الخميس، 13 يوليو 2017

مذكرة طعن بالنقض كيانات إرهابية



عادل معوض
للمحاماة و الاستشارات القانونية
صحيفة طعن بالنقض
مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض
مذكــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال
في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا
في يوم       الموافق      من شهر      اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة        قضائية,
وهي مقدمة من الاستاذ / منصور أحمد أحمد منصور المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض , رقم قيد / 91355
ومحله المختار / 50 ش الجمهورية ـ الدور الرابع شقة 15 ميدان الأوبرا ـ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم
المقدم من /
1.          أسامة رشدي على خليفة   ( 137 )
2.          إسلام احمد محمد ابراهيم الغمرى    ( 154 ) 
3.          خالد رجب خليفة عبد الكريم      ( 509 )  
4.          خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجي الشريف  ( 517 ) 
5.          سمير زكى السيد خليل العريكى  ( 625 )
6.        عامر عبد الرحيم محمود على عبد الوهاب   ( 727 )
7.        عمر عباس احمد حسن ابو العلا   ( 936 )
8.        مجدى محمد محمد سالم قنديل   ( 1008 )
9.        محمد صلاح ابو العلا  محمود     ( 1144 )
10.                  محمد سيد عبد العاطي أحمد   ( 1126 )
11.                     محمد عبد الله محمود عبد الله   ( 1178 )
12.                     هشام على لاشين حسنين جمعة   ( 1464 )
ضــــــــــــــــــــــــد
النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة
الوقائع
بتاريخ 12 يناير 2017 فوجئ الطاعنون  بإدراج اسمائهم علي قوائم الإرهابيين بمقتضي القرار رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا . و الصادر من النائب العام فيما تضمنه من طلبه من الدائرة المختصة ادراج اسماء الطاعنين علي قوائم الإرهابيين  والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 114 في 18 مايو سنة  2017 ، وذلك استنادا للقرار الصادر من الدائرة  السادسة جنايات شمال القاهرة – بجلسة غرفة مشورة ( سرية ) ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم وبعضهم مقيدي الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات ، حيث صدر القرار دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم في طلب الإدراج .
بجلسة الخميس 12 / 1 / 2017 قررت  الدائرة المختصة بقبول طلب النائب العام بإدراج الطاعنين علي قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات لأسباب تخلص فيما ورد بمحاضر التحريات واعترافات بعض المتهمين – ليس من بينهم أي من الطاعنين  في القضايا التى استند إليها الحكم الطعين فى مدونته  .
ثم قرر القرار الطعين أنه ينطبق عليهم قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية في المادة 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9  من  القانون رقم 8 لسنة 2015 , ثم انتهي القرار المطعون فيه الي قبول طلب النائب العام بإدراج الطاعنين علي قوائم الإرهابيين وقرر ادراجهم لمدة ثلاث سنوات علي النحو الوارد بالمنطوق ( فلهذه الأسباب بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر قررت المحكمة أولا:- إدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قائمة الكيانات الإرهابية
ثانيا:- إدراج أسماء المتهمين المبين أسمائهم بالكشوف المرفقة علي قائمة الإرهابيين علي ذمة القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا مع ما يترتب علي ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
صدر هذا القرار و تلى علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 12 / 1 / 2017
ولما كان يحق والحال كذلك للطاعنين الطعن علي هذا القرار للأسباب التالية .
أسباب الطعن على القرار
السبب الأول :-  عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لإهدار مبدأ كفالة حق التقاضي الوارد في المواد 97 و 98 من الدستور
o      بجعل البت فى إدراج الأفراد و الهيئات من خلال إحدى دوائر محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة دونما إعلانا للخصوم أو تمكينهم من حق الدفاع و إبداء دفوعهم و دفاعهم و مهدرا لقرينة البراءة الأصلية من غير سند و لا بينة
استهل الحكم الطعين مدونته : ـ
( بعد سماع طلبات النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث أن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة ............. )
( الحكم الطعين ص 28 )
يتضح من تلك العبارة إقرار الحكم الطعين بنظر الدعوى الجنائية حال غياب المطلوب إدراجهم بقائمة الكيانات الإرهابية خلاف للقانون و الدستور القائم بالبلاد .
من المستقر عليه فى المحاكمات الجزائية فقها و قضاءا كفالة حق التقاضى و ان يتساوى المتقاضين أمام القضاء فلا يتميز أيا منهم على الآخر .. و لو كانت جهة الإدارة ( الدولة و مؤسساتها ) .. بينما جاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 مخالفا لتلك المبادئ الدستورية .. كما أنها تخالف عدداً من المبادئ القانونية العامة المستقرة ، فتخل بمبدأ المساواة أمام القانون ، وتمنع المواطن من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي ، وتهدر مبدأ استقلال القضاء بإقحام السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية و القضائية ، وهو ما يخالف – أيضاً-  مبدأ الفصل بين السلطات.
و من حيث أنه
من أهم المبادئ الدستورية التي استقرت عليها جميع الدساتير , وحرصت علي النص عليها , وأصبحت من المبادئ السامية التي لا يجوز المساس بها , مبدأ كفالة الدولة لحق التقاضي , حيث حظرت المساس أو الاعتداء علي هذا الحق بكافة الصور التي قد تعرقل أو تعوق نفاذ هذا الحق , فلا يجوز المساس نهائيا وبأي شكل من الاشكال بحق التقاضي وجعله أمر غير ميسر للمواطنين ( المتقاضين ) .
و قضت المحكمة الدستورية العليا
(( حيث إن ضمان الدستور لحق الدفاع ، قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون ، كافلا للخصومة القضائية عدالتها، وبما يصون قيمها، ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيدا عن أدلتها، أو نابذا الحق فى إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهود؛ فلا يكون بنيان الخصومة متحيفا حقوق أحد من الخصوم؛ بل مكافئا بين فرصهم فى مجال إثباتها أو نفيها ؛ استظهارا لحقائقها، واتصالا بكل عناصرها. متى كان ذلك ؛ وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الهيئة، قد خلا مما يحتم سماع أقوال العضو المحال إلى التحقيق، فإن مضمونه يكون دائرا فى الفراغ، ولا يجوز أن ينبنى عليه اتهام. ))
( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية بجلسة 7/3/1998)
وعلي هذا الاساس
 نجد أن المادة 97 من الدستور تنص علي أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي , و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا , ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي .... .
كما تنص المادة 98 من الدستور علي أن :ـ
 " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . و استقلال المحاماة و حماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع , ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء , و الدفاع عن حقوقهم .
   وبتطبيق هذه المواد علي نص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين  نجد أن يشكل تهديدًا لمنظومة حقوق الإنسان. بشأن الحريات والحقوق العامة ، و احترام حقوق الدفاع والحق في المثول أثناء محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي .
ومن حيث ما حملته نص المادة الثالثة ( و تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.) على ضوء مقاصد الدستور تعتبر تسلطًا على الحقوق و الحريات المشمولة بها فى مجال صونها وإدارتها ، فلا يكفى لتوقيعها مجرد قرار محكمة منعقدة في غرفة مشورة يصدر فى غيبة الخصوم ،، بل يكون توقيعها فصلًا فى خصومة قضائية تقام وفقًا لإجراءاتها المعتادة، وتباشر علانية فى مواجهة الخصوم جميعهم، وعلى ضوء ضماناتها القانونية التى تتكافأ معها مراكزهم وأسلحتهم، ليكون خاتمها إذا توافر الدليل على قيام الخطر العاجل فى شأن ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2015 من مباشرة الشخص او الكيان المراد إدراجه على قائمة الإرهاب ، فلا يجاوزها أيًا كان نطاقها ، وهو ما يعنى أن تدخل القاضى في غيبة الخصوم انتهاكا صارخا لحق من حقوق الدفاع و تعديا عليها من غير مبرر .. إذ الأصل في الأحكام الغيابية الجزائية هو سقوطها بمجرد مثول المحكوم عليه أمام سلطة التنفيذ و يتعين إعادة محاكمته جنائيا .. و لم يرتب القانون و لا المبادئ القضائية ـ على مدى العصور السابقة ـ مركزا قانونيا للحكم الغيابى يتيح الطعن عليه أمام محكمة النقض مفوتا بذلك على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضى .
حق الدفاع حق دستورى
حيث أن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة التي نص عليها المشرع الدستوري في المادة رقم 54 من الدستور المصري المعمول به والتي نصت علي أنه ( .. ولا يبدء التحقيق معه الا في حضور محاميه فان لم يكن له محام , ندب له محام ...)
وانتهت المادة بقولها .. ( وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبسي الا بحضور محام موكل او منتدب )
كما ان نص المادة رقم 208 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات وهو الشريعة العامة في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة ( وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ) .
ولعله مما يجدر ذكره في هذا المقام
( أن المحكمة العليا محكمة النقض كانت سباقة في هذا المضمار فأرست المبدأ بأن حق الدفاع حق مقدس و يعلو علي حق الاتهام و في سبيل كفالة هذا الحق الذي كان لها في شأنه نصيب السبق أنها شرطته بأن يكون جديا وأن يحضر محامي المتهم جميع إجراءات المحاكمة وأن يطلع علي أوراق الدعوى جميعها )
( مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ق 242 ص 998)
o    و يعود الخلل التشريعى في اتشاح المشرع في هذه الأوقات ثوب الخصومة لبعض الخصوم السياسين و الكيانات على غرار ما حدث بالبلاد منذ فجر الخامس و العشرين من يناير 2011 و حتى هذه اللحظة التى تقرأ فيها هذه السطور .
وتبين من مطالعة القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية أنه قرر ( تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين )
، وعقد لها دون غيرها اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى يمارس نشاطًا إرهابيًا أيًا كانت الصورة التى يتم من خلالها ممارسة النشاط ، وخول لتلك المحكمة منعقدة في غرفة مشورة سلطة إصدار قرار بإدراج الأشخاص و الكيانات على قائمة الإرهاب و ما ترتب عليه من نصوص المواد (6 ، 7 ، 8 ) من ذات القانون
وذلك يشكل خروجًا بواحًا على كافة المبادئ الدستورية والقانونية التى حددت طرق الطعن فى الأحكام و وسائل ذلك ، و أهم شروط الطعن بالنقض هو نهائية الحكم و التى لا تكتسب إلا بتحقيق انعقاد الخصومة الجنائية و تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة و تمكين المتهم منها .. الأمر الذى يجعل هذا القانون فيما تضمنته نصوص المادة الثالثة و المواد ( 6 ، 7 ، 8 ) مخالفة للقانون الدستورى و مبادئه القضائية و يتعارض و مبادئ العدالة الطبيعية و كافة المواثيق الدولية .
إن الحق في التقاضي واللجوء إلي القضاء حق أصيل كفلتة كافة الدساتير , فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية , أن تصدر أي قرارات أو أن تقوم بأي عمل إداري أو تصدر أي تشريع يكون من شأنه حرمان المواطنين أو المتقاضين من حقهم الأصيل في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي .
, فهذا الأمر يشكل إهدار واعتداء غير مسبوق علي حقوق المتقاضين التي يكفلها الدستور.
في محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون، تتولى الفصل - خلال مدة معقولة - في حقوقه والتزاماته المدنية أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن المتهم في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصومه ردا وتعقيبا في إطار من الفرص المتكافئة ، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة ، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هي التي تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية. إذ كان ما تقدم ، وكان حق التقاضي لا تكتمل مقوماته أو يبلغ غايته ما لم توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا منصفا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، فإن هذه الترضية - وبافتراض مشروعيتها واتساقها من أحكام الدستور - تندمج في الحق في التقاضي باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه ، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة. ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية في الحق في التقاضي ، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل إلى فصلها عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سرابا.
وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته ، هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية. وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه ، والتي لا يجوز بحال أن تصل في مداها إلى حد مصادرته. وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه، وأقامه أصلا للدفاع عن مصالحهم الذاتية وصونها من العدوان عليها، وجعل المواطنين سواء في الإرتكان إليه، بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم إنما ينحل إلى إهداره ، ويكرس الإخلال بالحقوق التي يدعيها. وهي بعد حقوق تحركها مصلحته الشخصية المباشرة ، ولا تحول دون طلبها الطبيعة العينية للدعوى الدستورية التي تقوم في جوهرها على مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ذلك أن هذه العينية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا تفيد لزوما التحلل في شأنها من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أو أن هذا الشرط يعتبر منفكا عنها غير مرتبط بها. كذلك فإن حق كل مواطن في الدفاع عن حقوقه الذاتية ، لا ينال منه ما هو مقرر من المحكمة المشار إليها في غرفة مشورة و دون إعلان المراد إدراجه على تلك القائمة أو دفاعه .. و عدم تمكينه من تقديم المستندات أو المذكرات اللازمة للرد على ما زعمته جهة الإدارة ( الجهات الأمنية في تحرياتها ) و قدمته للنيابة العامة .
وعلي هذا الأساس نص الدستور , علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي , و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا , ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقد استقرت أحكام محكمتنا الدستورية علي تأكيد هذا المعني و الدفاع عن حرية اللجوء إلي القضاء في العديد من أحكامها حيث قررت :-
وحيث إن هذا النعى - فى جوهرة – سديد ، ذلك أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية ، وكان هذا النفاذ - بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً - لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق ، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما ، ذلك أن قيام الحق فى النفاذ إلى القضاء لا يدل بذاته ولزوماً على أن الفصل فى الحقوق التى تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها - ووفقاً للنظم المعمول بها أمامها - كل ضمانة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة ، بما مؤداه أن الحلقة الوسطى فى حق التقاضى هى تلك التى تعكس حيدة المحكمة واستقلالها ، وحصانة أعضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية ، وهى بذلك تكفل المقاييس المعاصرة التى توفر لكل شخص حقا مكتملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة منصفة وعلنية .........
، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية ، سواء عن طريق حرمان الشخص من إعاقة دعواه ، أو من نظرها فى إطار من الموضوعية ، ووفق الوسائل القانونية السليمة. وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضية القضائية الملائمة ، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه ، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملها ، لا طائل من ورائها.
و يؤيد ذلك قضاء المحكمة الدستورية
(( وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية ، وإن كان لازما لضمان موضوعية الخضوع للقانون ، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأنا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما؛ ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعنى أن تعمل بعيدا عن أشكال التأثير الخارجى التى توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق، إغواء أو إرغاما، ترغيبا وترهيبا؛ فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملا من جانبهم على أحد الخصوم، وانحيازا لغيره- لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية التى تثير غرائز ممالأة فريق دون آخر- كان ذلك منهم تغليبا لأهواء النفس؛ منافيا لضمانة التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية ؛ ولحقيقة أن العمل القضائى لا يجوز أن يثير ظلالا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلتهم الريب فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية. يؤيد ذلك: -
أولا : إن إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاء التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/1/1985و 13/12/1985 يؤكد بوضوح أن المنازعات التى تدخل فى اختصاص السلطة القضائية ، ينبغي الفصل فيها بطريقة محايدة ؛ وعلى ضوء وقائعها ووفقا لحكم القانون بشأنها ؛ مع تجرد قضاتها من عوامل التأثر والتحريض، وكذلك من كل صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع- مباشرا كان أم غير مباشر- وأيا كان مصدرها أو سببها.
ثانيا : إن استقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تنصبان معا على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها. وهما بذلك متلازمتان. وإذا جاز القول-  وهو صحيح- بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقا وعدلا إذا خالطتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر بشأنها- ما كان منها خارجيا أو معتملا فى دخائل النفس البشرية- وأيا كانت دوافعها أو أشكالها ؛ فقد صار أمرا مقضيا أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها فى مجال اتصالهما بالفصل فى الحقوق انتصافا و ترجيحا لحقيقتها القانونية ، لتكون لهما معا القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على أخراهما أو تجبها، بل تتضامان تكاملا، وتتكافآن قدرا.
ثالثا : إن ضمانة الفصل إنصافا فى المنازعات على اختلافها وفق نص المادة 76من الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، وكذلك إلى كل خصومة تأديبية يكون موضوعها ذنبا إداريا؛ وقوامها أن يكون تحقيقها وحسمها عائدا إلى جهة قضاء أو إلى هيئة منحها القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها ، وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضى التى يندرج تحتها حق كل خصم فى عرض دعواه، وطرح أدلتها، والرد على مايعارضها على ضوء فرص يتكافأ أطرافها فيها جميعا، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها ، وكيفية تطبيقها عملا، محددا للعدالة مفهوما تقدميا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.  ))
( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية بجلسة 7/3/1998)
وحيث إنه بغير اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها وحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، فإن هذه الترضية تغدو هباء منثوراً ، وتفقد قيمتها من الناحية العملية ، وهو ما يفيد بالضرورة إهدار الحماية التى فرضها الدستور والمشرع - كلاهما- للحقوق على اختلافها ، وتكريس العدوان عليها ، و تعطيل دور القضاء المنصوص عليه  فى المادة 65 من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها، وإفراغ حق اللجوء إليه من كل مضمون .    
" القضية رقم 2 لسنة 14 قضائية "دستورية " جلسة 3/4/1993 "
يتضح من خلال ما تقدم أن السلطة التشريعية حادت عن المنوط بها من حماية الحقوق الدستورية و العمل على تحقيقها و قيامها بين أركان المجتمع ، و عدلت عن تحقيق المساواة بين جهة الإدارة ـ الدولة و مؤسستها ـ و بين المواطن الذى صاحب الحق الأصيل و المانح لجهة الإدارة والسلطة التشريعية إكسير حياتها .. بما جعلت مبدا المساواة في الحقوق و الواجبات بين جهة الإدارة و المواطن في مهب الريح .. و تراجع أمامها مبدأ خضوع الدولة للقانون أثناء مباشرتها الأعمال اللازمة لتحقيق الدستور و القانون .
الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 مشوب بعدم الدستورية مما يجدر معه إقامة الدعوى الدستورية لتقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها قبل الفصل في الطعن المقدم شكلا و موضوعا .
***********************
السبب الثانى : ـ بطلان القرار المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع
إن حق الدفاع هو من أعظم الحقوق التى ينبغى ان تلقى عناية من محكمة الموضوع بغية حسن تطبيق القانون و ترسيخ العدالة و إقامة دعائم الدولة المدنية الحديثة .
لذلك جاء نص الدستور المادة 69
) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم )
و نص أيضا المادة  67
) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. )
و حيث
 إن التجسيد الدستوري لحق الدفاع على أرض الواقع يتمحور حول مسألة جوهرية هي السعي إلى توفير الحماية اللازمة للذات البشرية وخاصة إذا كان في موضع مشبوه فيه” أو متهم أو محكوم عليه، فحقوق هؤلاء تعد جزءا من حقوق الإنسان ذلك أن الدعوى الجزائية في حياة أي مواطن تقوده إلى دخول مسالك أنظمة إجرائية متشددة مما يجعله في حاجة إلى ضمانات تكفل له حقوق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى الجزائية بداية من الأبحاث الأولية والتحقيق الابتدائي وصولا إلى صدور الحكم النهائي وتنفيذه لذلك  بهدف جعل حقوق المتقاضي في المادة الجزائية واقعا ملموسا في علاقة مباشرة بالإنسان باعتباره مقياس كل شيء وغاية أي بلد يرفع شعار حقوق الإنسان.
وفي ذلك يقرر
عميد فقه المرافعات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول
 ( اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس بالقليل . فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم ، وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو ،   )
و نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية
المادة [124]
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أوالشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب. إثبات ذلك فى المحضر
المادة [125]
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
مما سبق يتضح أن المشرع اشترط عدة شروط حال تعرض أيا من المواطنين لحالة من حالات القبض أو توقيع التدابير الاحترازية اللازمة أو حال وقوعه في براثن الاتهام أو حال محاكمته جزائيا  .
 و حيث أن القرار المطعون فيه رتب عقوبة تبعية على اتهام جديد بإسباغ وصف الإرهابيين عليهم – وما ترتب علي ذلك من أثار دون سماع دفاعهم واخطارهم فإنه يكون حكما قد جافاه عين الصواب و حسن تطبيق قواعد العدالة .. حريا ببطلانه .. جديرا بانعدامه .. لا يرتب أثرا .. إلا أن جهة الإدارة اتخذت منه سبيلا لتكميم الأفواه و حبس الأبدان و تطويق الحقوق العامة و الحريات .. و ليست الأحكام القضائية سبيلا لذلك .. إذ أن الأصل فى الأحكام القضائية أنها تقيم الحق و العدل فى المجتمع فى ظلال من الممارسة القانونية التى رسمها الدستور من مبادئ أهمها خضوع الدولة للقانون .. فى جو من تحقيق التوازن بين جهة الإدارة ( الدولة و مؤسساتها ) و بين المواطنين الذين هم أصحاب الحق المجتمعى الأصيل و هو المانح لكافة السلطات أكسير الحياة .. و بدونه فلا قيام لسلطة من السلطات الثلاث .. إذ أن التشريع بيده و يمارسه النواب نيابة عنه .. فلا يحق لثلة من الشعب استغلال ما منحهم إياه الشعب فى إهدار كرامة المواطنين و حقوقهم أو الانتقاص منها و تضييقها و حصارهم بدنيا و فكريا .. و منعهم من التصرف نتيجة رغبات جهة الإدارة لتصفية خصومها .
و بمطالعة القرار المطعون فيه
وعلي النحو الثابت بمدوناته اذ قضي بإدراج الطاعنين علي قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات وأعمل في حقهم  العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار بقانون كأثر لإدراجهم علي قوائم الإرهابيين  , دون سماع دفاع الطاعنين ولا اخطارهم علي محبسهم بحضور من يتولى مهمة الدفاع عنهم ,  ومن ثم فقد تردي  القرار الطعين في هاوية الانعدام بلا قاع .. إذ قضى بتلك العقوبات - التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل - دون خصومة منعقدة بدعوة المتهمين من محبسهم لسماع أقوالهم قبل القضاء عليهم بتلك العقوبات الشديدة المؤلمة في شأن جنائي بحت ، ودون تمكين دفاعهم من القيام بواجبه مهدراً حقهم الدستوري في أن يكون لديهم مدافعاً عنهم .. مضيفاً وصفاً جديداً لم يشمله الحكم الموضوعي الذي تساند اليه القرار المطعون فيه  ، ودون أن يبين السند القانوني لإسباغ وصف الإرهابيين عليهم ومن ثم ترتيب الأثر القانوني بالإدراج .. مخالفاً للثابت بالأوراق ، ومن ثم يكون قد جاء منعدماً حابط الأثر حرياً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن ..
ولعله مما يجدر ذكره في هذا المقام
(  أن المحكمة العليا محكمة النقض كانت سباقة في هذا المضمار فأرست المبدأ بأن حق الدفاع حق مقدس و يعلو علي حق الاتهام وفي سبيل كفالة هذا الحق الذي كان لها في شأنه نصيب السبق أنها شرطته بأن يكون جديا وأن يحضر محامي المتهم جميع إجراءات المحاكمة وأن يطلع علي أوراق الدعوى جميعها )
( مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ق 242 ص 998)
و استقر قضاء المحكمة الدستورية
(( حيث إن ضمان الدستور لحق الدفاع ، قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون ، كافلا للخصومة القضائية عدالتها، وبما يصون قيمها، ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيدا عن أدلتها، أو نابذا الحق فى إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهود؛ فلا يكون بنيان الخصومة متحيفا حقوق أحد من الخصوم؛ بل مكافئا بين فرصهم فى مجال إثباتها أو نفيها ؛ استظهارا لحقائقها، واتصالا بكل عناصرها. متى كان ذلك ؛ وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الهيئة، قد خلا مما يحتم سماع أقوال العضو المحال إلى التحقيق، فإن مضمونه يكون دائرا فى الفراغ، ولا يجوز أن ينبنى عليه اتهام. ))
( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية بجلسة 7/3/1998)
وعلي الرغم من خلوا القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 مما يفيد  اخطار طالب الإدراج لحضور جلسة نظر الإدراج علي تلك القوائم من عدمه وابداء دفاعه  , ولكن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة التي نص عليها المشرع الدستوري في المادة رقم 54 من الدستور المصري المعمول به والتي نصت علي أنه { .. ولا يبدء التحقيق معه الا في حضور محاميه فان لم يكن له محام , ندب له محام ...
وانتهت المادة بقولها .. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الا بحضور محام موكل او منتدب
كما ان نص المادة رقم 208 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات وهو الشريعة العامة في اجراءات التقاضي امام المحاكم الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة { وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجازو خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها
ومن ثم كان لزاما علي المحكمة المطعون في قرارها التحقق من اخطار النيابة العامة للطاعنين بحضور الجلسة .. أو تكيف النيابة العامة ـ بعدما استبان لها عدم حضور المراد إدراجهم ـ إخطارهم و إحضار المحبوسين منهم من محبسهم .. ليتمكنوا من إبداء دفاعهم في طلب الإدراج لعله يتقدم بدفاع جدي يغير وجه الرأي في الطلب المنظور امام المحكمة أو يقدم ما يفيد ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يصر باتا  ومطعون عليه بطريق النقض نظرا لخطورة طلب الإدراج والأثار المترتبة عليه . اما لم يفعل فانه يعيبه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع
******************
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال
فساد الحكم الطعين باستدلاله بحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 و جعله من مرتكزاته بإنزال عقوبة الإدراج و ما ترتب عليها رغم مدى مخالفة ذلك لما هو مقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا حجية لها أمام محكمة الموضوع
       حيث انه 
              من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم او ببراءته00 ويجب ان تكون تلك الأدلة صادره عن عقيده المحكمة 00 حيث انه لا يصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحة الواقعة التى اقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ) حكما لسواه .
من المستقر فقها و قضاءا أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر محل الحق و إنما تنظر في الإجراءات و التدابير اللازمة لحماية الحق .. و في موضوعنا هذا .. ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة نزع قرينة البراءة الأصلية و إسباغ وصف الإرهاب لا على الأشخاص و لا على الكيانات .. و هذا الحكم هو افتئات على حقوق الناس و حرياتهم و تقييدها من غير مبرر و من غير ولاية لهذا الأمر
و على هذا استقر قضاء النقض

(( ان اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضـوع الفصل فيه . ))

(الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-12-1950 )
و قضت أيضا
(( القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة التنفيذ ، فإذا غم عليه الأمر فى تفسيـر الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلي عن النزاع و ترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتهــا فيه و إلا خرج عن نطاق اختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه . ))

الطعن رقم 0218  لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-12-1950
و بالتالي
أضحى هذا الحكم هو و العدم سواء لخروجه من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر النزاع المطروح عليها و صادرا بالمخالفة للقانون .. حيث أوجب القانون على قاضى الأمور المستعجلة أن يتبصر النزاع المطروح عليه فإن وجده يمس أصل الحق المشمول حمايته بقوة الدستور و القانون و هو ـ قرينة البراءة الأصلية .. حق التملك و التصرف .. التنقل و الترحال ــ تعين عليه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى
و هذا ما قررته محكمة النقض
( متى كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء )
( الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06- 1950 )
و بمطالعة الحكم الطعين
نجد أنه ارتكن إلى هذا الحكم المنعدم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة و جعله حجة يستند إليها على الرغم من ما منعه القانون من الاستناد إلى الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل لعدم تعلقها بموضوع الدعوى.. و دون أن تكلف محكمة القرار الطعين عناء بحث الدليل و تحقيقه و الرد عليه ... أو مجرد أن يسترعى انتباهها وجوب تكليف المراد إدراجهم على هذه القائمة ليبدوا دفعهم و دفوعهم أو يستدعوا محاميهم للدفاع عنهم و تقديم ما تحت أيديهم من مستندات تدحض كل هذه الاتهامات التى حيكت لهم من قبل جهة الإدارة ممثلة في تلك التحريات المزعومة التى ارتكنت لها النيابة العامة حال تحريكها للدعوى الجنائية .. إلا أن محكمة الحكم الطعين سلمت لها أيضا و رفعت لها لواء المباركة في غيبة من الخصوم أو دفاعهم .
و حيث قال الحكم الطعين
فقد صدر الحكم في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بتاريخ 23 / 9 /  2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية و جماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها و جمعية الإخوان المسلمين و أى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم . و كذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات و يكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنف البيان و التحفظ على جميع أموالها ............ إلخ )
( الحكم الطعين ص 30 )
و من المستقر فقها و قضاءا أن قاضى الأمور المستعجلة متى استبان له أن النزاع موضوعيا و يمس أصل الحق امتنع عليه النظر
    ولقد تواترت احكام محكمه النقض 
       فى ذلك على انه 
              لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة الطاعن او ببراءته 00 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى اقام قضائه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه
 ( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
       وفضلا عن ذلك كله 
              كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمة الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الأدلة التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصة للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو ما يوجب عليها تحقيقه.
       حيث قضت محكمه النقض على ان 
              المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لا يصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمة رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي لا يقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه .
          ( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )
              وقضى كذلك 
              لا يجوز للمحكمة ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها .
       ( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )
                     وعليه 
              يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن .. لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها 
              وكذا .. مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية .. بان لا يصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء
.. مما يتعين نقضه والاحاله 
************************
    السبب الرابع : ـ بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التي بني عليها وللقصور في التسبيب و ذلك لعدم إيضاح مؤدى المستندات المنوه عنها بعجز الحكم الطعين .
حيث ان نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية نصت في عجزها علي أن { وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة}
ولما كان استلزام تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمان لا غنى عنه لحسن سير العدالة ، فهو يعطى لصاحب الشأن رقابة مباشرة على المحكمة ... ، وهو مدعاة – كما قال الدكتور رؤوف عبيد في ضوابط تسبيب الأحكام – لتريث القاضي في تمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها عن تبصر وحكمة ، وهو السبيل الذي به تتاح لجهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى توفيق الحكم من حيث الإحاطة بالوقائع إحاطة سليمة فضلاً عن صحة تطبيق القانون عليها ، ولا تتمكن المحكمة العليا من محاكمة كيفية نظر الدعوى والفصل فيها.
و حيث قال الحكم الطعين
( كما اضطلعت قيادات الجماعة بالتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل المؤسسات و المنشآت الإخوانية المتحفظ عليها للحصول على إيرادتها لتمويل تحركهم عرف منها اضطلاع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة ـ التابعة للجماعة ـ بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ مالية بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدى جابر ـ و استغلال تلك المبالغ فى دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى و ترويع المواطنين ، ..... إلخ
( الحكم الطعين ص 32 )
و بعرض ما استند إليه الحكم
على قواعد العقل و المنطق القضائي نجد أن ما ذهب إليه الحكم من التحايل على قرارات التحفظ .. لا يجافيه العقل السليم.. إذ أن اللجنة الخاصة بإدارة أموال المؤسسات المتحفظ عليها نفاذا لحكم القضاء المستعجل آنف البيان .. هى المسئولة عن إدارة المال و الرقابة عليه و هى التى تقوم بالتحصيل إشرافا و تطبيقا و من ثم فإن ادعاء التحايل لا يلاقى قبولا بقول مرسل جاءت به تحريات مشوبة بالقصور و البطلان لعدم جدية و لانعقاد الخصومة بين جهة الإدارة و تلك الجماعة منذ فجر الممارسات السياسية للجماعة حال وصول أحد رموزها لسدة الحكم بالبلاد عبر أرقى ممارسة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث .
و حيث قال الحكم الطعين أيضا  
( و نفاذا لذلك فقد عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا  لتقويض الاقتصاد المصرى و عرقلة جهود التنمية و قد ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات و العناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات و المواقع الإليكترونية ـ المتحفظ عليها بنشر الأخبار الكاذبة ، .......... ، ثانيا ترديد الاشاعات الكاذبة ، ...........، ثالثا احتكار الشركات و المؤسسات المتحفظ عليها للبضائع و السلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى ، ...... ، رابعا : مقاطعة عناصر الجماعة و المرتبطين بها للشركات الداعمة للدولة . خامسا : جمع العملات الأجنبية من الأسواق و توجيه المصريين بالخارج لوقف التحويلات ... إلخ )
( الحكم الطعين ص 32 و 33 )
و هنا نجد الحكم الطعين
سلم لما ورد في تحقيقات النيابة العامة من اتهامات ساقتها تحريات الأمن الوطني خالية من الدليل عارية من الصحة مفتقدة لسند في مقدور مجرى التحريات ذكره و بيانه و تقديمه إن كانت تلك المعلومات جدية ـ أليس في مقدور مجرى التحريات أن يقدم إحصائية من البنك المركزي عن مراجعة نشاط التحويلات البنكية للعاملين بالخارج و مدى تأثرها بهذه الكلمات الباطلة التى ذكرها مجرى التحريات .. و كذا الحال على حسب ما ذكرنا آنفا لم يقم الدليل على استغلال الكيانات المتحفظ عليها .. و إلا فأين تلك اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء نفاذ لحكم القضاء المستعجل .. فإن كان من تحايل في وجودها فلتحاكم تلك اللجنة للقصور و الإهمال في ما أناطها به المجتمع من تنفيذ حكم القضاء .ز و ليعاقبوا شركاء في تلك الجريمة النكراء .
إلا أن الحكم الطعين
غاب عنه فحص الاتهامات و تحقيقها قياما بالدور المنوط بالمحكمة من تحقيق الدليل الجنائى و من غير ما طلب من الخصوم إذ أن هذا هو دور المحكمة و واجبها الأصيل فضلا عن تخلى المحكمة عن سماع ذوى الشأن فيما ورد من اتهامات لم يقل القضاء المصري فيها كلمته بعد .
واذا كان الأصل العام
 المقرر بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
من وجوب تسبيب الأحكام والتي نصت على انه (( يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ))
فقد دل - وعلى ما اطردت عليه احكام محكمة النقض
 (( من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا ، فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقى الادلة ، واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها - على النحو السالف بيانه - الى 0000000000 ، دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ، لا يكفي لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة - كما صار اثباتها فى الحكم - الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه  الطعن ))
( 8/2/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
       وكذلك (( انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تاييده للواقعه التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادله التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه استدلاله بها ولا مكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعني بذكر حاصل الوقائع التى تضمنها من 000000 بل اكتفي بالقول بانها موضحه تفصيلا بهذا التقرير دون ان يعرض للاسانيد التى اقيم عليها او يناقش اوجه الاعتراض التى اثارها الطاعن فى خصوص مضمونه فان ذلك لايكفي فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبه لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوي مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه والتقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن فى طعنه من خطأ فى تطبيق القانون ))
( 17/11/1969 احكام النقض س 20 ق 261 ص 1285 )
وقد أجملت محكمة النقض هذه المعاني قائلة :
( إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة ، إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحداً ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده .. )
( نقض جلسة 21/2/1929 القواعد القانونية ج1 رقم 170 ص 178 في الضوابط ص 7 )
نعم فبه وبه وحده يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجمع إلى عدلهم مطمئنين !!!!
وحيث ان القرار المطعون فيه  _ هو في حقيقته حكما قضي بعقوبة ضد الطاعنين بإدراجهم لمدة ثلاث سنوات علي قوائم الإرهابين  وما ترتب علي ذلك من أثار شملتها المادة السابعة من القرار بقانون المشار اليه _
 قد عول في قراره الي ما أروده بمدوناته التحريات والتي خلت من نسبة أي فعل مادي للطاعنين ، وكذا لاعترافات بعض من المتهمين دون ان يورد هذه الاعترافات ولا مؤداها ولا علاقة الطاعنين بها نظرا لانها لم تشر لأي منهم من قريب أو من بعيد
وإذ ان ما أورده القرار المطعون فيه علي هذا النحو لا يرق لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذي يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها كاملة علي اسبابه ومن ثم تعجز محكمة النقض في ضوء ما اورده القرار المطعون فيه علي هذا النحو من اعمال رقابتها علي صحة تطبيق القانون ازاء خلوا القرار المطعون فيه من اسبابه التي بني عليها قراره المطعون فيه  , فهو لم يستظهر في قراره مؤدي الأدلة التي استقي منها ما انتهي اليه من اعتبار الطاعنين ارهابين ,  ولا الدليل الذي عول عليه في اعتبار الطاعنين رهابيين والفرض أنه لم يصدر ضدهم حكما قضائيا نهائيا باسباغ وصف الإرهابين عليهم  بدلائل واضحة لا لبس فيها ولا غموض  ، مما يصم القرار الطعين بالبطلان لخلوه من التسبيب .
ومن ثم كان ينبغي علي القرار المطعون فيه وعلي نحو مفصل ان يسوق الأدلة التي اقتنع بها علي نحو مفصل جلي واضح ووان يورد مؤدي كل دليل في اثبات ما انتهي اليه القرار من ادراج الطاعنين علي قوائم الأرهابين بنحو يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها , مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين نقض القرار المطعون فيه والالغاء .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن
( ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة بيناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى إقتنعت بها المحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إليها , ولا يكمل محضر الجلسة إلا فى صدد بيانات الديباجة والإجراءات التى اتبعتها المحكمة أثناء نظر الدعوى , أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين إشتمال مدونات أساب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز بحال الإستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذى اتخذته المحكمة سندا لقضائها بالإدانة )
( نقض 5 / 6 / 1972 س 23 – 201 -  898  )
فإذا كان ماسبق
فإن محكمة الحكم الطعين وقعت في براثن القصور في التسبيب و الفساد بالاستدلال على نحو تعجز معه محكم النقض من مراقبة تطبيق القانون .. و يعجز معه  الجمهور من مراقبة حسن سير العدالة و تطبيق القانون و الاطمئنان إلى الحكم محل الطعن مما جعله جديرا بالنقض و إعادة النظر بمعرفة محكمة النقض لتبسط رقابتها القانونية على مستندات الدعوى موضوعا و تقول كلمتها استقلالا . 
السبب الخامس : ـ الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله
بداية .. تعود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه
د / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها (
( من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة )
" نقض  30639 لسنة 72 ق جلسة 23/ 4 / 2003  "
( يجب على المحكمة أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا و كذا عليها تقليب الواقعة على كافة أوصافها القانونية المحتملة عملا بنص المادة 304 إجراءات باعتبارها صاحبة الولاية العامة , و فى سبيل ذلك فإن المحكمة إما أن نقص بعض عناصر الدعوى أو تضيف عناصر جديدة إلى تلك الواقعة  . )
و حيث نصت  
المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 7 مكرر " ز" بتاريخ  17/2/2015  علي أن : ـ
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
 ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
بمطالعه مدونات القرار الطعين
يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدرة القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
لما كان ذلك
وبمطالعة الأوراق المقدمة من النيابة والمرفقة بطلب الادراج
يتبين بانها خلت من ثمة تحقيقات قضائية تخص كلا من الطاعنين
13.               أسامة رشدي على خليفة               ( 137 )
14.               إسلام احمد محمد ابراهيم الغمرى    ( 154 ) 
15.               خالد رجب خليفة عبد الكريم          ( 509 )  
16.               خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الخزرجي الشريف  ( 517 ) 
17.               سمير زكى السيد خليل العريكى       ( 625 )
18.             عامر عبد الرحيم محمود على عبد الوهاب   ( 727 )
19.             مجدى محمد محمد سالم قنديل           ( 1008 )  
20.           محمد عبد الله محمود عبد الله            ( 1178 )
 ولما كان الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 نصت علي ان (ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب) .
ومن مفهوم تلك الفقرة اشترط المشرع تلازم المستندات والتحقيقات المؤيدة لطلب الإدراج ، أي اذا تخلف شرط تلازمهما يبطل القرار الطعين .
ومع ذلك
أصدرت المحكمة قرارها بإدراجهم
فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
حيث اشترط القانون أن تكون المستندات المقدمة من النيابة العامة مشفوعة بالتحقيقات معاً وإن خلو هذه الأوراق من أيا منهما تعيب القرار ويستوجب بطلانه لا سيما و أن أيا من الطاعنين ليس منضما لجماعة الإخوان المسلمين و لم يكن يوما بين صفوفها و انتظامها .. و جاءت التحريات خلوا من ثمة أفعال أو أنشطة قام بها أيا من الطاعنين .. بل جاءت التحريات قولا مرسلا  مكتبيا قد جافت الواقع و غابت عنه .. و كانت نسجا من خيال مجرى التحريات .. مما يستلزم و الحال كذلك إجراء تحقيق من محكمة الموضوع تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة التى نص عليها الدستور المصري لسنة 2014 
إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين
قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتباينها من الأوراق
لتأكد لها ذلك يقينا
مما سبق
فان القرار الطعين يكون قد خالف صحيح القانون لخلو الأوراق المعروضة علي محكمة الموضوع مصدرة القرار الطعين من ثمة تحقيقات قضائية قد تكون أجريت مع الطاعنين السابق بيانهم تستطيع من خلالها محكمة الجنايات الوقوف علي اشتراك الطاعن في أي جريمة حتي يتسني لها صدور القرار وفقاً لصحيح القانون .
وهو أمر يخالف القانون
حيث أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهاربية والإرهابيين نصت علي أن ( ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب )
وهو الأمر الذي يؤكد
  أن محكمة القرار الطعين خالفت صحيح القانون حيث اشترط المشرع عند تقديم طلب الإدراج لابد ان يكون الطلب مرفق به تحقيقات ومستندات  ... والغرض من ذلك هو لضمانه ان تتطلع محكمة الموضوع علي ما هو منسوب للمعروض ضده   ( المطلوب إدراجه ) حتي تتمكن من تقدير مدي خطورته وطبيعة الجرائم المسندة إليه وتوزن الأدلة حتي يتسنى لها تطبيق صحيح القانون ....
الأمر الذي ينم عن اضطراب واضح لدي المحكمة
مصدرة القرار الطعين في الإلمام بصحة الواقعة
والأفعال المنسوبة زورا وبهتانا لكل من المعروض ضدهم  علي حدة
و من المستقر عليه نقضا أنه
الإحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي قول لا أصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده إلي أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 رقم 8 ص 50
نقض 6/5/1979 – س 30 رقم 114 ص 534
نقض 22/1/1986 – س 37 – رقم 25 – ص 114
نقض 12/2/1979 – س 30 رقم 48 – ص 240
نقض 7/7/1990 – س 41 – رقم 140 – ص 806
كما قضي  بان :
الإحكام الجنائية يجب ان تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي ، فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لابتنائه علي أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة في استدلالها علي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ بطل احدها تعذر التعرف علي اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخري .
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 –س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق
نقض 7/7/1990- س 41 – رقم 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنة 59 ق
       ومن ثم .. يتضح أن القرار المشار إليه جاء معيبا بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله  علي نحو يجعله جديرا بالنقض .
***********************
السبب السادس : ـ القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
·      قصور محكمة الموضوع في عدم احاطتها بواقعات الطلب الماثل عن بصر وبصيرة ... وعدم الالمام ببيانه .. وفقاً للثابت بالأوراق المطروحة عليها .. مما ادي الي اضطراب صورتها .. واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها ...
بداية ...... من نافلة القول ...... وفروضه   
انه يتعين على المحكمة ان تورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على انها قرأت أوراق الطلب المقدم اليها من النيابة العامة والمستندات المرفقة قراءه مبصره واحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
وقضـــــــــــي كذلـــــــــــــــــــك
انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في قرارها بياناً كافياً فلا يكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.
و حيث انه ولما كان من المقرر في المبادئ العزيزة التي أرستها المحكمة العليا – محكمة النقض – ان ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع من تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولا جناح او مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي المطروحة عليها.
الا ان حد ذلك
ان تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على انها قرأت أوراق الدعوي قراءه مبصره ... بل واحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما
حيث قضت في ذلك بان
يجب على المحكمة ان تبين في حكمها واقعه الدعوي بيانا كافياً كما يجب عليها ان تستعرض الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئه من شأنها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيباً ويتعين نقضة
(نقض جنائي جلسة 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية 40 ق108 ص148)
ويتعين عليها كذلك ...
ان يكون حكمها مبراً من التعسف في الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال
هذا ....... الا انه
وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه ... ان ينبذ وبنتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها او يحرفها الي غير مؤداها او افتراض العلم استناداً الي قرينة يفترضها من عندياته او ينشئها باجتهاد غير محمود او يضرب في غير مضرب.
لمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك
وكان القرار الطعين في مقام تصور الواقعة ....... قد خانته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه ..... فضل الطريق وجنح جنوحاً مؤسفاً .... حيث قصرت رؤيته وخلت بصيرته .... وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصله لواقعات الطلب.
حيث قررت المحكمة مصدرة القرار الطعين
( و ترتيبا على ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع و اليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً واعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة و الشرطة و نشر الأخبار الكاذبة حول الاقتصاد المصرى و احتكار الشركات و المؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى و جمع العملات الأجنبية من الأسواق و تهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة . و كذا ما ثبت من خلال التحقيقات و المستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرضالدعوة إلى تعطيل الستور و القوانين ، ....... ، إلخ )  
( الحكم الطعين ص 37 )
إلا أن تلك القالة
 و ما ترتيب عليها من نتيجة انتهت إليها محكمة الحكم الطعين والتي اتخذت منها محكمة الموضوع ستار لنسب الإدانة الي الطاعن غير كافيه حيث ان الثابت من مدونات قرارها بان جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة وما سطر بطلبها قد خلت من ثمة اسناد  للطاعنين ارتكابهم ثمة جرم او انضمامهم لجماعه الاخوان المسلمين او قيامهم بالتمويل او شراء اسلحه او تدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً او بدنياً  وبالتالي اصبح الدليل المستمد ضد الطاعنين غير محقق لكي يصدر القرار في حقه، حيث ان القرار الطعين هو بمثابه حكم فكان يجب علي المحكمة ان تتعرض لتلك المستندات لبيان انها المت بما قدم اليها المام صحيح
وهو الامر
الذي ادي الي عدم المام محكمة الموضوع بأحداث تلك الاتهامات والا ما قررت في مدونات قرارها الصورة التي وصفتها عن وقائع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة  بقولها ( .....  قد قام الدليل علي صحته اسنادها للطاعنين حيث لم توضح ما هو منسوب للطاعنين علي وجه اليقين والجازم لكي يتعين لمحكمة النقض مراقبتها.
مهدرة فى قرارها الطعين
 .... أسس ادت الي قصور فى التسبيب و فساد فى الاستدلال أصاب مدوناته جمله وتفصيلاً في تحصيل تلك الوقائع ودلالتها.
وهو ما يكون معه القرار
( قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والايهام في بيان الواقعة . )
(نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنة 4 ق8 ص 622)
فان القرار الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة واسند اتهامات ووقائع الي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التي تناولتها الأوراق.
الامر الذي يؤكد
ايهام الحكم الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر الاتهام .... و الالمام بها على نحو يوضح عن ان محكمة الموضوع قد فطنت اليها في اهم احداثها.
وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
(  المقرر ان الحكم يكون مشوباً بالغموض والايهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية )
(نقض 7/6/1966 س17 ق 146 ص 779)
(طعن رقم 11216 لسنة 59 ق جلسة 10/2/)1991
وهو الامر
الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والايهام في تحصيل وقائع الاتهام  ..... مما يعد حائلاً امام محكمة النقض لأعمال مراقبتها ...اذ كان يتعين على محكمة مصدر القرار الطعين إيضاح قالتها على نحو مفصل مما يعيب القرار و يتعين الغاءه .
فلهذه الأسباب
يلتمس الطاعنون
أولاً : ـ القضاء قبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني ..
ثانياً : وفي الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه  مع يترتب على ذلك من آثار بإلغاء القرار المطعون فيه  واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره . مع رفع أسماء الطاعنين من قوائم الإرهابيين  مع الزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية  .













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق