الأحد، 8 أبريل 2018

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم29 لسنة 35 قضائية عليا بجلسة 5/5/1990 منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 35 ، الجزء الثاني، صفحة 1765 القاعدة رقم 169


حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم29 لسنة  35 قضائية عليا بجلسة 5/5/1990
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 35 ، الجزء الثاني، صفحة 1765 القاعدة رقم 169
الموضوع:  الإِشكال فى التنفيذ  
الموضوع الفرعى :   
الفقرة رقم :1

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية - قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها - المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم - قاضى الأصل هو قاضى الفرع - نتيجة ذلك: لا تدخل هذه المنازعة فى اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم المدنية  - يكون رفع الإشكال للمحكمة المدنية عديم الاثر فى وقف تنفيذ الحكم - القاعدة فى قبول الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطلب الاستمرار فى تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم أى أن يكون مبناه وقائع لاحقه لصدوره وليست سابقة عليه - رفع إشكال من المحكوم ضده ولو إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر بذاته عقبة طارئة فى سبيل تنفيذ الحكم تبرر رفع اشكال مقابل من جانب المحكوم له - امتناع أو رفض الجهة الإدارية المحكوم ضدها عن تنفيذ الحكم يشكل قرارا إداريا سلبيا يجوز طلب وقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه - تطبيق .
الفقرة رقم : 2
إذا كان ما أقيم ابتداء فى صورة إشكال مقابل بطلب الاستمرار فى التنفيذ إلا أنه قدم مذكرة نفى فيها صراحة عن المنازعة صفة الاشكال وكشف فيها عن استهدافه بها مجابهة موقف الجهة الإدارية فى امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ولجوئها إلى رفع اشكال فى تنفيذه أمام القضاء المدنى وتذرعها باثر موقف لهذا الاشكال فإنه يعنى بدعواه ليس إشكالاً مقابلاً أو معكوساً قائماً على محض الاشكال المرفوع من الجهة الإدارية أو امتناعها عن تنفيذ الحكم حتى يصح الزعم بعدم ارتكانه إلى عقبة لاحقه لصدور الحكم ، وإنما فى حقيقتها انتهاء طعن فى القرار السلبى  الصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة صدورا عن رغبته فى تنفيذه عاجلاً وإلغائه موضوعاً - أساس ذلك: العبرة فى تكييف الدعوى بحقيقة الطلبات وصدق المرامى - متى اعتبرت المنازعة طعناً فى قرار سلبى بالامتناع فإنها لا تخضع للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء - تطبيق.

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد المهدي مليحي و محمد أمين المهدي و صلاح عبد الفتاح سلامة و سعد اللة محمد حنتيرة. المستشارين
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13 اكتوبر سنة 1988 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير الزراعة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 29 لسنة 35 القضائية ضد السيد/ عبد العزيز أحمد سعيد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 16 من أغسطس سنة 1988 في الدعوى رقم 4417 لسنة 42 القضائية المقامة من المطعون ضده علي الطاعن بصفته ، والقاضى بقبول الاشكال وفي موضوعه بالاستمرار في تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه وبالزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الي المحكمة الادارية العليا لتقضي بقول الدعوى وبالزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وعين لنظر الطعن جلسة 6 من فبراير سنة 1989 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ، وجرى تداوله بالجلسات علي الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة احالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 31 من مارس سنة 1990 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت  مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات - وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن رفع خلال الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في إنه بتاريخ 31 من مايو سنة 1988 رفع المطعون ضده الدعوى رقم 4417 لسنة 42 القضائية علي الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وطلب في عريضة الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 24 من مايو سنة 1988 في الدعوى رقم 3320 لسنة 42 القضائية بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الزراعة رقم 1370 لسنة 1370 لسنة 987 فيما تضمنه من فرض طريقة التشغيل الآلى علي مصانع الطوب ، وكذا الحكم بعدم الاعتداد بأى اشكال في التنفيذ مرفوع من الجهة الإدارية أمام القضاء المدنى ، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت ذلك الحكم ، وطعنت الجهة الإدارية فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ورفعت اشكالا في تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة واعلنت في الصحف أن هذا الاشكال يوقف تنفيذه ، الأمر الذي يخول الطاعن رفع اشكال بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار في تنفيذه وبعدم الاعتداد بأى أشكال مرفوع أمام المحكمة المدنية غير المختصة .
وطلب هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته الحكم برفض الإشكال مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن الجهة الإدارية أقامت أشكالاً فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وهذا الإشكال يوقف التنفيذ حتى يفصل فيه ، ثم أقام المطعون ضده الإشكال الماثل دون أن يطرحج فيه على المحكمة وقائع جديدة لاحقة لصدور الحكم موضوع الإشكال والقاعدة أنه يتعين لقبول الإشكال أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم . وعقب المطعون ضده بمذكرة جاء فيها أن المنازعة ليست إشكالاً فة التنفيذ وإنما هى منازعة فى شرعية إشكال التنفيذ المرفوع من الجهة الإدارية أمام جهة قضائية غير مختصة ولائياً وامتناع هذه الجهة عن تنفيذ الحكم بحجة هذا الإشكال المصطنع ووضعها الشمع الأحمر على مصانع الطوب تحدياً لذلك الحكم وقضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى جلسة 16 من أغسطس سنة 1988 بقبول الإشكال وفى موضوعه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن الإشكال استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً وإنه إذا كان الإشكال المبدى من المحكوم ضده هو الصورة الطبيعية للإشكال إلا أنه يجوز للمحكوم له أن يقيم إشكالاً بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم إن اعترضت تنفيذه مشاكل أو عقبات ويسمى الإشكال فى هذه الحالة بالإشكال المعكوس وقد صدر الحكم موضوع الإشكال الماثل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يثبت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمرت بوقف تنفيذه طبقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة فى الطعن الذى أقامته الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يوجب الحكم بالاستمرار فى تنفيذه لصالح المستشكل طالب التنفيذ .
ومن حيث إن الطعن بنى على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه يتعين لفبول الإشكال أن يكون قائماً على أسباب جديدة لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وهو ما لم يستند إليه الإشكال الماثل ، ولأن امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم لا يعتبر بذاته عقبة جديدة تبرر رفع الإشكال من جانب المحكوم له . ولأن المادة 50 من قانون مجلس الدولة لا تحول دون إعمال أثر الإشكال فى وقف تنفيذ الحكم حتى تفصل المحكمة المختصة فيه .
ومن حيث إنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية . إذ قضى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة 3 من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ، إلا أن قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل فة حدود اختصاصها ، لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وبذا لا تدخل هذه المنازعة فى اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم المدنية ويكون رفعها إليه عديم الأثر فى وقف تنفيذ الحكم وإذا كانت القاعدة فى قبول الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطلب الاستمرار فى تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم أن يكون مبناه وقائع لاحقة لصدور الحكم وليست سابقة عليه ، على صدور الحكم ، على اعتبار أنه ينصب على إجراءات التنفيذ وحتى لايكون طعناً فى الحكم بغير الطريق القانونى إلا أن رفع الإشكال فى تنفيذ الحكم من جانب المحكوم ضده ولو إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر بذاته عقبة طارئة فى سبيل تنفيذ الحكم تبرر رفع إشكال مقابل من جانب المحكوم له حيث يتم الفصل فى هذا الإشكال المرفوع من المحكوم ضده وفقاً لأحكام القانون ،كما أن امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم أو رفضه هذا التنفيذ مهما كان جلياً أو عمدياً لا يعد عقبة طارئة تبرر رفع إشكال مقابل من جانب المحكوم له حيث شرع القانون أحكام التنفيذ الجبرى لقهر المحكوم ضده على التنفيذ غير أن هذا الامتناع أو الرفض من جانب الجهة الإدارية المحكوم ضدها عن تنفيذ الحكم يشكل قرارا إداريا سلبيا يجوز طلب وقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه وعلى هذا فإن رفع الجهة الإدارية المحكوم ضدها اشكالا في تنفيذ ولو إلى محكمة غير مختصة لايبرز للمحكوم له رفع هذا الإشكال المقابل . وإنما يقتضى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى وينطوى على قرار سلبى يجوز الطعن فيه بطلب وقف تنفيذه وإلغائه .
ومن حيث إنه لئن كان المطعون ضده رفع دعواه ابتداء فى صورة إشكال مقابل بطلب الاستمرار فى التنفيذ . وهو ما سيرته فيه محكمة القضاء الإدارى بحكمها المطعون فيه إلا إنه قد قدم فى الدعوى مذكرة نفى فيها صراحة عن المنازعة صفة الإشكال وكشف فيها عن استهدافه بها مجابهة موقف الجهة الإدارية فى امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولجوئها إلى رفع إشكال فى تنفيذه أمام القضاء العادى وتذرعها بأثر موقف تزعمه لهذا الإشكال فى التنفيذ . وكل هذا يعنى أ نالدعوى ليست حسب ظاهرها ابتداء مجرد إشكال مقابل أو معكوس قائم على محض الإشكال المرفوع من الجهة الإدارية او امتناعها عن تنفيذ الحكم حتى يصبح الزعم بعدم ارتكانه إلى عقبة لاحقة لصدور الحكم ، وإنما هى فى حقيقتها انتهاء طعن فى القرار الإدارى السلبى الصادر من الجهة الإدارية بامتناعها عن تنفيذ الحكم وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة صدوراً عن رغبة المطعون ضده فى تنفيذ الحكم عاجلاً وكذا بطلب إلغائه موضوعاً كأصل لازم قيامه حتى يقترن به هذا الطلب العاجل ، لأن العبرة فى تكييف الدعوى بحقيقة الطلبات وصدق المرامى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب إذ جنح إلى تكييف الدعوى بأنها إشكال مقابل أو معكوس وفصل فيها على هذا الأساس بقبول الإشكال وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم مما يوجب الحكم بإلغائه وبإنزال حكم القانون على الدعوى وفقاً لتكيفها الصحيح .
ومن حيث إن الدعوى بهذا التكييف الحق تمثل طعناً فى قرار سلبى مما يحررها من المواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء كما أنها استوفت أوضاعها المقررة . فإنها تكون مقبولة شكلاً وإذا كان الثابت أنها لم تتهيأ بعد الفصل فى شقها الموضوعى وهو طلب إلغاء القرار السلبى بالنظر إلى عدم تقديم تقرير من هيئة مفوضى الدولة بارأى القانونى فيها مما يحول فى التصدى لها دون بلوغ حد الفصل فى هذا الشق الموضوعى فإنه لا مناص من الاقتصار فى هذا التصدى على الشق المستعجل وهو طلب وقف تنفيذ القار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن هذا الحكم واجب التنفيذ قانوناً . ولم تأمر دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ فى الطعن التى أقامته الجهة الإدارية . ولا يثمر فى وقف تنفيذ ذلك الأشكال الذى رفعته الجهة الإدارية إلى قاضى التنفيذ بالمحاكم المدنية واستندت إليه وحده فى الامتناع عن التنفيذ بحجة أنه منتج لأثره فى اتباع هذا الوقف وهى حجة داحضة على التفصيل المتقدم . فإن هذا الامتناع يكون حسب ظاهر الأوراق مخالفاً للقانون مما يوفر ركن الجدية اللازم للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال بالنظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار يتعذر تداركها تتمثل فى عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده وبالتالى غل يده عن استغلال مضرب الطوب فيما رصد له وبناء عليه يتعين القضاء بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع غعادة الدعوى إلى محكة القضاء الإدارى تمهيداً للفصل فى شقها الموضوعى بعد تحضيره وفقاً للقانون.
ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الطلب المستعجل وكذا الطعن فإنها تلزم بمصروفاتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب المستعجل والطعن ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى الطلب الموضوعى بعد تحضيره قانوناً .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق