الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

حكم قضاء إدارى يفيد أن المرسلات البريدية و الإليكترونية لا يجوز فتحها أو الاطلاع عليها

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 8/ 2015
بـرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس المحكمة
وعــضوية الـسيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة
والـسيد الأسـتاذ المسـتشار/ اسامه محمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد اسماعيل على مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ ابراهيم سيد محمود أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 57933 لسنة 68 ق

المقامة من

محمود سامي زكي احمد جويلي

ضد

1- رئيس جمهورية مصر العربية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
4- رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
5- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
6- وزير الداخلية

الوقائع

اقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 7/ 2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (Facebook‏) عن جمهورية مصر العربية بعنوانه على شبكة المعلومات الدولية ((www.facebook.com، وكذلك اتخاذ ما يلزم لحجب كافة تطبيقاته على الهواتف النقالة (التليفون المحمول) على ان يصدر الحكم بصفة عاجلة وتنفيذه بمسودته دون إعلان وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقال المدعي - شرحا لدعواه - انه في غضون عام 2004 قام شاب امريكي يهودي يدعى (مارك زوكربيرج) بانشاء موقع الكتروني تحت اسم (Facebook‏) على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر الصور والتواصل الاجتماعي، ومع قيام تورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 اصبح لهذا الموقع شعبية واسعة حتى اصبح قطاع عريض من الشعب المصري لا يعرف الأخبار الا عن طريق هذا الموقع كما أصبحت تطبيقات هذا الموقع على التليفونات المحمولة الأكثر انتشارا في الاستخدام من قبل المواطنين وفي ظل حالة السيولة العارمة في الحراك السياسي التي عمت أرجاء البلاد عقب ثورة 25 يناير سنة 2011 صار من ليس له مهنة يطلق على نفسه ناشطا سياسيا ومديرا لأحد الصفحات التي تزعم أنها ثورية ثم يقوم بعد ذلك ببث سمومه بين أبناء الوطن واستخدام الأساليب المختلفة لشق وحدة الصف الوطني عن طريق نشر الشائعات والحض على الكراهية بين أبناء الشعب ممن ينتمون لاتجاهات سياسية مختلفة، كما قامت صفحات هذا الموقع بالتحريض على الفوضى الأخلاقية وخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد فقد عجزت الحكومات التي تشكلت بعد ثورة يناير عن ان تستمر بسبب الشائعات وتصيد الأخطاء وتظليل الشعب التي دأبت عليها صفحات هذا الموقع.
واستطرد المدعي - في أقواله - انه بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 التي أعلن فيها رفضه لجماعة الأخوان الإرهابية استكمالا لثورته في 25 يناير تعرض الشعب لهجمات إرهابية شرسة أفضت بحياة خيرة الرجال من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وإيقاف حركة السياحة وانهيار الاقتصاد القومي بوجه عام، فقد بان لازما على الجهات الإدارية المعنية اتخاذ قرار بحجب موقع الفيس بوك حفاظا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونهوضا بالاقتصاد حفاظا على الأمن القومي الا أن المدعى عليه الرابع امتنع عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا للدستور والقانون تأسيسا على ما يقوم به هذا الموقع من تفتيت الوحدة الوطنية وهدم الأسرة المصرية لما تتضمنه العديد من صفحاته من تحريض على الرزيلة والمساس بتقاليد المجتمع وعاداته كما تقوم العديد من صفحات هذا الموقع بنشر الإشاعات وانتحال صفات أجهزة الدولة ومسئوليها دون أدنى قيود أو رقابة، كما ان استخدام هذا الموقع يؤدي إلى إهدار ساعات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص مما يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج وإهدار المال العام إضافة إلى تعاظم استلاك الكهرباء نتيجة استخدام هذا الموقع لأوقات طويلة فضلا غن احتواء صفحاته على إعلانات لمنتجات يتم تسويقها في مصر ولا يتم سداد ضرائب عليها للدولة وهو ما يضر كذلك بالجرائد الالكترونية المرخصة في مصر من حيث قلة الإعلانات، كما بعض صفحات الموقع تحض على مقاطعة منتجات شركات مصرية وتحرض المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز واستقلال مترو الأنفاق ذهابا وإيابا طوال اليوم لعدم إتاحة الفرصة لباقي المواطنين لاستقلاله حتى تحدث أزمة مرورية، كما أن العديد من صفحات الموقع تقوم بسب القضاء والقضاة بألفاظ يعجز اللسان عن نطقها وتتناول بالتعليق على أحكام القضاء من قبل أشخاص ليس لهم أية دارية بالقانون في محاولة للتأثير على القضاء، فضلا عن ان العديد من صفحات الموقع والتي تدعى أنها ثورية تعمل على مدار الساعة على قلب نظام الحكم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والمادة (74) من الدستور التي قصرت ممارسة السياسة على الأحزاب السياسية، فضلا عن ان العديد من صفحات الموقع تحرض على اغتيال رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة، وبالتالي فان حجب موقع الفيس بوك صار امرأ حتميا للحفاظ على الأمن القومي أخذا في الاعتبار ان هناك العديد من الدول التي تمنع هذا الموقع تماما وأنشئت مواقع مشابهة بضوابط قانونية حفاظا لأمنها القومي والسلم الاجتماعي.
ومن ثم اختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ونظرت الدائرة السابعة لمحكمة القضاء الإداري الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11/ 10/ 2014 قررت إحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص بنظرها.
وعينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 23/ 11/ 2014، وبجلسة 28/ 12/ 2014 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونفاذا لذلك فقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه لما ورد به من أسباب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/ 5/ 2015 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/ 7/ 2015، وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن المدعى يهدف من الدعوى - طبقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته فيها - إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب موقع الفيس بوك على ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة.
ومن حيث انه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له، ومن ثم فأنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد، وإنما يكفى أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره.
ومتى كان ذلك، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهمهم الحرص على الامن القومي للدولة بمفهومه العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من المخاطر التي يقدر تهدديده من خلال موقع الفيس بوك ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية، والذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها ويتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات ويهدد والسلام الاجتماعي والحياة الاقتصادية وينال من استقرار الأمن القومي، وهي مخاطر قد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشار استخدام ذلك الموقع بين قطاع عريض من المواطنين في الدولة، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه صفحات هذا الموقع من مشاهد وأخبار ومعلومات يمكنهم مشاهدتها في منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ومن خلال الهواتف النقالة، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو يندمج في الصفة، يكون متوافر لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله جديرا بالرفض، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المدعى عليه الرابع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة اليه، فإنه من المسلم أن الصفة في الدعوي هي "قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه" وهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا، وبالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونًا بالرد وبتقديم المستندات وماليًا بالتنفيذ، وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي على خلاف المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوي، فالصفة شرط لمباشرة الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها، وقد حدد قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 الوزير المختص في المادة (1) منه بأنه " الوزير المعنى بشئون الاتصالات "، وجعلت المادة (3) من القانون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ثم ناطت المادة (12) من القانون المشار إليه بتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، وجعلت المادة (13) من القانون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ومباشرة اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وعلى الأخص وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية، ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها، وضع قواعد وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية، ثم ناطت المادة (15) من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وقررت له المادة (16) من القانون الحلول بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز (الوزير المختص) في حال غيابه، وبالتالي فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثله أمام القضاء وفى علاقاته بالغير الرئيس التنفيذي للجهاز عملاً بحكم المادة (17) من القانون، وفي ضوء ما تقدم فإن الوزير المختص يظل متمتعًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بسلطات واسعة في إدارة الجهاز فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة تنفيذها وفقًا للقانون، ويتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويحل بصفة مؤقتة محل (الوزير المختص) رئيس مجلس إدارة الجهاز في حالة غيابه، الأمر الذي يكون الرئيس التنفيذي للجهاز ذو صفة محددة تتعلق بتنفيذه للقرارات الصادرة من أجهزة الأمن القومي بالقدر الذي تتحقق معه معونة المحكمة في بلوغ وجه الحقيقة، ذلك أن الصفة تثبت لذوي الشأن ليس بالضرورة للحكم عليهم وإنما تكون ثابتة لهم كذلك للحكم في مواجهتهم، ومن ثم يكون الدفع المبدى من بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع فاقدًا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقًا بالرفض، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فانه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا - هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنًا وجائزًا قانونًا ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفويًا أو مكتوبًا، صريحًا أو ضمنيًا، إيجابيًا أو سلبيًا، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به أو تسلبت من ذلك، وسواء نشرته للكافة أم جعلته للخاصة أم لم تنشره، وسواء أعلنته صراحة أو أمرت بتنفيذه بتعليمات داخلية. أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره. ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائمًا على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه " ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح "، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، هو أن تكون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبا عليها، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه، وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارًا سلبيًا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.
وحيث إنه وتقصيًا لمدى وجود القرار الإداري السلبي المطعون فيه بالمعنى المقرر قانونًا والسالف بيانه، فانه يتعين استعراض النصوص الحاكمة لموضوع النزاع الماثل والواجبة التطبيق لبيان مدى التزام جهة الادارة بإصدار قرار بحجب موقع الفيس بوك ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، فإن المادة (57) من الدستور الصادر عام 2014 قد كفلت للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمتها وسريتها، وحظرت مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون وألزمت ذات المادة الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وعدم جواز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، كما كفلت المادة (65) من الدستور حرية الفكر والرأي، وجعلت لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه والتواصل مع الآخرين بنشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وكفلت المادة (70) من من الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني، وحظرت المادة (71) من الدستور فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام كما حظرت مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وحظرت المادة (9) من القانون رقم 96 لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، كما نظم قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 حق المستخدم في الحصول على خدمات الاتصالات المتمثلة في توفير أو تشغيل الاتصالات أيًا كانت الوسيلة المستعملة سواء كانت وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيًا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيًا أو لاسلكيًا، وكفل المشرع مجموعة من القواعد التي تقوم عليها خدمات الاتصالات على رأسها علانية المعلومات، وحماية المنافسة الحرة، وتوفير الخدمة الشاملة، وحماية حقوق المستخدمين (المادتان (1) و (2) من القانون)، وألزم المشرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتلبية جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وبضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وفي ذات الوقت ألزمه بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية (المواد (4) و (5) و (13) منه، وأوجبت المادة (25) من القانون ذاته أن يحدد الترخيص الصادر لمقدمي الخدمة التزامات المرخص له ومنها إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز، وضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك، ثم مراعاة الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي، وألزمت المادة (58) من القانون الجهاز بأن يتولى تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي، والحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية.
وحيث إنه من المستقر عليه أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في المادة (57) منه ـ المقابلة للمادة (47) من دستور سنة 1971 الملغى، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامي آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفًا بها، مقتحمًا دروبها، ذلك أن لحرية التعبير أهدافًا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسعى لسواها، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليًا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًا على مخاطر واضحة، أو محققا لمصلحة مبتغاة• ذلك أن الدستور لا يرمى من وراء ضمان حرية التعبير، أن تكون مدخلاً إلى توافق عام، بل تغيا بصونها أن يكون كافلاً لتعدد الآراء وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمل، ومحددًا لكل اتجاه، ذلك أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرًا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانًا لنواحي التقصير فيها، وتقويمًا لاعوجاجها، كما أن حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها، ليس معلقا على صحتها، ولا مرتبطًا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، فلا تكون معاييرها مرجعًا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه، ولا عائقًا دون تدفقها، وعلى ذلك فإن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها بوسائل الاتصالات المتعددة، لا يجوز منعها أو حظرها أو حجبها أو حتى تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم فلا يتهامسون بها نجيًا، بل يطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبًا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنًا في غيبة حرية التعبير وحجب وسائلها المقررة سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا. ومن ثم يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتًا ولو بقوة القانون، وعلى هذا الأساس تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يجوز فصلها عن أدواتها، ومن ثم فإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية ـ جلسة 15/ 4/ 1995)
ومن حيث إنه عن الحق في الاتصال كأحد الحقوق التي يكفل تحقيقها ضمان استمرارية خدمات الاتصال من خلال المواقع المختلفة الموجودة على شبكة الإنترنت، فمن المقرر أن الحق في الاتصال هو حق وثيق الصلة حقوق الإنسان حيث كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق وذلك بما ورد في المادة التاسعة عشرة منه أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، ثم جاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم (59) الصادر في 14 نوفمبر 1946والذي نص على أن (حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها) وأن تلك الحرية تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، وقد رأت اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي أن الاتصال (يعني حق الانتفاع، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضًا)، وعلى هذا فإن السير نحو حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات إنما يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام، وهو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته، كما أن حق الاتصال في ذات السياق إنما يعني حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والإطلاع على تجارب الآخرين، وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم والتأثير في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة، وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى ذلك فالحق في الاتصال إنما هو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي، ويثبت الحق فيه للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم، وهو حق لا يقوم إلا بأدواته المحققة له، ومنها حرية التعبير والتي كفلها الدستور، والتي يمسها في الصميم حجب أو تقييد خدمات الاتصالات والإنترنت.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العلياـ الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية ـ جلسة 15/ 4/ 1995).
ومن حيث إن الحق في استخدام الطيف الترددي باعتباره أحد الموارد الطبيعية التي عنيت المادة (32) من الدستور بتنظيمها، وأكدت عليه بوصفه حقًا المواد (1/ البند 15) و(49) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي، ومنه تقديم خدمات الاتصالات، وخدمات الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الانترنت، إنما هو مورد طبيعي محدود ومن ثم فهو حق من الحقوق المكفولة دستوريًا إذ هو بطبيعته ووفقًا لحكم المادة (44) من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات كمورد طبيعي محدود يحكمه مبدأ تقسيم الترددات وتخصيصها، وبالتالي يخضع لفكرة الترخيص المسبق الذي يعد في مجال خدمات الاتصالات وسيلة رقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على النظام العام ذلك أن حرية الاتصال عبر خدمات الاتصالات المتعددة تعتبر ـ وبحق ـ حجر الزاوية في الممارسة الديمقراطية مما يستوجب تنظيمها دون تقييدها أو العصف بها، وحمايتها من عسف الإدارة وسوء استعمال القائمين عليها والممارسين لها وعدم حجب الخدمات أو قطعها أو التلصص عليها، مع الالتزام بالقيم ومبادئ النظام العام.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الحق في المعرفة ليس حقًا ترفيًا مقررًا لمحض المعرفة دون تبني موقفًا إيجابيًا يعبر عن الغاية من تقرير الحق، وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطًا وثيقًا بحق آخر هو "الحق في تدفق المعلومات وتداولها"، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو "الحق في التنمية" الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/ 128 في الرابع من ديسمبر 1986، وهو بدوره وثيق الصلة "بالحق في الحياة" وكذلك "بالحق في بناء قاعدة اقتصادية" تتوافر أسبابها.
ومن حيث أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر المواقع المختلفة على شبكة الانترنت في الداخل والخارج لا تكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية المشروعة كتجنب الدعاية إلى الحروب والنزاعات المسلحة والكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم بمراعاة أن سلامة الأمن الوطني لا تكون بالجب الكامل لوسائل الاتصال على شبكة الانترنت الدولية بما يرتب عزل مواطنيه عن بعضهم البعض في الداخل وعن تداول المعلومات وتدفقها في الخارج فيصبح المواطنين كمن يعيشون في جزيرة منعزلة. وعلى ذلك فالحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزامًا (سلبيًا) مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكار المعلومات ومنع نشرها إلا في حدود المحافظة على النظام العام ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومي بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها وإنما تكون صيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة فهم أخطر عليها من الحالمين والمنادين بتلك الحريات، وهو في وجهه الثاني يفرض التزامًا (إيجابيًا) مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص الدستور في المادة (68) منه على كفالته معتبرا ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكا للشعب ملزما في هذا الصدد الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة وإتاحتها وتوفيرها للمواطنين وفقا للقانون المنظم لذلك معتبرا أن حجب المعلومات أو أعطاء معلومات مغلوطة جريمة معاقب عليها.
ومن حيث إن شبكات التواصل الاجتماعي Social Networking)) على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها فيس بوك (Facebook‏)، و تويتر (Twitter‏)، ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت، وأبرزها موقع Youtube)) وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب التي تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، قد أحدثت تلك تغيّرًا كبيرًا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فجمعت الملايين من المستخدمين وشبكات التدوينات المصغرة، وليس من شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيًا وسياسيًا تأكيدًا لحقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في التنمية والحق في الحياة الحرة الكريمة التي تظللها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق وذلك أعمالا لصريح أحكام الدستور والذي جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بها بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر مؤكدة لذلك الفهم حيث خلت نصوصها من تحديد لثمة حالات يمكن ان تستدعي حظر أو حجب المواقع الالكترونية. ألا انه وفي المقابل إذا ما تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شانها المساس بالأمن الوطني والنظام العام فانه يتعين على الأجهزة الحكومية والجهاز القومي للاتصالات التدخل لحجب وتقييد تلك الصفحات على تلك المواقع استنادا إلى ما لها من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين تحت رقابة قضاء المشروعية والذي يتجلى دوره في تحقيق التوازن بين حقوق الإفراد في المجتمع وحرياتهم والمصلحة العامة في صيانة وحماية الأمن الوطني والنظام العام للبلاد.
ومن حيث انه وترتيبا على ما تقدم، كان الثابت من الأوراق أن بعض الصفحات على موقع الفيس بوك ((www.facebook.com على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) قد دأبت على نشر معلومات وإخبار عن الدولة وأجهزتها ومسئوليها على خلاف الحقيقة، وتضمنت بعض الصفحات سب وتشهير بسلطات الدولة المختلفة، كما حملت بعض الصفحات تحريضا على العنف والقتل للمواطنين في الدولة، وتلك الوقائع التي تبثها بعض الصفحات على ذلك الموقع وان شكلت في جانب كبير منها جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، ومن ثم فان السبيل الأمثل لمواجهة تلك الصفحات يكون من خلال اتخاذ إجراءات مسائلة أصحابها جنائيا بحسبان انها لا تنال بذاتها من مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام، اخذا في الاعتبار أن سلامة الأمن الوطني للبلاد لا يحققه سوى تعبير السلطة الحاكمة الصادق عن آمال وطموحات الشعب وفقًا للعقد الاجتماعي الذي قام النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي على دعائمه وكذا احترامها حقوق المواطنين وحرياتهم، فلا تكون سلامة الأمن الوطني بتقطيع أوصال المجتمع وفصله عن بعضه البعض وعزل مواطنيه في جزر متباعدة، فالأمن يعني التواصل والتشاور والحوار وليس لأحد في مجتمع ديمقراطي أن يدعي الحق الحصري في صيانة أمن المجتمع الذي يحافظ عليه ويحميه جموع المجتمع بالتواصل والتشاور والتحاور، ومن ثم بات متعينا على الدولة توفير بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة دون حجب أو منع أو قطع لوسائل الاتصالات المؤدية إلى ذلك، وأولى تلك الوسائل بلا شك مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها موقع الفيس بوك والذي يتضمن العديد من الصفحات الأخرى التي تساهم في إرساء روح المعرفة وتبادل المعلومات في شتى مناحي الحياة بين مستخدمي هذا الموقع، وبالتالي فان حجب هذا الموقع كليا يتعارض مع الأصل وهو حرية التعبير عن الرأي التي يتعين ترجيحها في هذا المقام إعمالا لصريح أحكام الدستور والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دائم الدول الديمقراطية، وتثنى على ما ورد بمذكرة دفاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المذمة بالجلسة المعقودة في 21/ 2/ 2014 والتي أشار فيها إلى ان التشريعات المصرية المعمول بها لم تتضمن ما يؤدي الى حظر او حجب المواقع الالكترونية، الا ان ذلك ل ايمنع المحكمة وهي تنزل رقابتها على الدعوى الماثلة من التأكيد على أمرين: أولهما: ان الرقابة الذاتية لمستخدمي المواقع الالكترونية بما تشمله من مواقع التواصل الاجتماعي هي انجح الطرق لعلاج ما قد يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج على المألوف من الأمور، ولا تثرى هذه الرقابة ويمدها بأوراقها المثمرة ألا بالحرية المسئولة التي يتوهج سحرها بالحماية الذاتية درء للمتربصين بالحريات عموما. وثانيهما: انه على أجهزة الإعلام المسموع والمرئي والصحافة واجب أساسي في رفع مستوى الخدمة الإعلامية والتعبير الأكمل عن حاجات الشعب السياسية والاجتماعية والثقافية بما تحملها من مضمون يؤثر سلبا وإيجابا في الإعلام الاجتماعي الذي تقوم عليه مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا ما حسنت وسائل التعبير انحاز الفرد إلى أفضلها وأكثرها قدرة عن التعبير عنه.
ومن حيث انه ومن جماع ما تقدم، فان امتناع جهة الإدارة عن حجب موقع الفيس بوك ((www.facebook.com لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لتصبح الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، وتغدو من ثم غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.

طلب إلتماس إعادة النظر فى ضوء محكمة النقض

طلب إعادة النظر فى ضوء محكمة النقض
  يبين من نص المادة (441) من قانون الإجراءات التي حددت طلب إعادة النظر، ومما ورد بمذكرتها الإيضاحية، ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسي المستمدة منه أن الحالات الأربعة الأولى التي وردت في المادة المشار إليها، وهي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى، أما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم، وإما أن ينبني عليها أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية علي: "وجوب وجود المدعى قتله حياً" لاعتباره وجهاً لإعادة النظر، يترخص القانون الفرنسي، فيكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً"، وقد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية، ومع ذلك فقد أثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفي بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حياً، بل استلزم وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه، أو سقوط الدليل على إدانته، ولما كان من غير المقبول ـ على ما تقدم ـ أن يتشدد الشارع في الحالات الأربعة الأولى للمادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدم، وإنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو على تحمله التبعة الجنائية، وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتداءً أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من حدود تتحاذي معها ولا تنفك عنها، والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، كوفاة الشاهد، أو عته أو تقادم الدعوى الجنائية قبله، أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد، أو عدوله ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها، ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذي يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً، وهي من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع، والتي تقضى بوضع حدٍ لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، وهو ما سجلته المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم فيه نهائياً بناءً على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هو أقوي من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد.
(نقض جلسة 3/6/1966 مجموعة القواعد القانونية س 17 ص 555)
  الأصل أنه لا يكفي لإعادة نظر الدعوى الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم مخطئة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمامها.
(نقض جلسة 3/5/1966 مجموعة القواعد القانونية س 17 ص 555)
  تشترط الفقرة الثانية من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدةـ أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين، أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد، فلا يكون هناك ثمة تناقض في تقدير الوقائع بين التماس إعادة النظر، وإن شاب الحكم الثاني عندئذٍ خطأ في تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشيء المحكوم فيه نهائياً، ويكون ذلك موجباً للنقض، وإذا ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين في حق الطالب وحده، فإن التناقض بينهما ـ بفرض وقوعهـ لا يصلح سبباً لإعادة النظر.
(نقض جلسة 31/7/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  لما كان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من المادة (441)، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذا الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين، بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته، وقضى الآخر ببراءة المتهم/................. فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله، وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة (449) من القانون ذاته.
(نقض جلسة 30/3/1983 مجموعة القواعد القانونية س 34 ص 467)
  لما كانت المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت في خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً).......... (ثانياً).......... (ثالثاً)..........، إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، (رابعاً).......... (خامساً)..........، لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان، وكان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضع الطلب استند في إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها، ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبي في مدوناته، ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة، ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها، أو تحملها التبعة الجنائية مادام أنه لم يكن له تأثير في الحكم، وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر.
(نقض جلسة 5/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 385)
  قضت محكمة النقض بأن المادة (224) من تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه: "يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً، أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادته بشرط أن يري في هذه الحالة الأخيرة (لمحكمة النقض والإبرام) أن شهادة الزور قد أثرت في فكر القضاة" ـ إذا نصت على ذلكـ فقد أفادت أنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم، كما أنها لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.
(نقض جلسة 29/5/1941 المجموعة الرسمية ج 6 ص 497)
  إن أقوال متهم على آخر مادامت تصدر من غير يمين لا تعتبر شهادة بالمعني القانوني حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها، فإذا اعترف المتهم ـ بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخرـ بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة، فلا يجوز ـ بناءً على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجازـ إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوى.
(نقض جلسة 9/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ص 297)
  الفقرة الخامسة من المادة (441) إجراءات وإن جاء نصها عاماً فلم يقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة، وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه، ومثال ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها، أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت، أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه، أو عثر على إيصال برد الأمانة، وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة (443) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيو سنة 1895 م، والتي صارت موضعها المادة (622) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون رقم في 31 من ديسمبر سنة 1957 م، ومن غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربعة الأولى للمادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التي تستوعب بعمومها ما تقدمها، وإنما قصد بها ـفي ضوء الأمثلة التي ضربتها النمذكرة الإيضاحيةـ أن تكون الوقائع الجديدة، أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته، أو على حمله التبعة الجنائية، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عماً سبق أن أدلي لدى محكمة الموضوع، أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.
(نقض جلسة 31/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر المحضر قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوي لمعاينته، وإنما اكتفي بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها من وجهات الدور الأرضي؛ بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، كما اشتمل التحقيق الإداري على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة 133 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوي قيمتها 1888 جنيهاً، وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 574 جنيهاً، وانتهي التحقيق الإداري إلى مجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد على الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة عن المحكمة، والموضحة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المباني موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم ـ موضوع الطلبـ فيما قضى به في التهمة الثالثة والإحالة.
(نقض جلسة 3/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 646)
  إذا كان القانون قد اشترط في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتباس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص، فقد دفع في محضر التحقيق ـ تحقيقاً لهذا الدفعـ ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه ـ تحقيقاً لهذا الدفعـ سؤال شرطي المرور، ومع ذلك فلم يثر أي منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة، وقد قرر شرطي المرور صراحة في محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات، فإن هذه الأقوال ـ بفرض اعتبارها قضية جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة ـ لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر، ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات، وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه، ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.
(نقض جلسة 31/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 142)
  مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (441) والفقرة الأخيرة من المادة (454)، والمادة (455) إجراءات أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها ـ التي تمليها المصلحة العامةـ تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بالإدانة فيها، فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته ـسواء كان فاعلاً منضماً أو شريكاً إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا قامت الدعويان على أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً ممن صدر الحكم بإدانته، إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر، بذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصوراً على حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق، أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعي ابتداءً إلى محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها، وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين؛ لتجرى في شأنها نص الفقرة الثانية من المادة (441) سالفة الذكر ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها، والتي لم تكن لها ما يقابلها في قانون تحقيق الجنايات الملغي، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام ومجلبة لتناقضها ومضيعة لوقتها وهيبتها التي حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل عرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات أخرى، ولا تعارض بين هذا النظر، وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر؛ لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم، وإنما هو مجال النظر في اتباع الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
(نقض جلسة 31/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س 20 ص 401)
  الحالات الأربعة الأولى الواردة في المادة (441) إجراءات جنائية يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة إعادة نظر الدعوى، أما أن يبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن يبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وقد قصد الشارع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة المذكورة على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أنها تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعية الجنائية، فلا يكتفي فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلي به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه.
(نقض جلسة 3/5/1966 س 17 ق 100 ص 555)
  لما كان الطلب المقدم مفتقداً لقوة القانون، وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاربة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم، فهو يعد وسيلة التماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطلب.
(الطعن رقم 1800، جلسة 18/7/1993 س 52 ق)
  العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، ومعاودة تقديم الطلب للمرة الثانية في إطار مختلف استناداً إلى الواقعة ذاتها التي أسس عليها الطلب الأول هو محاولة يراد بها ـافتئاتاً على الأوضاع المقررة في القانونـ أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة بغير الطريق السوي، وإذا كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق السوي، وإذا كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
(نقض جلسة 16/1/1962 س 13 ق 16 ص 63)
  نص المادة (441) ثانياً إجراءات يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين، بحيث يستحيل التوفيق فيما قضيا به في منطوقهما.
(نقض جلسة 30/3/1983 س 34 ق 95 ص 467)
  يشترط نص الفقرة الثانية من المادة (441) إجراءات لقبول طلب التماس إعادة النظر صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة، وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدر بالإدانة، بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، وإذ كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة في كليهما للطالب ذاته، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً؛ لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر مما يرتفع به التناقض بينهما.
(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 309 ص 1065)
  بعد صدور الحكم على زيد وبكر في جناية تزوير، باعتبار الأول فاعلاً أصلياً، والثاني شريكاً له، قرر بكر أنه هو الفاعل الأصلي للتزوير، فأراد زيد أن ينتفع من هذا الإقرار فرفع نقضاً عن الحكم، وقد حكم بأنه يشترط لقبول النقض المرفوع من زيد أن يصر بكر على إقراره فيحكم عليه باعتباره فاعلاً أصلياً للتزوير بحكم نهائي، وبما أنه لم يصدر حكم من هذا القبيل فلا محل إذن لتطبيق المادة (233) ت. ج.
(نقض جلسة 29/11/1919 المجموعة الرسمية س 21 ص 29)
  مناط تطبيق الفقرة ثانياً من المادة (441) إجراءات أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة، أي خارجة عن سياق الحكم الذي قضى بإدانة الملتمس، وتنبئ عن قيام تناقض بين هذا الحكم وبين حكم قضى بإدانة آخر، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أما الوقائع التي وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر، وتثير دعوى التناقض بما يشوب هذا الحكم، فإن طريق تصحيحه هو الطعن على الحكم، وليس طلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادي سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي تشوب الأحكام الباتة، والتي لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق.
(نقض جلسة 28/3/1983 س 34 ق 91 ص 448)
  إن المادة (234) تحقيق جنايات أفادت بأنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم إلا إذا كان الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزويره في الشهادة، فمادام الشاهد لم يحكم عليه بالفعل فلا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم، كما أنه لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.
(نقض جلسة 29/5/1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 360 ص 497)
  إذا كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبي في مدوناته، ولم يستند إليه من بين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة، ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية مادام أنه لم يكن له تأثير في الحكم، وبالتالي فإنه لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر.
(نقض جلسة 5/4/1984 س 35 ق 84 ص 385)
  يبين من نص المادة (441) الإجراءات التي حددت حالات طلب إعادة النظر، وما ورد بمذكرتها الإيضاحية، ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسي المستمدة منه أن الحالات الأربعة الأولى التي وردت في المادة المشار إليها هي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى أما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً، أو بقيام التناقض بين حكمين، بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبني عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد والخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، والحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى، أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، والملاحظ أن القانون المصري كان في صدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسي، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب وجود المدعي قتله حياً لاعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسي ليكتفي بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً، وقد كان النص الفرنسي أمام الشارع المصري وقت وضع قانون الإجراءات، ومع ذلك فقد أثر ـ احتراماً لحجية الأحكام الجنائيةـ ألا يكتفي بطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حياً، بل أوجب وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أن التشريع القائم لديها لا يقبل الدليل المحتمل، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته وهو ثبوت براءة المحكوم عليه، أو سقوط الدليل على إدانته.
(نقض جلسة 13/1/1967 س 18 ق 27 ص 142)
  مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، وظهور الدليل على عاهة المتهم العقلية التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة بعد المحاكمة النهائية يترتب عليه قبول طلب التماسه إعادة النظر، ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضاً على لسان المتهم مادام هو غير سليم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته، ولا يساءل عن أفعاله.
(نقض جلسة 28/3/1976 س 27 ق 75 ص 353)
  استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في المادة (441/5) إجراءات جنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعة الجنائية.
(نقض جلسة 3/5/1970 س 21 ق 153 ص 646)
  مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التي أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (441)، والفقرة الأخيرة من المادة (454)، والمادة (455) إجراءات أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام واحترامها ـ التي تمليها المصلحة العامةـ تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بالإدانة فيها، فهي وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التي صدر فيها الحكم بإدانته ـ سواء كان فاعلاً منضماً أم شريكاً إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا أقامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن اتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً من صدر الحكم بإدانته، إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقي الحكم الأول قائماً يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة، وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة (441) إجراءات للنيابة العامة أن تطلب ـ عن طريق التماس إعادة النظرـ إلغاء الحكم متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الحكم، وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه، فإذا ما تم لها ذلك استعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر، وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التي لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين، فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا من هذا الطريق، أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعي ابتداءً إلى محاكمة الجاني الحقيقي في نظرها، وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين؛ لتجرى في شأنهما نص الفقرة الثانية من المادة (441) سالفة الذكر، ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التي لم يكن لها ما يقابلها في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام، ومجلبة لتناقضهما، ومضيعة لقوتها وهيبتها التي حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات أخرى، ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية الحكم نسبية الأثر؛ لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم، وإنما هو مجال النظر في اتباع الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
(نقض جلسة 31/3/1969 س 20 ق 87 ص 401)
  لما كانت المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر، إذ جرى نصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: أولاً).......... ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة بعينها، وكان بين الحكمين تناقض، حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، ومناط تطبيق هذه الفقرة أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة خارجة عن سياق الحكم الذي قضى بإدانة آخر بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أما الوقائع التي وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر، وتثير دعوى التناقض بما يشوب هذا الحكم، فإن طريق تصحيحها هو الطعن على الحكم، وليس طلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادي سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي تشوب الأحكام الباقية والتي لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق، لما كان ذلك، وكانت دعوى التناقض التي يؤسس عليها الملتمس طلب إعادة نظر الدعوى وقد اندمجت في الحكم الصادر بإدانته والذي طعن فيه الملتمس بطريق النقض، وقضى في هذا الطعن برفضه موضوعاً، ومن ثم فإن عدم اتخاذ الملتمس هذه الدعوى وجهاً للطعن على الحكم الصادر بإدانته لا يصح أن يكون سبباً لطلب إعادة نظر الدعوى، إذ أن إعادة إثارتها لا يعدو أن يكون طعناً آخر على الحكم ذاته، وهو ما لا تجيزه المادة (38) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي تنص على أنه: "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب".
(الطعن رقم 6852، جلسة 28/3/1983 س 34 ص 448)

الخميس، 3 نوفمبر 2016

كتاب المرشد في الدعوى الإدارية

المرشد
في الدعوى الإدارية
يتضمن هذا الكتاب أهم ما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في الموضوعات الآتية:
-        إجراءات الدعوى الإدارية .
-        الاختصاص ( الولائي و النوعي و المحلي ) .
-        شكل الدعوى الإدارية ( شرط المصلحة –الصفة- اللجوء للجان- التوفيق في المنازعات)
-        أنواع الدعوى الإدارية .
-        دعوى الإلغاء ( الميعاد-التظلم –القرار الإداري-القرار السلبي بالامتناع – تمييز القرار الإداري )
-        دعاوى التسويات .
-        دعاوى التعويض ( الخطأ-الضرر-علاقة السببية )
-        فصل خاص بالمرشد لمفوضي الدولة مع نماذج تقارير هيئة مفوضي الدولة .



الفهـــرس
الصفحة
-             فصل تمهيدي : الدعوى الإدارية ( أحكام عامة )
-             تقام المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها على قلم كتاب المحكمة المختصة .عليا 24/4/1990
-     الإيداع هو الإجراء المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل –بغير هذا الإجراء لا تقوم .الخصومة.عليا 16/7/1994
-             توقيع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري.عليا  9/6/1990
-             ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق ببيان ( ميعاد المسافة) .عليا 24/3/1992
-     الخطأ في تاريخ جلسة التحضير المعلنة أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لا يبطل الإعلان .عليا 28/4/1992
-             تنقيد المحكمة بطلبات الخصوم .عليا 24/3/1969
-             التدخل في الدعوى نوعان ( تدخل انضمامي –تدخل اختصاصي ) عليا 26/3/1994
-     لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن في شق من القرار غير الذي طعن فيه المدعي الأصلي أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعي أو أن يستند إلى غير الأسس التي يجوز للمدعي المذكور التمسك بها .عليا 11/6/1966
-             أدلة الإثبات في الدعوى الإدارية
-     نكول الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة .عليا 30/12/1973
-             هذه القرينة قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات .عليا 26/11/1988
-             الاستعانة بالخبراء كإجراء من إجراءات الإثبات .عليا 31/3/1978
-             انقطاع سير الخصومة
-     بطلان الإجراءات اللاحقة لانقطاع سير الخصومة هو (بطلان نسبي) مقرر لمصلحة من تقرر الانقطاع لصالحة . عليا 24/4/2001
-             ترك الخصومة
-             عدم جواز ترك الخصومة إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام .عليا 16/11/2000
-     عدم الاعتداد بأي تنازل عن الخصومة يجرى بغير الطرق التي حددها المشرع علي سبيل الحصر .عليا 18/1/1986
-             لا يجوز ترك الخصومة في دعوى أثناء دعوى أخرى ولو إتحد الخصوم فيها.عليا 18/1/1986
الفصل الأول
الاختصاص
-             المبحث الأول : الاختصاص الولائي
-             المطلب الأول : ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة
-     اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص.المنازعات المتعلقة به لا تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة .عليا 8/11/2003
-     أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة في انحيازه لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة.عليا 25/10/1986
-     المنازعات التي تنشأ بين هيئة التصنيع العربية والعاملين فيها لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .عليا 30/5/1989
-     القرارات الصادرة من مجالس إدارة الأندية الرياضة لا تعد قراراً إدارياً –تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة .عليا 27/2/1988
-     المنازعات المتعلقة بعضوية الأعضاء المكونين للجمعية العمومية للجمعية الأهلية لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية.عليا 16/6/2001
-             دعوى منع التعرض (دعوى الحيازة العامة) لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة .عليا 25/12/1994
-     المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة . عليا 25/10/1987
-     ملحوظة هامة بشأن تعديل نص المادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة –العاملون بالقطاع العام – لا تدخل المنازعات الخاصة بهم (غير التأديبية) في اختصاص مجلس الدولة .عليا 11/12/1971
-     عقد البيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل فى دومينها الخاص يعتب من عقود القانون الخاص – لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تثار بشأنه .عليا 4/9/2001
-             عقد اشتراك تليفون
-             عقد إيجار أرض زراعية
-     تعاقد وزارة الأوقاف باعتبارها ناظر على الوقف (شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص) لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة
-             التظلم من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً للمادة (74) من الدستور
-             المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية .عليا 4/7/2001
-             القرارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة . عليا 28/9/2001
-     الطعون في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة
-             قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بزيادة قيمة ثمن شراء الوحدات السكنية
-     القرارات الإدارية الصادرة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر
-     قرارات اللجنة المختصة بفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والمنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجر
-             قرار التحفظ الصادر من النيابة العامة .عليا 17/1/2004
-             قرار النائب العام بالمنع من السفر . عليا 17/1/2004
-             الأعمال الصادرة من مأموري الضبط القضائي
-     طعون انتخابية ( مجلس الشعب ) – الطعن على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بالمعني الدستوري والقانوني والفني الدقيق من اختصاص مجلس الشعب وحده- لا تدخل في الاختصاص القضائي لمجلس الدولة.عليا 15/11/2003
-     طعون انتخابية ( مجلس الشورى )- الطعن على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من اختصاص مجلس الشورى وحده – عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك الطعون – عليا 26/7/1992
-     تقدير جهة الإدارة قيمة المخالفات المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان تنظيم وتوجيه أعمال البناء لا تعد قراراً إدارياً مما يقبل فيه الطعن أمام محاكم مجلس الدولة
-             الانتفاع بمسقاة خاصة . عليا 6/6/2001
-             الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو في تشكيل مجلس النقابة
-             نقابات عمالية
-     هيئات التحكيم – المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة
-     وقف خيري – قرارات هيئة الأوقاف بشأن الوقف الخيري وما يثور بشأنها من منازعات لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة.عليا 20/6/2001
-     وكيل بحري- المنازعة بين الوكيل البحري وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
-             ملحوظة هامة جداً : المادة (110) من قانون المرافعات
-             المطلب الثاني : ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة
-             طلب التعويض عن قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة يدخل فى الاختصاص الولائي لمجلس الدولة
-             قرارات المدعي العام الاشتراكي
-     الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص البرلماني لمجلس الشعب-القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعني الفني الإصطلاحي لا تعد عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان وإنما هي من الأعمال الإدارية .عليا 10/12/2000
-             تأميم-شمول قانون التأميم لمنشأة معينة
-             المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة
-     المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل لدى البنوك المعتمدة
-             التعويض عن تراخي جهة الإدارة عن اتخاذ إجراءات معينة
-             لاتنازع السلبي بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
-     اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر في المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية
-             جمارك
-             خصم مبالغ مالية
-     صحيفة الحالة الجنائية –المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .عليا 20/7/1991
-             ضرائب – ( ربط الضريبة علي الأطيان الزراعية )
-             ضرائب ورسوم- الرسوم الجمركية
-             عقد إداري – المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري .عليا 24/4/2001
-             عقد إداري سلبي
-     قرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة – اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها . عليا 25/11/1978
-             قرار إنهاء خدمة رئيس مجلس مدينة
-             القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم
-             قرار تنحية عامة تتولي إدارة مرفق مصرفي بمنع أحد موظفيها من السفر
-             قرار لجنة الاعتراضات الخاصة بمجلس الشعب
-     المنازعة في قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
-             قرار لجنة التحكيم الطبي
-     منازعات ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تختص بها محاكم مجلس الدولة .عليا 26/5/2001
-     اختصاص القضاء الإداري بالفصل في القرارات الصادرة في شأن طلاب الكليات والمعاهد العسكرية .عليا 23/5/2001
-             مقابل التحسين –لجنة الطعون في مقابل التحسين
-             منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري-اختصاص مجلس الدولة بنظرها
-             موظف عام
-     نقابة المهن التعليمية- القرارات الصادرة عنها بصفتها شخص من أشخاص القانون العام هي قرارات إدارية تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة
-             النقل المكاني للموظفين –اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكاني للموظفين
-     قرارات النقل والندب- اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة بنقل العاملين وندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى
-             المبحث الثاني : الاختصاص النوعي
-             المطلب الأول : اختصاص محكمة القضاء الإداري
-     قرارات اللجان الاستئنافية بالفصل فى المنازعات الزراعية-تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في هذه القرارات
-             قرارات مجلس التأديب الأعلى المنوط به استئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب
-             المنازعة المتعلقة بإعطاء صاحب الشأن مستخرج مبين به مدة خدمته
-     إذا كان المدعي يهدف يهدف بدعواه إلى الحصول على درجة وظيفية تدخل ضمن المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة القضاء الإداري
-     قرارات اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنوط بها الفصل في الاعتراضات المقدمة من مرشحي مجلس الشعب –ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة
-             المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة
-     ( حكم هام )  - المسائل المتعلقة بقرارات النقل والندب والندب تدخل في الولاية العامة لمحكمة القضاء الإداري .عليا 5/12/2000
-             الجزاءات المقنعة كالنقل والندب للعاملين المدنيين بالدولة
-     امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن فيه .عليا 20/3/2004
-             دعوى المخاصمة ضد مستشاري مجلس الدولة
-             المطلب الثاني : اختصاص المحاكم الإدارية
-             وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية
-             توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية
-             وظيفة مساعد ثان شرطة
-             المطلب الثالث : اختصاص المحاكم التأديبية
-             أهم المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق باختصاص المحاكم التأديبية
-             الفرق بين ( الدعوى التأديبية ) و( الطلبات أو الطعون ) عليا 17/5/19886
-     اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في قرارات الجزاءات التأديبية وطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تلك الجزاءات وغيرها من الطلبات المرتبطة بها .عليا 19/11/2000
-     اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة هذه الشركات .عليا 28/1/2001
-             المطلب الرابع : اختصاص المحكمة الإدارية العليا
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع التصديق من جهات إدارية
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها
-             اختصاص دائرة فحص الطعون
-     اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية عليا 9/2/1988
-             المبحث الثالث : الاختصاص المحلي
-             العبرة في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى هي بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً
-             العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة
الفصل الثاني
شكل الدعوى الإدارية
-             المبحث الأول : شرط المصلحة
-             شرط المصلحة شرط ابتداء واستمرار
-     بيان مفهوم شرط المصلحة الواجب توافره في الدعوى الإدارية المقامة من النقابات المنشآة وفقاً للقانون .حكم عليا . 12/11/1960
-             وحدة مصلحة المدعين تكفي لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة
-             الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الإدارية العليا
-     توافر شرط المصلحة إذا كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه .عليا 10/3/1987 . ( حكم هام )
-     يكفي لتوافر شرط المصلحة أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره . عليا . 18/3/1989 . ( حكم هام )
-             محو الجزاء لا يحول دون رفع دعوى بإلغائه
-     يكفي لتوافر شرط المصلحة توافر المصلحة المحتمل أو توافر المصلحة في إثبات وقائع ليحتج بها في نزاع في المستقبل
-             المبحث الثاني : شرط الصفة
-     يتعين توجيه دعوى الإلغاء إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها , كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحب السلطة الرئاسية أو السلطة الوصائية
-             الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام
-     متى ثبت إيداع هيئة قضايا الدولة المستندات المتعلقة بالدعوى بعد الحصول عليها من جهة الإدارية صاحبة الصفة في الدعوى , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة يكون علي غير سند من القانون
-     عدم حصول المحامي علي توكيل كتابي أو شفوي من صاحب الشأن بإقامة الدعوى , يترتب عليه انتفاء ركن من أركان الخصومة القضائية
-             حكم هام جداً للمحكمة الإدارية العليا
-     صاحب الصفة الذي لم يخصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدي دفاعاً موضوعياً فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة
-     ألتماس العذر للمدعي في دعوى الإلغاء إذا ما أخطأ في تحديد الجهة الإدارية ذات الصفة في الاختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم في الدعوى طالما أنه قد اختصم بادئ الامر جهة إدارية ذات صلة بموضوع المنازعة .إقامة الدعوى علي هذا النحو تقطع ميعاد رفعها بالنسبة لصاحب الصفة فيها إلى أن يتم الفصل فيها . عليا 10/11/1973
-             الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته
-             تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية –رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء
-     المحافظ وحده صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي نقلت إلى المحافظات-يجب اختصام المحافظ في أية دعوى تقام في مواجهة فروع الوزارة –اختصام وكيل الوزارة في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة –يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة وهو المحافظ . عليا 18/5/1985
-             المتدخل ذو صفة في الدعوى
-             إقامة الدعوى من أحد الورثة بصفة ممثلاً للتركة يعتبر ممثلاً لباقي الورثة . عليا 4/1/1983
-     تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً في الدعوى وإبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصماً حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
-             رئيس مجلس إدارية الهيئة القومية للبريد هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير
-     صفة المواطن تكفي لتوافر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى المقامة طعناً علي قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوى المواطنين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية .عليا 16/1/1994
-     رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه- صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناء علي تفويض من المحافظة مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار . عليا 14/11/1992
-     وزارة التعليم هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثات بالنفقات دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التي يعمل بها الموفد أو الجهة المقررة لها البعثة
-     يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها .عليا 6/122003
المبحث الثالث : شرط اللجوء للجان التوفيق في المنازعات
-             ( القانون رقم 7 لسنة 2000)
الفصل الثالث
أنواع الدعاوى الإدارية
-             مقدمة
المبحث الأول : دعوى الإلغاء
المطلب الأول : شروط قبول دعوى الإلغاء
الفرع الأول : ميعاد رفع دعوى الإلغاء
-             نص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972
-     العلم اليقيني الذي يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافه عناصره علماً يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.عليا 19/11/2000
-     العلم بالقرار المطعون فيه يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة
-             القرارات التنظيمية العامة هي التي تسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
-     ( ملحوظة هامة جداً ) عدم جواز الاعتماد على مبدأ استطالة الأمد منفرداً كقرينة مؤكدة على علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه عليا 8/5/2003 – دائرة توحيد المبادئ
الفرع الثاني : انقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء
( أولاً ) : التظلم
-     يشترط لقبول دعوى الإلغاء شكلاً أن ترفع خلال الستين يوماً التالية للعلم بالقرار وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار موضوع الطعن , ويعتبر فوات مدة ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة رفض ضمني له .
-             حالات التظلم الوجوبي
-             يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعد قبولا شكلاً لعدم سابقة التظلم
-     في حالات التظلم الوجوبي يتعين علي رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم – العبرة في حساب المواعيد هي بأول تظلم يقدم في ميعاده دون اعتداد بما عقبه من تظلمات مكررة لاحق . عليا 14/12/1957
-             يوجه التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الإدارية
-     ينتج التظلم أثره في قطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير مختصة متى كان لها اتصال ما بموضوعه . عليا 21/9/1960
-             عدم قبول الدعوى إذا لم يقدم التظلم الوجوبي بعد صدور القرار المطعون فيه
-             تحقق الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع علي واقعة تقديم التظلم وإن خلا من رسم الدمغة . عليا 29/121962
-     العبرة في تقديم التظلم في الميعاد القانوني هي بتاريخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الاختصاص . عليا 21/3/1965
-     التظلم الوجوبي يتعين للاعتداد به أن يتضمن القرار المطعون فيه بصورة جلية وواضحة دون لبس أو غموض . عليا 3/3/1968
-     إرسال التظلم بالبريد في الميعاد المقرر للتظلم – وصوله بعد فوات الميعاد- التظلم لا يتحمل وزر التأخير غير العادي في وصوله التظلم
-     في حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم –استمرار العامل في تقدي العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد .عليا 28/11/1992
-     لبا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمة بالقرار أن يكون في صيغة خاصة , فقد يكون في صورة التماس أو طلب
-             التظلم الاختياري شان التظلم الوجوبي أثره في مجال قطع الميعاد
-     التنازل عن التظلم ينطوي علي إقرار بعدم الرغبة في بحث التظلم من جهة الإدارة- يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل عن التظلم .عليا 283/1995
-     يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين –أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول . عليا 2/6/1994
( ثانياً ) طلب المساعدة القضائية
-     طلب المساعدة القضائية يترتب عليه قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء –هذا الأثر يظل قائماً لحين صدور القرار في الطلب
-             ( ثالثاً ) : رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
-             الفرع الثالث : أسباب وقف التقادم
-             ( أولاً ) اللجوء للجنة فض المنازعات
-             ( ثانياً ) الاعتقال
-             ( ثالثاً ) المرض العقلي
-             ( رابعاً ) المنع من التصرف في الأموال
المطلب الثاني : القرار الإداري
الفرع الأول : تعريف القرار الإداري
-             مناسبة إصدار القرار الإداري ليست شرطاً من شروط صحة القرار ولا ركناً من أركان انعقاده
-             القرار الإداري ليست له صيغ معينة
-     إذا لم يفرض المشرع علي الإدارة إصدار القرار الإداري في وقت معين فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها بإصدار القرار.عليا 16/11/1985
-             قواعد الشكل في القرار الإداري ليست هدفاً في ذاتها- الشكليات الجوهري والشكليات الثانوية
-             صفة النهائية في القرار الإداري لا تحجب رقابته قضائياً
-             عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام . عليا 8/6/1985
-             عيب إساءة استعمال السلطة
-              عيب إساءة استعمال السلطة يشوب الغاية من القرار ذاتها وهو من العيوب القصدية
-             عيب إقامة هذا الدليل علي عاتق من يدعيه , عليا 23/11/1985
-             سبب القرار الإداري
-     الفرق بين تسبيب القرار الإداري , وسبب القرار الإداري-يفترض في القرار الإداري قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس
-             استبعاد سبب من أسباب القرار الإداري لا يبطل القرار طالما أن الأسباب الأخرى تؤدى إلى نفس النتيجة
-     وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها , إلا أنه إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون , وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً . عليا 2/2/1976
-             أثر القرار الإداري
-             القرار الإداري لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره
-             تحصن القرار الإداري
-             سحب القرار الإداري
-     سحب القرار الإداري قد يكون كلياً شاملاً لجميع محتوياته وآثاره ,وقد يكون جزئياً مقصوراً علي بعضها مع الإبقاء علي بعضها الآخر
-     انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء يجعل القرار الإداري حصيناً ضد الطعن بالإلغاء ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلى حد الانعدام
-             سحب القرار الإداري قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً
-     إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً – تحصن القرار الساحب بقوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون
-             تحصن القرار الإداري بانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره أو إعلانه
-             بطلان القرار الإداري
-             انعدام القرار الإداري
-     حق القضاء الإداري في التصدي لمشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما انطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التي ينص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التي تخرج عن دائرة اختصاصه .عليا 23/11/1968
-             عدم الاختصاص البسيط يصم القرار البطلان- عدم الاختصاص الجسيم يصم القرار بالانعدام
-             القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها .عليا 29/6/1968
-     القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم
-             التفويض في القرار الإداري
التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة , أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيهتا بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه . عليا 7/2/2001
الفرع الثاني :القرار الإداري السلبي
-             الطعن علي القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد
-             القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات
-     مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني لا يحول دون البحث في مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه.
-     عيب عدم الاختصاص الذي قد يشوب القرار الإداري فيؤدى إلى عدم مشروعية لا يصلح حتماً وبالضرورة أساس للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً في موضوع القرار
-     من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون .
-     العيب الشكلي الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض وإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره .عليا 17/3/1990
-             إلغاء قرار التخطي في الترقية بالاختيار كاف لجبر الضرر .عليا 25/11/1990
-             في حالة إذا ما كان قرار النقل يحمل في طياته وفي حقيقته جزءاً تأديبياً فإنه يكون معيباً بعيب مخالفة القانون
-     التعويض عن القرار الخاطئ – لا وجه للتعويض عن الضرر الأدبي ما دام المدعي كان في وسعه أن يتوقاه لو أقام دعواه بالطعن علي قرار الترقية الخاطئ في المواعيد المقررة قانوناً
-     صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيساً علي عيب شكلي هو عدم إنذار العامل قبل إصدار القرار لا يستحق التعويض عنه
-             قرار المنع من السفر – افتقاده إلى سبب صحيح يبرره في الواقع والقانون يستوجب التعويض عنه
-     قرار الاعتقال غي المشروع يمثل افتئاتاً على حرية المواطن كما يمثل افتئاتاً علي حق دستوري آخر يتمثل في حق الاشتراك والإسهام في الحياة العامة – كلاً من الحقين الدستوريين اللذين تطاول عليهما قرار الاعتقال غير المشروع يقتضي تعويضاً منفرداً لاختلاف حقيقة الأضرار المترتبة علي التعدي على كل منهما . عليا 5/5/2001
-     لا تثريب علي المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر علي حدة وبينت وجه أحقية طلب التعويض أو عدم أحقيته
-             الضرر ينقسم إلى نوعين مادي أو أدبي – إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به .عليا 5/4/2003
-     الضرر الأدبي هو الضرر الذي يقع علي مصلحة غير مالية فيصيب الشرف والاعتبار أو يؤذي السمعة ويحط من الكرامة أو ينال من العواطف والمشاعر والأحاسيس الانسانية –يحق لمن وقع عليه مثل هذا الضرر الأدبي أن يطالب بتعويض عما لحقه من أضرار . عليا 10/11/2003
-     التعويض عن قرار إلغاء المزايدة – يتعين علي جهة الإدارة أن تصدر قرارها بإلغاء المزايدة في وقت مناسب طبقاً لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما عسي أن يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقاًَ للقواعد العامة المقررة في المسئولية التقصيرية
-     مصدر إلتزام جهة الإدارة في مواجهة من يصابون بعجز كلي من المجندين بسب الخدمة العسكرية هو أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 مباشرة – لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة في هذا الخصوص استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الإلتزام هو العمل غير المشروع إلا في حالة خطأ جهة الإدارة العمدى أو الخطأ الجسيم . عليا 27/3/2003

الأربعاء، 2 نوفمبر 2016

دعوى تنازع الاختصاص القضائى 

دعوى تنازع الاختصاص القضائى 
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى ففصلت احداهما نهائيا في الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى - وقت رفع دعوى ، تكون "دعوى التنازع غير مقبولة ، لعدم وجود تنازع وقت رفعها ،

الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط ، وبالتالى لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .

وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات القضائية ، وأمام جهة القضاء العادى ففصلت جهة القضاء العادى نهائيا في النزاع قبل رفع دعوى التنازع فإنها تكون غير مقبولة .

ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .

الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى إلى صدور حكم نهائى في احد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من احدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى - سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور في هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة في شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .

يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الأختصاص القضائى وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى او احدى الهيئت ذات الاختصاص القضائى ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى ، أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين "حكمين" مما يستوجب الحكم بعدم قبول .

والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذى يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائى" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارى وبين مجلس المراجعة الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات ادارية ولا تصدر حكما ، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة العامة ، تعتبر قراراتها قرارات ادارية .
== صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفى اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادى والاخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى مثلا .

أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية . والدعوى الاخرى مرفوعة أمام هيئة اخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائى بجهة القضاء العادى ، والدعوى الاخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائى العسكرى . في هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى ، أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى . أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى ، لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في احد هذين الحكمين . بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا . إحداهنا تنتمى إلى جهة قضاء والاخرى تنتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .

فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها . مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها . لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .


== اتحاد الموضوع والخصوم في الدعويين محل التنازع ==
ذلك أنه لكى تقبل تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبى يتعين أن يكون الحكمان مناط التنازع المذكور صادرين في دعويين متحدتين "موضوعا وخصوما " فإن اختلفت الدعويان في الموضوع أو في الخصوم ، فإن دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى تكون غير مقبولة .

فإذا كانت إحدى الدعويين هى فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهى دعوى مرفوعة أمام القضاء العادى) الدعوى الثانية وقف تنفيذ والغاء قرار ادارى صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة (وهى مرفوعة أمام جهة القضاء الادارى ) فهما مختلفتان موضوعا .

لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون احدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى ، ذلك أنها في الجهة القضائية العليا التى اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم اخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفى اخر ، لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هى الواجبة التنفيذ دون حاجة إلى  حكم قضائى جديد بذلك .

ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) او يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبى) أى يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبى بين المحكمتين ، بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .

'''التنازع الايجابى''' .

ولكى يحدث تنازع ايجابى بين المحكمتين يتعين أن تصدر محكمة منهما حكما – صريحا أو ضمنيا – باختصاصها "وظيفيا" بنظرالدعوى محل التنازع بينهما ، ومن ثم فلا يكون هناك "تنازع ايجابى" إذا قضت احدى المحكمتين .


'''التنازع السلبى .''' 

ولكى يحدث تنازع سلبى بين المحكمتين يتعين ان تصدر كل محكمة منهما حكما بعدم اختصاصها "وظيفيا " بنظر الدعوى محل التنازع  بينهما .

هل زال التنازع "السلبى" منذ العمل بالمادة 110 من قانون المرافعات القائم ؟: قانون المرافعات القائم قد أوجب في المادة 110 منه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " "الالزام "

للوهلة الاولى ان هذة المادة قد قضت نهائيا على حالات "التنازع السلبى"تنازع الاختصاص سلبيا يلاحظ .

التكييف الصحيح لدعوى تنازع الاختصاص أو التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين أمام المحكمة الدستورية ان هذة المحكمة ليست جهة طعن اعتقد بعض المتقاضين أن المحكمة الدستورية العليا عندما تفصل ان يكون الحكمان محل التنازع نهائيين .

الأثر الذى يترتب على صدور الحكم في دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى او التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين : بتعيين المحكمة المختصة وظيفيا منهما ان تسبغ جديد على هذة المحكمة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها حكم بعد جواز نظر الدعوى قوامه سبق الحكم بعدم الاختصاص سالف الذكر على ان هذا الحكم يتعين تنفيذة .


== المحكمة الدستورية تحدد المحكمة المختصة وظيفيا ==

وفق القواعد المقررة وقت صدور حكمها على هى من الشروط اللازمة لقبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين

'''الشرط الأول''' :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .

'''الشرط الثانى''' : الا يكون التنافس مع "غير حكم" من الأحكام الصادرة من جهة من جهات القضاء الادارى أو من هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائى .

'''الشرط الثالث''' : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .

'''الشرط الرابع''' : ان يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذها معا متعذرا .

'''الشرط الخامس''' : صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدثين" وظيفيا .


===الشرط الأول===
ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى : 

نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائى" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الامر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائى " فما هى تلك الهيئات " .

المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التى تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل في منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى إلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفى وتصدر "احكام" اى "قرارات قضائية" وليست لجانا ادارية "ادارية ذات اختصاص قضائى" تصدر كلتاهما قرارات ادارية .

'''أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائى''' :

الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .

واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة . المادة 9 من قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما في حكمها فهى تستند احكام هذة القانون إلى تلك "اللجنة" .

لجان الفصل في المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966
ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى . مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) إلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفى مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التى تصدر من هذة اللجنة هى قرارات ادارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى" .

===الشرط الثانى=== 
الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام الصادرةمنجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الأختصاص القضائى :
::فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء . أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائى . أما اذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا . لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكمين" بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكم" وقرار ادارى وهذا لايجوز .

كذلك اذا كان هناك تنازع على التنفيذ بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" اخر لا هو صادر من جهات القضاء ولا هو صادر من احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإن دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين تكون غير مقبولة كما لو كان القرار صادرا من النيابة العامة كسلطة تحقيق . وعلى الاجمال فإننا يمكن ان نقول أن اذا كان هناك تنازع حول التنفيذ بين "حكم" صادر من جهة من القضاء أو بين حكم من احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" الذى يشمل فيما يشمل "القرار" الصادر من الهيئات ذات الاختصاص القضائى والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة . فإن الدعوى تكون غير مقبولة .


وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة اذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين "مجلس المراجعة" الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى . لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين ، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط . كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة ، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر اذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .

===الشرط الثالث=== 
أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا : 

ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا . أى يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين ، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .

ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .اكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا ، أى

أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة .

===الشرط الرابع===

أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا : 

ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا و وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا ، بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا ، بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا . أى لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر . ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها إلى جهة القضاء العادى . أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

===الشرط الخامس=== 

صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . يكون الحكم في إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادى والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا . أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ، ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين و بل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .

الخلاصة أن التناقض بين الحكمين لا يخضع لحكم الفقرة ثالثا من المادة (25) إذا كان الناقض بين حكمين تابعين لجهة قضاء واحدة أى ان دعوى التنازع الوارد في الفقرة ، تفترض تناقضا حول اختصاص "وظيفى" او اختصاص "نوعى" أو اختصاص "محلى" .

فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى أثناء نظرها احدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث اذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات إلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع . فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .

هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا . من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع إلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها ، بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" إلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست احدى الطرق الثلاث التى تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية . غذ المقصود "بالاحالة" المنصوص عليها في المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية "باحالة" الدعوى الموضوعية إلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل في عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى "واحالتها"الى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت اليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .

كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع . كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة ، ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة اذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذى يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التى تحضر الدعوى .

'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية و وتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :''' 

واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا . أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا . فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع إلى المحكمة (فى الحالة الاولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (فى الحالة الثانية) ،بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة . والنص الدستورى المدعى بمخالفتة ، وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في التنفيذ ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .

'''الرسوم والكفالة''' : 

هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية . كما يجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى الدستورية كفالة مقدارها خمس وعشرون جنيها مصريا . وفى حالة تعدد المدعين فتودع كفالة واحدة لهم جميعا "وذلك اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة" ويقضى بمصادرة هذة الكفالة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها . ولا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع اللهم الا اذا اعفى من الرسوم  (المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا) وفيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا تسرى على الرسوم والمصروفات الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية .

'''توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار''' : 

صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة اذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا اذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .

ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخر ليجرى اعلانه فيه . كما ان مكتب المحامى الذى ينوب عن المدعى عليه في الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا اخر يتم اعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية''' : 

ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها ، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب . وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانها . كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .

ويطلب الخصم في [[الدعوى الدستورية]] (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون او اللائحة . اما في دعوى التنازع الايجابى أو السلبى على الاختصاص الوظيفى فان رافع الدعوى يطلب من المحكمة الدستورية العليا ان تقضى بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا بنظر هذة المنازعة التى كانت محل التنازع الايجابى أو السلبى بين المحكمتين و أى يطلب الحكم له بتعيين أى المحكمتين اللتين تدعيان الاختصاص الوظيفى هى المحقة من وجهة نظره ( وذلك في حالة التنازع الايجابى) او تحديد أى المحكمتين المتسلبتين من الاختصاص الوظيفى هى المخطئة من وجهة نظرة والتى يكون من المتعين عليها أن تعدل عما انتهت الية من قضاء بالتسلب من الاختصاص أن تختص وظيفيا بنظر الدعوى (وذلك في حالة التنازع السلبى ) أما دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين فإن المدعى يطلب فيها تحديد الحكم النهائى الواجب تنفيذة من بين الحكمين المتعارضين .

== آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع : ==


يترتب على تقديم دعوى التنازع "الايجابى" وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع "الايجابى" ، الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا اما بالنسبة لدعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين فإنه يترتب على رفعها ان يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا مختصا بأن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين أو بوقف تنفيذ احدهما وذلك حتى يتم الفصل في النزاع (الفقرة الاخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذا الامر الذى يصدر من رئيس المحكمة تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 32 سالفة الذكر انما يصدر منه بصفته القضائية وليس بصفته "الولائية" .

'''قيد الدعوى''' :


يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا "بقيد" دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة المذكورة ، يستوى في ذلك دعوى التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين ، ويحصل القيد في سجل يخصص لذلك ويتم في يوم ورودها للمحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا 9 وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ القيد .

'''اعلان الدعوى :'''

يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان  في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

'''تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :''' 

هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا و أو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين ، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة ، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات . ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر . فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار اليهما فيما سبق في المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة في الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

ويترتب على احجام الخصم عن تقديم مذكراته لقلم الكتاب على الوجه سالف الذكر اثر هام وهو عدم تمكن هذا الخصم من إنابة محام عنه للحضور بالجلسة التى تنظر الدعوى

'''بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :''' 

بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر ، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالى لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) او دعوى تنازع الاختصاص ، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين ، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .

وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين ، فإنها تتولى تحضير الموضوع  ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).

'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :''' 

لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض . وإذا كان الخصم من الخصوم الذين تمثلهم هيئة قضايا الدولة فيتعين ان يحضر عنه أو معه عضو بالهيئة المذكورة لا تقل درجته عن مستشار .

والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .

ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة احد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة  مستشار على الأقل . وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التى تحددها . وبعد ان تقدم هيئة المفوضين تقريرها ، يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التى تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال اسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام ، وعندئذ يعلن هذا الأمر.

ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التى تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .


وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب الدعوى ، بل تنظرها ، لأن الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا لا تسرى عليها قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

اذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية ، أو تنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى ، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين ، لم تستوف شروط قبولها ، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى .

أما اذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها الاخرى الشكلية التى يتطلبها القانون ، فإن المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية القانون أو اللائحة أو برفض الدعوى (فى الدعوى الدستورية) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفى الصحيح وتنفيذة (بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبى ) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفى الصحيح وتنفيذة (وذلك بالنسبة لدعاوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين) .

و'''إذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتةمطلقة .'''

ينشر في الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورة .

'''حكم المحكمة الدستورية نهائى :'''

يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية – اى يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة بالطعن فيها غير مقبولة .

وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى الدستورية ، وتنازع الاختصاص الوظيفى وتنفيذ حكمين متعارضين ) فان المحكمة الدستورية العليا تختص – دون غيرها- بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها . ومن ثم فهى تحل محل قاضى التنفيذ في اختصاصاته الموضوعية والوقتية والولائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . وبذلك تنظر اشكالات التنفيذ الموضوعية كما تنظر اشكالات التنفيذ الوقتية أو الولائية المتعلقة بهذة الاحكام