الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

تقديم مذكرة شارحة بالطلبات أمام محكمة الجنايات إجراء جوهرى يتعين على المحكمة التصدى للفصل فى هذه الطلبات


مذكرة بالطلبات








مقدمة من

السيد /                                  المتهم الثالث والسبعون
ضــــد
النيابة العامة                                    سلطة اتهام
 
فى القضية رقم  لسنة 2011 السيدة زينب
المقيدة برقم   لسنة 2011 كلى

المقدمة بجلسة 15 / 6 / 2016

الطلبات

الطلب الأول :- نطلب استكمال عرض باقى الأحراز الفنية ( الفيديوهات المسجلة على اسطوانات مدمجة

حيث أن هيئة المحكمة قد قررت عرض جميع الاسطوانات المدمجة ” CD ” والتى كانت قد تم تقديمها للسيد قاضى التحقيق لكونها تعد أحد وأهم أدلة الاثبات ضد المتهمين فى هذه القضية وبالتالى فيجب عرضها ومواجهتم  بها عملا بمبدأ مواجهة المتهم بالأدلة
وبجلسة 25 / 11/2015 أثبت بمحضر الجلسة ورود عدد 27 اسطوانة مدمجة بعضها يخص عدد من المتهمين والبعض الأخر مقدم من عدة جهات وعدد من الأفراد و من ضمن هذه الاسطوانات عدد 4 اسطوانات مقدمة من العميد / مجدى أبو المجد وهو ” شاهد الاثبات السادس ” والذى حرر محضر القبض على المتهم ” الثالث والسبعون ” و قرر هذا الشاهد فى أقواله بأنه قدم للسيد قاضى التحقيق اسطوانات تثبت الأفعال التى قام بها كل متهم ألقى القبض عليه 
وبهذه الجلسة تم عرض اسطوانة واحدة فقط
وبجلسة 13 / 12 / 2015  تم اثبات وجود عدد 4 اسطوانات مقدمة من العميد / مجدى أبو المجد ،ثم بعد ذلك بدأ العرض للاسطوانة الأولى
ثم تم تأجيل الدعوى لجلسة 10 / 1 / 2016 
لاستكمال عرض باقى السيديهات ، لكن تم وقف الدعوى لحين نظر طلب الرد المقدم من بعض المتهمين
وبعد نظر الدعوى بعد انتهاء طلب الرد كان يجب الاستمرار فى عرض باقى الاسطوانات ، الا أن المحكمة لم تأمر بتجهيز القاعة لعرض باقى السيديهات ، وطلب المرافعة من دفاع المتهمين ، وهذا يعد اخلال بحق الدفاع للمتهمين
حيث قضت محكمة النقض
(من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه الا لسبب يبرر هذا العدول ، وإذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون اجابة الدفاع لطلبه ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن)
( الطعن رقم 1475 لسنة 42 جلسة 11/2/ 1973 )
وتأتى أهمية هذه المشاهد المسجلة على الاسطوانات المدمجة ” CD ” وهى التى تمثل دليل الادانة الوحيد القاطع ( إن صحت ) على المتهمين جميعا ومنهم المتهم ” إن ظهر وجوده فى الأحداث “
وتأتى أهمية مشاهدة هذه الفيديوهات أن كل من شاهدى الإثبات الأول العقيد / أحمد خيرى والسادس العميد / مجدى أبو المجد قد أقرا بأنها قد سلما سيديهات بدور كل متهم فى الأحداث وأنها قاما بتسليمهما للسيد/ قاضى التحقيق
حيث قرر السيد / أحمد خيرى أثناء سماع شهادته أمام المحكمة ص34 من محاضر الجلسات حينما تم سؤاله عن كيفية القبض على المتهمين حيث قرر
يوجد حالات منها إذن من النيابة وحالات عن طريق الإعلام ومنهم من اعترف بم قام والباقين تم الاستدلال عليهم من واقع سيديهات وصورة لكل منهم أثناء الأحداث تفيد تورطه فى الأحداث
وبسؤال أخر ص36
س- من الدفاع .هل تم القبض على المتهمين قبل الحريق أو بعد الحريق ؟
ج- احنا بعد اشتعال الحريق قبضنا عليهم بعد أن قمنا بتصوير مسرح الأحداث وقمنا بالقبض على أغلبية المتهمين .
وكذلك ص37 من محاضر الجلسات
س -من الدفاع .كيف تم القبض على المتهمين الذين تم القبض عليهم تحت إشرافك ؟
ج- الأغلبية العظمى كانت نتاج إذن من النيابة العامة والبقية عن طريق حالة التلبس وعن طريق وسائل الإعلام والسيديهات .
س- من الدفاع . هل قمت بتقديم بعض السيديهات التى اطلعت من خلال الاعلام تحديد المتهمين الى النيابة العامة؟
ج- أيوة .
وقرر شاهد الاثبات السادس العميد/ مجدى أبو المجد أمام هيئة المحكمة بالأتى:
ص41
س- هل أحسست من تصرفات المتظاهرين أنها تصرفات منظمة وموجهه؟
ج- أيوة كانت موجهه ومنظمة وهناك فيديوهات لذلك التحرك ………..
ص43
س- أنا أطلب منك كشاهد على الأحداث بيان الأحداث التى شاهدتها فى حدوث الوقاعة المعروضة ؟
ج- كان فى اعتصام وجهزوا الملوتوف علاوة على وجود أحد الكتاب ويدعى علاء الأسوانى قام بتنبيه المتواجدين بالاعتصام أن أعمالهم مرصودة بالكاميرات ………..
ص 49
س- هل قامت كاميرات مجلس الشعب والشورى بتصوير الأحداث ؟
ج- أيوه وسلمت صورة لقاضى التحقيق.
وبالتالى فان هذه السيديهات ستكون الفيصل فى الدعوى بالنسبة لصحة الاتهام لكل متهم من عدمه لكونها ستوضح الأتى
1- إذا كان المتهم متواجد على مسرح الأحداث من عدمه .
2- هل كان متواجد بشكل عرضى أم كان مشارك فى الأحداث .
3- ماهية الأفعال التى قام بها ودوره فى الاحداث حتى تتمكن المحكمة من تققيم الأفعال التى قام بها وهل تمثل جرائم من عدمه وماهى هذه الجرائم وتطابقها مع الوارد بقرار الاحالة وذلك لتطبيق صحيح القانون على الواقعة وعلى المتهم .

الطلب الثانى:- ضم سجل سير الحوادث الخاص بالقوات المسلحة ” سجل المتهمين المضبوطين ” وبيان السجلات العسكرية التى أشار لها مجدى أبو المجد فى أقواله و السجلات الوارد بالبند السادس من ملاحظات قاضى التحقيق و الملحق بقائمة أدلة الثبوت



حيث أن شاهد الإثبات السادس قد قرر فى أقواله أمام هيئة المحكم ص45 حينما سأل
س- هل سطرت بيانات العشرين التالية للسبعين والذين قبض عليهم فى أوراق رسمية ؟
ج- تمام وسجل أسمائهم سلموا لسرية 28 وسلم صورة منها لقاضى التحقيق وكان ذلك فى كشوف رسمية سلمت للنيابة وأن القوات المسلحة منظمةوهناك دفتر سير الحوادث سلم لقاضى التحقيق.
ص49
س- أين السجلات التى أشرت اليها وعددها ثلاث سجلات والتى توضح كيفية القبض على المتهمين وأفعالهم ؟
ج- سلمت ثمانى صور طبق الأصل من السجلات كل سجل يحتوى على عدد المقبوض عليه والأفعال التى قاموا بها وأماكن القبض عليهم وسلمت للسيد قاضى التحقيق.

الطلب الثالث:- ضم دفتر أحوال المجموعة 28 س عن الفترة من 16/12/2011 وحتى أخر ديسمبر



حيث أن شاهد الاثبات السادس قد قرر أثناء سؤاله أما السيد قاضى التحقيقي ص 1231 أقواله أمام قاضى التحقيق
بأنه تم القاء القبض على عدد 154 فرد من عناصر الشغب بواسطة أفراد قوة التأمين تم تحرير مذكرة بأسمى وتسليمهم الى س28 نيابات لتسليمهم الى جهة الاختصاص .
ثم عاد وقرر ص 1235 من تحقيقات قاضى التحقيق
س- كيف تم ضبط الاشخاص الذين تم ضبطهم بمعرفة القوات المسلحة بمسرح الأحداث؟
ج- تم ضبط الافراد أثناء القيام بأعمال المطاردة القريبة للوحدات الفرعية لعناصر الشغب والذى يقومون بالقاء الحجارة والملتوف على القوات والمنشأت والأفراد القائمين باقتحام المبانى وتتراوح الأعداد حوالى 154 فرد أو أكثر قليلا تم تسليمهم الى س28 نيابات وتم تحرير مذكرات الضبط بمعرفتى .

الطلب الرابع :- نطلب ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند”9″ من ملاحظات قاضى التحقيق المرفقة بأمر الإحالة أو حذفها من قائمة أدلة الثبوت .




حيث أنه مقدم بملف الدعوى رد النيابة العسكرية على طلب أحد المتهمين بشأن أنها لم تحقق فى أى واقعة بشأن أحداث مجلس الوزراء على الرغم من وجود إشارة بقرار الاحالة الى إطلاع قضاة التحقيق على أوراق تحقيقات النيابة العسكرية
وقد شهد شاهدى الاثبات 16- 18 فى قائمة أدلة الثبوت بجلسة 22/4/2014 بأنه قد تم التحقيق معهما فى الواقعة أمام النيابة العسكرية.
كما أن الشاهد السادس العميد مجدى أبو المجد بأقواله أمم السيد / قاضى التحقيق بأن هناك مصابين وأنه سيوافى السيد قاضى التحقيق بمحاضر سؤال المصابين والتقارير الطبية لاحقا( وهذا يعنى أن هناك تحقيقات أجريت مع أفراد القوات المسلحة المصابين ) الا أنه لم تضم هذه التحقيقات حتى الأن لملف الدعوى .
بالاضافة الى الخطاب المقددم من متهم سبق محاكمته والوارد من النيابة العسكرية والذى يفيد بأنها لم تحقق فى أى واقعة بشأن أحداث مجلس الوزراء.
لما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها هو أن من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أن تقوم علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بجلسة المحاكمة .
ويجب وأن يتم ذلك فى مواجهة المتهم ، حيث يتم مواجهته بكافة أدلة الاثبات المقدمة من سلطة التحقيق لاثبات التهمة فى حقه.
وهذا يعنى ضرورة عرض كافة هذه الادلة عليه ومواجهته بها أيا كان نوعها .
فاذا كانت مستندات فيجب اطلاع المحكمة أمامه بالجلسة واطلاعه عليها وامهاله أجلا للرد عليها .
واذا كانت مشاهد مصوره فيجب عرضها بالجلسات بالوسائل الفنية ليتمكن المتهم ودفاعه من مشاهدتها والاطلاع عليها .
واذا كانت هناك مستندات لم تضم فيجب ضمها وتمكينه من الاطلاع عليها أو استبعادها من قائمة أدلة الثبوت .
وهذه من الضمانات الأساسية التى تقوم عليها المحاكمة العادلة والمنصفة .
وذلك لان المحاكمة هى الملاذ الأخير الذي يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى التحقيق من استجوابات أو اعترافات أو شهادات إثبات أو نفى .
وبدون هذا التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها تنتفي الجدية في المحاكمة وينغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء0
ويترتب على إغفال شفوية الإجراءات بطلان إجراءات المحاكمة.
وقد قضت محكمة النقض
(فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجرى أية تحقيق فى الدعوى يكون حكمها باطلا)
( نقض 27/11/ 19556 أحكام النقض س7رقم336ص1206)
(الطعن رقم 2931 لسنة 55 ق جلسة 29/1/1987 س38ج1ق27ص186)

و هذا البطلان يتحقق لسببين

السبب الأول :


لأن المحكمة تكون قد أبدت رأيها فى دليل لم يعرض عليها وثمة أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى

السبب الثاني:


هو أن المحكمة تكون قد أهدرت حق الدفاع ، إذ أن حق الدفاع لا يتعلق بما أبدى فى التحقيقات الأولية ، بل بما يبين فى جلسة المحاكمة ويتسع للدفاع ومناقشته ، ومن ثم لا تصح مصادرته فى ذلك .
وقضت محكمة النقض
(من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع .)
( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)
( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)
( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)
لـــــذلك
يلتمس دفاع المتهم الثالث والسبعين من عدالة المحكمة:-
1- عرض باقى الأحراز الفنية ( الفيديوهات المسجلة على اسطوانات مدمجة “
CD ” )
2- ضم سجل سير الحوادث الخاص بالقوات المسلحة ” سجل المتهمين المضبوطين ” وبيان السجلات العسكرية التى أشار لها مجدى أبو المجد فى أقواله و السجلات الوارد بالبند السادس من ملاحظات قاضى التحقيق و الملحق بقائمة أدلة الثبوت
3- ضم دفتر أحوال المجموعة 28 س عن الفترة من 16/12/2011 وحتى أخر ديسمبر
4- ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار اليها فى البند”9″ من ملاحظات قاضى التحقيق المرفقة بأمر الإحالة أو حذفها من قائمة أدلة الثبوت.
وكيل المتهم الثالث والسبعون



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق