الاثنين، 17 فبراير 2020

رابطة الإشراف المهني على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020


رابطة الإشراف المهني
على انتخابات النقابة العامة للمحامين 
2020
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّه )
صدق الله العظيم

 زملائى الكرام محامين مصر

نقف اليوم أمام فرصة تاريخية يكتنفها العديد من التحديات التي فرضها واقع العمل النقابى والتي تمثل مرحلة جديدة للنهوض بنقابة المحامين و الرقى بمهنة المحاماة و احترام المحامى و تفعيل حصانته لما له من تأثير كبير على أمانة الدفاع و تطبيق القانون على حد سواء،
وتنتظر نقابة المحامين أبنائها المخلصين للأخذ بزمام المبادرة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية لاستكمال المسيرة العظيمة لنقابة المحامين في إرساء الحقوق و الحريات بالعمل على احترام القانون و حجية الأحكام القضائية ، لتتاح الفرصة مرة أخرى لجيل جديد من أبناء النقابة العامة لمحامين مصر للعمل من اجل غد مشرق بإذن الله لنقابتنا العظيمة
الزملاء الكرام
إن مهنتنا العظيمة مهنة المحاماة لم تعتمد في تقدمها الدائم إلا على التوكل على الله جلت قدرته ثم على الإخلاص في العمل والاحتكام إلى لغة الإنجاز، لذا يجب أن يترافق قرار الترشح لأي مرشح مع نظرة موضوعية لما يستطيع أن يقدمه لاستعادة هيبة المحاماة و كرامة المحامين داخل مصر و خارجها  
الزملاء الكرام
لا يكفى أن يكون لدينا إرادة التغيير
             بل يجب أن يكون لدينا قدرة التغيير
                            التغيير لن يكون إلا بوجود قوة  مهنية تحميه

فيا محامين مصر

لا أدعوكم إلى حسن الاختيار و حسب
بل أدعوكم إلى حماية اختياركم من الاعتداء عليه بالتزوير .. وئدا لإرادتكم و سلبا لكرامتكم
قولوها عالية خفاقة
إن غاب الإشراف القضائى عن انتخابات النقابة العامة 2020
فلن يغيب عنها الإشراف المهني ، بدءا من متابعة عملية الاقتراع و التصويت ، و متابعة لأعمال الفرز و الحصر ، نهاية بإعلان النتيجة
من أجل أن نحمي اختيارنا من أجل أن نحمى مهنتنا و نصون كرامتنا
أدعوكم لتشكيل رابطة الإشراف المهني على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2020
من خلال تشكيل فريق عمل يحمل تفويضا من كافة المرشحين لمتابعة الانتخابات و مراقبتها و يكون له كافة الصلاحيات في الإشراف العام على العملية الانتخابية من الاقتراع إلى إعلان النتيجة.
هذه دعوتى إليكم
أن تكون ضمانة الإشراف المهني على انتخابات النقابة العامة هى الأجدر و الأقوى على إحداث التغيير الجذرى للواقع الذى تحياه نقابتنا العريقة
أسأل الله جلت قدرته أن يكتب لنا جميعاً الخير حيث كان وأن يوفقنا للصالح من القول والعمل أنه ولي ذلك والقادر عليه.
عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة
أخوكم
عادل محمد معوض مخلوف
مرشح انتخابات مجلس النقابة 2020
دائرة استئناف القاهرة
رقم 46  

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة أو فتوى قانونية أو صحيفة دعوى

أولا :ـ  ديباجة المذكرة (مُقدمة المذكرة): 

في مقدمة مذكرة الدفاع يتم بيان اسم المحكمة  ورقم الدائرة وأسماء الخصوم وصفاتهم ورقم  الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة وسب ب التأجيل. مثال: محكمة الدائرة "    " مذكرة (أو مذكرة تكميلية – أو مذكرة ختامية، حسب الأحوال) بدفاع/ (مدعى عليه ثان) ضد السيد/ (مُدع) في الدعوى رقم         لسنة 20000 إ               والمحدد لنظرها جلسة يوم     الموافق  /12/2009م للمرافعة. أو … المحجوزة للحكم جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/12/2009م للحكم مع التصريح بمذكرات. ثم يتم تقسيم مذكرة الدفاع – بعد ذلك – إلى  أقسام ثلاثة رئيسية، هي: القسم الأول "الوقائع"، ثم القسم الثاني "الدفاع"، ثم القسم الثالث  "الطلبات". ثم تذييل المذكرة بتوقيع المحامي  وصفة موكله في الدعوى. على نحو ما سيلي  بيانه: 

ثانيا :ـ سرد الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع: "أولاً- الوقائع": 

من المنطقي أن يتم البدء عند كتابة  صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، أن يتم سرد  الوقائع المنتجة في تلك الدعوى أو هذا الدفاع، بدون اختصار مخل أو تطويل ممل. والوقائع غير المنتجة والتي لا أثر لها في الدعوى أو  في الدفاع، فلا فائدة ترجى من ذكرها، وجميع  الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع يجب  ذكرها وإيرادها والتدليل عليها بكافة طرق الإثبات  وتقديم جميع الأدلة التي تثبتها، حتى لا تأتي  مجرد أقوال مرسلة – ولو كانت حقيقية – طالما  لم يقدم الدليل عليها المُثبت لها. وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيمكن الإحالة إلى ما سبق ذكره من وقائع فيما قبل، مع التنويه عن المستجدات التي حدثت بالدعوى بعد تاريخ تقديم المذكرات السابقة. ولكن لا يليق تجاهل الوقائع بالكامل أو ذكرها باختصار شديد مخل أو الإحالة إلى صحيفة الدعوى مثلاً لا سيما إذا كانت مذكرة الدفاع مقدمة من المدعى عليه. وفي مذكرة الدفاع للرد على صحيفة دعوى، يفضل ذكر بيانات قيد الدعوى، ثم ذكر الطلبات الواردة في الصحيفة، ثم سرد موجز للأسانيد التي استند إليها دفاع الخصم. مثال: أولاً- الوقائع تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا  الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام،  أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2009م ، وأعلنت قانوناً، طلبوا في ختامها الحكم لهم ضد  الهيئة المدعى عليها بإلزامها بمنع تعرضها  للمدعين في حيازتهم (للمحل الكائن بالعقار رقم  57 بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة)، وذلك بحكم  مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامها بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ خليل عبد الله جوده كان يستأجر عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1974، وبتاريخ 29/5/1989 توفي المستأجر الأصلي، وزعم ورثته المدعين أنهم يستفيدون من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية، وهي هيئة عامة، أصدرت قراراً إدارياً برقم 357 لسنة 2009 القاضي بغلق المحل عين التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر؟!! 

ثالثا :ـ  التكييف القانوني: "ثانياً- الدفاع":

 ومن ثم، يتم التكييف القانوني لهذه  الوقائع المنتجة، بإعطائها الوصف القانوني الصحيح. والتكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع  على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبيّن  الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها  تلك الوقائع في التشريع. فالتكييف على العموم  يعني: التعرّف، وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي أو قانوني للانتقالبه مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك. فالتكييف يعرف بأنه تحديداً لطبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردّها إلى نظام قانوني، فهو إذن تحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيداًلإعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون. والتكييف عملية أولية وفي غاية الأهمية، لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل أوجه الدفاع فيما بعد. ويجب التركيز على أن يكون التكييف مقنعاً للمحكمة بقدر الإمكان، حيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى في حدود سبب الدعوى والطلبات الواردة فيها. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات". (نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/3/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 545). 

رابعا : - ذكر النص القانوني: ثم التدليل على هذا التكييف، والاستناد في الدفاع عنه، إلى النصوص القانونية ذات العلاقة، 


وهو ما يتطلب إلمام المحامي بالقانون الذي يتناوله، ولو على الأقل في خطوطه العريضة بصفة عامة، أما في خصوص المسألة التي يتناولها بالبحث والتطبيق فلا بد من أن يكون ملماً بها إلماماً تاماً من جميع جوانبها، فيتناول منها ما يؤيد دفاعه، ويترك منها ما يقلل من قيمة هذا الدفاع. 

خامسا : - شرح وتعليق الفقه: 


وكذلك الحال بالنسبة إلى تعليق أو شرح الفقه لتلك النصوص القانونية المتقدم ذكرها، فبعد أن سرد النصوص القانونية يتعين الإشارة – بالقدر الذي يحتاج إليه الدفاع – إلى شروح الفقهاء لتلك النصوص، بما يؤيد وجه نظر الدفاع، وتجاوز ما يتعارض مع هذا الدفاع، ولكن بدون تزييف لوجه نظر الفقيه المعلق على هذا النص، وبدون ابتسار لمعانيه الأساسية التي قصدها الفقيه في شرحه وتعليقه الفقهي. ومن الأمانة العلمية، ولتسهيل رجوع القاضي إلى المراجع ذات الصلة، يتعين كتابة البيانات الأساسية للمرجع الذي استمد منه المحامي شرح الفقه وتعليقه على النص القانوني الذي يتناوله في دفاعه. ومن الأصول العلمية في كتابة بيانات المراجع القانونية، والمتبعة في كتابة الرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه، أن يتم كتابة اسم المرجع أولاً، ثم كتابة اسم المؤلف، ثم كتابة رقم الجزء – إن كان المرجع من عدة أجزاء – ثم بيانات الطبعة من قبيل سنة طباعتها والمدينة التي تمت الطباعة فيها، ثم بيان رقم البند أو البنود التي نقل منها الدفاع – إن كان المرجع مرقم البنود أو الفقرات – ثم بيان رقم الصفحة أو الصفحات، وإن كان هناك تعليق في الهامش فيذكر رقم الهامش. مثال: (لطفاً، المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – جزء: "أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها" – الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة، بالقاهرة – البند 32 – صـ 106 و 107). أو.. (لطفاً، المرجع: "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء" – للأستاذ الدكتور/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول "في الالتزامات" – طبعة 1980 القاهرة – صـ 412 : 413). وإذا كان موضوع الدفاع يثير العديد من المسائل القانونية، فيحبذ تقسيم الدفاع إلى فقرات، وإعطاء كل فقرة عنواناً مميزاً، بخط وتنسيق مميز، حتى يسهل قراءته ومتابعة الموضوع والرجوع إليه دون مشقة، ولكي تثبت في الذهن ولا تضيع في غمار الموضوع العام إذا سيق كله في نسق واحد متتابع بدون فقرات أو فواصل.

سادسا :– الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا: 


وبعد ذلك يأتي دور الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا، في شأن تطبيق النص القانوني المراد تطبيقه على وقائع الدعوى محل البحث. مع ذكر بيانات تلك الأحكام حتى يسهل على محكمة الموضوع الرجوع إليها أو إلى أحكام مشابهة لها عند تأسيس حكمها في الدعوى. وعند ذكر بيانات أحكام المحاكم العليا، يبدأ – كلما كان ذلك ممكناً – ببيان طبيعة الطعن (هل هو نقض مدني، أم نقض جنائي، أم حكم المحكمة الإدارية العليا، أم حكم المحكمة الدستورية)، يم يذكر رقم الطعن وسنته القضائية، ثم تاريخ الجلسة التي صدر فيها، ثم المصدر الذي استقى منه هذا الحكم، وإن كان مجموعة المكتب الفني، فيذكر سنة المكتب الفني، ورقم الصفحة، ورقم الحكم في المجموعة إن أمكن. وإن كان المصدر غير مجموعة المكتب الفني للمحكمة العليا، فيجب ذكره على نحو ما تقدم عند ذكر بيانات "المرجع القانوني". ويراعى عن الاستشهاد بتلك الأحكام أن تكون منشورة، ويفضل أن تكون حديثة، مع التنبه إلى أن بعض الأحكام القديمة قد صدرت قبل تعديل القانون المستند إليه في الدعوى. ويراعى عدم تعديل صياغة المبدأ القانوني المنشور عن الصيغة المنشور بها إلا لحاجة، كأن يكون يتناول مسائل متعددة والدفاع يستلزم الاستناد إلى مسألة واحدة منها، أو ما شابه ذلك. وإذا كان هناك أكثر من حكم يتناول أكثر من جانب من جوانب الموضوع الذي تتناوله مذكرة الدفاع فيجدر ذكرها جميعاً للتدليل صحة موقف الدفاع من جميع الجوانب. 

سابعا : - التطبيق: 


وفي الختام، وقبل إبداء الطلبات في الدعوى أو مذكرة الدفاع، يتم تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى كما تم سردها في البداية، لاستخلاص النتيجة النهائية بقانونية وأحقية صاحب المصلحة في طلباته في دعواه أو مذكرة دفاعه.


 ثامنا - الطلبات: "ثالثاً- الطلبات":


 ويراعى أن تبدى الطلبات الختامية على وجه جازم يقرع سمع محكمة الموضوع. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "الطلب القضائى الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه". (نقض مدني في الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية – جلسة 3/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 113). فلا يُكتفى فقط بمجرد ذكره أو الإشارة إليه في متن المذكرة دون النص عليه في الطلبات النهائية في تلك المذكرة. ويراعى عند ذكر الطلبات ترتيب الدفوع في مذكرة الدفاع، حيث يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية، والدفوع التي تسقط بالكلام في الموضوع قبل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والترتيب بين الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الدفوع المتعلقة بطرق رفع الدعوى – ثم الدفوع المتعلقة بالصفة – ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع، وكذلك الدفوع المتعلقة بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الدفوع والطلبات المتعلقة برفض الدعوى، وهكذا دواليك. وعند تعدد الطلبات، 

يذكر الطلب الأول "بصفة أصلية"،
 ثم يذكر الطلب الثاني "بصفة احتياطية"، 
ثم يذكر باقي الطلبات (على الترتيب سالف الذكر) "على سبيل الاحتياط الكلي". ويتم الاحتياط والتحفظ في نهاية المذكرة بعبارة: مع حفظ كافة حقوق "الموكل" الأخرى، أياً ما كانت،،، 
مثال: ثالثاً- الطلبات لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي: بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص. وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي.. 1-بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للاختصاص.
 2-بعدم قبول الدعوى. 3-برفض الدعوى. وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،، 

تاسعا :- توقيع المحامي: 

وفي الختام، يراعى تذييل المذكرة بتوقيع المحامي محرر المذكرة، مع ذكر صفة موكله في الدعوى. - ملاحظات عامة وهامة: 1-وإذا كان في ملف الدعوى، دعوى أصلية وأخرى فرعية، أو دعويان منضمتان، وكانت الوقائع أو التأصيل القانوني والدفاع مختلف في كل منهما عن الأخرى، يفضل إفراد الدفاع لكل منهما في ذات المذكرة، فيذكر الدفاع في الدعوى الأصلية أو الضامة (من وقائع وأسانيد)، ثم يذكر الدفاع في الدعوى الفرعية أو المضمومة (من وقائع وأسانيد)، ثم في الطلبات يذكر أولاً الطلبات في الدعوى الأصلية أو الضامة، ثم ثانياً الطلبات في الدعوى الفرعية أو المضمومة. وكل ذلك عند الحاجة أو الضرورة إليه وإلا إذا كان الموضوع واحداً فيكفي دفاعاً وطلبات واحدة فيها كلها. (حسب الأحوال). 2-وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيجب في مستهل الدفاع التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع السابق إبداؤها من قبل. ومن ثم إضافة الجديد الذي من أجله تم تحرير المذكرة التكميلية أو الختامية. 3-والجدير بالذكر أن كل تلك القواعد ليست قوابل جامدة لا يجوز الخروج عليها، وإنما هي قابلة للتغيير والتعديل والتبديل حسب مقتضى الحال. 4-وهذه الطريقة، تصلح كأصل عام لكتابة مذكرة دفاع، أو صحيفة دعوى، أو فتوى قانونية، فقط مع تعديل الشكل في كل منهم، فالمذكرة لها الشكل السابق ذكره، والصحيفة لها ديباجة بأسماء الخصوم وعناوينهم، والفتوى لها شكل المذكرة تقريباً مع تعديل بسيط في العناوين، فبدل من بيانات المحكمة تكتب اسم الجهة المعروض عليها الفتوى، ثم الوقائع هي هي، وبدلاً من الدفاع نكتب "البحث القانوني"، وبدلاً من الطلبات نكتب "الرأي القانوني" وهو الرأي الذي انتهت إليه الفتوى بعد البحث القانوني. 5-ويراعى أن يتم قراءة ملف القضية بعقل مُتفتح وذهن متقد، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييفات يكون صاحب القضية قد أوحى بها عند حديثه عن قضيته أو حتى من زميل محام عند استلام ملف القضية منه، فلا يقيد ذهنك عند قراءة الأوراق ودراستها سوى ما يتضح لك أنت نفسك من تلك الأوراق، حتى ولو كان مخالفاً لما قد يكون قد أوصى أو أوحى به أي شخص من الغير. وكذلك يحبذ عدم التسرع بإعطاء أي مشورة بناء على محادثة صاحب المصلحة قبل قراءة الأوراق بتمعن، حتى لا تقيد نفسك – نفسياً – بما سبق أن قلته لصاحب المصلحة لكي لا تظهر أمامه بمظهر الخاطئ أو من رجع في كلامه أو من لم يكن فاهماً للموضوع. (وللأسف هذا يحدث كثيراً في الواقع العملي). 6-ويراعى وضوح الفكرة والتسلسل المنطقي – بصفة عامة – عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، حتى لا تبدو الأفكار فيها – عند قراءتها – مختلطة أو مرتبكة أو غامضة. 7-كما يراعى عدم الإسهاب أو الاستطراد أو الإطالة غير المفيدة (أما إذا كانت لضرورة فلا بأس)، وعدم التقعر في الكلام، أو تعمد السجع والبلاغة المتكلفة. 8-ويراعى عدم التطاول على الخصم، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها)، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها القانونية، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه. أما الإسفاف والبذاءة في الكتابة فلها أثر سيئ جداً في نفسية المطلع عليها. (وهنا يكون قد خسر القاضي نفسياً وأخلاقياً قبل خسرانه الحكم). 9-علماً بأن الإطالة التي تهدف إلى تتويه القاضي والإسفاف والهجوم الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني إنما يدل على إفلاس المحامي فكرياً بما يوحي للقاضي بعدم أحقيته فيما يطالب به، ولا يخفى من في ذلك من بالغ الأثر السلبي على مصالح وحقوق موكله. 

عاشرا :-ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف 


عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف. 

حادى عشر :- مع مراعاة أصول الكتابة،


 وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ. 

ثانى عشر :-مع مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون). ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف. 


ثالث عشر :- مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ. 

رابع عشر -مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون).

 خامس عشر : -وبعد الفراغ من كتابة المذكرة بالكامل،


يفضل تركها لعدة أيام، يتم خلالها إعادة التفكير فيها ملياً، ثم إعادة قراءة ملف القضية ومذكرة الدفاع من جديد، لتدارك أي خطأ أو سهو وقع فيها ولتصحيح ما بها من أخطاء، بحيث تخرج بعد المراجعة النهائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان.


سادس عشر :-وقبل تقديم مذكرة الدفاع للمحكمة،


يحبذ الاحتفاظ بنسخة منها، سواء ورقية أو رقمية (على وسائط الحفظ الإلكتروني)، للرجوع إليها والاستعانة بها في الموضوعات المشابهة في المستقبل، لتيسير البحث والكتابة ولإضافة ما يستجد عليها بصفة دورية.


سابع عشر -ولتقوية الصياغة القانونية والأدبية يراعى:


أ‌ / كثرة القراءات القانونية المتخصصة (لا سيما في مجموعات المكتب الفني لمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية). 

ب‌ / وكذلك مذكرات كبار المحامين السابقين والحاليين ومطالعة كبرى المرافعات والقضايا في تاريخ الأدب القانوني في شتى المراجع. ت‌.كثرة القراءات الأدبية (النثرية والشعرية). ث‌.كثرة القراءات الثقافية العامة (في شتى الفروع لا سيما "أصول الفقه" التي تفيد في ترتيب الذهن ووضوح المنطق ومعرفة قواعد التفسير وغيرها الكثير). 

ج‌ / ولكل ما تقدم، يلزم أن يكون لدى المحامي الكفء مكتبة قانونية وثقافية يعتد بها، فالكتب بمثابة معدات وأدوات حرفة المحاماة. وحتى يتم تكوين تلك المحكمة – إن لم تكن موجودة بالفعل – يتم الاستعانة بمكتبة نقابة المحامين بمقر النقابة العامة في القاهرة، أو النقابات الفرعية في المحافظات، أو مكتبة دار الكتب الجديدة على كورنيش النيل، أو الاستعارة من مكاتب الأساتذة الزملاء (المتعاونين الذين لا يبخلون بالعلم ويعلمون أن القابض على العلم كالقابض على الجمر يوم القيامة، وأن خيركم من تعلم العلم وعلمه، وأن العلم الذي ينتفع به ينفع معلمه حتى بعد وفاته). 


18-ومن المهم العمل على تنمية المهارات العقلية والعلمية بصفة دائمة، 

التنمية المستدامة، سواء من حيث الدراسات العليا، أو الدبلومات المختلفة سواء في الجامعة أو في النقابة العامة أو مكاتب خاصة سواء في التحكيم أو الملكية الفكرية أو خلافه، وكذلك دورات الكمبيوتر والإنترنت ومهارات الاتصال، فضلاً عن القراءة المستمرة في شتى فروع العلم، ومتابعة الجديد دائماً في التشريعات أو أحكام المحاكم العليا أو الكتب والدراسات القانونية سواء الورقية أو الرقمية أو على الإنترنت، والإلمام بكل ما هو جديد في مجال العلم القانوني بصفة عامة. وعدم الاكتفاء بما عندك من العلم والرضا به، فطالب العلم لا يشبع، ونهم العلم لا ينقطع، فلا تغتر بما عندك وتواضع لغيرك وأسعى دائماً لرفع من شأن نفسك في مجال العلم والمعلومات (بصرف النظر عن مجال المال والجاه والمنصب). علماً بأن اكتساب الخبرة القانونية والملكة القانونية وملكة البحث والكتابة لا تأتي في يوم أو في شهر أو سنه بل لا بد من وقت طويل حتى تتراكم المعرفة ويصل المرء إلى مستوى الكفاءة الحقة، فلا بد من الصبر والمثابرة والمجاهدة وحب العمل الذي تقوم به محتسباً عند الله التوفيق والأجر والثواب، مع اليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين).

تاسع عشر : -الجد والاجتهاد 

بشكل عام واستغلال الوقت فيما ينفع وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع ولا يرضي الله، (واتقوا الله ويعلمكم الله).

 عشرون : -قبل الشروع في قراءة الملف وكتابة المذكرة – لا سيما في القضايا الهامة والخطيرة – حبذا لو بدأ المحامي بالذكر والدعاء (رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما) وطلب النصرة من الله، والافتقار إلى الله (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) وعند الحاجة أداء صلاة الحاجة وطلب المعونة والتوفيق من الله، فأنصر الله على نفسك ينصرك الله على غيرك، وما النصر إلا من عند الله، والتوفيق من عند الله. 

حادى و عشرون :-وتصحيح النية، بهدف مساعدة المحتاج، وإنصاف المظلوم، وإحقاق الحقوق، ولا تكن للخائنين خصيما. 

ثالث و عشرون -والبعض يفضل التخصص في أحد مجالات القانون "كالقانون المدني" مثلاً، يركز عليه في دراساته العليا، وقراءاته، ومتابعة تشريعاته وأحكامه، واقتناء كتبه ومراجعه، وهذا التخصص والتركيز يفيد كثيراً في سرعة رفع الكفاءة في المجال القانوني المُركز عليه، وإن كان هذا لا يعني إهمال الفروع الأخرى إهمالاً تاماً وتجنبها تماماً وإنما يتم تناولها كذلك ولكن بشكل أقل كثافة وتركيزاً. 23-مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي ينبئ عن أن هناك محامي "مذكرة" وهناك محامي "مرافعة"، ومحامي المذكرة هو من يجيد كتابة المذكرات، ومحامي المرافعة هو من يجيد فن المرافعة، فليس كل محامي بارع في الكتابة بارع في نفس الوقت في المرافعة الشفوية، كما أنه ليس كل محامي بارع في المرافعة الشفوية بارع في الكتابة، والعبرة والمناط في المفاضلة بينهما هو بما تحتاج إليه الدعوى، فالقضايا المدنية تحتاج إلى مذكرات مكتوبة أكثر من المرافعة الشفوية (حيث أن القضاة ليس لديهم متسع من الوقت لسماع مرافعة في رول جلسة لا يقل عن مائتين قضية، وحتى إذا سمعها فستتوه في غمار كثرة الدعاوى، ومن ثم فلا مناص له وللمحامي من مذكرة دفاع مكتوبة ترفق بالأوراق)، بينما الجنايات تحتاج إلى المرافعات الشفوية أكثر من المذكرات المكتوبة (حيث أن رولها قصير جداً بل في أحيان كثيرة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وغالباً ما يكون القاضي قد قراء ملف القضية واطلع عليه قبل انعقاد الجلسة)، وعلى كلاً فلكل من المذكرة والمرافعة مجالها، والمحامي الذكي هو الذي يختار نوعية القضايا التي تناسبه من حيث براعته في الكتابة أو في المرافعة.


تقديم مذكرة شارحة بالطلبات أمام محكمة الجنايات إجراء جوهرى يتعين على المحكمة التصدى للفصل فى هذه الطلبات


مذكرة بالطلبات








مقدمة من

السيد /                                  المتهم الثالث والسبعون
ضــــد
النيابة العامة                                    سلطة اتهام
 
فى القضية رقم  لسنة 2011 السيدة زينب
المقيدة برقم   لسنة 2011 كلى

المقدمة بجلسة 15 / 6 / 2016

الطلبات

الطلب الأول :- نطلب استكمال عرض باقى الأحراز الفنية ( الفيديوهات المسجلة على اسطوانات مدمجة

حيث أن هيئة المحكمة قد قررت عرض جميع الاسطوانات المدمجة ” CD ” والتى كانت قد تم تقديمها للسيد قاضى التحقيق لكونها تعد أحد وأهم أدلة الاثبات ضد المتهمين فى هذه القضية وبالتالى فيجب عرضها ومواجهتم  بها عملا بمبدأ مواجهة المتهم بالأدلة
وبجلسة 25 / 11/2015 أثبت بمحضر الجلسة ورود عدد 27 اسطوانة مدمجة بعضها يخص عدد من المتهمين والبعض الأخر مقدم من عدة جهات وعدد من الأفراد و من ضمن هذه الاسطوانات عدد 4 اسطوانات مقدمة من العميد / مجدى أبو المجد وهو ” شاهد الاثبات السادس ” والذى حرر محضر القبض على المتهم ” الثالث والسبعون ” و قرر هذا الشاهد فى أقواله بأنه قدم للسيد قاضى التحقيق اسطوانات تثبت الأفعال التى قام بها كل متهم ألقى القبض عليه 
وبهذه الجلسة تم عرض اسطوانة واحدة فقط
وبجلسة 13 / 12 / 2015  تم اثبات وجود عدد 4 اسطوانات مقدمة من العميد / مجدى أبو المجد ،ثم بعد ذلك بدأ العرض للاسطوانة الأولى
ثم تم تأجيل الدعوى لجلسة 10 / 1 / 2016 
لاستكمال عرض باقى السيديهات ، لكن تم وقف الدعوى لحين نظر طلب الرد المقدم من بعض المتهمين
وبعد نظر الدعوى بعد انتهاء طلب الرد كان يجب الاستمرار فى عرض باقى الاسطوانات ، الا أن المحكمة لم تأمر بتجهيز القاعة لعرض باقى السيديهات ، وطلب المرافعة من دفاع المتهمين ، وهذا يعد اخلال بحق الدفاع للمتهمين
حيث قضت محكمة النقض
(من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه الا لسبب يبرر هذا العدول ، وإذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون اجابة الدفاع لطلبه ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن)
( الطعن رقم 1475 لسنة 42 جلسة 11/2/ 1973 )
وتأتى أهمية هذه المشاهد المسجلة على الاسطوانات المدمجة ” CD ” وهى التى تمثل دليل الادانة الوحيد القاطع ( إن صحت ) على المتهمين جميعا ومنهم المتهم ” إن ظهر وجوده فى الأحداث “
وتأتى أهمية مشاهدة هذه الفيديوهات أن كل من شاهدى الإثبات الأول العقيد / أحمد خيرى والسادس العميد / مجدى أبو المجد قد أقرا بأنها قد سلما سيديهات بدور كل متهم فى الأحداث وأنها قاما بتسليمهما للسيد/ قاضى التحقيق
حيث قرر السيد / أحمد خيرى أثناء سماع شهادته أمام المحكمة ص34 من محاضر الجلسات حينما تم سؤاله عن كيفية القبض على المتهمين حيث قرر
يوجد حالات منها إذن من النيابة وحالات عن طريق الإعلام ومنهم من اعترف بم قام والباقين تم الاستدلال عليهم من واقع سيديهات وصورة لكل منهم أثناء الأحداث تفيد تورطه فى الأحداث
وبسؤال أخر ص36
س- من الدفاع .هل تم القبض على المتهمين قبل الحريق أو بعد الحريق ؟
ج- احنا بعد اشتعال الحريق قبضنا عليهم بعد أن قمنا بتصوير مسرح الأحداث وقمنا بالقبض على أغلبية المتهمين .
وكذلك ص37 من محاضر الجلسات
س -من الدفاع .كيف تم القبض على المتهمين الذين تم القبض عليهم تحت إشرافك ؟
ج- الأغلبية العظمى كانت نتاج إذن من النيابة العامة والبقية عن طريق حالة التلبس وعن طريق وسائل الإعلام والسيديهات .
س- من الدفاع . هل قمت بتقديم بعض السيديهات التى اطلعت من خلال الاعلام تحديد المتهمين الى النيابة العامة؟
ج- أيوة .
وقرر شاهد الاثبات السادس العميد/ مجدى أبو المجد أمام هيئة المحكمة بالأتى:
ص41
س- هل أحسست من تصرفات المتظاهرين أنها تصرفات منظمة وموجهه؟
ج- أيوة كانت موجهه ومنظمة وهناك فيديوهات لذلك التحرك ………..
ص43
س- أنا أطلب منك كشاهد على الأحداث بيان الأحداث التى شاهدتها فى حدوث الوقاعة المعروضة ؟
ج- كان فى اعتصام وجهزوا الملوتوف علاوة على وجود أحد الكتاب ويدعى علاء الأسوانى قام بتنبيه المتواجدين بالاعتصام أن أعمالهم مرصودة بالكاميرات ………..
ص 49
س- هل قامت كاميرات مجلس الشعب والشورى بتصوير الأحداث ؟
ج- أيوه وسلمت صورة لقاضى التحقيق.
وبالتالى فان هذه السيديهات ستكون الفيصل فى الدعوى بالنسبة لصحة الاتهام لكل متهم من عدمه لكونها ستوضح الأتى
1- إذا كان المتهم متواجد على مسرح الأحداث من عدمه .
2- هل كان متواجد بشكل عرضى أم كان مشارك فى الأحداث .
3- ماهية الأفعال التى قام بها ودوره فى الاحداث حتى تتمكن المحكمة من تققيم الأفعال التى قام بها وهل تمثل جرائم من عدمه وماهى هذه الجرائم وتطابقها مع الوارد بقرار الاحالة وذلك لتطبيق صحيح القانون على الواقعة وعلى المتهم .

الطلب الثانى:- ضم سجل سير الحوادث الخاص بالقوات المسلحة ” سجل المتهمين المضبوطين ” وبيان السجلات العسكرية التى أشار لها مجدى أبو المجد فى أقواله و السجلات الوارد بالبند السادس من ملاحظات قاضى التحقيق و الملحق بقائمة أدلة الثبوت



حيث أن شاهد الإثبات السادس قد قرر فى أقواله أمام هيئة المحكم ص45 حينما سأل
س- هل سطرت بيانات العشرين التالية للسبعين والذين قبض عليهم فى أوراق رسمية ؟
ج- تمام وسجل أسمائهم سلموا لسرية 28 وسلم صورة منها لقاضى التحقيق وكان ذلك فى كشوف رسمية سلمت للنيابة وأن القوات المسلحة منظمةوهناك دفتر سير الحوادث سلم لقاضى التحقيق.
ص49
س- أين السجلات التى أشرت اليها وعددها ثلاث سجلات والتى توضح كيفية القبض على المتهمين وأفعالهم ؟
ج- سلمت ثمانى صور طبق الأصل من السجلات كل سجل يحتوى على عدد المقبوض عليه والأفعال التى قاموا بها وأماكن القبض عليهم وسلمت للسيد قاضى التحقيق.

الطلب الثالث:- ضم دفتر أحوال المجموعة 28 س عن الفترة من 16/12/2011 وحتى أخر ديسمبر



حيث أن شاهد الاثبات السادس قد قرر أثناء سؤاله أما السيد قاضى التحقيقي ص 1231 أقواله أمام قاضى التحقيق
بأنه تم القاء القبض على عدد 154 فرد من عناصر الشغب بواسطة أفراد قوة التأمين تم تحرير مذكرة بأسمى وتسليمهم الى س28 نيابات لتسليمهم الى جهة الاختصاص .
ثم عاد وقرر ص 1235 من تحقيقات قاضى التحقيق
س- كيف تم ضبط الاشخاص الذين تم ضبطهم بمعرفة القوات المسلحة بمسرح الأحداث؟
ج- تم ضبط الافراد أثناء القيام بأعمال المطاردة القريبة للوحدات الفرعية لعناصر الشغب والذى يقومون بالقاء الحجارة والملتوف على القوات والمنشأت والأفراد القائمين باقتحام المبانى وتتراوح الأعداد حوالى 154 فرد أو أكثر قليلا تم تسليمهم الى س28 نيابات وتم تحرير مذكرات الضبط بمعرفتى .

الطلب الرابع :- نطلب ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند”9″ من ملاحظات قاضى التحقيق المرفقة بأمر الإحالة أو حذفها من قائمة أدلة الثبوت .




حيث أنه مقدم بملف الدعوى رد النيابة العسكرية على طلب أحد المتهمين بشأن أنها لم تحقق فى أى واقعة بشأن أحداث مجلس الوزراء على الرغم من وجود إشارة بقرار الاحالة الى إطلاع قضاة التحقيق على أوراق تحقيقات النيابة العسكرية
وقد شهد شاهدى الاثبات 16- 18 فى قائمة أدلة الثبوت بجلسة 22/4/2014 بأنه قد تم التحقيق معهما فى الواقعة أمام النيابة العسكرية.
كما أن الشاهد السادس العميد مجدى أبو المجد بأقواله أمم السيد / قاضى التحقيق بأن هناك مصابين وأنه سيوافى السيد قاضى التحقيق بمحاضر سؤال المصابين والتقارير الطبية لاحقا( وهذا يعنى أن هناك تحقيقات أجريت مع أفراد القوات المسلحة المصابين ) الا أنه لم تضم هذه التحقيقات حتى الأن لملف الدعوى .
بالاضافة الى الخطاب المقددم من متهم سبق محاكمته والوارد من النيابة العسكرية والذى يفيد بأنها لم تحقق فى أى واقعة بشأن أحداث مجلس الوزراء.
لما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها هو أن من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أن تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بجلسة المحاكمة .
ويجب وأن يتم ذلك فى مواجهة المتهم ، حيث يتم مواجهته بكافة أدلة الاثبات المقدمة من سلطة التحقيق لاثبات التهمة فى حقه.
وهذا يعنى ضرورة عرض كافة هذه الادلة عليه ومواجهته بها أيا كان نوعها .
فاذا كانت مستندات فيجب اطلاع المحكمة أمامه بالجلسة واطلاعه عليها وامهاله أجلا للرد عليها .
واذا كانت مشاهد مصوره فيجب عرضها بالجلسات بالوسائل الفنية ليتمكن المتهم ودفاعه من مشاهدتها والاطلاع عليها .
واذا كانت هناك مستندات لم تضم فيجب ضمها وتمكينه من الاطلاع عليها أو استبعادها من قائمة أدلة الثبوت .
وهذه من الضمانات الأساسية التى تقوم عليها المحاكمة العادلة والمنصفة .
وذلك لان المحاكمة هى الملاذ الأخير الذي يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى التحقيق من استجوابات أو اعترافات أو شهادات إثبات أو نفى .
وبدون هذا التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها تنتفي الجدية في المحاكمة وينغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء0
ويترتب على إغفال شفوية الإجراءات بطلان إجراءات المحاكمة.
وقد قضت محكمة النقض
(فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجرى أية تحقيق فى الدعوى يكون حكمها باطلا)
( نقض 27/11/ 19556 أحكام النقض س7رقم336ص1206)
(الطعن رقم 2931 لسنة 55 ق جلسة 29/1/1987 س38ج1ق27ص186)

و هذا البطلان يتحقق لسببين

السبب الأول :


لأن المحكمة تكون قد أبدت رأيها فى دليل لم يعرض عليها وثمة أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى

السبب الثاني:


هو أن المحكمة تكون قد أهدرت حق الدفاع ، إذ أن حق الدفاع لا يتعلق بما أبدى فى التحقيقات الأولية ، بل بما يبين فى جلسة المحاكمة ويتسع للدفاع ومناقشته ، ومن ثم لا تصح مصادرته فى ذلك .
وقضت محكمة النقض
(من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع .)
( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)
( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)
( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)
لـــــذلك
يلتمس دفاع المتهم الثالث والسبعين من عدالة المحكمة:-
1- عرض باقى الأحراز الفنية ( الفيديوهات المسجلة على اسطوانات مدمجة “
CD ” )
2- ضم سجل سير الحوادث الخاص بالقوات المسلحة ” سجل المتهمين المضبوطين ” وبيان السجلات العسكرية التى أشار لها مجدى أبو المجد فى أقواله و السجلات الوارد بالبند السادس من ملاحظات قاضى التحقيق و الملحق بقائمة أدلة الثبوت
3- ضم دفتر أحوال المجموعة 28 س عن الفترة من 16/12/2011 وحتى أخر ديسمبر
4- ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند”9″ من ملاحظات قاضى التحقيق المرفقة بأمر الإحالة أو حذفها من قائمة أدلة الثبوت.
وكيل المتهم الثالث والسبعون



الاثنين، 30 سبتمبر 2019

تنازع الاختصاص فى ضوء المحكمة الدستورية



قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا 

"منازعة تنفيذ"

 مبادئ الحكم: إغفال - دعوى إغفال الفصل في بعض الطلبات - تنازع على 

الاختصاص - دعوى تنازع الاختصاص -  دعوى دستورية

نص الحكم


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 20 مارس سنة 1993 م

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

,السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 14 قضائية "منازعة تنفيذ".

الإجراءات

بتاريخ 4 من مايو سنة 1992 أودع المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد/... صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم باختصاص القضاء العادي ولائيا دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها.

قدم المدعي مذكرة أصر فيها على طلباته وأرفق بها صورة طبق الأصل من صحيفة الطعن بالنقض رقم 2214 لسنة 56 قضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن الفريق متقاعد ... كان قد أقام الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المدعى عليه طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى المخاصمة التي أقامها عن نفسه وبصفته ضد المدعى عليه بعد أن قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بعدم الاختصاص الولائي، ومحكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص النوعي. وبجلسة الأول من فبراير سنة 1992 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى التنازع المشار إليها. ثم أعقبها المدعي - بصفتيه المتقدمتين- بالدعوى الماثلة طالبا إعادة عرض تلك الدعوى على هذه المحكمة للفصل فيما أغفلت فيه من طلباته تطبيقا لأحكام المادة 193 مرافعات توصلا من بعد إلى الحكم له بذات طلباته في الدعوى السابقة، قولا منه بأن الأسباب التي استندت إليها صحيفة تلك الدعوى تؤيد وتؤكد ادعاءه بأن محكمة استئناف القاهرة التابعة لجهة القضاء العادي قد تخلت عن اختصاصها بنظر دعواه، حين تمسك قضاء مجلس الدولة بالفصل فيها عاقدا الاختصاص بنظرها لمحكمته الإدارية العليا، وأنه إذ لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص بالفصل في التنازع الذي عرضه عليها بصورته هذه، فقد انصب قضاؤها على منازعة غير المنازعة التي احتكم إليها في شأنها، مما يخوله حق العودة إليها تطبيقا لأحكام المادتين 68، 167 من الدستور، والمادتين 25، 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمواد 193، 494، 495 من قانون المرافعات والمواد 10، 13، 14، 15، 23 من قانون مجلس الدولة فضلا عن المادة الثالثة من قانون إصداره، ثم عاد المدعي في مذكرة دفاعه فقرر أن دعوى المخاصمة رفعت عن موضوع واحد وبطلب واحد وترددت المنازعة فيها بين ذات الأخصام، وتخلت جهة القضاء العادي عن نظرها، كما تخلت عن نظرها أيضا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مخالفة بذلك حكم المادتين 109، 110 من قانون المرافعات، وكذا المادة 101 من قانون الإثبات فيما قضت به من حجية الأحكام ونسبية أثرها وكل أولئك يمنحه الحق في عرض دعوى التنازع على المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 25(ثانيا) من قانونها الذي لم يربط تخلى المحكمتين عن نظر الدعوى الواحدة بأي رباط من جنس أو نوع أو سبب من اختصاص ولائي أو نوعي أو محلي.

وحيث إنه من المقرر إن المحكمة بمالها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي فيها مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان المدعي - على ما جاء بصحيفة دعواه ومذكرة دفاعه - قد توخى من منازعته محل الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية "تنازع"، استباق قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2214 لسنة 56 قضائية الذي خاصم بموجبه الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة القاضي بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وكذا النعي على قضاء المحكمة المحال إليها عدم إقرانها الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بحكمها بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى المخاصمة ذاتها بالمخالفة لنص المادة 110 من قانون المرافعات. وكلا الأمرين لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 25(ثانيا) من قانونها، لما هو مقرر من أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة طعن في الأحكام الصادرة من أية جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي.

وحيث إن المدعي بصفتيه يتوسل إلى غايته تلك بقالة إغفال هذه المحكمة الفصل في منازعته، ويدعوها إلى نظرها والحكم فيها من جديد ارتكانا إلى نص المادة 193 من قانون المرافعات الذي يجرى على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، وبسطا لذلك يقرر أن محكمة الاستئناف قد فاتها أن نصوص قانون مجلس الدولة قد خلت مما يعقد لمحاكم ذلك المجلس ولاية نظر دعاوى مخاصمة أعضائه، وبما يوجب إعمال أحكام قانون المرافعات التي تنيط الاختصاص بنظر تلك الدعاوى لمحاكم الاستئناف كل بحسب اختصاصها المكاني، وأن محكمة القضاء الإداري لم تتربص الفصل في الطعن بالنقض المقام منه على حكم عدم الاختصاص الولائي الصادر من محكمة الاستئناف فضلا عن مخالفة الحكم الإداري لنص المادة 110 من قانون المرافعات الذي يوجب الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بوصفها محكمة الموضوع المختصة نوعيا بنظر دعوى مخاصمة أحد أعضائها، وأنه إذ ستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يدعيه من تنازع بين جهتي القضاء العادي والإداري، فإن قضاءها بعدم قبول الدعوى لا يعتبر فصلا في موضوع منازعته.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن مناط تطبيق المادة 193 من قانون المرافعات هو أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي بما يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها. متى كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن مرد إغفال الفصل في طلب موضوعي مقدم إلى المحكمة هو ألا يصدر عنها قضاء في شأنه ولو كان ضمنيا، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية تنازع قد خلص إلى أن "مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكانت قواعد الاختصاص الولائي أو المتعلقة بالوظيفة هي التي تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعي كيفية توزيع الاختصاص الوظيفي بين محاكم الجهة القضائية الواحدة، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها في الاختصاص المنوط بالجهة التي تتبعها، فإن مقتضى ذلك ولازمة أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائي سابقا على تطبيق قواعد الاختصاص النوعي، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة في بحث اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ما لم يكن الفصل فيها داخلا أصلا في ولاية الجهة التي تتبعها. لما كان ذلك، وكان التخلي عن نظر دعوى الموضوع الواحد وفقا لأحكام البند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وأن يكون قضاء كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها قائما على أساس انتفاء ولاية الجهة التي تتبعها، وكان عدم الاختصاص النوعي لا يعد إنكارا لهذه الولاية باعتبار أن قواعد هذا الاختصاص هي التي تقوم بتوزيعه بين مختلف أنواع المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة، وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المدعى عليه - وهي الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية - على أساس أن المحكمة الإدارية العليا هي التي تختص دون غيرها بالفصل في دعوى المخاصمة المقامة ضد أحد مستشاريها، وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون، فإن التنازع المدعى به في الدعوى الماثلة لا يكون قائما بين جهتين قضائيتين في تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة 25 المشار إليها. ولا يستنهض بالتالي ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، متى كان ذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان يكون قد فصل فصلا قاطعا في الأساس الذي بنيت عليه دعوى التنازع رقم 15 لسنة 8 قضائية، وتضمن ردا على الدعوى برمتها مفصحا بذلك عن تخلف شروط قبول دعوى التنازع في شأن الموضوع محل الخصومة القضائية المرددة بين جهتي القضاء العادي والإداري بعد أن اتفقت كلمتهما معا على اختصاص المحكمة الإدارية العليا وظيفيا بنظر تلك الدعوى والحكم فيها، بما ينتفي معه حتما ولزوما مناط التنازع الذي يقيم ولاية هذه المحكمة، ودون أن يعتبر ذلك إنكارا لحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي على ما تقضى به المادة 68 من الدستور أو إهدارا لقواعد توزيع الاختصاص بين الهيئات المختلفة، وهي قواعد فوض الدستور المشرع في أمر تحديدها وفقا لنص المادة 167 منه.

وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في نظر الدعوى رقم 15 لسنة 8 قضائية تنازع بحالتها التي عرضت بها عليها، فإن ما توخاه المدعي بصفتيه من إعادة طرح ذات المنازعة عليها وبين الأخصام أنفسهم وللسبب عينه، لا يعدو أن يكون منازعة من جانبه في الدعامة القانونية التي قام عليها قضاء هذه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى السابقة، وينحل بالتالي إلى طعن فيه بالمخالفة للمادة 48 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على أن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. ومن ثم فقد أضحى متعينا الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.