السبت، 1 أكتوبر 2016

صحيفة طعن بالنقض
مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض
مذكــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس الدائرة     السويس
في قضيه النيابة العامة رقم 985 لسنه 2014 جنايات فيصل
ورقم 48 سنة 2014 كلى السويس
في يوم       الموافق      من شهر      اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة        قضائية,
وهي مقدمة من الاستاذ /                                المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض ,
ومحله المختار / 50 ش الجمهورية ـ الدور الرابع شقة 15 ميدان الأوبرا ـ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم
المقدم من /
1 ـ أحمد أحمد سنهابى حسين                                              المتهم الأول
2 ـ فتحى أحمد حسن عيد                                                    المتهم الثانى
3 ـ ضياء الدين السيد حسين                                                المتهم الثالث
4 ـ محمود محمود سليمان الباخومى                                        المتهم الرابع
5 ـ محمد السيد محمد عثمان                                                    المتهم السابع
6 ـ أحمد طه حسين عبد اللطيف                                                المتهم الثامن
7 ـ محمد مجدى زكى على                                               المتهم الثالث عشر
8 ـ أحمد محمد إبراهيم حسن حسن                                   المتهم السادس عشر
9 ـ أحمد حمادة محمد مالك                                             المتهم السابع عشر
10 ـ أشرف محمد أحمد جاد                                                المتهم التاسع عشر
11 ـ سمير عبد التواب سليم إسماعيل                                    المتهم العشرون
12 ـ حسا صلاح الدين محمد أحمد                              المتهم الحادى و العشرون
13 ـ أحمد جاد الرب محمد أحمد                       المتهم الثانى و العشرون
14 ـ وائل محمد حسين حسن                             المتهم الثالث و العشرون
ضــــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة
في قضيه النيابة العامة رقم 985 لسنه 2014 جنايات فيصل
ورقم 48 سنة 2014 كلى السويس
ومحــــــلهم المخـــــتار مكتب الأساتذة /
المحامون
الكائن فى /  50 أ ش الجمهورية ـ ميدان الأوبرا ـ القاهرة
الوقـــــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 985 لسنه 2014 جنايات فيصل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 48 سنة 2014 كلى السويس)
لأنهم فى 24 / 1 / 2014                            بدائرة قسم شرطة فيصل  ـ محافظة السويس
حال كون المتهمين من الرابع و العشرين حتى السابع و العشرين أطفال تجاوزوالخمسة عشر سنة و لم يبلغوا الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة : ـ 
ارتكبوا الاتهامات الواردة بأمر الإحالة
وأحالتهم و آخرين إلي محكمة جنايات السويس
لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20  من مايو سنة 2015 بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات و تغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه و وضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة و أمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصروفات الجنائية
ولما كان 
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما حدا نحو مبادرة الطاعنين بالطعن عليه بالنقض
1 ـ و لقد قرر المتهم الأول / أحمد أحمد سنهابى حسين  بالنقض                                           
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
2 ـ و لقد قرر المتهم الثانى / فتحى أحمد حسن عيد بالنقض  
             بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
3 ـ  و لقد قرر المتهم الثالث / ضياء الدين السيد حسين  بالنقض
       بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
4 ـ و لقد قرر المتهم الرابع /  محمود محمود سليمان الباخومى  بالنقض        
 بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
5 ـ و لقد قرر المتهم السابع / محمد السيد محمد عثمان  بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
6 ـ و لقد قرر المتهم الثامن / أحمد طه حسين عبد اللطيف بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
7 ـ و لقد قرر المتهم الثالث عشر / محمد مجدى زكى على بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
8 ـ و لقد قرر المتهم السادس عشر / أحمد محمد إبراهيم حسن حسن بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
9 ـ و لقد قرر المتهم السابع عشر  /أحمد حمادة محمد مالك  بالنقض                                          
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
10 ـ و لقد قرر المتهم التاسع عشر / أشرف محمد أحمد جاد  بالنقض  
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
11 ـ و لقد قرر المتهم العشرون  / سمير عبد التواب سليم إسماعيل بالنقض 
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
12 ـ و لقد قرر المتهم الحادى و العشرون  / حسام صلاح الدين محمد أحمد بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
13 ـ و لقد قرر المتهم الثانى و العشرون  / أحمد جاد الرب محمد أحمد  بالنقض
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
14 ـ و لقد قرر المتهم الثالث و العشرون / وائل محمد حسين حسن  بالنقض                          
بتاريخ    /    /  2015      و قيد برقم تتابع       لسنة 2015
مدخل لفلسفة هذا الطعن
قد تشق مهمة الطاعن و تبدو في غاية الصعوبة و الدقة أمام محكمة النقض، وعلة ذلك – كما هو معلوم بالبديهة لقضائكم العادل – تكمن في أن محكمتكم العليا هي في المقام الأول محكمة قانون لا واقع تُحاكم الحكم المطعون فيه في شقة القانوني دون شقه الموضوعي، و هي تصم آذانها عن أي جدل موضوعي يثيره الطاعن.
إلا أن محكمة النقض – كما أطردت أحكامها- تعمل دائما و أبدا على تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف فضلاً عن المصلحة العامة المتمثلة في كشف الحقيقة و إقرار حق الدولة في العقاب، ولذلك لا أخالني مغالياً إذا قلت أن مهمة محكمة النقض في هذا الصدد هي لعمري أشق المهام و أبلغ الغايات ، ذلك أنه إذا كان القاضي في سبيل تحقيق العدالة الجنائية وهي جوهر المصلحة العامة مكلفا بالوصول إلى الحقيقة لضمان تطبيق قانون العقوبات و تعويض المضرور من الجريمة ، فإنه لا يجوز أن يسعى إلى الوصول إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية منصفة، والقاضي في إدارته للدليل أو تقديره لقبول الدليل مقيدُ بمراعاة ما تتطلبه هذه المحاكمة من ضمانات ويخضع في هذا كله لرقابة مستبصرة من محكمة النقض .
في هذا الطعن نتجه إلى العديد من الأخطاء التي وقع فيها الحكم ، لم نقف عند بعض الأخطاء التي يصلح الجدل فيها ، ولكننا وقفنا عند ما يؤدي إلى وجوب أن تتصدى محكمة النقض بنفسها للموضوع وصولا إلى حكم البراءة ، لا وجوب على محكمة النقض إلا ما أوجبته علي نفسها ، ولا إلزام إلا ما ألزمت هي نفسها به ، وكان من أهم الأسباب هو ما يتعلق  بمبدأ التقاضي علي درجتين ذلك أن " الكشف عن الحقيقة إحقاقا للحق أمر في غاية الصعوبة لاسيما حين تزدحم القضايا علي القاضي وتتلاحق ولا يلتقط انفاسه بعد فراغه من أحدها ،وأخري تجثم علي صدره وتفرض ذاتها علي ذهنه المكدود "
كانت هذه هي مقدمة الطعن، التي ننفذ منها إلي الطعن موضوعياً لنبين منها مدي الخطأ الوارد في الحكم في تطبيق القانون والذي جرَّه إلي فسادٍ في الاستدلال مما جعله يعتدي علي حق الطاعن في الدفاع الذي أخل به إخلالا جسمياً يكفي في حد ذاته لنقض الحكم و التصدي للموضوع دون الإحالة. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه  هو :
1 ـ الخطأ فى تطبيق القانـــون  و تأويله
2ـ فساد الاستدلال من اوجه عديدة وتناقض الحكم وتهتره
3 ـ القصور فى التسبيــــــــــــب والعسف فى إستخلاص الدليل
4 ـ الاخلال بحق دفاع الطاعنين في مواقع عديدة مما يترتب
عليها بطلان الحكم
وذلك  على نحو ما يلى طرحه وبيانــــه
السبب الاول
1 ـ الخطأ فى تطبيق القانـــون  و تأويله
الوجه الأول
·       الخطأ فى تطبيق القانون بمخالفة التكييف الصحيح للواقعة و النظر فى صحة القانون الواجب التطبيق
بداية .. تعود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه
د / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها (
( من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة )
" نقض  30639 لسنة 72 ق جلسة 23/ 4 / 2003  "
( يجب على المحكمة أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا و كذا عليها تقليب الواقعة على كافة أوصافها القانونية المحتملة عملا بنص المادة 304 إجراءات باعتبارها صاحبة الولاية العامة , و فى سبيل ذلك فإن المحكمة إما أن نقص بعض عناصر الدعوى أو تضيف عناصر جديدة إلى تلك الواقعة  . )                       ( الوسيط فى الطعن بالنقض ج 2 ص 737 )
و لقد أخطأ الحكم الطعين فى التكييف القانونى للواقعة
حيث وصف الواقعة على أنها تجمهر يخضع للقانون 10 لسنة 1914 و فى ذات الوقت تظاهرة تخضع للقانون 107 لسنة 2013 و ما ذلك إلا  مسايرة للنيابة العامة فيما ذهبت إليه من تكييف الواقعة على أنها تمثل جريمة تجمهر تخضع للقانون 10 لسنة 1914 و فى ذات الوقت أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون اخطار مسبق خاضعة للقانون 107 لسنة 2013 و تهمة تظاهروا و أخرون مجهولون بمحيط مسجد حمزة و نتج عنها الإخلال بالأمن العام و تعطيل مصالح المواطنين .... و كذا تهمة تظاهروا و آخرون مجهولون حال كونهم حاملين لمواد فى حكم المفرقعات ( براشوتات ) و أدوات ( زجاجات مولوتوف , حجارة ) .... إلخ على الرغم من أن الجرم الذى بشأنه تم القبض على المتهمين بزعم الاشتراك فى تظاهرة فى محيط مسجد حمزة    
و حقيقة الأمر
أن النيابة العامة أغفلت تماما محضر الضبط المحرر بمعرفة السيد حسن عبد الرحمن بتاريخ 24 / 1 / 2014 حيث جاء فيه : ـ
أصدرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين و حزب الحرية و العدالة تكليفات لعناصر التنظيم بالمحافظة بتنظيم مظاهرات بالمدن و الأقسام التابعة للمحافظة بدعوى المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى و قامت بتحريك بعض المسيرات من خلال لجان الردع بالمحافظة و التى جابت شوارع المحافظة تحديدا قد تمركزت أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب ............  و قد تمثبت فعاليتها فى رفع بعض الشعارات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين و كذا ترديد بعض الهتافات المعادية للنظام و الجيش و الشرطة و قد قاموا باستخدام الألعاب النارية التى يعاقب عليها القانون و اطلاقها تجاه بعض المواطنين المؤيدين للجيش و الشرطة المتواجدين بمحيط مسجد حمزة الأمر الذى استوجب تدخل القوات حيث قمنا باستخدام مكبرات الصوت لتحذيرهم لفض تلك المسيرة و لم يستجسبوا لتلك التحذيرات الأمر الذى دعانا إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع ... إلخ )                     (  ص 1 محضر الضبط )
و كذا محضر التحريات المحرر بمعرفة السيد / هشام مصطفى ضابط الأمن الوطنى المؤرخ فى 31 / 1 / 2014 و الثابت فيه .
( أفادت معلومات مصادرنا السرية  الموثوق فيها ........... دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بتنظيم المسيرة مخالفين بذلك قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 )
و كذا محضر تحريات شرطة المرور المحرر بمعرفة السيد / شريف محمود سلامة و الذى جاء فيه ( أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة التظاهر التى قام بها المتهمين دون اخطار مسبق .............   إلخ ) 
إذا
من أين أتت النيابة العامة بتهمة التجمهر الخاضعة للقانون 10 لسنة 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
و من المعلوم للكافة أن التظاهرات تختلف اختلافا كليا و جزئيا عن التجمهرات
فالمظاهرات لها أدبياتها و برامجها فى ممارسة حق الاعتراض على بعض الممارسات السياسة و عادة ما تنظم لإبداء الرأى و ليس لترويع الآمنين بل لتوعية المواطنين بالرأى المعارض و هذا حق مشروع أقرته المواثيق الدولية و القوانين المحلية كنتيجة حتمية لممارسات الديمقراطية كأساس للحكم
و قد قضت محكمة النقض
"من المقرر أن جريمة الاشتراك فى تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 فى فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".
( محكمة النقض الدوائر الجنائية      20238 لسنة 84   جلسة 24 / 1 / 2015 )
و حيث إن الواقعة فى حقيقتها تظاهرة سياسية سلمية بغية الاعتراض السياسى على بعض الممارسات السياسة و هى مشروعة لإبداء الرأى على النحو الذى يبينه القانون
و بالتالى فهى بعيدة كل البعد عن جريمة التجمهر التى أهم أركانها هو الاتفاق على تعطيل المصالح و منع المؤسسات و الموظفيين و المواطنين من ممارسة أعمالهم
و لذلك
لما كان التكييف القانوني للجريمة هو :- ( بيان حكم النص القانوني الذي تخضع له الواقعة والذي يحكمها ويعاقب عليها , أو هو إرجاع الواقعة إلى نص جنائي وإعطاؤها الاسم القانوني , و أن المسئول الأول و الأخير عن صحة التكييف القانونى هو قاضى الموضوع بما له من سلطة مطلقة على الدعوى الجنائية و أن جميع أعمال النيابة العامة و أخصها التكييف القانونى للواقعة يكون تحت مراقبة قاضى الموضوع و له من تلقاء نفسه التصدى للوصف القانونى و التكييف القانونى للواقعة الصحيحين و تعديل القيد و الوصف المرفوع إليه بأمر الإحالة دون حاجة إلى التنبيه عليه من دفع المتهمين و دفاعهم حتى  و لو لم يبديه دفاع المتهم )
·       و قد ذهب الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور إلى تفصيل معنى التكييف والفرق بينه وبين الوصف القانوني للجريمة لان الأخير يعني النموذج أو التحديد القانوني لاسم الجريمة التي تكون الواقعة المرتكبة قد توافرت فيها أركان تلك الجريمة , وذلك بالقول (( إن التكييف يتطلب شرطين لازمين :-
أ‌-      أن ينص المشرع على انه إذا توافرت  واقعة مجردة لها خصائص معينة فإنها تندرج تحت احد الأوصاف التي يعرفها القانون ويرتب عليها أثرا قانونيا معينا
ب‌-   أن يعلن القاضي إن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها خصائص الواقعة المجردة التي أضفى عليها القانون وضعا قانونيا معينا . والشرط الأول هو من عمل المشرع أما الشرط الثاني فهو من عمل القاضي .
 والمشرع حين يضفي تكييفا (وصفا ) قانونيا معينا على واقعة ما فانه ينشئ هذا التكييف . هذا بخلاف القاضي , فانه حين يضفي هذا التكييف القانوني على الواقعة المعروضة عليه , فانه يعلن هذا التكييف ويكشف . وهناك ارتباط وتلازم بين الشرطين فالقاضي لا يمكنه أن يختار تكييفا معينا إلا إذا عرفه المشرع ( من خلال الوصف القانوني المسبق للجريمة ) , بل إن دور القاضي في هذا الشأن كاشف محض لأنه يتمثل في الخصائص التي يتطلبها المشرع في الواقعة المجردة وقد توافرت في الواقعة المعروضة عليه )).
       فتكييف الدعوى يقوم به قاضيها وهو ليس إلا عمل قانوني وإلزام قانوني على القاضي وبدون طلب من احد الخصوم بان يكيف الطلبات والوقائع المعروضة عليه تكييفا صحيحا يتفق مع الوصف القانوني للجريمة من قبل المشرع ,
و حيث إن التكييف ليس إلا من عمل القاضي لان الأخير عندما يكيف واقعة ما وفقا لوصفها القانوني فانه يوجد منطقة قانونية وفنية يجذب إليها الواقعة من الأسفل ويرتفع بها درجة إلى التكييف , ثم يسحب القانون من خلال إنزاله من عليائه المجرد إلى درجة التكييف , وبالتالي يعمل القاضي في تلك المنطقة على التقاء الواقع بالقانون وحينئذ يسهل تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة  . 
       ومن ذلك يتضح وبوضوح تام اختلاف معنى الوصف القانوني عن التكييف القانوني , حيث إن الأخير ليس إلا من صميم عمل القاضي دون غيره , أما الوصف القانوني فهو من عمل المشرع فالفعل لا يوصف بأنه جريمة إلا من قبل المشرع وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية
·       و بالتالى فإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،
[ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة   5/ 5/1991 ]
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة .
[ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة   2/10/1989 ]
       وبناء" على هذه الحجج الفقهية يتضح لنا بأن الوصف القانوني للجريمة ليس إلا تحديد الجريمة في نموذج أو نص قانوني يتضمن أركان هذه الجريمة بالإضافة إلى عقوبتها وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية , والمشرع هو الذي يقوم بهذه المهمة وليس القاضي , حيث إن الأخير مهمته إنزال وتطبيق حكم النص أو النموذج القانوني على الواقعة المعروضة أمامه . 
        ومن كل ما تقدم يتضح بان الوصف القانوني للجريمة يتمثل بما يقوم به المشرع من تحديد للنص القانوني الواجب التطبيق من قبل القاضي على الواقعة المعروضة أو المطروحة أمامه , وهذا النص موجود في القانون الذي يشرعه المشرع لغرض مواجهة الجرائم وتحديد عقوباتها ألا وهو قانون العقوبات الموجود في كل دولة من الدول .
وإعمالا لما تقدم  وبالبناء على ما تقدم
فإنه كما يتعين على المحكمة المطعون على حكمها أن تتصـــــدى لما أثاره دفاع  الطاعنين الجوهري فى شأن التكييف الصحيح للواقعة و إنزال الوصف المناسب طبقا لما سنه المشرع بغية تطبيق صحيح القانون و إرساء قيم العدالة المطلقة لا أن تسند للمتهمين وصفا مضطربا متناقضا يشوبه العوار و القصور فى تكييف الواقعة من حيث تضارب المسئولية الجنائية هل هى مسئولية تضامنية أم مسئولية شخصية وفقا للحق الدستورى طبقا للمادة 90 (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. )
العقوبة لا تطبق إلا على مرتكب الجريمة ذاته سواء بوصفة فاعلا اصليا او مباشر لها ( وحده او مع غيره) او بوصفة فاعلا تبعيا اى شريك فيها بالتحريض او الاتفاق او المساعدة .
و من المعلوم أن مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية فى التشريع الجنائى الإسلامى فقد أكدته آيات كثيرة منها " ألا تزر وزارة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى"
  و بناء عليه فإن "العقوبة فى جوهرها هى عبارة عن نوع من القصاص من الجانى بقصد إيلامه " فلا توقع إلا على مرتكب الجريمة الذى يتوافر لديه شروط المسئولية الجنائية عنها.
 كما أوضحنا عاليه  وذلك بحسبان أن واجب المحكمة  الرد على كل دفاع جوهرى – يتقدم به المتهم - ويعتبر الدفاع جوهريا إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة  أمامها أى أن يكون لازما للفصل فيها  وكل إخلال بهذا الإلتزام  يؤدى إلى بطلان الحكم  للخطأ فى تطبيق القانون وبواجب المحكمة فى التسبيب بما يتعين معه الغاء الحكم المطعون عليه
الوجه الثانى
حيث لم يستند الحكم الطعين إلا لتحريات مرسلة دونما ثمة دليل صحيح تعزى إليه سوى شهادة مجرى التحريات أنفسهم و ذلك بالمخالفة للمبادئ العليا لمحكمة النقض
و لما كانت محكمة الموضوع قد رفعت لواء المباركة والتأييد للتحريات وكفايتها كمسوغ لإنزال العقاب بالطاعن دون أن تفطن الى مناعى الطاعن على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها الكامل وذلك بمخالفتها للواقع حيث جاء قول الحكم الطعين
( و حيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات و عدم جديتها فإن المحكمة قد عولت عليها فى الإدانة على أقوال شهود الاثبات النقيب حسن أحمد محمد عبدالرحمن ـ معاون مباحث قسم شرطة فيصل و المقدم / هشام مصطفى موسى الضابط بقطاع الأمن الوطنى و الرائد / شريف محمود أحمد سلامة ـ رئيس مباحث المرور قد دلت على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بعد أن اثبتت تلك التحريات صدق رواية شهود الاثبات التى لأوردتها المحكمة و اطمأنت و عولت عليها .. و لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكا لمحكمة الموضوع و إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجديتها و كفايتها فى اثبات ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم و الواردة بالتحريات فإنه لا معقب على المحكمة فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع . ... و لما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلى ما قام به شهود الاثبات بما شهدوا به و التحريات التى ... تالى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم و صحة الوقائع و تعول عليها فى إدانة المتهمين بجدية التحريات التى أجروها بشأن الوقائع التى ارتكبها المتهمون الماثلون فى الدعوى و يضحى دفع المتهمين فى هذا الصدد فى غير محله .
( الحكم الطعين ص 5 , 6  )
و من الغريب أن ما عولت عليه المحكمة فى الإدانة هو شهادة السادة مجرى التحريات أنفسهم أى أن شهادتهم أكدت صحة ما أوردوه بالتحقيقات و هذا مما يخالف العقل و المنطق و المبادئ العليا التى أرستها محكمة النقض
ولاينال من هذا النظر وصحته القول بأن الحكم الطعين قد تساند فى قضاءه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من تحصيل لشهادة مجرى التحريات كلا من المقدم / هشام مصطفى ضابط الأمن الوطنى أو النقيب / حسن عبد الرحمن معاون مباحث القسم أو الرائد / شريف سلامة رئيس مباحث المرور و التى اتخذها رافعاً لواء التأييد لما جاء بتلك الشهادة مدللاً بها على صحة الواقعة وسلامة الإسناد متخذاً منها دليلاً كاملاً معولاً عليه فى قضائه بالإدانة وهى لاتعدو كونها ترديداً لتحرياته المجهولة المصدر الغير معروفة السند الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور والفساد لما هو مستقر عليه من أنه ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن " الأدلة " ، " الصحيحة " ، " الجازمة" هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل .
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه " الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن " جـ1 النظرية العامة – ط 1 ( 1977 ) – صـ 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " - " الإستدلال والدليل
" يقول ما نصه :-
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! "
و بالعودة للتحريات نجدها جاءت
1 ـ مرسلة تفتقر إلى دليل  2 ـ مجهلة و معماة و سطحية   3 ـ معزوة لمصدر سرى مجهول لم تقف المحكمة على كنهه و شخصيته للتثبت من صلاحيته للشهادة
4 ـ سماعية ان صح ذلك و الحق أنها مكتبية
·      حيث لم يقدم السيد مجرى التحريات دليل سليم يصح به إسناد التهمة لأى من المتهمين و أضحت أقواله مرسلة واهية لا يصح قانونا أن تسند اتهاما لشخص ما مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهما
ذلك
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
و قد قضت محكمة النقض بأن :
" تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات "0
" طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م "
كما قضى بأنه :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وأو نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
وواضح من ذلك أن الحكم قد إتخذ عمدته فى قضائه بإدانة الطاعن ركوناً إلى التحريات التى إعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليه فى ثبوت إدانة الطاعن مع أن ذلك غير صحيح فى القانون لأن التحريات لاتعدو كونها رأيا لمجريها إستنبطه من مصادر غير محددة بما لايمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقع التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ،
والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده . وهى هنا تحريات باطلة فاسدة أية بطلانها وكذبها وفسادها أن مجرى التحريات لم يبين المصدر الذى إستقى منه تحرياته وحجبه عن جهة التحقيق بالمخالفة لقول الله تعالى ( ولاتكتموا الشهادة وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم .
وفى ذلك تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفتها إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدرها و يتحدد كنهها و يتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أوعدم إنتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ماحصله الشاهد من تحريه لا على عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
( نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 )
( نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334 )
ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " يقول ما نصه :-
" غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :- أولاً: ليس للقاضى أن يبنى حكمه إلا على أدلة "
( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 )
" فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات "
( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 )
فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى أبو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد :
" أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتنا ع محكومة بأن يكون الحكم مبنياً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " (أو الإستدلال) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – ففى قوله : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقاده على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدلة بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الأدلة .
( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) أنه :
" يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحيحة " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا ما إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ، تجرى فيه الاشارة ضمنا الى وجوب الاعتماد على " الدليل" مع سلامة الاستدلال 0
فتقول محكمة النقض انه :-
" وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل "
( نقض 2/4/1957- س 8-93-352 )
ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من " أدلة"0
فقضت – مثلا – بأنه :-
" للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة "0
( نقض 3/10/1960- س 11- 122-652 )
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال .
يجب أن يكون الدليل "صحيحا" ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا . وفى تعريف الشهادة ، -
تقول محكمه النقض أن :-
" الشهادة قانوناً تقوم على إخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح "
( نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1 )
وإستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
" الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " .
فتقول محكمه النقض :-
" الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "
( نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )
وهدياً بهذه المبادئ المستقرة التى ذب عليها قضاء محكمتنا العليا وتواترت عليها مبادئه قديماً وحديثاً فإنه لامناص من القطع بأن شهادة مجرى التحريات لاتعدو أن تكون رأياً شخصياً لما يعتقده دون أن ترقى إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن يسند به إدانة طالما أن شهادته لم تخرج عن كونها ترديداً لما أورده بمحضر تحرياته و التى لم يعاصر أى حدث من أحداثها أو يدركه يقيناً الأمر الذى يبين منه بوضوح تام مدى عوار وفساد الحكم الطعين حين ركن إلى تلك التحريات وشهادة قائلها كدليل كامل تساند إليه فى قضاء الإدانة  فلا يصح للحكم الطعين أن يبنى عقيدته فى إدانة المتهم على رأى لغيره الأمر الذى يشوب الحكم بالفساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بمايعيبه ويوجب نقضه
ومن ثم فان الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و قواعد الاسناد يصل لحد تماحى الأسباب التى قام عليها أسناد الجريمة بما يوجب نقضه
السبب الثانى
فساد الاستدلال من اوجه عديدة وتناقض الحكم وتهتره
الوجه الأول
·      استدل الحكم على إدانة المتهمين على ارتكاب الواقعة على تحريات معماة قاصرة عن اسناد أي من الأفعال لأى من المتهمين
ذلك أن الحكم الطعين قد شيد تصوره لواقعة الدعوى التى دان بموجبها الطاعن على ما أسندته النيابة بامر الإحالة و ما شابه من قصور دون أن يتناولها بالبحث و التدقيق و ابتنى فى ذهنه و يقينه واقعة أخرى ما حمله عليها إلا اتشاحه بثوب الإدانة و تحسسه لتشديد العقوبة دون أن يكون بالأوراق ما يستند إليه .
و من المستقر فقها وقضاء
نادية سيد محمود
“ان الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى والمستندات المقدمة، فيها فاذا اقيم الحكم على قول او سند لا اصل له بالاوراق او اغفل ما هو ثابت بالاوراق كان معيبا لانبنائه على اساس فاسد بما يستوجب نقضه ولو تساندت المحكمة في قضائها الى ادلة اخرى لانها ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر  التعرف على اثر ذلك في الرأي الذي انتهت اليه” 
(طعن2743  لسنة 54  ق جلسة 16/5/1985 س36  ص677
و الطعن 4985 لسنة55ق جلسة22/1/1986  . “
وان الحكم يكون مشوبا بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على العناصر المقدمة اليها” 
(طعن 515  لسنة 55 ق جلسة 17/1/1985  س36 ص878وطعن1087  لسنة 46 ق جلسة 24/1/1977  س28 ص132).
ويتضح فساد الاستدلال بالنسبة للطاعن في الحكم الطعين من الاوجه الاتية:
- جاء فى الحكم: “
( و حيث ان الواقعة على النحو قد استقام الدليل على صحتها و ثبوتها فى حق المتهمين من أقوال شهود الاثبات : حسن أحمد محمد و هشام مصطفى موسى و شريف محمود أحمد سلامة .. فقد شهد النقيب حسن أحمد محمد ـ معاون مباحث قسم شرطة فيصل أنه بتاريخ 24 / 1 / 2014 تجمع المتهمون و آخرون مجهولين للتجمهر و التظاهر دون اخطار مسبق مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و الشرطة و استعرضوا القوة و استخدموا العنف فى الاعتداء على الاهالى للتظاهر و بالانتقال إليهم تم الاعتداء على الأهالى و القوات مستخدمين فى ذلك مفرقعات و سلاح أبيض و ألعاب نارية و شعارات ورقية تم ضبطها و ضبط بعض المتهمين و تمكن بعض المتهمين من الهرب.  و شهد المقدم هشام مصطفى موسى ـ ضابط بقطاع الأمن الوطنى ان تحرياته توصلت إلى قيام المتهمون بالتظاهر دون اخطار مسبق اتعطيل الحركة المرورية و حث الأهالى على التظاهر و تجمهروا قاصدين من ذلك استعراض قوتهم مستخدمين العنف فى الاعتداء على الأهالى و القواتالتى حاولت فض تلك التظاهرة و اعتدوا بالادوات التى تم ضبطها ..... )   ( الحكم الطعين ص 3 , 4 )
فهذا
الذى أورده الحكم و استند عليه و عده اسنادا للجرائم المسماة بأمر الإحالة فى حق كل من شمله الحكم الطعين بالإإدانة فضلا عن كونه أضاف على لسان الشهود وصفا لم تنطق الوراق به و ليس مطروحا على طاولة البحث و إنما ذلك نتاج قصور بين فى الاطلاع على أوراق الدعوى و تمحيصها بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة و العقوبة المناسبة لها إن ثبتت فى حق أى من المتهمين بعيدا عن إلصاق التهم بغير دليل و لا مسوغ من القانون و لكن نتيجة حتمية لاتشاح الحكم الطعين بثوب الإدانة و حسب
لا نجد فيه
 ثمة ما يصلح اسنادا لأى من المتهمين على ما قام به من أفعال أو ما أوجبه القانون لإنزال العقوبات حيث أن القانون أوجب بناء الأحكام على الجزم و القطع و اليقين و ليس الظن و التخمين و التعميم و افرسال فهذ كله يدع ما استند إليه الحكم الطعين مشوبا بالعوار الفاضح فى الاسناد و الفساد البين فى الاستدلال جديرا بالنقض و الإحالة حريا بأن تنظر إليه محكمة النقض بالإهمال و الإلغاء .
و هنا نجد الحكم قد أورد النتيجة التى انتهى إليها دون ذكر المقدمات التى لا بد و أن يتوافر فيها التلازم العقلى و المنطقى فيما بينهما
و لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد درجت أحكام محكمة النقض :-
إذا كان الحكم قد اخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤيا الوحيد في الدعوى بمقولة انها مؤيدة بأقوال نسبها إلي شاهد أخر وكان هذا الشاهد لم يقل هذه الأقوال لافي التحقيقات الابتدائية ولا في التحقيق الذي أجرى بالجلسة 0فانه يكون قد اخطأ في الإسناد واعتمد في الإدانة علي مالا اصل له في الأوراق وهذا قصور يعيبه بما يستوجب نقضه) .
(جلسة 2/11/1949طعن رقم 856سنة19ق)
وأيضا :-
(إذا لم تبين المحكمة في حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم ولا مؤدي أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التي أشارت إليها والأدلة التي استمدتها منها فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه إذ أن هذا الإهمال في ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لايمكن معه الاطمئنان إلي ان المحكمة حين حكمت في الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسنده إلي المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها)
( جلسة 2/11/1942طعن رقم 1898س12ق)
ولما كانت تلك الشهادة المعول عليها فى القضاء بالإدانة ( شهادة مجرى التحريات ) قد حملت وجهين من أوجه العوار التى لاعاصم للحكم الطعين منها حيث تمثل أولهما فى أن تلك الشهادة قد أقيمت على الظن والفروض التى أطلقها الشاهد بأقواله لاعلى حقائق ثابتة تؤدى لتوافر ركن العلم فى الدعوى وكان إنسياق قضاء الحكم الطعين خلف هذه الإحتمالات بالقضاء بالإدانة يوصمه بهذا العوار لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض
بماقضى فى ذلك من أن :
" الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والإحتمال والفروض والإعتبارات المجردة والأدلة الإحتمالية "
( نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132 )
( نقض 6/2/1977 - س 28 – 28 – 180 )
( نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114 )
( نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184 )
( نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 250 )
( نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112 )
وقضى أيضاً بأنه :
" من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية الجنائية لاتقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والإحتمال وعلى الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجردة "
( نقض 24/1/1977 السنة 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنة 46 ق )
( نقض 17/10/1985السنة 36 رقم 158 ص 878 – طعن 615 لسنة 55 ق )
و بالعودة لأوراق الدعوى لا نجد فيها ما يعضد ما ذهب إليه الحكم الطعين مما يجعله متسما بالفساد فى الاستدلال 
وهذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين يجعل من المستحيل تبيان ما اعتنقه الحكم ومدى اتساقه مع ماديات الدعوى بخصوص واقعاتها و ما تمثله من جرائم تستوجب ما ستنزله من عقاب متى ثبت إدانة أيا من المتهمين به استنادا على مبدا المسئولية الشخصية و ليست المسئولية التضامنية  و إعمالا لقواعد الاشتراك و المساهمة الجنائية و التى من شرائطها صحة الاسناد إلى أى من المتهمين
الوجه الثانى
·      فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات في إسناد الاتهام للطاعنين دونما أدلة بالمخالفة ذلك لما هو مقرر في الأحكام الجنائية
ولقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الادلة القائمة في الدعوي . فما دام يبين من حكمه أن لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الادلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض كما أنه لا يحكم بالادانة إلا إذا أطمأن ضميره إليها بشرط أن يكون الاطمئنان مستمدا من أدلة قائمة في الدعوي يصح في العقل أن تؤدي إلي ما اقتنع به القاضي"      
الطعن رقم 1210س45ق
-        ولقد استقر الفقه الجنائي علي أن الدليل الجنائي هو كل ما ادي إلي كشف حقيقة الجريمة وردها إلي واقعها المماثل بتحديد فاعليها أو فاعلها ومبلغ اتصال كل متهم بها تم ذلك بالطرق المباشر أو بالاستخلاص العقلي ما دام يقينا جازما" 
د/ خالد رضوان . أدلة الاثبات الجنائي طبعة 1999 و د/ ثروت جلال . نظم الاجراءات الجنائية طبعة 1992 . د/ رؤوف عبيد. مبادئ الاجراءات الجنائية طبعة 1998.
-        يستفاد من ذلك أن يكون الدليل مثبتا بطريق مباشر أو غير مباشر صحة حصول الجريمة وصحة اسنادها لإلي مرتكبها دونما شك أو ريبة ومن المستقر عليه أن الأحكام إنما تبني علي اليقين لا علي الظن والتخمين .
وبتطبيق هذا المبدأ علي دعوانا نجد أن الحكم قد قام على أمور لا ترقي إلي مرتبة الشبهة بل نجد الحكم يستخلص أشياء ليس لها أصل في الاوراق تماما ويبين ذلك من الوجوه الآتية:-
الوجه الاول  دفعت هيئه الدفاع ببطلان شهاده مجرى التحريات من البحث الجنائى و ضباط الامن الوطني – لاسباب منها :
1.  تعارضها بعضها البعض و تضاربها و ابتنائها على الحدس و التخمين
2.  ولكون شهادته نقليه عما اسماه مصادر سريه
3.  وانه لم يدرك الوقائع التى شهد بها بأحد حواسه وإنما استقاها من مجهول اسماه مصدر سري لم تقف المحكمة على هويته
ودللت هيئه الدفاع وابرزت اوجه التناقض
فالتفتت هيئه المحكمه وجاءت ردودها بالاعراض عن هذا الدفع بالورقه 6 فقال الحكم :
( و لما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلى ما قام به شهود الاثبات بما شهدوا به و التحريات التى ... تالى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم و صحة الوقائع و تعول عليها فى إدانة المتهمين بجدية التحريات التى أجروها بشأن الوقائع التى ارتكبها المتهمون الماثلون فى الدعوى و يضحى دفع المتهمين فى هذا الصدد فى غير محله . )                                           ( الحكم الطعين ص 6  )
ومما هو مستقر من مبادئ النقض فقد احتوى رد الحكم على الدفع على كل موجبات النقض من فساد بالاستدلال وقصور بالتسبيب وخطا واخلال
وهو استدلال فاسد
       لان شهاده الشاهد  قد تضاربت وتناقضت فى مجملها مع بعضها البعض .. وهو مايعدمها .. ويعدم الدليل المنساق منها ..
فهو اخطا بالاسماء بل انه لم يدرك باي حال من الاحوال الوقائع الا عبر من سماه مصدر سري بمعنى انها شهاده نقلية
            مما يجعل شهادته مجروحه ومعدومه 
ان محكمة الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين
وبعبارتها المعماه  اخلت بحق الدفاع واصاب الحكم فساد بالاستدلال وقصور بالتسبيب وخطا بتطبيق القانون
       حيث اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعنين لسلطة التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه .. وبذلك .. تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون .. لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن .. والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتأباه العداله وتتأذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان
وجاء استدلال المحكمة فاسدا كذلك
       عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عنه ولم تدلل على ما هيه ما اطمئنت اليه ولم ترد على التضارب واكتفت بان الشاهد استقى من مصادره السرية واعتبرت الدفاع جدلا
فقد سلم الحكم الطعين لكل ما ورد بالتحريات و ما شابهها من قصور يتمثل فى عدم اسناد أى من الأفعال و المقاصد المجرمة لأى من الأشخاص بل جاءت تحريات معماة قاصرة و جاء استدلاله على غير قواعد البحث و الاستقصاء الجنائى فى تحديد المسئولية الجنائيى لأى من الأشخاص الذين شملتهم تحريات
و فى هذا استقرت محكمة النقض
 (إذا كان الحكم قد بني قضاءة بالإدانة علي ان ثمة إجماعا من شهود الإثبات علي صحة الواقعة وكان ماقالة من ذلك يخالف ماهو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإنه يكون معيبا متعينا نقضه )
( جلسة 13/6/1949طعن رقم 1173س19ق)
و من المعلوم أن مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية فى التشريع الجنائى الإسلامى فقد أكدته آيات كثيرة منها " ألا تزر وزارة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى"
  و بناء عليه فإن "العقوبة فى جوهرها هى عبارة عن نوع من القصاص من الجانى بقصد إيلامه " فلا توقع إلا على مرتكب الجريمة الذى يتوافر لديه شروط المسئولية الجنائية عنها
وفضلا عن ذلك .. فقد بالغ الحكم الطعين قيمه فساد استدلاله
       بعدم رده الرد الكافي لتمحيص الدفع واعتماده على  كلمات معماه بان قال تطمئن المحكمه واستخلاص سائغ ولم يتناول ماهيه التضاد بشهادته
وذلك
       ولانه لا يجوز الاستناد فى القضاء بادانة الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .. ومثله لا يجوز ان يسمع منه قول او تقبل منه شهاده الا بوجود ادله اخرى وهو ما خلت من الاوراق
وذهب قضاء محكمتنا العليا إلى : ـ
لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها .  
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق)
                وكذا
        لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالادانة على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 
          ( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )
        وعليه 
                يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن .. لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها 
                       وكذا .. مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية .. بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله .. وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك .. مما يتعين نقضه والاحاله 
السبب الثالث
القصور فى التسبيــــــــــــب والعسف فى إستخلاص الدليل
الوجه الأول
قصورالتسيب والخطأ البين في اسناد اقوال لشهود لم يشهدوا بها بما يؤدي لبطلان الحكم.
1:- من المسلمات ان تسبيب الاحكام واجب حتمي يفرضه قانون الاجراءات الجنائية الذي اوجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها (المادة 310). والمستقر فقها وقضاء ان تسبيب الاحكام يقصد به ايراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو (الحكم) عليها والمنتجة هي له، وان ايجاب التسبيب قد اراد به الشارع ان يضمن عدم تحيز القضاة وشدة عنايتهم بتمحيص مزاعم الخصوم ووزن ادلتهم ودراسة جميع نقط النزاع الواقعية والقانونية دراسة كافية تمكنهم من استخلاص الحجج التي يبنون عليها اراءهم حتى لا يصدرون احكامهم متأثرين بعاطفة عارضة او شعور وقتي, وحتى ينزل قضاؤهم في قلوب الخصوم منزلة الاحترام والاطمئنان وحتى يتمكن هؤلاء الخصوم من مناقشة اسباب الاحكام عند التظلم منها الى المحكمة العليا..” 
(حامد فهمي ودكتور محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية,  مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر 1937ص222).
وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض في باكورة احكامها بتاريخ 19 نوفمبر 1931 “ان مقصود الشارع من تسبيب الاحكام هو تمكين الخصوم وغيرهم من حضور جلسات المرافعة ومراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاء على بذل الجهد في تمحيص القضايا واخراج احكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بانهم قاموا بواجبهم من التحري والتمحيص والحكم بمقتضى القانون” (المرجع سالف الاشارة اليه). وقد استقر الفقه والقضاء على ان النظام القضائي الجنائي وان كان يميل الى نظام الادلة الادبية preuves morales الذي يعتمد على محض الاقتناع ووجدان القاضي (مقابل نظام الادلة القانونية الذي يشترط ادلة اثبات من نوع معين)، الا انه يشترط – رغم حرية القاضي - ان يكون استخلاصه سائغا ومقبولا. 
المرج ومراجعة د.رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ط1986دار الجيل للطباعة ص287
٢:- و لقد قرر الحكم ما نصه
 ( و حيث أنه عن جريمة التجمهر المسندة إلى المتهمين فهى متوافرة فى حقهم ذلك أن الثابت من كافة أدلة الإدانة من أقوال شاهد الاثبات و التحريات أن المتهمين تجمهروا و كان عددهم كبير يزيد على الخمسة أشخاص و من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر و اتجهت إرادتهم إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عنلهم بالقوة و العنف و نتج عن هذا التجمهر جرائم استعراض مع أخرون مجهولون مستخدمين من القوة  و العنف فى التعدى على الأهالى و القوات و حيازتهم أسلحة بيضاء و حجارة و ألعاب نارية و بارشوتات و بين من أقوال شهود الاثبات اتجاه غرض المتهمين المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض و قد جمعتهم نية الاعتداء على الأهالى و القوات.....   إلخ )                          (   الحكم الطعين ص 7 )
وبمراجعة اوراق الدعوى
يتضح أنه بالاطلاع على أقوال شهود الاثبات و مقارنتها بما أورده الحكم نجدها مخالفه لما قرره الحكم حيث أنه لم يشهد أيا من شهود الاثبات كافة أنه رأى أيا من المتهمين كان على مسرح الأحداث حتى يقول الحكم على ألسنتهم ( ذلك أن الثابت من كافة أدلة الإدانة من أقوال شاهد الاثبات و التحريات أن المتهمين تجمهروا و كان عددهم كبير يزيد على الخمسة أشخاص و من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر .. ... ومن ثم لا أساس لما زعمه الحكم على ألسنتهم حيث لا ظهير له بالأوراق
فإذا كانت هذه أقوال شهود الاثبات أمام هيئة المحكمة و جميعهم لم يشهد بواقعة التجمهر فكيف استند الحكم الطعين فى إدانته لهؤلاء الأبرياء
و فى هذا قضت محكمة النقض : ـ
"  لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وأو نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، ..... ,إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك باى طريق اخر حدده القانون لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".
( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان ".
( نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 - - ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق )
كما قضت محكمه النقض بأن :-
" جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته
وقالت واحد من عيون احكامها أن :-
" مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لا من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون ان تتدخل وتصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون " .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 - 467 )
وقضت محكمه النقض بأن :-
" مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الإتفاق أو المساعده ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانه الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون على صحه تطبيق أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
( نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001 )

و إنما حقيقة الأمر
أن الحكم الطعين قد اتشح بثوب الإدانة قبل المتهمين و ضرب بقرينة البراءة الأصلية عرض الحائظ و لصق بالمتهمين القيام بأعمال هم منها براء
و لما كانت قرينة البراءة الأصلية - أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، و يسري هذا الأصل في حق المتهم حتى تثبت المحكمة إدانته بصورة قطعية وجازمة
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا الأصل في حكم لها على أن:
»أصل البراءة يمتد إلى كل فرد مشتبه فيه أو متهم، باعتباره قاعدة أساسية، ....، وكذلك يمثل افتراض المبدأ إطلاقا أصلا ثابتا، ...، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها «.
كمــا قـررت كذلك بأن:
» الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما و لا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها«.
وهذا المبدأ أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية القوانين التي تصدر بالمخالفة لهذه القرينة.
حيث إنّ إقرار هذا المبدأ بالإضافة إلى أن تطبيق مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني"، فالمبدأ الأول يكفل حماية حرية الأفراد وأمنهم، وإن افتراض البراءة يتفادى الأضرار الناشئة عن أخطاء القضاة ، وخاصة ثقة الناس في القضاء.
و من ثم
تتطلب قرينة البراءة إلقاء عبء الإثبات على جهة الاتهام (النيابة العامة)، فهي وحدها التي تثبت عكس الظاهر وتقدم الدليل ، ويترتب على ذلك أنه إذا عجزت عن إثبات التهمة وجب القضاء ببراءة المتهم، وتظل صفة البراءة لصيقة بشخص المتهم
و نخلص من ذلك
إلى إن افتراض براءة المتهم يعتبر إحدى أهم المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، الذي يفوق نطاقه نطاق القرينة المحدودة إضافة إلى أن افتراض البراءة يعد قاعدة قانونية ملزمة للقاضي، ومصدرها الدستور
الوجه الثانى
·      قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يبين الأفعال المادية والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
                بدايه ...  ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية  ..  فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 
        فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 
                المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .
        وكذا 
                انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه                         ) نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )

لماكان ذلك 
                وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين نجد أن الاتهامات جاءت مرسلة من غير دليل و لا سند من الأوراق
بل سيقت الاتهامات إجمالا و إرسالا دون دليل إسناد واحد
مما كان ينبغى على المحكمة أن تمعن النظر و تمحص القضية و وضعها على طاولة البحث الجنائى بحثا عن دليل إسناد قوى مستمد بطريقة مشروعة
بل سايرت المحكمة النيابة العامة فيما أوردته من اتهامات بامر الإحالة لا سند لها بالأوراق و لم يقل بها شهود الاثبات من الشرطة و مجرى التحريات فيما سطروه بمحاضر جمع الاستدلالات و محاضر التحريات

و من ثم كان ينبغى على الحكم الطعين أن يضرب بسيف العدالة أوراق الدعوى كلها ليفرق بين الحق و الباطل منها و ليفصل بين الغث و السمين بغية إرساء قواعد العدالة و إحقاق الحق لا أن يساير النيابة العامة فى إسناد الاتهامات و إحالة القضية للمحاكمة الجنائية بلا أدلة دامغة فاصلة على وجه الجزم و اليقين و ليس على الحدس و التخمين و أقوال مرسلة تفتقر لدليل


و ذهبت محكمة النقض إلى : ـ
(الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبين فيه الأسباب التي أقيم عليها ولا يكفي في ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي إعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ماتضمنه كل منها وذلك لأنه يجب أن يكون الحكم متضمناً بذاته وجه استشهاده علي إدانة المتهم بالأدلة التي يشير إليها واذن فالحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم علي قوله بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يعني بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيان الأسباب ويتعين نقضه)
(جلسة 25/11/1940طعن رقم 10سنة11ق)
وقد درجت أحكام محكمه النقض:-
( انه لما كان يجب لسلامة الحكم بالادانه أن يورد الادله التى يستند إليها في قضائه وان يبين مضمون كل منها وكان الحكم الذى يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجنى عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التى قال انه يعتمد عليها)
(جلسة17/3/1947طعن رقم419 سنة17ق)
وايضا:-
( إذا كان الحكم قد اخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجنى عليه وقال أنها مؤيده باقوال شاهد أخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانونا في خصوص ذلك0 فهذا قصور في التسبيب يعيبه)
(جلسة8/12/1947 طعن رقم 1466سنة17ق)
وايضا:-
( على المحكمة إذا ما استندت في الادانه إلى دليل أن تذكر مؤداه لكي تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما هى ثابتة بالحكم 0فاذا ما استندت المحكمة في إدانة متهم إلى الكشف الطبى الموقع علي المجنى عليه دون أن تذكر شيئا مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان)
( جلسة6/2/1950طعن رقم 1581سنه19ق)
على الرغم 
        من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك القالات  ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا بعبارة أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت و ثبت فى يقينها دون أن توضح للمراقبين مؤدى يقين المحكمة من واقع أدلة الدعوى لان قوامها التشكيك فى صحه الواقعه .
والحكم الطعين فيما استند اليه 
        قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليذعن الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله .
الوجه الرابع
بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف علي مسوغات ما قضي به .. وهو ما يخالف القانون فيما نصت عليه المادة 310 من الإجراءات الجنائية
بدايه ومن نافله القول فقد استقر قضاء محكمه النقض
        على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامر والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل او تقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسني لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لا شك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده ..  بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر .
ومن حيث ان الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لا يأتي بالمبهمات
                وقد تواترت احكام محكمه النقض على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعدة لايجوز باي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه .. وأوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام .
        حيث قضت احكام محكمه النقض 
                بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده .
        ( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )
        وتضيف محكمه النقض ايضا
                بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
          ( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
             من جماع مااجملناه سلفا ..  وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا ... فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية ....  مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله    .
السبب الرابع
الاخلال بحق دفاع الطاعنين في مواقع عديدة مما يترتب عليها بطلان الحكم  وانعدامه للإخلال بحق الدفاع :
الوجه الأول
·      الإخلال بحق الدفاع فى التمسك بقرينة البراءة الصلية و اعتصام المتهمين بإنكار الواقعة بجزئياتها
لقد تمسك المتهمون بالإنكار لواقعات الدعوى أمام النيابة العامة و أمام هيئة المحكمة
و اعتصم الدفاع بقرينة البراءة الأصلية و أن إنكار المتهمين يعد دليل برائتهم و أصبح عبء الإثبات على النيابة العامة أن تورد ادلة الإثبات التى لديها على سبيل القطع و الجزم فى قالب صحيح من قوالب الاسناد الموضوعية التى تتمثل فى شخصية الجرائم و العقوبات و استبعاد شبهة المسئولية التضامنية لإخلالها بحق الدفاع
و هذا ما ارسته محكمتنا العليا
 (  لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير ‏المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته ‏بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه في ‏الدول الديمقراطية ، وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا ‏تختلف فيه الأمم المتحضرة ، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها . ولقد ‏قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق ‏الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برىء .
(محكمة النقض الطعن الدوائر الجنائية 20238    84  24-1-2015)
إلا أن الحكم الطعين
ضرب بقرينة البراءة الأصلية عرض الحائط بقالة معماة مجهلة تفتقر لديل يصح به اسناد التهمة لأى من المتهمين و من ثم اهدار قرينة البراءة الصلية على وجه الجزم و اليقين
حيث قال الحكم الطعين
( و حيث أنه و عن إنكار المتهمين بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة فإنه لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع يقصد به الافلات من العقاب و المحكمة تلتفت عن هذا الإنكار و اطمئنانا لأدلة الثبوت التى عولت عليهت )     " الحكم الطعين ص 8 "
وقد درجت أحكام محكمة النقض :-
( من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادئ المستقرة لمحكمة النقض وان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لمحكمة الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن تفصل فيه يكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى ........ يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه في مدونات قضائها و إلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع )
(نقض3/12/1956 س 7 ق 239 ص 1226)
كما اكدت محكمتنا العليا علي
(" وجوب بيان الادلة التي سند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا  ولاتكفي مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافية يبين منها مدي تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به)                    
(نقض 6/111961س12رقم175ص88)
الوجه الثانى
·      عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه .. وهو ما ادي الى الاخلال بحقه في الدفاع
حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
                يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسندة اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 
        ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152)
        وقضى ايضا 
                من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض أن كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
          (  نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
        وكذلك 
                من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
          (  نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338)
        وقضى كذلك 
                انه ولئن كان الاصل أن المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله                                                                                     ( نقض 6/6/85 س 36-134-762)
        وقضى كذلك 
                اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتأييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه 
        (  نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12)
        وقضى ايضا 
                يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب .... ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق ...  ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله 
( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8)
        وقضى كذلك        
                        بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع 
          ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
        وكما قضي
                مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا مارأته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069)
وانزالا لذلك المفهوم القضائى والذى تواترت عليه جميع احكام النقض سالفه الذكر على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن والتى تمثلت فيما جاء من دفوع المتهم و دفاعهم على النحو التالى : ـ
1 ـ دفع بعدم انطباق القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة على واقاعات الدعوى و الذى نتج عن القصور و الخطأ الجسيم من النيابة العامة لتوصيف الواقعة و تكييفها القانونى على النحو الذى ورد بأمر الإحالة
2 ـ و دفع بعدم صلاحية المادة 375 و 375 مكرر المضافة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 و انعدامهما و ذلك لعدم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشعب لسنة 2011 فى المدة القانونية التى اشترطها الدستور و هى 15 يوما من أول انعقاد للبرلمان مما يصفها بعدم الدستورية و يجعلها هى و العدم سواء
3 ـ استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
4 ـ بطلان كافة إحراءات القبض و التفتيش
5 ـ و دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه
6 ـ انعدام أدلة الثبوت و عدم كفايتها
7 ـ انعدام سيطرة المتهمين على مكان ضبط الأحراز
8 ـ عدم عرض الأحراز على النيابة العامة و عدم فضها فى مواجهة المتهمين مما لا يتيقن معه على وجودها أو عددها أو أوصافها أو توافر الاشتراطات المنصوص عليها بمواد الإحالة و تحقيقها
9 ـ تضارب شهادة القائم بالضبط و شهادة مجرى التحريات فى وصفهما للواقعة
10 ـ انفراد ضابط الواقعة بالشهادة و حجب بقية القوات
11 ـ تجهيل الشخص القائم بالضبط و كيفية الضبط و الحالة التى كان عليها أثناء عملية الضبط إن صحت
12 ـ انتفاء الركن المادى و المعنوى لجريمة التظاهر دون تصريح
13 ـ بطلان و انعدام تحريات الأمن الوطنى و مباحث المرور لعدم جديتها و تعارضها و تناقضها فضلا لعدم معقوليتها
14 ـ عدم معقولية حدوث الواقعة كما رواها شاهد النفى بجلسة اليوم
15 ـ و دفع بالخطا و الغلط فى إسناد التهمة لكافة المتهمين لغياب الدليل القاطع الجازم
16 ـ و دفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة و ذلك لانتفاءها بهذه الواقعة  
17-  انتفاء القصد الجنائي لانتفاء العلم والإرادة وانتفاء أدلة الثبوت في حق المتهمين ، وعدم معقولية تصوير الواقعة في جريمة الانضمام
18 - انعدام جريمة حيازة السلاح والمفرقعات
4-     بطلان أركان جريمة الحيازة أو الإحراز للمحررات أو أية أسلحة وعدم توافر المساهمة الجنائية للمتهم مما أسندته له النيابة من أفعال
وجماع تلك الدفوع 
        قد جاءت فى مجملها مهدرة للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب تحقيقها ان يتغير وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
الا ان محكمه الموضوع 
        قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية 
حيث ان محكمه الموضوع 
        اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ... واعتنقت مبدأ  الادانة  وقد تمثلت فى ان المحكمه تطمئن إلى
ــ وحيث إنه و عن باقى ما يثيره الدفاع لا يعدوا أن يكون دفوعا موضوعية لا تستأهل ردا صريحا من المحكمة . و اكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها و عولت عليها فى إدانة المته........... إلخ  )       ( الحكم الطعين ص 8 )
وتلك القاله 
        لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئة محكمة الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن .. لان تلك الاسباب مرجعها قالة واحدة الا وهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق .. وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات 
حيث قضي احقاقا لذلك 
        بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان  الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله 
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95)
وهو الامر 
        الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله 
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
        الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ                        (   نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 (
الوجه الثالث
·      الإخلال في التعرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة و أن للواقعة صورة أخرى
لقد جاء رد الحكم الطعين
ــ وحيث إنه و عن باقى ما يثيره الدفاع لا يعدوا أن يكون دفوعا موضوعية لا تستأهل ردا صريحا من المحكمة . و اكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها و عولت عليها فى إدانة المته........... إلخ  )       ( الحكم الطعين ص 8 )
وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء 
                ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم .. إلا أنها لم يتعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها ما يتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بقالتها تلك قاصرة البيان .. مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقضه والإحالة 
و جاء دفاع المتهمين على نحو قوى و سند من صحيح القانون .
حيث
( دفع بعدم انطباق القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة على واقاعات الدعوى و الذى نتج عن القصور و الخطأ الجسيم من النيابة العامة لتوصيف الواقعة و تكييفها القانونى على النحو الذى ورد بأمر الإحالة و يطالب الدفاع هيئة المحكمة بتعديل القيد و الوصف بعد تمحيص لأوراق الدعوى على ضوء ما سيرد بإعتبار قيد الدعوى على أنها جنحة تظاهر بغرض سياسى خاضعة للقانون 107 لسنة 2013
        حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي .. وعن طريق مراقبة اسباب الحكم الموضوعيه .. انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققة للغاية من هذا الرد ومؤدية فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب .. فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي .. وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من أيسر الأمور مهما كانت هذه الادانه مجابية للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او آخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه 
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صورة طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه أومسطورة فى محضر الجلسة 
        واستقرت احكام محكمه النقض على ان 
                عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او إيراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعة من أوجة دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع 
          (نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
        إلا أن الحكم الطعين 
                قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له ..  و قد جانبه الصواب حيث كان يتعين عليه ان يورده بوضوح وان يورد مؤداه فى بيان مفصل مادام اتخذ منه عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع 
        حيث استقرت احكام محكمه النقض 
                يجب الا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
 ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
مما سبق يتضح أن الحكم الطعين لم يتطرق لواقع القضية من قريب أو بعيد و لم تنل منه القدر الكافى من التمحيص و الفحص اللازم لابتناء الحكم على دعائم سديدة مما أضحى الحكم معيبا بالغموض و الإبهام و الإجمال حريا بنقضه و الإحالة .
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب ..  فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائلة ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله 
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئة محكمة النقض الموقره الحكم 
اولا   : بقبول الطعن شكلا
ثانيا     : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس الدائرة          جنايات فيصل في قضية الجناية رقم 985 لسنه 2014 جنايات فيصل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 48 سنة 2014 كلى السويس) والصادر بجلسة 20 / 5 / 2015
اصليا  : بنقض الحكم وبراءه الطاعنين مما هو منسوب الى 
احتياطيا : بنقض الحكم واحالة القضيه الى محكمه جنايات السويس للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايرة  



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق