذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون، وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143 من هذا القانون ". وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً. ))

أى أن

ما يجوز للنيابة العامة استئنافه من قرارات الحبس الاحتياطى إعمالا للقانون هو أمر الإفراج المؤقت " إخلاء السبيل "

بينما حظر القانون على النيابة العامة

أستئناف القرار الصادر من غرف المشورة لكونه اكتسب نهائية تحصنه من الطعن عليه بطريق الاستئناف لا سيما و أن القرار صدر من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة بناء على استئناف المتهمين للقرار الصادر بالحبس الاحتياطى
و ذلك طبقا للمادة 164من قانون الإجراءات ( للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155، 156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا, وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا . )
و قد أكد ذلك الأستاذ الدكتور / فتحى سرور بقوله :
(( لا يجوز للنيابة استئناف أوامر الإفراج المؤقت التى تصدر من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال بصفتها جهة استئنافية لسلطة التحقيق، و ذلك بناء على استئناف المتهم أمر الحبس الاحتياطى ، إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 167 إجراءات التى تعالج اختصاص غرفة المشورة فى نظر استئناف أوامر التحقيق . فلا استئناف على الاستئناف .... و طبقا للقواعد العامة لا توجد درجة قضاء ثالثة لقضاء التحقيق حتى تستأنف أمامها قرارات غرفة المشورة بصفتها جهة استئنافية ...  ))     
الوسيط فى الاجراءات الجنائية ص 1052

و فى ذلك قضت محكمة النقض

لما كانت المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الإستئناف فى الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، كما نصت فى فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية . . . ))
( الطعن رقم 19144 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/28
و قد قال الأستاذ الدكتور / فتحى سرور
( وإذا كان القرار الصادر من غرفة المشورة فى جميع الأحوال عند الفصل فى الاستئناف قرارا نهائيا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 167 ، فإن هذه النهائية تعنى فقط إغلاق باب الطعن فى هذا القرار  . )
( د/ أحمد فتحى سرور ، الاجراءات الجنائية ،ط 2014 ، ص 1122 .)
لما كان الأصل
أنه لا يجوز الطعن فى قرارات غرفة المشورة - سواء كانت بهيئة جنح مستأنفة أو هيئة محكمة جنايات - الصادرة فى تظلم المدعى بالحقوق المدنية من القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك بعد إلغاء نص الماة 212 من قانون الإجراءات الجنائية - وعملاً بأحكام المادتين 176، 210 من ذات القانون، إلا أن مناط ذلك أن يكون الطعن بالنقض منصرفاً إلى الخطأ فى تقدير الوقائع أو حكم القانون فيها
( الطعن رقم 28972 لسنة 59ق جلسة 17/3/1998 )
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة
أصليا : ـ
إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لفوات أكثر من ثلاثة أيام دون الفصل فى الاستئناف الماثل استنادا للمواد 166 و 168 و 331 من قانون الإجراءات الجنائية
و احتياطيا : ـ

القضاء بعدم جواز نظر استئناف القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة ـ منعقدة فى غرفة مشورة ـ بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة قدرها 1000 جنيه مصرى استنادا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية 

هناك تعليق واحد:

  1. شكرا لمجهود حضرتك وحزاءك الله خير الجزاء

    ردحذف