الأحد، 22 أبريل 2018

احكام نقض فى القتل العمد المقترن بعنصر سبق الاصرار و الترصد

سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و لا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم و المجنى عليه و التى دلل على قيامها تدليلاً سائغاً . 


( الطعن رقم 987 لسنة 33 ق جلسة 1963/125/9 )



سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 


( الطعن رقم 875 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/9 )



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما اقترفا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فقد وجبت مساءلتهما عنها سواء ارتكباها وحدهما أو مع غيرهما - و يكون ما أنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلتهما وحدهما عن النتيجة صحيحاً فى القانون ، و لا يعيبه أن نسب إليهما استعمال آلات راضه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من استعمالهما أسلحة نارية - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل - و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد - و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها ، و كان كل من الطاعنين لم يسأل إلا عن جريمة القتل - بغض النظر عن الوسيلة - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .


( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )



الأصل أن الجانى يسأل عن الجريمة التى يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال - و هو ما ثبت فى حق الطاعنين - و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .


( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )


متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء أرتكبها وحده أو مع غيره و يكون ما أنتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون . و لا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و ما دام أن إصابتى العنق و الظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا فى إحداث الوفاة ، و متى كان الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .


( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )


الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و من ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .



( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )




سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره - ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .


( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )





أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " ... و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . و لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الارتباط - و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن ، فإنه و قد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ، و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الارتباط - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . مما يتعين معه نقض الحكم .


( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق جلسة 1966/2/22 )





تقضى المادة 1/234 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة . و من ثم فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع فى القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التى دين بها .


( الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق