الاثنين، 30 سبتمبر 2019

تنازع الاختصاص فى ضوء المحكمة الدستورية



قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا 

"منازعة تنفيذ"

 مبادئ الحكم: إغفال - دعوى إغفال الفصل في بعض الطلبات - تنازع على 

الاختصاص - دعوى تنازع الاختصاص -  دعوى دستورية

نص الحكم


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 20 مارس سنة 1993 م

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

,السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 14 قضائية "منازعة تنفيذ".

الإجراءات

بتاريخ 4 من مايو سنة 1992 أودع المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد/... صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم باختصاص القضاء العادي ولائيا دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها.

قدم المدعي مذكرة أصر فيها على طلباته وأرفق بها صورة طبق الأصل من صحيفة الطعن بالنقض رقم 2214 لسنة 56 قضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن الفريق متقاعد ... كان قد أقام الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المدعى عليه طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى المخاصمة التي أقامها عن نفسه وبصفته ضد المدعى عليه بعد أن قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بعدم الاختصاص الولائي، ومحكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص النوعي. وبجلسة الأول من فبراير سنة 1992 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى التنازع المشار إليها. ثم أعقبها المدعي - بصفتيه المتقدمتين- بالدعوى الماثلة طالبا إعادة عرض تلك الدعوى على هذه المحكمة للفصل فيما أغفلت فيه من طلباته تطبيقا لأحكام المادة 193 مرافعات توصلا من بعد إلى الحكم له بذات طلباته في الدعوى السابقة، قولا منه بأن الأسباب التي استندت إليها صحيفة تلك الدعوى تؤيد وتؤكد ادعاءه بأن محكمة استئناف القاهرة التابعة لجهة القضاء العادي قد تخلت عن اختصاصها بنظر دعواه، حين تمسك قضاء مجلس الدولة بالفصل فيها عاقدا الاختصاص بنظرها لمحكمته الإدارية العليا، وأنه إذ لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص بالفصل في التنازع الذي عرضه عليها بصورته هذه، فقد انصب قضاؤها على منازعة غير المنازعة التي احتكم إليها في شأنها، مما يخوله حق العودة إليها تطبيقا لأحكام المادتين 68، 167 من الدستور، والمادتين 25، 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمواد 193، 494، 495 من قانون المرافعات والمواد 10، 13، 14، 15، 23 من قانون مجلس الدولة فضلا عن المادة الثالثة من قانون إصداره، ثم عاد المدعي في مذكرة دفاعه فقرر أن دعوى المخاصمة رفعت عن موضوع واحد وبطلب واحد وترددت المنازعة فيها بين ذات الأخصام، وتخلت جهة القضاء العادي عن نظرها، كما تخلت عن نظرها أيضا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مخالفة بذلك حكم المادتين 109، 110 من قانون المرافعات، وكذا المادة 101 من قانون الإثبات فيما قضت به من حجية الأحكام ونسبية أثرها وكل أولئك يمنحه الحق في عرض دعوى التنازع على المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 25(ثانيا) من قانونها الذي لم يربط تخلى المحكمتين عن نظر الدعوى الواحدة بأي رباط من جنس أو نوع أو سبب من اختصاص ولائي أو نوعي أو محلي.

وحيث إنه من المقرر إن المحكمة بمالها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي فيها مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي - على ما جاء بصحيفة دعواه ومذكرة دفاعه - قد توخى من منازعته محل الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية "تنازع"، استباق قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2214 لسنة 56 قضائية الذي خاصم بموجبه الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة القاضي بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وكذا النعي على قضاء المحكمة المحال إليها عدم إقرانها الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بحكمها بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى المخاصمة ذاتها بالمخالفة لنص المادة 110 من قانون المرافعات. وكلا الأمرين لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 25(ثانيا) من قانونها، لما هو مقرر من أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة طعن في الأحكام الصادرة من أية جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي.

وحيث إن المدعي بصفتيه يتوسل إلى غايته تلك بقالة إغفال هذه المحكمة الفصل في منازعته، ويدعوها إلى نظرها والحكم فيها من جديد ارتكانا إلى نص المادة 193 من قانون المرافعات الذي يجرى على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، وبسطا لذلك يقرر أن محكمة الاستئناف قد فاتها أن نصوص قانون مجلس الدولة قد خلت مما يعقد لمحاكم ذلك المجلس ولاية نظر دعاوى مخاصمة أعضائه، وبما يوجب إعمال أحكام قانون المرافعات التي تنيط الاختصاص بنظر تلك الدعاوى لمحاكم الاستئناف كل بحسب اختصاصها المكاني، وأن محكمة القضاء الإداري لم تتربص الفصل في الطعن بالنقض المقام منه على حكم عدم الاختصاص الولائي الصادر من محكمة الاستئناف فضلا عن مخالفة الحكم الإداري لنص المادة 110 من قانون المرافعات الذي يوجب الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة الموضوع المختصة نوعيا بنظر دعوى مخاصمة أحد أعضائها، وأنه إذ ستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يدعيه من تنازع بين جهتي القضاء العادي والإداري، فإن قضاءها بعدم قبول الدعوى لا يعتبر فصلا في موضوع منازعته.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن مناط تطبيق المادة 193 من قانون المرافعات هو أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي بما يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها. متى كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن مرد إغفال الفصل في طلب موضوعي مقدم إلى المحكمة هو ألا يصدر عنها قضاء في شأنه ولو كان ضمنيا، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية تنازع قد خلص إلى أن "مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكانت قواعد الاختصاص الولائي أو المتعلقة بالوظيفة هي التي تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعي كيفية توزيع الاختصاص الوظيفي بين محاكم الجهة القضائية الواحدة، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها في الاختصاص المنوط بالجهة التي تتبعها، فإن مقتضى ذلك ولازمة أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائي سابقا على تطبيق قواعد الاختصاص النوعي، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة في بحث اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ما لم يكن الفصل فيها داخلا أصلا في ولاية الجهة التي تتبعها. لما كان ذلك، وكان التخلي عن نظر دعوى الموضوع الواحد وفقا لأحكام البند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وأن يكون قضاء كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها قائما على أساس انتفاء ولاية الجهة التي تتبعها، وكان عدم الاختصاص النوعي لا يعد إنكارا لهذه الولاية باعتبار أن قواعد هذا الاختصاص هي التي تقوم بتوزيعه بين مختلف أنواع المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة، وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المدعى عليه - وهي الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية - على أساس أن المحكمة الإدارية العليا هي التي تختص دون غيرها بالفصل في دعوى المخاصمة المقامة ضد أحد مستشاريها، وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون، فإن التنازع المدعى به في الدعوى الماثلة لا يكون قائما بين جهتين قضائيتين في تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة 25 المشار إليها. ولا يستنهض بالتالي ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، متى كان ذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان يكون قد فصل فصلا قاطعا في الأساس الذي بنيت عليه دعوى التنازع رقم 15 لسنة 8 قضائية، وتضمن ردا على الدعوى برمتها مفصحا بذلك عن تخلف شروط قبول دعوى التنازع في شأن الموضوع محل الخصومة القضائية المرددة بين جهتي القضاء العادي والإداري بعد أن اتفقت كلمتهما معا على اختصاص المحكمة الإدارية العليا وظيفيا بنظر تلك الدعوى والحكم فيها، بما ينتفي معه حتما ولزوما مناط التنازع الذي يقيم ولاية هذه المحكمة، ودون أن يعتبر ذلك إنكارا لحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي على ما تقضى به المادة 68 من الدستور أو إهدارا لقواعد توزيع الاختصاص بين الهيئات المختلفة، وهي قواعد فوض الدستور المشرع في أمر تحديدها وفقا لنص المادة 167 منه.

وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في نظر الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية تنازع بحالتها التي عرضت بها عليها، فإن ما توخاه المدعي بصفتيه من إعادة طرح ذات المنازعة عليها وبين الأخصام أنفسهم وللسبب عينه، لا يعدو أن يكون منازعة من جانبه في الدعامة القانونية التي قام عليها قضاء هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى السابقة، وينحل بالتالي إلى طعن فيه بالمخالفة للمادة 48 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على أن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. ومن ثم فقد أضحى متعينا الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



الدفع بعدم الاختصاص الولائي او النوعى او القيمى من قواعد النظام العام

الدفع بعدم الاختصاص الولائي او النوعى او القيمى من قواعد النظام العام 

تنص المادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
&& التطبيقات القضائية &&
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 227 لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1802]
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 206 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 422]
تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 170 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 736]
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 594 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 931]
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 250 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 921]
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 772 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1470]
على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 411 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 679]
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1125 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 263]
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2116 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1034]
ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2161 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1285]
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الادارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثارا معينة لأن هذه للآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة تأسيسا على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا، فإن الاختصاص بنظر طلب إلاغائه يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنيا برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985]
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنه 1983 قد نصت على أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو إنشاءات فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الآرض لإقامة مبانى عليها __ ويستثنى من هذا الحظر __.. أ _ الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد فى 1981/12/1 __.ب ج _..2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يشترط فى الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشأت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " ، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 53 لسنه 1966 ، 116 لسنه 1983 على أنه " يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزعة لمدة سنه _.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "، ونصت اتلمادة 155 من ذات القانون على انه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة.ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف " إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة فى كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ _.. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية فى الدعاوى أرقام __.. والصادرة على التوالى فى __ القرار الإدارى رقم 14 لسنه 1986 بإزالة شبكه الطرق الطرق والمجارى وأعمدة الإنارة التى أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنه 1985 الذى فوض مديرى الزراعة بالمحافظات فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنه 1966 المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنه 1983، 2 لسنه 1985 فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تخاتص المحاكم العادية بالفصل فى طلب إلغائة أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمداتين 15،17 من قانون السلطة القضائية .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3477 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 809]
لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدات لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 575 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1653]

قواعد الاختصاص المكانى فى المواد الجنائية من النظام العام


قواعد الاختصاص المكانى فى المواد الجنائية من النظام العام :-

تجرى المادة 217 اجراءات جنائية بالآتى :ـ

يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه .
كما تجرى المادة 218 بالآتى :ـ
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ . وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها .
كما تجرى المادة 219 بالآتى :ـ
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكانى . من النظام العام .علة ذلك؟ . الأماكن التى يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة 217 إجراءات . القضاء فى موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها . مخالف للقانون . أثر ذلك ؟ مثال لحكم صادر فى الاختصاص المحلى من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول ........ الضابط بقسم شرطه المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27 / 11 / 1994 من أنه ضبط المتهم الأول ....... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم مياه من حوشة وإلقائها فى البحيرة . بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمراكب وبها 350 كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غبر مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالردود ـ منزلة ـ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ..... من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتها يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد ، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة ، ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول ....... لدى سؤاله بمحضر الضبط ، أنه يقيم والمتهم الآخر ...... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ..... لسنة ..... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ..... لسنة ..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية ـ بما فى ذلك قواعد الإختصاص المكانى ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن - يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه - . وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للإختصاص .
( المادتان 217 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 س 49 ص 928 )
الموجز:
تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التى لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية . الا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون اذ المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور .
( المادة 337 عقوبات ، المادة 217 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1171)
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . المادة 2 عقوبات . الاختصاص المكانى يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه . المادة 217 اجراءات . مكان ارتكاب الجريمة هو الذى يتحقق فيه الركن المادى . قيامه على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية . أو جزء منه . قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التى لايجوز رفعها إلا من النيابة العامة . دون بيانه لما إذا كان الركن المادى للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه قد وقع داخل القطر المصرى . قصور .
القاعدة:
إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الآشخاص الآتى ذكرهم أولاً : كل ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى ……… الخ وقضت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتيعية للدعوى الجنائية التى لايجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعنى الحكم ببيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه قد وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه .
(المواد 2 ، 4 /1، 217 عقوبات ،310 أ .ج)
( الالموجز:
الإختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذى يضبط فيه . المادة 217 إجراءات .
القاعدة:
لما كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة ، وكان الحكم قد أفصح ـ على ما سلف بيانه عن إقتناعه بأن للطاعن محل إقامة بدائرة محافظة القاهرة ، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذى صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية إصداره ذلك لأن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/15 س 45 ص 267 )
طعن رقم 49048 لسنة 59 ق - جلسة 1994/6/7 - س45 - ص 726)
الموجز:
النعى بخلو الحكم من بيان مكان الضبط . حقيقته . دفع الاختصاص المكانى عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان نعى الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذى هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص المكانى لضابط الواقعه مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية )
الموجز:
الاختصاص بمكان اذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل . اقامة المتهم أو بالمكان الذي ضبط فيه . المادة 217 اجراءات .
القاعدة:
لما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل اقامة لمتهم ، وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه ، وذلك وفقا لنص . المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية .
( الماده 217 أ.ج )
( الطعن رقم 60643 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/21 س 42 ص140 )
(الموجز:
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني . متعلقة بالنظام العام . علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني ـ تعد جميعا من النظام العام بالنظر الي أن الشارع قد أقام تقاريره اياها علي اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية .
( المادة 217 إجراءات )
( الطعن رقم 12068 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 681 )
الطعن رقم 1792 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/15 س 43 ص 1031 )
الموجز:
217 الأماكن التي يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة . اجراءات . قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام . وجوب اشتمال الحكم علي أسبابه . المادة 310 اجراءات . القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي . وعدم ايراد أسباب ذلك . قصور
القاعدة:
لما كانت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت علي أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه . وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها . وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني . عليها لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه ـ وان قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي دون أن يورد أسبابا لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوي علي واحد من القسائم بادية الذكر حتي يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني علي الواقعة ، فان الحكم يكون مشوبا . بالقصور
( 1031 الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/22 س 40 ص )
الموجز:
سريان أحكام قانون العقوبات المصرى على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . مكان ارتكاب الجريمة هو الذى يتحقق فيه الركن المادى أو جزء منه . قيامه على ثلاثة عناصر الفعل ? و النتيجة وعلاقة السببية فيها . مؤدى ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن - تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه - ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على إن يتعين الأختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينها ، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى وفى المكان الذى حدثت فيه النتيجة وفى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتى تتكون منها الحلقات السببية التى تربط بين الفعل والنتيجة .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المادة الأولى من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 109 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/1 س 38 ص 530 )
الموجز:
بدء الواقعة فى دائرة إختصاص مأمور الضبط القضائى . إمتداد هذا الإختصاص إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها وإن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
القاعدة:
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة إختصاص مأمور الضبط القضائى فوجب أن يمتد هذا الإختصاص بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها وإن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( م 217 ، 218 أ.ج )
( الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 س 21 ص 1239 )
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ص 1053 )
الموجز:
اختصاص قاضي تحقيق الجهة التي استعملت فيها الورقة الرسمية المزورة بالتحقيق ما دام التحقيق لم يوصل إلى معرفة مكان وقوع التزوير .
القاعدة:
إذا كان يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة التى قدمتها لقاضى التحقيق بطلب السير فى التحقيق فى شكوى معينة أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر تركة واستعماله بتقديمه للمحكمة الحسبية " ببيلا " وكلتا الواقعتين جنايتان ، فإذا كان قاضى تحقيق المحلة " قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب " جناية التزوير وأن جناية الاستعمال قد وقعت فى جهة أخرى مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق هذه الجهة بتحقيق هذه الجناية الأخيرة ـ فانه لا يكون ثمة محل لأن ينكل هذا القاضى عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين في جناية التزوير التى لم يعرف مكان وقوعها ـ تتبع قاضى تحقيق المحلة .
( المادتان 217 ، 218 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1 لسنة 22 ق جلسة 1952/11/4 مجموعة الربع قرن ج 2 ص 915 بند 1)
الموجز:
مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر وإلا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات . قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانيا . قصور .
القاعدة:
لما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها قد وقعت فى الخارج ، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية - ، ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين الجزئية إلا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر وإلا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا ، وبغير أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المواد الجنائية كلها من النظام العام فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 219 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/16 س 38 ص 1090)
الموجز:
الاختصاص في المسائل الجنائية . يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها . القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام . الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط ذلك. مثال لتسبيب معيب للرد علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا.
القاعدة:
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل ان الدفع بعدم الاختصاص المحلى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم ولا تقضى تحقيقا موضوعيا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ في أخذه بأسباب الحكم الابتدائي وفيما أورده من أسباب مكملة ـ قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلى بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق - جلسة 1987/3/30 س 38 ص 510 )

السبت، 28 سبتمبر 2019

بحث قانوني حول عدم دستورية إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري


بحث قانوني حول عدم دستورية إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري


أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر العديدَ من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض، واعتبرها البعض دليلاً على انعدام الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوءَ السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاصٌ مدنيُّون إلى القضاء العسكري أمرٌ تُمليه ضروراتُ الواقع واعتبارات الأمن العام، ويجد سنده في القانون.
كما يرى البعض الآخر أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري هو بمثابة مصادرة للرأي والحريات العامة ويتنافَى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية، فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أن ذلك يُعدُّ ولا شكَّ تدخُّلاً من الجيش في المسائل السياسية وفي هذا نوعٌ من القهر والديكتاتورية والتسلط، وهذا ما دعانا لخوض غمار هذا البحث، والذي سوف نتناوله من أربع زوايا وفقًا لخطة البحث الآتية:
المبحث الأول: الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
وفيه سنبحث وفق المنهج الاستقرائي النصوص التي تمثل أداة الإحالة للقضاء العسكري.
المبحث الثاني: مدى توافق الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية.
وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلي الوضعَ القانونيَّ للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25/ 1966 وفق كل تعديلاته.
وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين:
الفرع الأول: ونتناول فيه أثَر إصدار الدستور الحالي عام 71 وما تضمَّنه من أحكام، مع بحث نظام التنظيم التشريعي الجديد إثْر إنشاء هذه المحاكم الجديدة.
الفرع الثاني: ونتناول فيه مدى توافق المادة 6/2 مع الدستور المصري.
المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقًا للمنهج التحليلي محاولة الإجابة على التساؤل، عما إذا كان القضاء العسكري يُعتبر قضاءً طبيعيًّا بالمعنى الفني الدقيق أو لا؟ وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين:
الفرع الأول: ونتناول فيه الوضع القانوني للإدارة العامة للقضاء العسكري.
الفرع الثاني: ونبحث فيه المركز القانوني للقاضي العسكري وبيان مدى تمتُّعه بالحصانة والاستقلال.
المبحث الرابع: وسوف نُجمل فيه النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث (في خاتمة موجزة).
المبحث الأول
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:
(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.
وحيث إن هذا النص مشكوك في مدى قانونيته من وجهين: (الوجه الأول أنه نصٌّ غير واجب الإعمال لسبق إلغائه، ومن وجه آخر فإنه على فرض جدلي بوجوده فإنه نصٌّ مطعونٌ عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور، وهذا ما سوف نتولَّى بحثه في هذا البحث).
المبحث الثاني
مدى قانونية تلك الأسانيد وفق التشريعات المصرية المعمول بها
ولما كانت المادة محلّ البحث- هي المادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 الصادر في 23 مايو 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 في أول يونيه 1966، ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين (5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأي تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/1/ 1970م، ولما كان الدستور المصري قد عدِّل بالدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 فإن هذه المادة باتت محكومًا عليها بالإعدام من وجهين: الوجه الأول أنها مادة ملغاةٌ ومن ثم فهي غير واجبة الإعمال، والوجه الآخر أنها وعلى فرض جدلي بوجودها فإنها مقضيٌّ عليها بعدم الدستورية؛ وذلك لاصطدامها مع أكثر من مادة من مواد الدستور)، وذلك كما يلي:
الفرع الأول: إثر صدور الدستور الحالي عام 1971 وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980..
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131/ 1948 بإصدار القانون المدني والتي تنص على أنه: (لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظِّم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع) فإنه والحال كذلك تصبح أحكام المادة السادسة من القانون 25/ 1966 ملغاةً بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونًا- على النحو سالف البيان- وذلك على النحو التالي:
1- الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.
2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه إلى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأى وأمن الدولة الداخلي ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمة للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمزاوجة عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5/ 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه (تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105/ 1980 أن المشرع (نظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). (م 2 من القانون المدني) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أي اختصاص للقضاء العسكري بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون.
مظاهر التنظيم التشريعي الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التي توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين إلى القضاء العسكري... مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذي يمكن ملاحظتها في الأمور الآتية:-
1- إنشاء محاكم متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف (م 1).
2- تشكيل هذه المحاكم من مستشاري محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف (م 2).
3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية (م 5).
4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ (م 7).
كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل:
1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).
2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).
3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).
4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).
5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).
ثانيًا: وبتاريخ 18/ 8/ 1992 صدر القانون رقم 97/ 1992 والذي أقر القانون 105/ 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة (في دائرة أو أكثر) هي المختصة وحدها ولائيًّا ونوعيًّا ومكانيًّا- دون غيرها.
ثالثًا: وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105/ 1980 نص على أنه: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح- أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءً تامًا ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونًا:- أ- ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها.
ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه ولا يفوت على فطنة المحكمة أن أحكام القانون 105 لسنة 1980 هي قواعد خاصة وبالتالي هي ناسخة لأحكام القانون 25/ 1966 بما تضمنه من أحكام خاصة أيضًا.
وحيث إن لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونًا ومن ثم فاقدًا للمشروعية ومبنيًّا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ.
الفرع الثاني: مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور.
وعلى فرض جدلي- لا نسلم به- بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريًا فإنه معيب بعدم الدستورية- ولما كان القرار الصادر بإحالة قضية متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري استنادًا لنص المادة السادسة من قانون 25/ 66 بمواد الاتهام (المواد 30، 86 مكرر و8 مكرر/ د من قانون العقوبات) وهي مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلاً عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات.
وهي عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة كما أنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها إلى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم. وبديهي أنها تنتهي بضياع مستقبلهم المهني والأدبي والمادي، فضلاً عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/ 1 من قانون 73/ 1956 وهو ما يسمى (بالإعدام المدني)
ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجملة من النصوص وأفرد لها الباب الثالث- الذي توجه المشرع الدستوري بالمادة 57 التي قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة.
وعلى هذا نص الدستور على الضمانات الآتية:-
1- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).
2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).
3- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1
4- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.
6- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).
7- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)
8- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها
قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-
أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي- المتمتع بالحصانة والاستقلال- وهو حق مكفول للكافة (م 65 و68 و166).
د- والحق في تكافؤ الفرص (مادة Cool.
هـ- الحق في المساواة أمام القانون (م 40)
وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-

أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).
ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/ 1).
ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة (م 68).
وحيث إن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.
المبحث الثالث
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 /1966 على ما يلي:-
(الإدارة العامة للقضاء العسكري إلى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة). (م1).
كما تنص المادة الثانية على:- (يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير...... يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة) (م2).
ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكري وهى:-
1- القضاء العسكري (إدارة عامة) وهذا مصطلح إداري وظيفي.
2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات...... إلخ.
3- يرأسها مدير (يعنى موظف إداري).
4- يتبع وزير الدفاع (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية).
5- الإدارة العامة للقضاء العسكري يتبعها:
- (إدارة المدعي العام- (نيابة عسكرية).
- (إدارة المحاكم).
إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف في إدارة المحاكم- التي تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتي تتبع وزير الدفاع- الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء- الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي بعد كل من: 1- رئيس السلطة التنفيذية. -2- رئيس الحكومة -3- رئيس الوزراء -4- وزير الدفاع -5- مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري -6- مدير إدارة المحاكم العسكرية.
وهؤلاء جميعًا عسكريون (يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملاً بأحكام الدستور المادة 141، 143 هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضًا بالمادة 157 من أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها).
(إذًا هو ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكري.
الفرع الثاني: المركز القانوني للقاضي العسكري
إذا كان القاضي العسكري ليس مستقلاً كما بينا فإنه أيضًا لا يتمتع بأى حصانة على الإطلاق سواء في (التعيين أو الندب او الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالي:- من خلال أحكام القانون25/1966.

1- يكون تعيين قضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 59/ 1).
2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة (م 55) (من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق).
3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري (بدون اشتراط أي مواصفات خاصة م54).
4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية (م59 /2).
5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م 57).
(فلا حصانة ولا حماية لا في التعيين ولا في النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن:
(استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات) (م 65)
إن استقلال القضاء وحصانته ليست مزية للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياته وكان القضاء العسكري مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية.
فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمة صريحة ومخالفة مفضوحة لأحكام الدستور.
والحق في تكافؤ الفرص ( مادة Cool- والحق في مساواته مع غيره أمام القانون (م 40.
وكذا حقه في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 67/ 1) وأهمها حق الطعن الصادر بحقه بطرق الطعن العادية وغير العادية- إعمالاً لنصوص مواد الدستور رقم 8 و40 و67.
والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بحقوقه وضماناته الدستورية مثل:-
هذا.. بالإضافة إلى الإخلال بالضمانة المقررة في مبدأ التقاضي على درجتين ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء بما يتيحه من نظر مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين- وهو يفترض وجود تدرج في المحاكم.
فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادًا من القاضي- والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب- ولذلك فلا بد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحًا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئًا.
والوسيلة الفينة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين هي الاستئناف أي نظر موضوع القضية بواسطة محكمة أخرى أعلى في التدرج القضائي من المحكمة التي نظرت القضية للمرة الأولى.
ولما كان للاستئناف مزايا محققة- أوجبت الأخذ به في النظام القانوني- ضمانًا لتحقيق العدالة؛ وذلك للأسباب الآتية:-
1- طبيعة العملية القانونية- والقضائية بالذات- تحتمل حدوث الأخطاء؛ ولذلك لا بد من الالتجاء إلى وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء وهذه الوسيلة هي الاستئناف.
2- الحق في الاستئناف يولد الثقة لدى الخصوم ويوفر لهم ضمانًا هامًا بما يوفر لديهم من اطمئنان بأن النظام القانوني نفسه يكفل لهم نظامًا فعالاً ومحايدًا لتصحيح أخطاء القضاة في تحصيل الوقائع أو فهم القانون.
3- قضاة أول درجة سوف يبذلون أقصى ما لديهم من حرص وعناية في نظر القضية- لتفادي إلغاء أحكامهم أو تعديلها بواسطة محكمة ثاني درجة.
4- المحكمة الاستئنافية باعتبارها أعلى في التدرج القضائي تتكون من عدد أكبر من القضاة ومن قضاة أكثر خبرة وكفاءة.
5- المحكمة الاستئنافية أكثر بعدًا عن الخصوم- وهذا من شأنه أن يبعدها من التأثيرات المحلية الوقتية ويجعلها أكثر حيادًا في الفصل بين الخصوم.
6- إذا أضفنا عدد قضاة أول درجة إلى عدد قضاة ثاني درجة الذين نظروا القضية لوجدنا أن المجموع يتراوح ما بين أربعة وستة قضاة- وهذا من الناحية النفسية يوزع مسئولية الحكم- وحتى في حالة حدوث خطأ يكون الخصم الذي تأثر به أكثر استعدادًا لتقبله باعتبار أن هذا العدد الكبير من القضاة لم تستطع جهودهم المتضافرة أن تتفاداه. ( راجع- المحاكم الخاصة في مصر للمستشار الدكتور/ أسامة الشناوي)
لا سيما بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966م، ووقعت عليها مصر في 4/8/1967م،- ثم نشرها بالجريدة الرسمية (العدد 15) في 15/4/1982م،- وقد تضمنت هذه الاتفاقية نص (المادة 14 بند 5) ما نصه:- (لكل محكوم بإحدى الجرائم- الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة- محكمة أعلى بموجب القانون).
إذًا: هل القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي؟؟؟
لما كان القضاء العسكري إدارة تابعة لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع في مواجهتها بأي قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هي السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المادة 68؟؟
والإجابة:
( أ) - أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتي تنص على أن (هذه السلطات هي أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكري وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها في إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.
(ب) كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة).
(ج) وأنهم يخضعون (لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م57).
فهل هؤلاء يمثلون القاضي الطبيعي؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية– وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25/ 1966م وتعديلاته دفعًا صحيحًا واقعًا وقانونًا.
المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرًا... وبعد ما سلف بيانه- يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري- تطبيقًا نموذجيًّا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها؟
واستقراء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فقط- هي التي تجيب.

-------------------
إعداد: صبحي صالح المحامي وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين 

حكم تاريخى فى الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض القضايا للقضاء العسكرى

حكم تاريخى فى الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض القضايا للقضاء العسكرى
الطعن رقم 515 لسنة 39 القضائية

صدر برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.


( أ ) قرار إداري - قرار رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكري - تكييفه (اختصاص).
قرارات رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية هي قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغائها ووقف تنفيذها - أساس ذلك: صدور هذه القرارات تنفيذاً لأحكام قانونية الأحكام العسكرية والطوارئ فضلاً عن أن محل هذه القرارات يدخل ضمن الأعمال الإدارية ولا يعتبر تصرفاً سياسياً بالمعنى القانوني والدستوري - تطبيق.
(ب) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - أثر تقديمه مع الشق المستعجل.
يجب الفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة بعد التحقق من توافر ركني الجدية والاستعجال من ظاهر الأوراق - الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ - أثر ذلك: عدم قبول الدفع - تطبيق.
(جـ ) طوارئ - سلطة رئيس الجمهورية في إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكري.
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970.
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر - سلطة الإحالة المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية تنصرف إلى كل مل تحتويه عبارة "أية جريمة" لغة وقانوناً - هذه العبارة تتسع لتشمل كل جريمة يتناولها قرار الإحالة - القول بغير ذلك ينطوي على كل تخصيص للعام بغير دليل - الاختصاص المخول لرئيس الجمهورية في هذا الشأن ليس تفويضاً من المشرع وإنما هو اختصاص أصيل بمقتضى الدستور والقانون.
(د) المحكمة الدستورية العليا - طبيعة الأحكام وقرارات التفسير الصادرة منها المادتان 48 و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
الأحكام وقرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة لا تقتصر على الخصوم أو طالب التفسير - تطبيق.

إجراءات الطعن


في يوم السبت الموافق 12/ 12/ 1992 أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ/ رفيق عمر شريف المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعن بصفته تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم (515) لسنة 39 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 8/ 12/ 1992 في الدعوى رقم (763) لسنة 47 ق الذي قضي "بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعي الثاني لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع القضاء مجدداً بما يأتي:
(أولاً) أصلياً:
أ - بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ب - بعدم قبول الدعوى المرفوعة باسم المطعون ضده الأول لإقامتها من غير ذي صفة فيها.
(ثانياً) احتياطياً:
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وفي جميع الأحوال بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها المعقودة في 20/ 12/ 1992، 27/ 12/ 1992، 2/ 1/ 1993، ثم قررت بجلسة 7/ 2/ 1993 إحالة الطعن على هذه المحكمة التي نظرته طبقاً للثابت بمحاضر الجلسات على النحو الآتي بيانه، فبجلسة 28/ 2/ 1993، قرر الحاضر عن الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مستنداً إلى أن نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ينص على أن سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة مقصورة على جرائم بنوعها، وقد أنهى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بتقريره في الحكم الصادر في الدعوى رقم (1) لسنة 15 ق تفسير بأن عبارة "أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر" والواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968، والمعدلة بالقانون رقم (5) لسنة 1970 يقصد بها الجرائم المحددة بنوعها تحديداً مجرداً، وكذلك الجرائم المعينة بذاتها بعد ارتكابها فعلاً.
وأودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات اشتملت على صورة الحكم المشار إليه المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (4) مكرراً السنة السادسة والثلاثون بتاريخ 30/ 1/ 1993 وطلب رفض طلب وقف التنفيذ والفصل في الطعن.
كما أوضح الحاضر عن الطاعن أن الخلاف حول التفسير الصحيح لنص المادة السادسة يعد إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وقد حضر عن المطعون ضدهم الأساتذة المحامون "عبد الحليم مندور، د. محمد سليم العوا ود. محمد عصفور والأساتذة نبيل الهلالي، وأحمد شوقي الإسلامبولي، وعلي طاهر، ومحمود رياض" وذكروا أن تفسير المحكمة الدستورية العليا قد صدر خلال أربعة وعشرين يوماً، وأن لديهم العديد من التعليقات والاعتراضات الدستورية والقانونية عليه الأمر الذي يطلب التأجيل.
وبجلسة 14/ 3/ 1993، دفع "الأستاذ عبد الحليم مندور المحامي" عن المطعون ضدهم بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه، وأنه وإن كانت هيئة قضايا الدولة، قد قدمت حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا برفض الدفع بعدم دستورية المادة السادسة سالفة الذكر، فإن هذه الأحكام لا تمنع من إثارة الدفع مرة أخرى، والذي يقوم استناداً إلى أن المادة تقضي بشأن جرائم القانون العام المنصوص عليها من الباب الأول والثاني من قانون الأحكام العسكرية، في ظل الدستور الحالي وهي مليئة بالمخالفات الدستورية.
كما دفع "الأستاذ/ نبيل الهلالي المحامي" عن المطعون ضدهم بعدم دستورية المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي على أساسها صدر القرار التفسيري، لأنها تحرم المواطن العادي من التقدم بطلب تفسير، ومن ثم تمثل مخالفة لنص المادة (40) من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ويلزم السلطة التشريعية أن تحرم الدستور فيما تصدره من تشريعات.
وأضاف "الأستاذ أحمد شوقي الإسلامبولي المحامي" إلى ذلك الدفع بعدم جواز نظر الطعن وفقاً للمادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة استناداً إلى عدم وجود مصلحة للطاعن في الطعن.
وعقب "الأستاذ الدكتور عبد الحليم مندور" بأن طلب الدفع بعدم الدستورية يمثل حقاً، وإن المحاكم العسكرية لها قانون خاص وذات محاكم خاصة وفق أحكام الدستور، وحددت مواد قانون الأحكام العسكرية اختصاصات القضاء العسكري على وجه التحديد خاصة بالنسبة للمدنيين، بأنهم المدنيون العاملون بالقوات المسلحة فقط وليس غيرهم، خاصة وأن جرائمه كلها ذات طابع عسكري أو تقع على معدات عسكرية، وأكدت ذلك أيضاً المادة السابعة من القانون التي قررت إنه إذا كان أحد المشتركين في الجرائم العسكرية مدنياً فإن هذا الشريك يخرج من نطاق تنفيذ أحكامه.
وعقب الحاضر عن الطاعن بأن القضية محسومة ولا مجال للدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية. وذلك بناءً على الأحكام الصريحة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (131) لسنة 5 ق دستورية والدعوى رقم (12) لسنة 6 ق، والدعوى رقم (1) لسنة 7 ق دستورية حيث قضت فيها المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية المادة السادسة المشار إليها. فضلاً عن كل من القضاء العادي، القضاء العسكري، تكفل أمامه كافة الضمانات المقررة للماثل أمامها من الدستور والقانون. والمعروض أمام المحكمة - ما جاء بالقانون من حق رئيس الجمهورية فيما يحال إلى القضاء العسكري وهو لا يخل بمساواة المواطنين أمام القانون والقضاء.
وقد عقب على هذا الدفاع "الدكتور سليم العوا المحامي" عن المطعون ضدهم بأن الإحالة تعتبر انتزاعاً لولاية القاضي الطبيعي للمحالين وتزج أمام القضاء العسكري، وهو ليس إحدى الهيئات القضائية التي عناها الدستور كإحدى سلطاته الثلاث وهي "السلطة القضائية" التي تتمثل في المحاكم لأن قضاة القضاء العسكري المنصوص عليها في المادة (133) في الفصل السابع من الدستور لا يخولهم الميزة التي يخولها للقضاء العادي. ولذلك وضع النص الدستوري بحكم تفسيره وبحكم إعماله.
وعلق الحاضر عن الطاعن بطلب حجز الطعن للحكم لاستغراق المطعون ضدهم في المرافعات أكثر من ست جلسات استمعت فيها المحكمة خلالها لجميع الدفاع والدفوع من المطعون ضدهم.
وبجلسة 21/ 3/ 1993 قرر "الدكتور عبد الحليم مندور المحامي" الحاضر عن المطعون ضدهم أن الحكم بعدم الدستورية في الدعوى رقم (8) لسنة 3 بجلسة 11/ 12/ 1976 تتمثل فقط في أنه نفى للنص التشريعي ولا يمس التشريع المطعون فيه ومن ثم تنتفي العلة من التزام جميع جهات القضاء به، حيث إن الحكم الصادر كان برفض الطعن وليس بعدم الدستورية. كما وأن الأمر الجمهوري رقم (5) لسنة 1970 الذي عدل اختصاص القضاء العسكري وهو ليس له اختصاص أصلاً في جرائم القانون العام وأن المواد (4، 5، 7) التي تحدد نظام القانون العسكري من حيث الأشخاص في المادة الرابعة. وقرر أنه سيقدم مذكره بالتفصيل.
كما أشار إلى حضور بعض المحامين من المملكة الأردنية لحضور الجلسات وهما "السيد/ أنيس قاسم عضو المنظمة العالمية لاتحاد الحقوقيين" و "السيد ربيع محمد حمزة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن" وقد أذنت المحكمة بحضورهم ومتابعتهم الإجراءات.
كما حضر "الأستاذ د. سليم العوا المحامي" وأكد وجود أحكام تؤيد وجهة نظر الدفاع فيما يتعلق بدستورية نص المادة (6/ 2) من قانون الأحكام العسكرية، وأضاف بأن القول بأن الدعوى أضحت محسومة بالحكم التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية أمر يغاير الواقع والقانون، إذ أن التفسير نفسه كشف عن وجود عيوب في النص، كما وضحت العديد من المخالفات الدستورية، وهي كفيلة بتأكيد جدية الدفع وأن "القاضي الطبيعي" هو الذي يحدده القانون بأنه القاضي محدد الاختصاص وفق معايير محددة ينص عليها القانون، والتمس الحكم في الدفع بعدم الدستورية.
ثم تولى "الأستاذ أحمد شوقي الإسلامبولي" الدفاع حيث أشار إلى ما ورد بكتاب "الأستاذ د. سليمان الطماوي" بالنسبة للإلغاء.
كما حضر عن الطاعن - رئيس الجمهورية بصفته - "المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة" وأورد أنه ليس للحاضر عن الطاعن - رئيس الجمهورية - تعليق سوى القول بأن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح حكم القانون. كما أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتفسير النص قد طهره من أي لبس أو عوار من الناحية الدستورية، وأنه سبق العرض تفصيلاً لأسانيد عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الحكم الآن يفصل في الشق العاجل من الدعوى وهو وقف تنفيذ القرار، وطلب وقف التنفيذ يتأبى بحسب طبيعته على الوقف أو التأجيل أكثر من اللازم والتمس ضم الدفوع إلى الموضوع وطلب حجز الطعن للحكم.
وأضاف كل من المستشارين "د. رفيق شريف، د. جمال سلامة" الحاضرين عن الطاعن بصفته، بعدم توافر المصلحة الحقيقية للمطعون ضدهم للدفع بعدم الدستورية في الشق العاجل من الدعوى.
وبعد المداولة قررت المحكمة ضم الدفوع للموضوع مع استمرار المرافعة في الطعن حيث طلب الحاضرون عن المطعون ضدهم التأجيل للاستعداد لاستكمال المرافعة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/ 4/ 1993.
وبجلسة 11/ 4/ 1993. حضر عن المطعون ضدهم الأساتذة المحامون "د. عبد الحليم مندور، د. سليم العوا، الأستاذين/ نبيل الهلالي، عادل عيد"، وقرروا بمحضر الجلسة استعدادهم للمرافعة وأصروا على بطلان القرار المطعون فيه لعدم توقيعه من مصدره وهو رئيس الجمهورية وإنه مذيل بإخطار به من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه كونه قراراً إدارياً مستكمل الأركان ويضحى متعين الإلغاء.
كما أن رئيس الجمهورية لا يملك الإحالة لأنه ليس "سلطة تحقيق" وعرض بيان لهذا الدفع على النحو الثابت تفصيلاً بمحضر الجلسة.
كما حضر عن الجهة الإدارية "المستشار/ رفيق شريف" وقرر أن قرار رئيس الجمهورية قد صدر مستكملاً أركانه، وأن ما أثاره الدفاع إنما هو صورة تبليغ من القرار المطعون عليه، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية ومن ثم فلا جدوى من النعي على القرار بعدم استكمال أركانه القانونية وطلب حجز الدعوى للحكم.
كما حضر عن الجهة الإدارية الطاعنة "الأستاذ المستشار محمود أبو العلا" وأوضح أن الطعن جاهز للفصل فيه وطلب حجزه للحكم من مذكرات لمن يشاء من الطرفين.
وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 23/ 5/ 1992 مع التصريح للطرفين بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثين يوماً والمدة مناصفة ابتداء بالطاعنين حيث قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم 23/ 5/ 1993 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الموضوع يتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما "محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وممدوح يونس علي أبو طالب" قد أقاما الدعوى رقم (763) لسنة 47 ق ضد رئيس الجمهورية - بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بتاريخ 2/ 11/ 1992 وطلبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الجمهوري رقم (375) لسنة 1992 الصادر في غضون شهر أكتوبر، بإحالة المحبوسين على ذمة القضيتين رقمي (391)، (396) حصر أمن دولة عليا سنة 1992 (23، 24 جنايات عسكرية 1992)، والحكم في الموضوع بإلغائه، واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم الصادر في الطلب المستعجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما، إنه في غضون شهر أكتوبر 1992 أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم (375) لسنة 1992 بتشكيل دائرة محكمة أمن دولة عليا طوارئ تختص بالفصل في القضيتين سالفتي الذكر وأمر بتشكيلها من كبار الضباط على النحو الوارد بالقرار المشار إليه.
وعرض المدعيان في صحيفة الدعوى للطبيعة القانونية والاستثنائية لنظام الطوارئ الصادر بالأمر الجمهوري رقم (162) لسنة 1958. ومخالفته للدستور لعدم عرضه على مجلس الأمة طبقاً لنص المادة (53) من دستور 1958. والتي كانت توجب على رئيس الجمهورية عرض ما يصدره من قرارات بقوانين في غيبة البرلمان على مجلس الأمة لإقراره وإصداره. والقرار المشار إليه لم يعرض على أي مجلس تشريعي مما يزيل عنه أي قوة تشريعية وبأثر رجعي........، كما عرض لتغاير الاختصاص المنوط بمختلف تشكيلات محاكم أمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ موضحاً عدم اختصاص الدوائر المشكلة من ضباط فقط بجرائم القانون العام، لانحصار ولايتها في قضايا معينة تقع بالمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية الصادرة في إطار المادة (3) من هذا القانون.
واستطرد المدعيان شرحاً لدعواهم إلى القول بأن البادي من قائمة الاتهام الموجه إليهما في القضيتين سالفتي الذكر أن الجرائم المنسوبة إليهما ولآخرين من المتهمين فيها، أنها من جرائم القانون العام. وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية إذاً إصدار الأمر المطعون فيه بتشكيل المحكمة من ضباط فقط. وهو قد فعل يكون بذلك قد جاوز حدود الاختصاص المنوط به في المواد (7، 8، 9) من قانون الطوارئ، مما يصم الأمر المطعون فيه بالبطلان.
وأضاف المدعيان أنه لما كان تنفيذ الأمر المشار إليه فيه خطر داهم على حقوقهما ويتعذر تدارك ما يترتب على تنفيذه من آثار مع افتقاده الضمانات الدستورية لهما مما يحق معه طلب وقف تنفيذه وخلصاً إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما.
وبجلسة 3/ 11/ 1992، أودع الحاضرون عن المدعين حافظة مستندات اشتملت على صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 12/ 1986 في الدعوى رقم (6085) لسنة 40 ق.
وبجلسة 10/ 11/ 1992 دفع الحاضرون عن المدعين "المطعون ضدهم" ببطلان القرار المطعون فيه لانعدام قانون الطوارئ الصادر القرار استناداً إليه، كما دفع بعدم دستورية القانون المذكور لما يمثله من عدوان على الاختصاصات المقررة للسلطة القضائية وأودعوا ثلاث حوافظ مستندات.
ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديمه أية توكيلات وببطلان صحيفة الدعوى. كما دفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات اشتملت على صورتين رسميتين من قرار الاتهام في القضيتين رقمي (23، 24) لسنة 1992 جنايات عسكرية، إدارة المدعي العام العسكري، تضمن الأول اسم المدعي الثاني ممدوح يونس أبو طالب، والأول اسم المدعي محمد شوقي الإسلامبولي.
كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إيداع المحامي مسودة الصحيفة سند وكالته عن المدعى وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعين المصروفات.
وبجلسة 8/ 12/ 1992، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعد قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعي الثاني لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها، على أن البادي من الأوراق أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص بأن انفراد القضاء العسكري بتقدير مدى دخول الجرم في اختصاصه، لا ينال من حقيقة أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري توافرت له عناصره ومقوماته التي استقر عليها القضاء الإداري بحسبانه صادراً بالإحالة من رئيس السلطة التنفيذية، ابتغاء إنشاء مركز قانوني حصين لمن صدر في حقهم، يتمثل في محاكمتهم أمام جهة القضاء العسكري الأمر الذي تمتد إليه رقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على تلك القرارات عملاً بحكم المادة (172) من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة، ومن ثم يكون الدفع المبدى بعدم الاختصاص فاقداً سنده مما يتعين معه القضاء برفضه.
وأضافت المحكمة أنه عند الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل فقوامه أن الدعوى انصبت على اختصام قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 بحسبانه صادراً بتشكيل محكمة أمن دولة عليا طوارئ تختص بالفصل في القضيتين سالفتي الذكر، والواقع أن القرار المطعون فيه لم يصدر بهذا الشأن بل تضمن النص على إحالة الجرائم موضوع هاتين القضيتين. وقد أفصح المدعيان عن غايتهما من الدعوى بتحديد القرار المستهدف من الخصومة أثر تمكنهما من الحصول عليه رقماً وتاريخاً وفحوى واستبان للإدارة حقيقة المقاصد والمرمى من الدعوى ومن ثم يكون الدفع بالبطلان للتجهيل لا محل له.
واستطردت المحكمة في بيان أسباب حكمها بأنه فيما يتعلق بالدفع، بانعدام صحيفة الدعوى لتقديمها من محام غير موكل بالخصومة - وهو في حقيقته دفع بانتفاء الصفة مرده أن أياً من المحامين الواردة أسماؤهم في التوكيلين المودعة صورتهما ملف الدعوى، لم يوقعا على صحيفتها أو على ما تلاها من أوراق، وقد وقعت الصحيفة والمذكرات من محاميين لا صلة لهما بالدعوى، الدفع يقوم على سنده بالنسبة للمدعي الثاني ممدوح يونس أبو طالب، ومن ثم يتضمن عدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها من غير ذي صفة.
بيد أن الأمر على نقيض ذلك بالنسبة للمدعي الأول "محمد أحمد سوقي الإسلامبولي" لإصداره توكيلاً إلى الأستاذين "أحمد شوقي الإسلامبولي" وسعد حسب الله "المحاميان وقد مثل ثانيهما أمام المحكمة إبان نظر الدعوى، ويكون هذا الدفع غير مقبول بالنسبة لهذا المدعي.
وعرضت المحكمة لشرائط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس الدولة وأوضحت على أسبابها عدم جدية ما أثاره المدعي بالنسبة إلى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ "لعدم عرضه على المجلس التشريعي، وعدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية - لسابقة حسم هاتين المسألتين بقضاء سابق للمحكمة العليا، كما لا وجه لما أثير فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم (560) لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ - بحسبان أن هذا الإعلان هو من "أعمال السيادة" التي تنأى بهذه المثابة عن رقابة القضاء وتنحسر عنها ولايته.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية قد عين الجهات القضائية الأصلية فيما يتعلق بنظام العقاب والتجريم في المجتمع.
وإنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم (105) لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة نصت على إنشاء تلك وأوضحت المادة الثانية تشكيلها وحددت في المادة الثالثة اختصاصها، بجنايات محددة وردت في قانون العقوبات، وجرائم معينة وردت في قوانين أخرى بينتها المادة المذكورة، كما بين قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 معدلاً بالقوانين رقمي (5، 7) لسنة 1968، القانون رقم (46) لسنة 1979، القانون رقم (5) لسنة 1970 اختصاص القضاء العسكري مبينة في المادة الرابعة الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وفي المادة الخامسة الجرائم التي يجري في شأنها وهي الجرائم التي تقع في المعسكرات...... والجرائم التي تقع على المعدات.... إلخ.
وتنص المادة السادسة من هذا القانون في فقرتها الثانية على سريان أحكام هذا القانون على الجرائم، المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تحال إلى القضاء العسكري من رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، ونصت على أن تحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.... كما نصت المادة السابعة على سريان أحكامه على كافة الجرائم التي ترتكب من أشخاص خاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيهم شريك من غيرهم وأوردت المحكمة أن البين من هذه النصوص أن مناط اختصاص القضاء العسكري يتعلق بجرائم معينة أشير إليها وعلى سبيل الحصر في مواد القانون. وأن مفاد المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه، إنما تضمنت تفويضها لرئيس الجمهورية يتعلق بتخويله إحالة (جرائم) معينة إلى القضاء العسكري في إطار البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأحوال العدية أو عند إعلان حالة الطوارئ، وهي تتعلق بإحالة "نوعيات عامة من الجرائم" إلى القضاء العسكري ولا تتعلق بإحالة قضايا بعينها، ولا دعاوى بعينها إذ أن رئيس الدولة ليس "جهة إحالة الدعوى"، وليس "سلطة اتهام" حتى يتصل فعله بقضية محدده أو بدعوى معينة ولكنه "جهة مفوضة من القانون في شأن من شئون الاختصاص" والذي يمارسه بالنسبة لنوعيات جرائم معينة بالوصف والشرط، وليس بالذات والشخص احتفاظاً بما للقواعد القانونية من صفة العمومية والتجريد. ومن ثم يتعين أن تكون الإحالة وفقاً للمادة السادسة المشار إليها متصلاً بأن يكون المحال من الجرائم المحددة نوعاً لا من القضايا أو الدعاوى المفردة المعينة بشخوصها وبذواتها. استهداء بشمول اللفظ العام واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في بعضها دون البعض.
كما أن لفظ الجرائم لفظ ذو عموم وشمول، ومفاد عمومه أن يصدق على أي نوع من الجرائم جنايات كانت أو جنحاً أو مخالفات وعلى أنواع الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو بغيرها وأي من نوع من أنواع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض.....
وخلصت أسباب الحكم المطعون فيه إلى أن معنى اللفظ في النص جاء شائعاً ومن ثم لا يجوز تقيده في غير معناه. وعموم لفظ الجرائم وإطلاقه لا يفيد الدلالة على قضايا محددة أو دعاوى بعينها، وهو الأمر الذي تستبين المحكمة منه أن القرار المطعون فيه إذ انطوى على إحالة قضيتين تحددتا بذواتهما وأشخاصهما إلى قضاء غير مختص، فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون واجباً إلغاؤه، مع توافر ركن الاستعجال بدوره لتعلق الأمر بتحديد جهة القضاء التي تختص وفقاً للدستور والقانون بمحاكمة المدعي ومما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقاً وتأويلاً وذلك استناداً إلى ما يلي:
(أولاً): صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم (964) لسنة 27 ق جلسة 12/ 11/ 1983 من قيام حق رئيس الجمهورية في إحالة أي نوع من الجرائم إلى المحكمة العسكرية دون أن يقتصر هذا الحق على نوع محدد أو معين من الجرائم وأن مناط ذلك تقدير الجدية المبررة للإحالة.
كما أن المحكمة الدستورية قررت أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري ولها أن تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا، ومع هذا الوضوح في الحكم خرج الحكم المطعون فيه بتفسير مغاير مستنداً إلى تفسير موضوعي للألفاظ دون المباني معتداً بالعبارات دون المعاني وسيلة لاستظهار دلالة اللفظ من حيث موضوعه اللغوي دون النظر إلى مضمونه وفحواه، مما جعله ثابت الخطأ، أوضح الفساد في الاستدلال مشوباً بالقصور والاختلال والاضطراب في الأسباب التي قام عليها.
(ثانياً): بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص فقوامه المادة (48) من قانون الأحكام العسكرية فيما تضمنته من أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. وإذا باشرت النيابة العسكرية صلاحياتها وباشرت الاتهام في القضيتين وأعدت فيهما قرارها. ومن ثم فلا منازعة في قيام الاختصاص وولاية القضاء العسكري مطلقاً، ولما كان قاضي الموضوع هو قاضي الدفع فكان يلزم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة العسكرية، لا أمام محكمة القضاء الإداري لعدم الاختصاص.
كما أن الهيئة دفعت بانتفاء القرار الإداري لأن القرار المطعون فيه صدر عن رئيس الدولة، لا بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره السلطة المنوط بها قانوناً إصدار أمر الإحالة المفتتح للدعوى الجنائية العسكرية، وهو بذلك لا ينشئ للمتهمين أي مركز قانوني جديد ومن ثم لا يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
(ثالثاً): بالنسبة للدفع المبدي بانعدام صحيفة الدعوى لتقديمها من محام غير موكل بالخصومة، فقد تبين بجلاء أن الهيئة الطاعنة قد أقامته على أساس من أن أياً من المحامين الواردة أسماؤهم في التوكيلين المودعة صورتهما ملف الدعوى ولم يوقع على صحيفة الدعوى أو ما تلاها من أوراق. وإذ استجابت المحكمة لهذا الدفع بالنسبة للمدعي الثاني فإنه قد قضي برفضه بالنسبة للمدعي الأول وعلى خلاف القانون، ذلك أن التوكيلين تضمناً توكيل الأستاذين/ أحمد شوقي الإسلامبولي، وسعد حسب الله في جميع القضايا وأمام جميع المحاكم، وبالتالي فإن تفسير المحكمة لعبارة أمامك جميع المحاكم يندرج فيها محاكم القضاء الإداري تفسير غير منطقي ولم يقم الحكم على التحقق من شرط الصحة الإجرائي والذي يتطلب رفع الدعوى من محام مقبول وموكل للمرافعة أمام محاكم القضاء الإداري ومن ثم فإن إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة يكون قد لحقها العوار لتخلف شرط صحة الإجراءات وضرورة توقيع الصحيفة ابتداء من محام موكل ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الأول أيضاً.
(رابعاً): بالنسبة لتفسير المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، فقد أسرف الحكم في الاجتهاد بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وانتهى الحكم إلى أن المادة السادسة سالفة الذكر قد تضمنت تفويضاً لرئيس الجمهورية يتعلق بتخويله سلطة إحالة جرائم محددة وليس قضايا، وأن القضيتين موضوع القرار المطعون فيه لا يسري عليهما هذا النص وذهب الحكم في تفسيره للنص إلى التقرير بأن سلطة رئيس الجمهورية في هذا الصدد تتعلق بإحالة نوعيات عامة من الجرائم إلى القضاء العسكري، ولا تتعلق بإحالة قضايا معينة ولا دعاوى بعينها، ولا متهمين بذواتهم، وهذا التفسير للحكم المطعون فيه يخالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من قيام حق رئيس الجمهورية في إحالة أي نوع من الجرائم إلى المحاكم العسكرية متى كانت حالة الطوارئ معلنة سواء كانت هذه الجرائم قد ارتكبت فعلاً أو لم يتم ارتكابها.
ولما كان تفسير الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف ما تقدم وانتهى إلى تفسير كلمة (جرائم) الواردة بالمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية تفسيراً يرد إلى استخدام منهج تفسير اللفظ واجتهد في تفسيره على غير معناه الصحيح فإنه يكون قد جاء مخالفاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ولصحيح التفسير السليم للقانون حرياً بالإلغاء ورفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على إنه وإن كان للخصوم حق تحديد طلباتهم وصياغة عباراتهم بما يتفق مع مصالحهم في تحديد ما يقصدونه من طلبات وسندهم فيها قانوناً، فإنه يتعين على المحكمة أن تحدد على نحو موضوعي وسليم ماهية الطلبات وفقاً لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها، وصحيح إرادتهم بشأنها مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإداري بنظرها أو اختصاص لمحكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو بمدى قبول الدعوى شكلاً سواء فيما يتعلق بميعاد أو غير ذلك من سائر الشروط الشكلية لقبولها. وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها ولو دون طلب من الخصوم، لما في تحديد طلبات الخصوم وتكييفها من تحديد لطبيعة المنازعة..... وارتباط ذلك بالأصول العامة للتنظيم القضائي وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التي حددتها المادة (172) من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 وشروط قبول دعاوى الإلغاء وطلبت وقف التنفيذ أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن على المحكمة أن تتصدى في حكمها قبل بحث طلب وقف التنفيذ، للفصل في الدفع بعدم الاختصاص وفي الأركان الشكلية لقبول طلب وقف التنفيذ، والحكم المطعون مثل انتفاء القرار الإداري وما يماثل ذلك.
ولما كان الطعن المقام من الجهة الإدارية الطاعنة قد استند في تجريح الحكم المطعون فيه بداءة إلى أنه قد رفض الدفع الذي قدمته أمام محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر موضوع الدعوى، واختصاص القضاء العسكري وحده.
ومن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص وانتفاء القرار الإداري يقوم في هذا النزاع على أساس البحث عما إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 يعد قراراً إدارياً مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة أم لا.
ومن أن مبنى الدفع بعدم الاختصاص هو نص المادة (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 الذي يعقد الاختصاص لقضاء المحاكم العسكرية بالنظر في أي دفع ينصب على قرار إحالة الدعوى وصفة رئيس الجمهورية عند إصداره قرار الإحالة رقم (375) لسنة 1992 - موضوع هذا الطعن ذاته - لم يصدره كقرار إداري بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية بل باعتباره السلطة المنوط بها قانوناً إصدار أمر الإحالة المفتتح للدعوى الجنائية العسكرية وهو بذلك لا ينشئ أي مركز قانوني لأي من المتهمين في الدعاوى المحالة.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية (العدد 44 في 29 من أكتوبر سنة 1992) وقد انطوت ديباجته على النص على كل من القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقانون رقم (58) لسنة 1937 بشأن العقوبات والقانون رقم (25) لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي (560) لسنة 1981 و(183) لسنة 1991 بإعلان حالة الطوارئ ومدها.
ونصت مادته الأولى على أن "تحال إلى القضاء العسكري الجرائم موضوع القضية رقم (391) لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها شعبان رجب عيد وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات في أية مرحلة عن نسبتها إليه أو إلى غيره.
ونصت مادة القرار الثانية على أن "تحال إلى القضاء العسكري، الجرائم موضوع القضية رقم (396) لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها أحمد محمد إبراهيم وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات في أية مرحلة عن نسبتها إليه أو إلى غيره".
ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.
وتضمنت الجريدة الرسمية أن القرار محل النزاع قد (صدر برئاسة الجمهورية في 10 من ربيع الآخر سنة 1413 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 1992 ميلادية).
وقد أرفق بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الطاعن صورة للقرار المذكور ثابت فيها توقيع رئيس الجمهورية.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية إنما هي قرارات إدارية يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة نظر الدعاوى المتضمنة طلبات بإلغائهما ووقف تنفيذها لعدم مشروعيتها (حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 ديسمبر سنة 1985 الطعن رقم (239) لسنة 32 ق في 28/ 12/ 1985 وحكم ذات المحكمة في الطعن رقم (964) لسنة 27 ق جلسة 12 نوفمبر سنة 1983).
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور قد قضت بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ومن حيث إنه قد نظم الدستور في الباب الخامس من الفصل الأول الأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، فنصت المادة (73) على أن "رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني".
ونصت المادة (74) أن "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة من أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها".
كما نظر الدستور في الفصل الثالث (السلطة التنفيذية في المادة "137") على أن "يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على النحو المبين في الدستور" ومن اختصاصه كرئيس للسلطة التنفيذية وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذها على الوجه المبين بالدستور (م 138)، وتعيين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وعزلهم وفقاً للقانون (المواد 142، 143) وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها (المادة 144) من الدستور، وإصدار لوائح الضبط وقرارات إنشاء وتنظيم المرافق العانة، وإصدار القرارات بقوانين في غيبة مجلس الشعب (م 147) وإعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون (م 148) وحق العفو عن العقوبة وتخفيفها، وقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (م 150) وإبرام المعاهدات (م 151) واستفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
وقد نصت المادة (156) من الدستور على أن يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية بوجه خاص وفي البند ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية في البند (ج) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
ومن حيث إنه مما يبين مما سبق أنه توجد اختصاصات ذات طابع (سياسي وسيادي) يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة كما هو الشأن فيما هو محدد بالذات في المادتين (73)، (74) من الدستور، حيث لا تدخل تلك الإجراءات التي يتخذها رئيس الدولة لمواجهة المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو تعوق مؤسساتها عن أداء دورها الدستوري ما دامت إجراءات سياسية عامة وهي بطبيعتها تتأبى عن إخضاعها للرقابة المشروعة التي تمارسها محاكم مجلس الدولة باعتبارها ليست قرارات إدارية وإنما قرارات (سيادية وسياسية) أساسها ودافعها أوضاع سياسية تمثل خطراً على كيان الدولة والشرعية وسيادة القانون والحكم عليها يكون للشعب في الاستفتاء ولممثلي الشعب في مجلس الشعب، وهناك اختصاصات أخرى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية وهي بطبيعتها (تصرفات إدارية) وتصدر بقرارات أو أوامر جمهورية تنفيذاً للقوانين واللوائح كما هو الشأن في تعيين وعزل الموظفين العموميين أو القرارات اللائحية المنفذة للقوانين، أو لوائح الضبط..... إلخ وبينها ما يتعلق كقرارات إدارية بتحقيق المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين وفي إطار تنفيذ القوانين والوظيفة الإدارية لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية - ومن حيث إن قرار الإحالة محل النزاع قد صدر من رئيس الجمهورية تنفيذاً لأحكام قانوني الأحكام العسكرية والطوارئ
ويتضمن إحالة قضايا محددة بذاتها إلى القضاء العسكري.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه وفقاً للقوانين واللوائح مستهدفة تحقيق الصالح العام خلال أداء وظيفتها الإدارية، ومن ثم فإن المزاعم التي أبداها الدفاع عن الجهة الإدارية الطاعنة لنفي الطبيعة الإدارية للقرار الطعين لا يدحضها فقط ما سبق بيانه بل لا صله بينها وبين حقيقة طبيعة القرار المذكور بحكم ظروف وسلطة إصداره، ومحله وغايته، والأسباب التي قام عليها، وتؤكد طبيعته كقرار إداري ما سبق أن جرى به قضاء هذه المحكمة من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم على النحو الذي تضمنه قرار الإحالة محل النزاع في هذا الطعن باعتبار أن هذه القرارات مثل القرار المذكور - قرارات إدارية تخضع لرقابة المشروعية التي تتولاها محاكم مجلس الدولة وفقاً لأحكام الدستور وفي الحدود التي تضمنتها نصوص قانون تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إن محل القرار موضوع النزاع الماثل إحالة جرائم معينة إلى قضاء بذاته بمقتضى السلطة العامة بإرادتها الملزمة التي يصدرها وسندها النصوص القانونية وبصفة خاصة ما ورد منها في قانون الأحكام العسكرية، وقد قصد القرار إلى تحديد مركز قانوني معين بالنسبة لكل من يسري في شأنه وهو اعتباره محالاً للمحاكم العسكرية. وهو يماثل في كل ذلك القرارات الإدارية الأخرى فيما عدا ما يختص بنوعية محله.
ولا يغير من طبيعة القرار الإداري أن يصدر من رئيس الجمهورية سواء بصفته رئيساً للدولة أو للسلطة التنفيذية أو رئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو بصفته سلطة إحالة للقضاء العسكري - فبصرف النظر عن أي من هذه الصفات ومدى إسباغها على مصدر القرار الإداري وقت إصداره له، فإنه ما دام أن محل القرار ذاته يدخل ضمن العمال الإدارية، ويخرج عن كونه تصرفاً سياسياً بالمعنى القانوني والدستوري أي سيادياً أو حكومياً بمعنى اتصاله بالحكم ودخول محله مباشرة في أعمال الحكم ذاتها فإنه يخضع لرقابة المشروعية وقضاء الإلغاء ووقف التنفيذ بمحاكم مجلس الدولة المختصة طبقاً لأحكام المادة (172) من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة.
فلا تحول أي من تلك الصفات وخضوع القرارات الإدارية التي تصدر من رئيس الجمهورية والتي يكون سند الاختصاص ومحله وغايته المباشرة واقعاً في مجال الوظيفة والمسئولية الإدارية والتنفيذية لرئيس الجمهورية دون المجال السياسي أو السيادي الذي يختص به بصفته سلطة رئاسة وحكم - فليس من شأن اختصاص رئيس الجمهورية بأية صفة من الصفات السابقة بإصدار قرارات إدارية أن تعصمه على خلاف صريح أحكام نص المادة (68) من الدستور من رقابة القضاء، لأنه لا يتصور القول بأن صدوره بهذه الصفة أو تلك من شأنه أن قراراً إدارياً معدوماً بمخالفته الجسيمة للدستور أو القانون يسمح له بالحياة في مجال الشرعية الدستورية والقانونية ولا أن يسبغ الصحة على قرار يولد باطلاً، أو أن يغير من طبيعة القرار الإداري فيجعله قراراً قضائياً أو في حكم قراراً صادراً من النيابة العامة أو النيابة العسكرية المختصة على نحو ما ذهب الدفاع عن الطاعن حالة كونه لا صلة بينه وبين التصرف القضائي فالعبرة هي بطبيعة العمل الإداري في ذاته وأساس ذلك أن القرار الإداري يتم تكييفه وتحديد طبيعته على أساس من تحقق أركانه من سبب ومحل وغاية مع صدوره عن سلطة إدارية مختصة بإصداره وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تخولها سلطة إصدار قرارات لها صفة الإلزام والتنفيذ المباشر بإرادتها المنفردة تحقيقاً للصالح العام الذي تتحمل مسئولية رعايته بحسب مسئوليتها التنفيذية والإدارية العامة، وليس يعد كذلك القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية خلال مباشرتها رسالتها في الفصل في المنازعات أو تلك التي تصدر من السلطات السياسية المختلفة لأهداف وغايات وأغراض سياسية وفقاً لأحكام الدستور والقانون أو التي تصدر من السلطة التشريعية خلال مباشرتها لوظيفتها التشريعية أو الرقابية على السلطة التنفيذية حيث لا تعد أي من القرارات الصادرة من السلطات السياسية خلال إدارتها للشئون السياسية للبلاد قرارات إدارية بل هي إجراءات وأوامر وقرارات وتصرفات سياسية وحكومية تصدرها سلطة السيادة السياسية لأهداف وأغراض يتعلق محلها مباشرة بشئون الحكم وليس بأعمال الإدارة التي وإن انعكست آثارها على الحكم لاستهدافها بالحتم الصالح العام وهو الغاية الرئيسية للحكم الصالح والمشروع.
إلا أنها تصرفات إدارية لا تستهدف مباشرة تحقيق أغراض وغايات وأوضاع سياسية متعلقة بالحكم وسياساته في إطار أحكام الدستور والقانون ولا تدخل أعمال السيادة بنص قانون مجلس الدولة الصريح فيما يجيز للمحكمة قبول الطعن عليه بالإلغاء أو بوقف التنفيذ لأن هذه التصرفات بطبيعتها السياسية تتأبى على رقابة المشروعية والشرعية القانونية التي ترتد حتماً إلى نصوص الدستور والقوانين واللوائح أو المبادئ العامة القانونية والدستورية التي يقوم عليها النظام القانوني والتي تمثل الإطار العام للمشروعية في البلاد، وبالتالي فإن رقابة المشروعية إذ ترتد إلى أصول قانونية ودستورية تكون الرقابة عليها من القاضي الإداري محكومة بقواعد منضبطة وواضحة وقاطعة في بيان مدى مشروعية التصرف أو القرار الإداري من عدم مشروعيته.
ومن حيث إنه بناء على ذلك كله، فإن ما أثير من الطاعن حول عدم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى الخاصة بالطعن على قرار رئيس الجمهورية محل النزاع لا سند له ويتعين الالتفات عنه من حيث إنه عن الدفع الذي أثاره الطاعن بأن مقتضى قيام أسباب الحكم الطعين على أنه لم يوقع كلاً من المحاميين الموكلين عن المطعون ضدهما على عريضة الطعن، فإنه كان يتعين أن يكون عدم قبول الطعن شكلاً شاملاً لكل من المطعون ضدهما (الإسلامبولي)، (ممدوح أبو طالب) وكان يتعين عدم قبول طعن الأول مثل الثاني.
ومن حيث إن نصوص وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمبادئ العامة للقانون المذكور واجبة الانطباق على إجراءات التقاضي بمجلس الدولة دون مساس بما ورد بشأنه نص خاص في هذا الشأن ولا إهدار لأية نصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إجراءات نظر الدعاوى ما لم يكن الإجراء متناقضاً مع طبيعة النزاع الإداري ومانعاً أو معوقاً للفصل فيه لهذا التعارض وبناء على هذا الأصل العام للنظام الإجرائي الخاص بمنازعات مجلس الدولة وذلك حتى يصدر قانون الإجراءات الخاص به كما ورد صراحة في نص المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة فإنه إذا أقام الحكم الطعين قضاءه في قبول الدعوى من المدعي الثاني (ممدوح أبو طالب) على حضور محاميه بالجلسات بعد أن كان ليس ثابتاً له توقيع على العريضة، فإنه يتفق ذلك مع ما تقرره المادة (20) من نصوص قانون المرافعات كأصل عام من نصوص التقاضي من أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، وإذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النعي عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ولما كانت الغاية التي تقصد إليها المشرع من توقيع العريضة من محام أمام محكمة النقض توفير الخبرة اللازمة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الإدارية من جهة ورفعاً لمستوى المسئولية القانونية للمحامين فيها بمراعاة الطبيعة المتميزة لهذه الدعاوى المتعلقة بحسن سير وانتظام المرافق العامة من جهة أخرى.
ولأنها تتصل بالمشروعية وسيادة القانون ويقوم المدعي فيها رغم توافر مصلحة شخصية له في إقامتها بالضرورة بأداء رسالة الدفاع عن الشرعية والمشروعية بصفة عامة في تصرفات وقرارات الجهات الإدارية من جهة ثالثة وبالتالي فإن الحكم الطعين إذ تبنى هذا النظر ولم يقف في تقدير بطلان الإجراء عند مجرد عدم توافر ما يثبت توقيع محامي عن المدعي الثاني بل استند إلى حضور المحامي أمام المحكمة وأدائه لواجباته في المنازعة واعتبر ذلك تحقيقاً من الإجراء الخاص بتوقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام القضاء الإداري - فإن الحكم الطعين يكون قد التزم بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وفقاً لصحيح أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم يكون قد أصاب في قضائه وطبق صحيح أحكام القانون ومن ثم يكون الطعن على الحكم على هذا النحو على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض ولا يقدح في ذلك ما زعمه الحاضر عن الطاعن من أنه يتعين المساواة بين المطعون ضده المذكور وزميله في عدم قبول الدعوى، ذلك أن الذي حضر فعلاً عنه محام هو المدعي الثاني ولم يحضر أحد حسبما أبان الحكم الطعين عن المدعي الأول ولا سند من القانون أو المنطق للمساواة بين غير المتساويين.
من حيث إنه قد آثار المطعون ضدهم عدة دفوع بعدم الدستورية أولها عدم دستورية قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1985 لعدم عرضه بعد صدوره كقرار بقانون على مجلس الأمة طبقاً لدستور سنة 1958 المادة (53)، وكذلك تجاوز القرار الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المواد (7، 8، 9) من القانون المذكور وعدم دستورية نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (5) لسنة 1970.
وقد استند محامو المطعون ضدهم في هذه الدفوع على القول بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (1) لسنة 7 ق برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لا يمنع الدفع بعدم دستورية هذا النص مرة أخرى إلا تأسيساً على حجية الأحكام الدستورية مطلقاً، وقاعدة عينية الدعاوى الدستورية، إلا أن المحكمة العليا لم يكن معروضاً عليها أي طعن على الفقرة الثامنة من المادة السادسة المشار إليها وإنما كان المعروض عليها الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (5) لسنة 1970، ومن ثم فلا يمكن أن يقال أنه قد تناول الحكم بحث مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة.
كما أن الدفع بعدم دستورية في الدعوى الماثلة غير مقصور على الطعن في الفقرة الثانية من المادة السادسة بل يشمل نصوصاً أخرى عديدة.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعن من هيئة قضايا الدولة رداً على هذه الدفوع ذكر عدم جواز الطعن بعدم الدستورية في مرحلة الشق المستعجل من الدعوى في أي درجة من درجات التقاضي. كما أن صفة الاستعجال وفقاً لطبيعة الدعوى ذاتها تستمد من طبيعة الحق المراد المحافظة عليه.
ومن ثم فلا يجوز تركه لإرادة الخصوم أو اتفاقهم ولا لمجرد رغبة أحدهم، مع وجوب عدم الخلط بين مصلحة أحد الطرفين بمناسبة الإجراء الذي يطلبه وبين الاستعجال الذي يبرر وحده اختصاص القاضي المستعجل ووجوب تصديه لموضوع النزاع المستعجل، وبالتالي فإنه يتعين في الشق المستعجل من الدعوى الإدارية أن يتخلى المدعي عن كل ما يؤدي إلى تأخير الفصل فيه كما أن المحكمة المعروض عليها الطعن، لا تملك بذاتها الحسم والفصل في مسألة الدستورية ويجب عليها فقط طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا أن تقرر مدى جدية الدفع قبل التصدي لموضوع الطلب المستعجل ولها إحالته إلى المحكمة الدستورية والواقع هو عدم جدية هذا الدفع فضلاً عن انتفاء مصلحة المطعون ضدهم فيه بناء على ما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة محل الدفع، بعدم الدستورية. فضلاً عن أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام عينية لها حجيتها المطلقة وتسري على الكافة ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون المرافعات تنص على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون......).
ومن حيث إن المطعون ضدهم يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992، توصلاً منهم - فيما لو قبل دفوعهم - وقضي بعدم الدستورية إلى عدم شرعية إصدار القرار المطعون فيه ولانهيار الأساس الذي يرتكن عليه ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر مستنداً في ديباجته - ضمن ما استند على قانون الطوارئ وقانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية وقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ومن حيث إنه فضلاً عما سلف الإشارة إليه من أن محل النزاع في الطعن الماثل يتعلق بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (375) لسنة 1992 سالف الذكر وهو بذاته القرار الإداري المطعون عليه بالإلغاء والمطلوب من المطعون ضدهم الحكم بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن هذا النزاع مستعجل بطبيعته ومن ثم يتعين الفصل فيه على سبيل الاستعجال وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين حسمه بصفة عاجلة بناء على ما تبين من بحث في المحكمة اركن الجدية والاستعجال من ظاهر الأوراق المودعة بالدعوى أو الطعن، ودون التوغل في صميم الموضوع. ويتعارض الالتزام بهذه المبادئ مع تعديل وتعويق الفصل في الطلب المستعجل أو في الشق المستعجل من الدعوى باللجوء إلى دفوع أو طلب استيفاء عناصر من الواقع أو بحوث في القانون خارج نطاق جوهر الطلب المستعجل، أو إذا كان تحقيق ذلك لا يتم إلا بعيداً عن نطاق المستندات والأوراق المودعة بملف النزاع أو بجهات قضائية أو إدارية أخرى غير ذات هيئة المحكمة ولا تخضع لسيطرتها وسلطتها القضائية في تحديد ميعاد الانتهاء من إنجاز الإجراء أو البحث المثار أو تقديم البيانات والأوراق اللازمة للفصل في الموضوع بزعم لزومها للفصل في طلب وقف التنفيذ.
حيث يتعارض هذا النهج حتماً مع طبيعة النزاع واستعجاله من جهة ومع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة من جهة أخرى ومع ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من جهة ثالثة ويتناقض مع صريح نص المادة (68) من الدستور التي توجب سرعة الفصل في المنازعات وعلى الأخص المنازعات المستعجلة، وعلى رأسها طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير وإدارة المرافق والمصالح العامة تحقيقاً للصالح العام بواسطة الإدارة التنفيذية للدولة، ويتعارض كذلك - بناء على تلك المبادئ الرئيسية - مع أحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنية والتجارية التي تجرى على مراعاة سرعة اتخاذ الإجراءات القضائية في المنازعات والدعاوى الإدارية التي تختص بنظرها وحسمها محاكم مجلس الدولة في أقرب وقت لذلك، بينما الواضح الجلي أن الدفوع بعدم دستورية قانون الأحكام العسكرية وتعديلاته المشار إليها والصادرة بالقرار بالقانون رقم (5) لسنة 1970 والتي أثارها المطعون ضدهم، مع الدفع بعدم دستورية قانون الطوارئ يقتضي حتماً وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الأمر بوقف النظر في هذه الطعون وتحديد مهلة لمن قدم الدفع لإقامة الدعوى أمام تلك المحكمة في حالة إذا ما انتهت هذه المحكمة إلى إقرار جدية الدفع ونتيجة لذلك فإنه من المتعين بقاء الطعن معلقاً دون حسم أو فصل فيه لحين البت في الدفوع بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا وهذا أمر تأباه العالة لطبيعة المنازعة المستعجلة المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية حيث يخرج نتيجة لوقف الطعن أمر تحديد الزمن الواجب إنجاز الفصل في المنازعات والقضايا المستعجلة عن سلطة المحكمة المختصة بالحتم والضرورة لتعليق ذلك على مسألة أولية تفصل فيها دون غيرها المحكمة الدستورية العليا طبقاً لأحكام المواد (174) وما بعدها من الدستور وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ذاتها وبالتالي فإنه يتعارض تقديم تلك الدفوع بعدم الدستورية في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المستعجلة بطبيعتها - مع المصلحة الجدية المشروعة في سرعة الفصل في النزاع وحسمه ومع صالح العدالة الإدارية التي يتعين بصفة عامة أن تتميز بالسرعة والحسم رعاية للمصلحة العامة وحسن سير وإدارة الشئون والمرافق العامة وبالتالي يكون التقدم بدفوع بعدم دستورية بعض نصوص القانون أثناء نظر الطلبات المستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية في أية مراحل من مراحل التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة غير مقبول لأنه ليس لمقدمي هذه الدفوع أو الطلبات مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون فضلاً عن إنه ليس لهذه الدفوع من الجدية التي تتوافق مع الطبيعة المستعجلة للنزاع على وقف تنفيذ القرارات الإدارية ما يبرر قانوناً أو عدالة قبولها وذلك تطبيقاً لصريح نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا ما أضيف إلى ما سلف بيانه.
إن القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958، وقراري رئيس الجمهورية رقمي (560) لسنة 1981، (183) لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ فضلاً عن قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1970 وقانون العقوبات.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بدستورية قانون الطوارئ المذكور، كما سبق لها أيضاً أن حكمت برفض الدفع بعدم دستورية المادة (6/ 2) من قانون الأحكام العسكرية المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 1970.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها بأن أحكامها الصادرة بعدم الدستورية حجة على الكافة وأن الدعوى بعدم الدستورية لعينيتها - بالنسبة للنصوص المدفوع بعدم دستوريتها - وللحجية المطلقة للأحكام الصادرة فيها على الكافة وفقاً لنصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا يجعل معاودة إثارة عدم الدستورية بشأنها أمراً غير مقبول لسابقة الفصل فيه.
وأن المحكمة الدستورية العليا في أحكامها التي تصدر منها برفض الدفع بعدم الدستورية تطهر النصوص المطعون فيها من هذا العيب بحيث لا تقبل من جديد الدعوى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إنه بناء على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالدفوع المقدمة بعدم الدستورية من المطعون ضده على النحو سالف البيان فإن هذه الدفوع تكون قد فاقدة لوصف الجدية متعيناً الالتفات عنها.
ومن حيث إن هذه الدفوع قد سبق أن أثيرت أمام المحكمة الإدارية العليا فأصدرت أحكامها أيضاً بالالتفات عنها لعدم جديتها من قبل. وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لأحكام المادة (54) مكرراً من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 فإن أية دائرة في المحكمة الإدارية العليا - التي تتولى نظر الطعن في أحكام المحاكم الأدنى درجة من محاكم مجلس الدولة والتي لها الولاية القانونية والقضائية في وزنه بميزان القانون والمشروعية لا تملك قانوناً الخروج على مبادئ المحكمة الإدارية العليا التي قضت من قبل بها أية دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا إلا بعد العرض على الدائرة المذكورة لما نوت الخروج عليه من مبادئ وذلك على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة (54) مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة - وإذا شاءت هذه المحكمة بناء على عقيدتها - التي تصل إليها وفقاً لفهمها لصحيح أحكام الدستور أو القانون - أن تؤيد الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه بافتراض سلامة النتيجة والأسباب التي قام عليها واتفاقهما مع صحيح أحكام الدستور والقانون - لتعين عليها إحالة المبدأ المخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي سبق للحكم المطعون عليه أن قضى به وخرج فيه على مبادئ المحكمة الإدارية العليا - إلى دائرة توحيد المبادئ لتقضي فيه بما تراه - فلا ولاية لهذه المحكمة أو لغيرها من دوائر المحكمة الإدارية العليا في الخروج - دون موافقة دائرة توحيد المبادئ على ما قررته دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإدارية العليا في أحكامها ومع ذلك فإن المحكمة تبين بالإضافة إلى ذلك ما سبق أن جرى عليه قضاؤها في هذا الشأن من منطوق وأسباب يقوم عليها في العديد من أحكامها السابقة، وخروج الحكم الطعين على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يبرر وحدة القضاء بإلغائه ويؤكد هذه النتيجة ويساندها أن ما قام عليه الحكم الطعين من أسباب لا تتفق مع صحيح أحكام الدستور والقانون فبالنسبة للدفوع التي أبداها المطعون ضدهم بعدم دستورية عرض القانون رقم (162) لسنة 1958 الخاص بالطوارئ على السلطة التشريعية بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور المذكور فإن المشرع الدستوري حرص على النص في باب كامل من الدستور الحالي (الباب الرابع) على إعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الدولة حيث نص صراحة في المادة (64) على أن هذا المبدأ هو أساس الحكم في الدولة ونص في المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون، كما نص على أن استقلال القضاء على كل سلطة وكل فرد أو جماعة هي ضمانته الدستورية الأساسية في مباشرة اختصاصه وهي ضمان أساسي لحماية الحقوق والحريات.
ومن حيث إن المشرع الدستوري إعمالاً لحقوق الإنسان طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءاً من نظامها القانوني وتحقيقاً لسيادة القانون من خلال إخضاع الدولة للقانون قد كفل حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وجعل التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافة - وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (م 88) كما جعل حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول من الدولة وضمن لغير القادرين مالياً تحقيق وسيلة اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون - على حساب المجتمع ومصالحه ممثلاً في الخزانة العامة للدولة (م 69).
وحيث إنه يجرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول: - هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق بملف الدعوى مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
والثاني: - هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه ولئن كان الدستور قد كفل لكل المواطنين على حد سواء باعتبارهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، في المادة (40) منه فقد نص الدستور في المادة (68) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي - كما سبق البيان وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول - القاضي بأن المواطنين أمام القانون سواء - رغبة من المشرع الدستوري في توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لأي نزاع قد يثار حول تحصين أي قرار ضد الطعن فيه بالإلغاء ضماناً وكفالة لحق التقاضي للأفراد. باعتباره أحد الحقوق التي لا تؤتى ثمارها إلا بتوافر الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها.
وجاء تأكيد الدستور على أن المواطنين أمام القانون سواء باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها. وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحريات والحقوق العامة المنصوص عليها في الدستور بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها.
وأنه ولئن نص الدستور على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينها وهي التي يقوم التمييز فيها على أساس من الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
إلا إن يراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز محظوراً فيها، مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية ولا يدل بالتالي على انحصارها فيها دون غيرها إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا في الأحوال المشار إليها وضمنها المادة (40) من الدستور، لكان التمييز فيما عداها غير مناقض للدستور وهو نظر لا يستقيم مع المساواة التي كفلها ويتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها. ودليل ذلك أن هناك صور لا تقل في أهميتها وخطورة الآثار المترتبة عليها عن تلك التي عينت بإبرازها المادة المشار إليها كالتمييز بين المواطنين في مجال الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور لاعتبار يتعلق بالمولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي أو الانحياز لرأي بذاته، مما يؤكد أن ألوان التمييز على اختلافها التي تتناقض في محتواها مع مبدأ المساواة ونهدر الأساس الذي يقوم عليه يتحتم إخضاعها جميعاً لرقابة القضاء.
(الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (37) لسنة 9 ق بتاريخ 19/ 5/ 1990).
ومن جهة أخرى، ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى منذ إنشائها على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة القرارات الإدارية وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارية أو لأي من العاملين بها. وإن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار، فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار في التنفيذ، ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال وهذه الرقابة التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية, تتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ.
ولا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون على مسئولية الإدارة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية.
كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمة في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية للإدارة العاملة لواجباتها، بغير أحكام الدستور والقانون ومبدأ سيادة الدستور والقانون، وعلو المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة للسلطة العامة وسند مشروعية هذه الممارسة وحيث إنه طبقاً لهذه المبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإداري على القرارات الإدارية وولاية المحكمة الإدارية العليا في رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها والتزامها جميعاً في مباشرتها لاختصاصها في مواد الدستور (40، 64، 65، 68، 172) المشار إليها.
فإن بناء على ما سبق فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء وظيفتها ورسالتها وفقاً لما حددهما الدستور والقانون.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أحكام الدستور وبصفة خاصة ما ورد في مقدمته أنه قد نص على أن جماهير شعب مصر باسم الله وبعون الله تلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط وقد تعهدت أن تبذل كل الجهد لتحقق: -
(أولاً): السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجري أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسمها إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانياً): الوحدة أمل أمتنا العربية........
(ثالثاً): التطوير المستمر للحياة في وطننا عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات وإنما القوات الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية.........
(رابعاً) الحرية الإنسانية المعبرة عن إدراك لحقيقة إن إنسانية الإنسان وحريته وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى. لأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن. وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت... إلخ
وفي ذلك الوقت الذي عبرت نصوص الدستور عن هذه القيم والأسس والأهداف القومية التي صدر لتحقيقها فإن المواد (3)، (4)، (5) قد نصت على أن "السيادة للشعب وهو مصدر السلطات" وقيام النظام الاقتصادي على "الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويحمي الكسب المشروع" وقيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب" "في إطار المقومات الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور....." وهي التي تنص عليها في الباب الثاني منه، والتي تضمنت النص على قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي (م، 7) وتكافؤ الفرص (م، 8)، والأسرة (م، 9) ورعاية الأخلاق وحمايتها (م، 12)، وحق وحرية العمل وحماية العاملين (م، 13) ولرعاية المحاربين القدماء وأسرهم (م، 15)، وكفالة الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية للمواطنين (م، 16، 17، 18)، والتربية الدينية كمادة أساسية في مناهج التعليم (م، 19)، ونظم كذلك في الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة فنص على مبدأ المساواة أمام القانون (م، 40)، الحرية الشخصية كحق طبيعي (م، 41)، وحق الإنسان المقبوض عليه في معاملة كريمة (م، 42)، وحرمة المساكن (م، 44)، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين (م، 45)، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية (م، 46)، وحرية الرأي (م، 47)، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام (م، 48)، وحرية البحث العلمي (م، 49)، وحظر إلزام مواطن بالإقامة في مكان معين أو بإبعاده أو منع عودته (م،50، 51، 52)، وحق الاجتماع الخاص في هدوء (م 54) وحق التجمع في جمعيات ونقابات (م
55، 56) وتجريم الاعتداء على الحريات الشخصية أو الحياة الخاصة أو الحقوق العامة والخاصة للمواطنين (م، 57).
وكذلك نص الدستور على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون" (م، 58).
وعلى أن "حماية المكاسب الاشتراكية والحفاظ عليها واجب وطني" (م، 59)، وإن الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن (م، 60)، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون (م، 61).
وأفرد المشرع الدستوري الباب الرابع لسيادة القانون حيث نص صراحة على أن القانون أساس الحكم في الدولة (م، 64) وأنه تخضع الدولة للقانون (م، 65) وأن العقوبة شخصية (م، 66) وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس (م، 67) وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (م، 68)، وأن حق الدفاع أصالة بالوكالة مكفول (م، 69).
وفي الباب الخامس الخاص بنظام الحكم حدد المشرع الدستوري في المادة (73) واجبات رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة في: -
(أولاً) السهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون.
(ثانياً) حماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية.
(ثالثاً) رعاية الحدود بين السلطات لضمان تحقيق دورها في العمل الوطني.
ونصت المادة (74) بمراعاة ما سلف بيانه من أسس لكيان الدولة والمجتمع ومسئوليات لرئيس الدولة وتحقيقاً لسيادة الشعب وكفالة الشرعية وسيادة القانون على أنه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد "الوحدة الوطنية"، أو "يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري" أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوم من اتخاذها".
وقد أجاز الدستور كذلك في المادة (108) لمجلس الشعب بأغلبية خاصة تفويض رئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
وفي الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية، أبان المشرع الدستوري أن رئيس الجمهورية هو أيضاً رئيس السلطة التنفيذية وألزمه بممارستها على الوجه المبين في الدستور (م، 137) وأورد بيان لأهم اختصاصاته وسلطاته في المواد (138، 142، 143، 144، 145، 146)، ونص في المادة (147) على أنه في غيبة مجلس الشعب "إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون وفقاً للإجراءات والشروط الواردة في تلك المادة".
كما نص في المادة (148) على أن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون وعلى أن يكون الإعلان لمدة محددة يجري مدها وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالمادة المذكورة وفي القانون المنظم لحالة الطوارئ.
وفي الفصل السابع الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني فقد نص الدستور في المادة (180) على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة لأراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية. وقد نصت المادة (182) من الدستور ذاته على أن ينشأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية للنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومباشرة ما يتصل بذلك من اختصاصات أخرى يحددها القانون.
كما أناط المشرع الدستوري في المادة (183) التالية مباشرة بالقانون العادي تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن المشرع الدستوري المصري وأن نظم الحقوق والحريات للمواطنين في إطار الشرعية وسيادة الدستور والقانون ومبدأ المساواة أمام القانون، وفي تحمل التكاليف والأعباء العامة في الظروف العادية فقد نظم أيضاً المبادئ الأساسية الحاكمة للشرعية الدستورية والقانونية في الظروف الاستثنائية التي يحدث فيها ما يمس أمن البلاد وسلامتها من الداخل أو الخارج أو يمس الأداء العادي والطبيعي لسلطات الدولة المشروع لوظائفها وتحقيق مسئوليتها الأساسية في حماية الشرعية وسيادة القانون والمقومات الأساسية للمجتمع المصري وأناط برئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة ورئيساً للسلطة التنفيذية وكذلك بالقوات المسلحة التي يشغل رئيس الدولة منصب القائد الأعلى لها، كل في الحدود سالفة البيان تحمل واجباته ومسئولياته التي ألزمه بها الدستور في كفالة الشرعية الدستورية وسيادة الشعب وحماية النظام العام والأمن العام وتوفير السلام والأمان والأمن لكل فرد ولكل جماعة ولكل سلطة عامة في إطار من الاستقرار والديمقراطية والشرعية وسيادة الدستور والقانون لأداء دورها الوطني والطبيعي في خدمة التقدم للمجتمع ورخاء الشعب ومنع أية تصرفات أو أسباب تهدد كيان الدولة وسلامة وأمن المجتمع وأمان كل فرد منه وذلك بالأسلوب وطبقاً للقواعد القانونية التي تتفق مع أحوال الضرورة والطوارئ وهو ما جرى عليه قضاء محاكم مجلس الدولة منذ إنشائه من أن حالة الطوارئ ونظامها القانوني - نظام دستوري وقانوني وشرعي يواجه ضرورات سلامة البلاد وأمنها ويكفل أمن وسلامة مواطنيها وفقاً لأحكام المبادئ الأساسية التي حددها الدستور لتنظيمها، وفئ إطار السلطات والإجراءات التي نظمها القانون العادي في إطارها وهذه المبادئ الأساسية للنظام القانوني العام للشرعية الدستورية وسيادة القانون وفي ظروف الطوارئ والظروف الاستثنائية للمجتمع والدولة في النظام الدستوري والقانوني المصري هي ذاتها التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 والنافذ من أول مارس سنة 1976 والمنضمة إليه مصر في يناير سنة 1982 والذي أصبح جزءاً من النظام القانوني المصري سواء في الديباجة الخاصة به التي أشارت إلى كرامة الإنسان والميثاق العالمي لحقوق الإنسان كأساس لحقوق الإنسان وأهمها أن يكون "البشر أحراراً ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة وهو سبيل تهيئه الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...."
فقد نص الجزء الأول على أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي لتحقيق هذا الحق حرة في تقدير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (م، 1، فقرة 1).
ولجميع الشعوب سعياً وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي.
ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشته الخاصة" (م، 1 - الفقرة 2).
وقد نصت في المادة (2) على تعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالتها على سبيل المساواة لجميع الأفراد في إقليمها دون تفرقة بسب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، واتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية أو غير التشريعية لكفالة ذلك المادة (2 فقرة 1، 2)، وقد نصت الفقرة 3 على ما يلي:
"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(1) بأن تكفل توفير سبيل فعال بالتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
(ب) بأن يكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها "سلطة قضائية" أو "إدارية" أو "تشريعية" مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين.
ونصت المادة (4) على أنه "في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العقد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.... إلخ".
وقد تضمنت باقي المواد "عدم جواز الإهدار للحقوق المحددة فيه وحماية حق الحياة لكل إنسان، وحظر العقوبات الجماعية وتحريم التعذيب، والرق والسخرة التي لا يشمل المساهمة في الطوارئ أو في التجنيد الإجباري أو الأمني، وكفالة الحرية والأمان لكل فرد في شخصه، والإبلاغ عن أسباب القبض أو الحبس، وتقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً في وظائف قضائية ويكون من حقه محاكمته خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه... إلخ" المواد (5، 6، 7، 8، 9) ولكل شخص محبوس أو معتقل اللجوء إلى المحكمة للفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله ومعاملة المسجونين بمراعاة الكرامة الإنسانية وحرية التنقل والإقامة والمغادرة لإقليم الدولة والعودة إليها (م - 10، 11، 12) ونصت المادة (14) على أن "الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون، ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو لمراعاة حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى وفي أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة.... إلخ" (م, 14/ 1).
وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فضلاً عن إعلامه بالتهمة وحق الدفاع... إلخ" (م، 14/ 2، 3، 4).
ومن حيث إنه يتضح مما سبق أنه وفقاً لنصوص الدستور المصري سالفة البيان وهي غير متعارضة بل وتكاد تكون مطابقة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية للإنسان التي انضمت إليها مصر في سنة 1982 وأصبحت جزء لا يتجزأ من النظام القانوني المصري فإن من حق كل دولة من الدول التي انضمت للاتفاقية بهدف حماية الشرعية وسيادة القانون بما يكفل احترام حقوق الإنسان في إقليمها أن تتخذ وفقاً لدستورها ونظامها القانوني الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن مواطنيها وسلامة مجتمعها من التعدي والعدوان وأن تمارس من السلطات الطبيعية التي تمكنها من التصدي لهذا العدوان على النظام العام القانوني والشرعي لها من الداخل أو من الخارج في الحالات التي تقع وتحدث اضطراباً يخلق حالة من الطوارئ تبرر الخروج عن الأحكام القانونية المطبقة والمعمول بها في الظروف الأمنية العادية والمتعلقة بتنظيم الدولة ومباشرة مسئوليتها والعلاقة بينها وبين مواطنيها وتنظيم التصرفات العامة والخاصة للأفراد في إقليمها وذلك مع مراعاة الالتزام بدلاً عنها بالنظام القانوني للطوارئ في الحدود المقررة للسلطات التي تواجه الظروف الطارئة حماية لأمن الدولة وسلامتها ولكفالة الأمن والأمان والاستقرار لمواطنيها وذلك إعمالاً لمبدأ أساسي يفرضه ويوجه النظام الطبيعي للحياة والمجتمع وطبائع الأشياء حيث يتحتم المحافظة على وجود وسلامة كيان الجماعة الإنسانية وسلامها وأمنها وأمانها وبقاء الدولة المعبرة دولياً وقانونياً عنها لكفالة أية حقوق للأفراد عامة أو خاصة وعلى رأسها حقوق الإنسان وهو ما يتفق كذلك مع الأولويات المتفق عليها في تحديد مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية وغايتها حيث تبدأ أولاً بحفظ النفس ولذلك فإن هذا النهج الذي برز في اتفاقية حقوق الإنسان في المواد سالفة الذكر هو ذاته النهج الذي تضمنته على نحو ظاهر ومؤكد لنصوص الدستور المصري مثله في ذلك مثل دساتير العالم المتحضر الأخرى والذي يعلي وجود وبقاء كيان المجتمع والدولة في مواجهة التهديد الطارئ من الداخل والخارج لأمنهما وسلامتهما وأعمال العدوان والعنف التي تهدد كل ذلك وتعدم الإرادة الديمقراطية للأغلبية الساحقة لمواطنيها على أية حقوق عامة أو خاصة.
ومن بين مبادئ النظام القانوني لمواجهة حالة الطوارئ أن تخصص الدولة محاكم خاصة معينة لمواجهة جرائم معينة لها خطرها بحيث تتفرغ لها هذه المحاكم على نحو يجعلها سريعة الحسم والحكم فيها بما يتفق والأصول المقررة للمحاكمات الجنائية وبمراعاة حق الدفاع وكل ما قررته نصوص الدستور عن حماية حقوق الإنسان والنظام العام العقابي فضلاً عن التزامها بأحكام قانون العقوبات وبقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في نظامها القانوني الخاص لفرد أو لقلة من الأفراد بما يتعارض مع تلك الحماية وهذه الحتمية الطبيعية التي توجب بقاء الدولة ووجودها وأمنها في سلام واستقرار لحماية الشرعية والديمقراطية اللتان تقوم عليها وكفالة الحقوق التي تقررها لكل فرد على أراضيها حيث لا يتصور بحسب طبائع الأمور أو المنطق السليم أن أي حقوق لفرد أو قلة من الأفراد يمكن اعتدائها على سلامة الدولة والمجتمع وأمنهما في ظل ظروف الطوارئ وما يبرر قيامها من مخاطر تحدق وتحيق بها من الداخل والخارج - بل أن ذلك أيضاً فضلاً عن عدم دستوريته أو شرعيته وتعارضه مع حقوق الإنسان التي تلتزم بها دول العالم المتحضر غير ممكن تحقيقه أو تنفيذه عملاً في ظروف الاضطراب والتخريب والتعدي على المشروعية والعنف التي تتمثل فيها حالة الطوارئ من الناحيتين الدستورية والقانونية، فالدولة عليها في هذه الظروف أن تباشر مسئوليتها لتحقيق الشرعية وسيادة القانون وحماية أمن المجتمع وسلامته وكفالة قداسة النظام العام واستخدم كل سبيل مشروع وقانوني أتاحه الدستور والقانون لتحقيق ذلك مستهدفه إعادة الشرعية وسيادة الدستور وهيبة القانون لإعادة الأمن والأمان لكل فرد في إقليمها وتحقيق الظروف اللازمة لحماية ورعاية حقوق الإنسان لكل إنسان فلا خلاف في أن بقاء الدولة ووجودها وأمنها القومي داخلياً وخارجياً والدفاع الشرعي عن كيان المجتمع والدولة ووجودها وسلامتها يستلزم حتماً اتخاذ التدابير الضرورية المشروعة على النحو الذي يتلائم مع حالة الطوارئ والظروف التي تتوالد عنها.
وهذه التدابير التي ينظمها المشرع قانوناً في إطار الدستور لا شك بحسب أسبابها وظروفها ومحلها والغاية منها لا تتفق بالضرورة مع الإجراءات والأوضاع التي ينظمها الدستور والقانون لممارستها في الظروف العادية وكما سلف البيان فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية للإنسان، والتي تتفق بل وتتطابق العديد من نصوصها مع نصوص الدستور المصري تقوم على أساس التسليم للدولة بالسلطات اللازمة لكفاية حماية سلامة وسلام المجتمع وتأمين أمان وسلامة الدولة من الخارج والداخل.
ومن حيث إنه من نافلة القول أن المحاكم العسكرية محاكم نص عليها الدستور وينظمها القانون كما أنها مثل أية محاكم أخرى ملتزمة وفقاً لأحكام الدستور بتطبيق كل ما أورده من أحكام في الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة مثل مبدأ المساواة أمام القانون (م، 40)، مبدأ احترام الحرية الشخصية كحق طبيعي (م، 41) والمحافظة على كرامة الإنسان (م، 42) وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين (م، 57) وقضاتها مثل غيرهم مسئولون عن حماية تلك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للإنسان والتي قضي بأن كل اعتداء عليها من أي أحد، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (م، 57) وفضلاً عن إنها ملتزمة بما تضمنه الباب الرابع من الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم (م، 64)، وخضوع الدولة للقانون واستقلال قضاءها وقضاتها (م، 66)، وأن العقوبة شخصية ويجب تقليل التجريم والعقاب بقانون غير رجعي (م، 66)، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته (م، 67) وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (م، 70).
ومن حيث إنه بمراعاة المبادئ الدستورية الأساسية السابقة فيما يتعلق بالشرعية وحقوق الإنسان فإنه يتعين فهم وتفسير قانون الطوارئ وأحكام إعلان حالة الطوارئ ودورها وأثر ذلك المادة (3) من القانون رقم (105) لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة معدلة بالقانون رقم (97) لسنة 1992 التي تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها. في......... وتختص محكمة امن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر، بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (217) من قانون الإجراءات الجنائية". وكذلك فهم وتفسير أحكام المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم (5) لسنة 1970 التي نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية.
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
ومن حيث إن الأصل الذي لا خلاف عليه في تفسير النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها ولا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها وينحرف بها عن غاياتها ومقاصدها وينبغي الوقوف بها عن مقصدها الصحيح وإفصاح قصد المشرع منها بما يحقق المصلحة العامة التي يفترض دوماً أن المشرع يهدف إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعية سلامتها بمشروعية أو دستورية أي نصوص قانونية أو تشريعية تقوم أساساً استهدافها تحقيق المصلحة العامة المشروعة للمواطنين، فمن القواعد الأصولية المسلمة بأن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وأن الغايات الأولية للدولة هي حفظ الأمن في الداخل والخارج وكفالة الشرعية وسيادة القانون وإقامة العدالة وحسن سير وانتظام الإنتاج والخدمات وكفالة تحقيق مستوى المعيشة المقبول للمواطنين، والتشريع يجب أن يوضع وان يطبق ويفسر بما يحقق هذه الغايات والمصالح العامة.
ومن حيث إن سلطة الإحالة المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1970 تنصرف إلى كل ما تحتويه عبارة "أية جريمة" لغة وقانوناً، وكما أن الجريمة المجردة هي أوصاف الجرائم ومثالها المحددة في القانون العقابي فإن الجريمة أيضاً هي الفعل المؤثم يعد وقوعه وحدوثه في الزمان والمكان من الجاني اعتداء من المجني عليه أو عليه وعلى الجماعة وليس تفسير النصوص التشريعية السليمة يقوم على أي وجه على مجرد تفسير التراكيب اللغوية وحدها وإنما يتعين أن تستشف عن مقاصد المشرع وغاياته سواء الخاصة بالنص من أعماله التحضيرية أو بمقاصده العامة سالفة الذكر لأية جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
وقد تضمن النص عبارة "أي جريمة" ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر وعبارة "أية جريمة" تدل بعمومها دون تخصيص وإطلاقها دون تقييد على اتساعها وشمولها كل جريمة يتناولها قرار الإحالة سواء صدرت عن رئيس الجمهورية في شأن جرائم محددة بأنواعها تحديداً مجرداً إن كان متعلقاً بجرائم وبذواتها عينها رئيس الجمهورية بعد وقوعها وتحديد أفعالها ونسبتها إلى أفراد أو جماعات متهمة بارتكابها، والقول بغير ذلك يعتبر تخصيصاً للعام بغير دليل ويغدو تأويلاً غير مقبول. بل إن الغاية التي يستند إليها المطعون ضدهم من التمسك بما ذهب إليه الحكم الطعين في هذه النصوص من عدم تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد جرائم بعينها أو قضايا بذاتها بعد وقوع جرائم محددة وقصر النص على مجرد أن يحدد رئيس الجمهورية بصفة مجردة جرائم بنوعها بالإحالة إلى رئيس المحاكم العسكرية يعيبه فضلاً عن اضطراب الأسانيد اللغوية التي خصص بمقتضاها ما هو عام بلا مخصص، فإنه يحول قرار رئيس الجمهورية في مباشرته لسلطته التي وردت عنها تلك العبارات العامة متلائمة مع الغاية منها ومع ما ورد في الأعمال التشريعية والتحضيرية للقانون المعدل للنص رقم (5) لسنة 1970 بشأنها بصفتها شاملة تحديد جريمة بعينها مجردة أو عدد من الجرائم بوصفها أو جرائم محددة وقعت بعينها وذاتها - إلى مجرد قرارات تنظيمية تنقل الاختصاص من المحاكم الجنائية إلى المحاكم العسكرية وهذا بذاته لا يتعارض مع صحيح التفسير السليم للقانون على النحو السالف بيانه فقط، بل إنه يشوبه تحتيم نقل الاختصاصات بصفة مجردة ودائمة إلى المحاكم العسكرية من المحاكم الجنائية العادية، وهو ما لا مبرر له من السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، ولا تقتضيه الضرورة التي بناء عليها شرع لمواجهتها النص حيث يتم تقدير جميع الظروف المحيطة بالجرائم التي تقع في حالة الطوارئ ومباشرة تلك السلطة من رئيس الجمهورية بحيث يمكنه أن يجتزئ بعض هذه الجرائم بالوصف أو أحدها لخطورتها بصفة عامة في وقت الطوارئ وبصفة استثنائية خلالها - أو يقف عن بعض الجرائم ذات الخطر والأهمية التي وقعت بالفعل مستهدفاً في ذلك تحقيق المصالح العليا والقومية للوطن والمواطنين وبصفة خاصة توفير العدالة السريعة الناجزة بمراعاة جميع الظروف والأحوال المحيطة بوقوعها وبالتالي فإنه وإن كان ليس محظوراً لعموم النص أن يختار قرار رئيس الجمهورية بعض الجرائم بوصفها لإحالتها للمحاكم العسكرية كما سلف البيان لأهميتها أو لخطرها فإنه لا تثريب عليه من إحالة قضية أو قضايا أو جرائم بعينها ومحددة بذاتها بعد ارتكابها إلى تلك المحاكم بل الاختيار لهذا النهج يكون الأقرب إلى ما تقتضيه ممارسة السلطات اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ والضرورة.
وغني عن البيان أن ما خوله نص المادة السادسة في فقرتها الثانية من القانون الخاص بالحكام العسكرية لرئيس الجمهورية ليس تفويضاً من المشرع كما ذهب إلى ذلك الحكم الطعين بل إنه اختصاص نص عليه المشرع في القانون لرئيس الجمهورية يمارسه وفقاً لما يقدره من مصلحة قومية عامة ومن صالح العدالة وسيادة القانون، وهو اختصاص أصيل له بنص القانون ويتفق وصحيح أحكام الدستور، فليس في أحكامه ما يعد تفويضاً لرئيس الجمهورية كما ذهب الحكم الطعين إلا في المادة (108) من الدستور بشروطها.
وهذا الاختصاص الذي خوله المشرع العادي لرئيس الجمهورية كسلطة أصلية من سلطاته لا علاقة لها بالتفويض التشريعي المذكور، كما أن ما يمارسه رئيس الجمهورية بشأن هذه السلطة ليس باعتباره سلطة اتهام قضائية على أي وجه، فلا شأن لهذا الاختصاص بالاتهام في جرائم معينة بل هو اختصاص يتعلق بتحديد الولاية للمحاكم العسكرية ببعض الجرائم التي تتحدد بنوعها أو بذاتها بعد وقوعها تحقيقاً لاعتبارات الصالح العام القومي المتعلقة بكفالة الأمن وسيادة القانون في أحوال وظروف نظام الطوارئ وما يحيط به ويصاحبه من أوضاع تعرض الأمن والاستقرار والشرعية للمخاطر من الداخل أو الخارج وتهدد كيان الوطن وأمان المواطنين، وتشغل السلطات المسئولة عن الحفاظ عن كل ذلك وعلى الأخص هيئة الشرطة التي تتحمل وفقاً لصريح المادة (184) من الدستور مسئولية كفالة الطمأنينة والأمن والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، والقوات المسلحة التي أناط بها الدستور والقوانين حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها كما سلف البيان في المادة (180) منه.
ومن حيث إن الظاهر والقاطع من نصوص الدستور سالفة البيان أن الأصل هو سيادة الدستور والقانون والشرعية كأساس أول للحكم في الدولة تلتزم به جميع السلطات وأن حالة الطوارئ تبرر عند إعلانها وفقاً لقانونها وفي إطار الشرعية التي حددها الدستور. وقانون الطوارئ لها أن تتخذ سلطات الدولة المختصة من الإجراءات الضرورية واللازمة ما يكفل مواجهة تلك الطوارئ التي تهدد أمن المجتمع والدولة وكيانها من الداخل والخارج في الإطار والحدود المشروعة التي حددها المشرع ومن بينها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية محل النزاع في هذا الطعن من إجازة إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية ما دامت لها المبررات من خطورتها التي توجب ذلك أو ما دام متوخياً في ذلك الصالح القومي العام الداخلي والخارجي هذه المبادئ التي قررها الدستور واتفاقية حقوق الإنسان تشكل الأساس الصحيح والمتين لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرها وتطبيقها لنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية على اعتبار أنه تشمل سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة إلى المحاكم العسكرية أنواعا معينة ومحددة من الجرائم بوصفها أو جريمة واحدة أو أكثر بالتحديد بذاتها بعد أن تقع ويرتكبها عدد أو أكثر لأنه يرتبط بما خول لرئيس الجمهورية قانوناً في هذا الشأن بحالة الطوارئ والضرورة بحسب المبادئ العامة التي حددها الدستور وأوردها قانون الطوارئ وقانون الأحكام العسكرية.
ومن حيث إن المادة (174) من الدستور الحالي تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.......
كما تنص المادة (175) منه أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها، وتنص المادة (25) من القانون رقم (48) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
(أولاً) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
(ثانياً) الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة.
(ثالثاً) الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتنص المادة (26) من ذات القانون على أن: -
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام الدستور. وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما تقتضي توحيد تفسيرها. وتنص المادة (33) على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء...
وتنص المادة (49) من ذات القانون على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ومن ثم فإن البين من هذه النصوص أن المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية العليا التي أنشأها الدستور حارسة لأحكامه ونصبها قوامة على صونه وحمايته، والجهة التي ناط بها القانون دون غيرها سلطة الفصل في دستورية القوانين وتفسيرها، وهي في هذا الشأن ليست محكمة موضوع أو جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع إنما هي جهة قضائية ذات اختصاص أصيل حدده الدستور وقانون إنشائها. والمحكمة في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي إنما تقتصر ولايتها على تحديد المضمون الصحيح للنص القانوني محل التفسير على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص وفقاً لقواعد وأصول التفسير السليمة للنصوص التشريعية ووقفاً على الغاية التي استهدفها من تقريره وهي في سبيل استلهامها هذه الإرادة وكشفها توصلاً إلى حقيقتها ومرماها. ولا تعزل نفسها عن التطور التاريخي للنصوص القانونية التي فسرها تفسيراً تشريعياً ولا عن الأعمال التحضيرية.
ومن حيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت في عدد من أحكامها بأن لا جدوى فيما أثاره المطعون ضدهم بشان عدم دستورية قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958 بعد أن جرى قضاءها على أن ما ينعاه الطعن عليه ليس من شأنه أن يؤثر على دستورية القوانين التي تحقق فيها بطعنها عليه والصادرة في ذات الدستور الذي صدر القانون المذكور في ظله. وسبق أيضاً للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الدفوع بعدم دستورية القانون المشار إليه في أكثر من حكم وهو ما ترى المحكمة فيه عدم جدية هذا الدفع.
ومن حيث إنه لما ورد بالحكم المطعون فيه من عدم جواز أن تشمل الإحالة التي تتم طبقاً للمادة (46) من قانون الأحكام العسكرية إلا جرائم محددة بوصفها فإن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن لرئيس الجمهورية طبقاً لهذا النص وفي حالة الطوارئ أن يحيل جريمة معينة ومحددة بذاتها حتى لو وقعت قبل قرار الإحالة فلا يلزم أن تقتصر على نوع محدد بوصفه من الجرائم لما سلف بيانه من قبل الضرورة. كما أنه من الواضح أن الجدية والضرورة المبررة للإحالة قد لا تظهر في معظم هذه الأحوال إلا عند وقوع الفعل الذي يبرر الإحالة في ضوء ظروف وقوعه وزمان ومكان ذلك وأثره في تهديد الأمن والسلام العام لكيان الدولة والمجتمع وتحديد أمن الدولة في الداخل والخارج. ويقطع في ذلك ورود النص بعبارة "أي من الجرائم" التي تفيد أية جريمة من الجرائم سواء بوصفها القانوني أو بذاتها وعينها كفعل إجرائي وقع من متهمين محددين وأن قصرها على نوع منها بلا دليل كما ذهب الحكم الطعين من عبارات النص وعمومه أو مبرراته التشريعية وصياغة حكمه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به الحاضرون عن المطعون ضدهم بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية - لدستورية النص المشار إليه إغلاق باب الطعن أمام الغير من معاودة الطعن فيه بعدم الدستورية مرة أخرى ما دام الطعن قد قام على أسباب مغايرة لتلك التي صدر على سند منها الحكم السابق، ومبرر ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (57) لسنة 4 ق. بجلسة 6/ 2/ 1993 قد انتهى إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية نص قانوني معين هي حجة على الكافة وملزمة لكل سلطات الدولة وفقاً لنص المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1973 في شأن المحكمة الدستورية العليا - ولا شك أن تصدي المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية قانون أو نص بناء على دفع من أحد الأفراد، لا يقف عند مجرد ما يذكر من أسباب لذلك، حيث يترتب على رفع الدعوى بعدم الدستورية أمامها وضع دستورية القانون أو النص المحدد أمامها لتزنه بميزان الدستور.
غير متقيدة بما ورد في أسباب مقدم الدفع لاتصال دستورية القوانين وأحكامها بالنظام العام الدستوري في البلاد الذي حمل المشرع الدستوري صراحة في المادة (175) المحكمة الدستورية العليا دون غيرها مسئولية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والقول بغير ذلك وعلى خلاف ما جرت عليه أحكامها ليس فقط لا يقوم على سند بل إنه يفترض عدم أداء هذه المحكمة العليا الرفيعة القدر لواجبها ومسئوليتها في حماية الدستورية والشرعية للنظام القانوني المصري بل ويهدد هذا النظام بعدم الاستقرار باستمرار تقديم الدفوع بعدم الدستورية في ذات النصوص التي يطعن بعدم دستوريتها وتقضي المحكمة برفضها، إلى ما لا نهاية بمجرد تغيير الأسباب والمبررات التي يدعيها رافع الدعوى بعدم الدستورية بحجة الحجية النسبية لرفض الدفع بعدم الدستورية على الكافة والحجية على الكافة للحكم بعدم الدستورية على خلاف صريح أحكام قانون المحكمة التي قضت بأن أحكامها بشأن الدستورية حجة على الكافة من جهة وبالمخالفة للطبيعة العينية لدعوى عدم الدستورية التي تحكم الحجية المطلقة لما يصدر منها من أحكام سلباً أو إيجاباً من جهة أخرى مع افتراض إهدار المحكمة لرسالتها وأدائها لواجبها في بحث الدستورية لما يطعن فيه أمامها من جميع الأوجه غير متقيدة بالأسباب المعروضة عليها (الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (39) لسنة 32 ق. جلسة 28/ 12/ 1980).
ومن حيث إنه لا مقنع فيما أثاره المطعون ضدهم من أن وزير العدل قد تقدم بطلب التفسير التشريعي لنص المادة (6) فقرة (2) من قانون الأحكام العسكرية في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً في قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وهو نص المادة التي صدر بناء عليها قرار الإحالة من رئيس الجمهورية محل النزاع في هذا الشأن.
ذلك لأنه كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وهو نافذ وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 (م، 50، 51) ما لم توقف تنفيذه دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا وهو ما لم يحدث. وذلك رغم كونه مطعوناً عليه أمام هذه المحكمة، كما تم تقديم ذات الدفوع والدفاع أمام المحكمة العسكرية العليا التي تنظر الدعاوى الجنائية المحالة بالقرار الطعين ودفعهم بعدم صحة قرار الإحالة المذكور وبطلانه وقد انتهت تلك المحكمة إلى رفض الدفع وقضت باختصاصها وولايتها وسلامة الإحالة إليها واستمرت في نظر تلك الدعاوى وقبل إن تفصل هذه المحكمة في الطعن المطروح عليها، وبذلك فقد أصبح ثمة حكمين نافذين متعارضين في شأن مدى سلامة الإحالة وقيامها على سند صحيح من الدستور والقانون إحداهما صادر عن محكمة القضاء الإداري - محكمة أول درجة - بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة والمحكمة العسكرية العليا المنظور أمامها الدعاوى الجنائية المحالة إليها بالقرار الطعين وبصرف النظر عن الأسباب التي بني عليها الحكمين وعن عدم اعتبارهما حكمين باتين في أمر المسألة القانونية محل النزاع وهي مدى صحة وشرعية وقانونية القرار الجمهوري بالإحالة - فإنه كان يوجد هذا التعارض بين التفسيرين لأحكام قانون الأحكام العسكرية وقرار الإحالة من جهة، هذا فضلاً عن أنه ليس في ما نهجه وزير العدل ما يمس استقلال هذه المحكمة أو التأثير عليها والطعن معروض أمامها إذ أنه كما سلف البيان قد سبق للمحكمة الإدارية العليا الفصل في مدى جدية الدفع بعدم دستورية قانوني الطوارئ والأحكام العسكرية، وكذلك في تفسير المادة (6، فقرة 2) من قانون الأحكام العسكرية في عدة أحكام سابقة.
ومن حيث إنه كما سلف البيان فإن المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن".
كما تنص المادة (49) على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ومن حيث إن الأحكام وقرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية - وفقاً لنص المادتين المذكورتين تعتبر وبحسب طبيعتها من الدعاوى أو القرارات التفسيرية العينية حيث توجه الخصومة أو الطلب فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها أو المطلوب تفسيرها، ويكون من ثم الأحكام وقرارات التفسير لها حجية مطلقة حيث لا يقتصر أثرها على الخصوم أو الطالب في الدعاوى التي فصلت فيها.
وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس وأساس تلك الحجية المطلقة والنهائية هو مبدأ سيادة الدستور والقانون والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون فلا يمكن أن يكون النص التشريعي موجوداً بالنسبة للبعض وغير موجود بالنسبة للآخرين ولا يكون لها معنى ملزم للبعض دون غيرهم لأنها ذات أثر كاشف وليست منشئة، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون وصحيح معناه في المنازعات المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره. فالقرار التفسيري لا يضع أحكاماً أو قواعد جديدة ولا تحل به المحكمة محل المشرع ولا يأت بجديد على القانون الذي تفسره، بل يزيله ما يعتور فهم النصوص التشريعية وتفسيرها من غموض أو اضطراب وبلبلة واختلاف يهدد الاستقرار القانوني ويخرج بالنصوص التشريعية العامة والمجردة في التطبيق بحسب التفاسير المتعارضة والمضطربة عن مبدأ المساواة أمام الدستور والقانون الذي تحتمه طبيعتها التشريعية ويهدد مصداقية مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي يهدد الركن الأساسي في الدستور للركن القانوني والديمقراطي للدولة، ويتم صدور قرار التفسير من المحكمة الدستورية العليا المختصة وحدها بذلك على ضوء نية المشرع الحقيقية أو المفترضة عند وضع التشريع مستهدياً في ذلك بأهدافه وأسسه وأسبابه وعبارات نصوصه فضلاً عن أعماله التحضيرية ومذكراته الإيضاحية وهي لذلك لا تنشئ مراكز قانونية عامة أو فردية ولا تلغيها ولا تعدلها فلا تعتبر قرارات إدارية طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا - وفيما صدر من المحكمة الأخيرة بعد إنشائها ووفقاً لقانونها ومن ثم يكون القرار التفسيري هو قرار قضائي بتحديد تفسير تشريعي للنصوص المحددة لإنشاء مراكز قانونية جديدة لا سند لها في النصوص محل التفسير إذ أن هذه المراكز تنشأ عن نصوص القانون ذاته مباشرة فالقرار التفسيري كاشف عن حقيقة معاني وصحيح أحكام القانون وكل منهما لا يقبل التجزئة عن الأخر بل يأخذ التفسير طبيعة القانون المفسر وهذا يؤكد ويفسر أن أثر الحكم والقرار التفسيري الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا وينسحب أثره إلى تاريخ صدور القانون موضوع الدعوى ويعد في ذات الوقت باعتباره تحديداً قضائياً للتفسير السليم التشريعي ملزم للكافة وموجه إلى جميع سلطات الدولة للعمل بمقتضاه حتماً بما تضمنه دون خلاف أو اختلاف.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لتفسير نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه في الدعوى رقم (1) لسنة 15 ق. بناء على كتاب وزير العدل بطلب تفسير نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1966 والمعدل بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 1970، وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن عبارة "أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر" الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1966 والمعدلة بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 1970 يقصد بها الجرائم المحددة بنوعها تحديداً مجرداً وكذلك الجرائم المعينة بذاواتها بعد ارتكابها فعلاً.
ومن ثم فإن هذا التفسير يقيد كل سلطات الدولة وبينها السلطة القضائية الممثلة في جميع المحاكم بالبلاد سواء المحاكم العادية أو محاكم مجلس الدولة أو غيرها من المحاكم ويتعين عليها القضاء به. ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضدهم من أن التفسير الصادر من المحكمة الدستورية لا يمنع من الطعن عليه بعدم الدستورية بحسبان ما زعماه عما شابه من مخالفة للدستور أو القانون حتى ولو كان التفسير يلحق بالنص المفسر كما ذهبت المحكمة الدستورية والمرجع في ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا يجري - كما سلف البيان - على أن القرار المفسر لا يضيف ولا يعدل ولا ينقص من الأحكام التي تنطوي عليها العبارات التشريعية المحددة للنص المفسر ولا يضع أحكاماً أو قواعد ولا يأتي بأي معنى جديد على نص القانون الذي يفسره بل يكشف عن حقيقة معناه وصحيح تفسيره القانوني على نحو ما ملزم للكافة ويزيل ما يعتور تطبيقه من غموض أو تناقض وإلحاق القرار المفسر بالنص يعني أن يسري عليه ما يجري على النص المفسر ذاته من دستورية أو عدم دستورية، فالنص موضوع التفسير إذا كان دستورياً كان مثله التفسير الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حيث التفسير هو مجرد إيضاح أحكام النص وصحيح أحكامه ولا ينطوي على إضافة أو إنقاص أو تعديل لأصله أو لكيانه، وحيث سبق الحكم بدستورية النص عند الطعن عليه بعدم الدستورية ومن ثم يكون هو التفسير الوحيد الملزم للنص الأصلي المفسر وهو إن كشف وأزال ما يعتور فهمه وتفسيره من غموض وتناقض على ضوء نية المشرع الحقيقية ومقصده الصحيح.
كما وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص قانوني معين يعتبر حجة على الكافة وملزم لجميع الجهات وأن يكون هذا الحكم ذاته حتمياً سريانه على التفسير التشريعي من المحكمة الدستورية للنص ذاته، حيث هو شرح لسدي ولحمة عبارات النص دون إضافة أو نقص أو تعديل ومن ثم تجري على التفسير طبيعته وطبيعة الحكم في دستوريته من اعتباره حجة على الكافة وملزم لجميع الجهات ويعني هذا الدفع قد قام على غير سند من القانون خليقاً برفضه الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق فإن التفسير الذي قام عليه الحكم الطعين للمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية قد أخذ به حسبما ورد صراحة في أسبابه على خلاف قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن كما أنه قد استند إلى ما لا مقنع فيه من حجج لفظية تغاير وتقيد وتخصص عبارة النص وتنحرف بها عن حقيقة معناها القانوني واللغوي دون سند قانوني من أصول وقواعد التفسير السليمة للنصوص القانونية وبما يتعارض مع الأعمال التحضيرية للنص وغايات الأمن والسلام القومية التي دفعت إلى تقنينه، كما أنه فضلاً عن مخالفة القضاء السابق للمحكمة الإدارية العليا صدر مخالفاً للتفسير الملزم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح أحكام الدستور والقانون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجمهورية برقم (375) لسنة 1



( مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) - صـ 1251 )