الأحد، 22 أبريل 2018

تعريف القصد الجنائى فى ظل أحكام النقض الخاصة بالقصد الجنائي


إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية إفتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله
الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
=================================
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
الطعن رقم  4150     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 759
بتاريخ 12-10-1982
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
=================================
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .
                      ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
الطعن رقم  0565     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
=================================
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما ... ألخ
الطعن رقم  0436     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                              
فقرة رقم : 2
=================================
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
                ( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5
استظهار القصد الجنائى
الطعن رقم  0436     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى                               
فقرة رقم : 3
=================================
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

            ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
الطعن رقم  1211     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 352
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
================================= 
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .
الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 3
=================================
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 4
=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .
=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
                    ( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .
=================================
الطعن رقم  0847     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 67 
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .
                     ( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 87 
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
                      ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16

القصد الاحتمالى
=================================
الطعن رقم  0737     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 341
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                  
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .
                   ( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم  1835     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 168
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                   
فقرة رقم : 1
القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .
                   ( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )
تقدير قيام القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 491
بتاريخ 28-03-1932
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .
                    ( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )
=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى                         
فقرة رقم : 4
الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد ، و قصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . و ذلك لأن القانون ، إذ  نص فى المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى و هو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً ، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 56 
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى                         
فقرة رقم : 1
النية هى ركن نفسانى داخلى متعلق بالوقائع . و متى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التى إشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هى صحيحة كافية أم لا . لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن
سبق الاصرار
=================================
الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم  29273    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 892
بتاريخ 09-10-1990
الموضوع : القصد الجنائى           
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار                                      
فقرة رقم : 3
لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .

المدونة القانونية للأستاذ ــ عادل معوض للمحاماة و الاستشارات القانونية : أحكام النقض الحديثة فى القتل العمد مع سبق الإصرار

المدونة القانونية للأستاذ ــ عادل معوض للمحاماة و الاستشارات القانونية : أحكام النقض الحديثة فى القتل العمد مع سبق الإصرار: أحكام النقض الحديثة فى القتل العمد مع سبق الإصرار لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعن في...

المدونة القانونية للأستاذ ــ عادل معوض للمحاماة و الاستشارات القانونية : أفضل ماقيل فى حجية التحريات الشرطية بأحكام المحكمة...

المدونة القانونية للأستاذ ــ عادل معوض للمحاماة و الاستشارات القانونية : أفضل ماقيل فى حجية التحريات الشرطية بأحكام المحكمة...:  مجلس الدولة     المحكمة الإدارية العليا     بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس ال...

احكام نقض فى القتل العمد المقترن بعنصر سبق الاصرار و الترصد

سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و لا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم و المجنى عليه و التى دلل على قيامها تدليلاً سائغاً . 


( الطعن رقم 987 لسنة 33 ق جلسة 1963/125/9 )



سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 


( الطعن رقم 875 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/9 )



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما اقترفا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فقد وجبت مساءلتهما عنها سواء ارتكباها وحدهما أو مع غيرهما - و يكون ما أنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلتهما وحدهما عن النتيجة صحيحاً فى القانون ، و لا يعيبه أن نسب إليهما استعمال آلات راضه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من استعمالهما أسلحة نارية - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل - و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد - و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها ، و كان كل من الطاعنين لم يسأل إلا عن جريمة القتل - بغض النظر عن الوسيلة - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .


( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )



الأصل أن الجانى يسأل عن الجريمة التى يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال - و هو ما ثبت فى حق الطاعنين - و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .


( الطعن رقم 1641 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/4 )


متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء أرتكبها وحده أو مع غيره و يكون ما أنتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون . و لا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و ما دام أن إصابتى العنق و الظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا فى إحداث الوفاة ، و متى كان الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .


( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )


الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و من ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .



( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )




سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره - ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .


( الطعن رقم 1864 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/7 )





أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " ... و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . و لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الارتباط - و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن ، فإنه و قد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ، و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الارتباط - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . مما يتعين معه نقض الحكم .


( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق جلسة 1966/2/22 )





تقضى المادة 1/234 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة . و من ثم فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع فى القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التى دين بها .


( الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 )

أفضل ماقيل فى حجية التحريات الشرطية بأحكام المحكمة الإدارية العليا


 مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د/ محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو. المستشارين.
إجراءات الطعن
    فى يوم الأحد الموافق 26 من مايو سنة 1985 ، اودع الأستاذ / ……… المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ …… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2338 لسنة 31 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 30 من مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 78 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الادارية ضد السيدة / ……… القاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة .
    وطلبت الطاعنة للاسباب بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم وببراءتها من المخالفة المسندة اليها مع الزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
    واعلن تقرير الطعن الى الجهة المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق .
    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة تقدير الجزاء بما يتناسب صدقا وعدلا مع ما ثبت فى حق الطاعنة .
    وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من يناير سنة 1987 ، وبجلسة 10 من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 13 من فبراير سنة 1988 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
    من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
    ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1983 اودعت النيابة قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 78 لسنة 26 القضائية مرفقا بها تقرير اتهام ضد السيدة/ ……… الكيمائية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بالدرجة الثالثة ، لانها خلال شهر يناير سنة 1983 لم تحافظ على كرامة وظيفتها وسلكت فى تصرفاتها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن وضعت نفسها موضع الريب والشبهات بتواجدها بشقة أحد المواطنين مما عرضها للضبط بمعرفة مباحث الآداب واتهامها فى قضية مخلة بالشرف على النحو المبين بالاوراق ، وبذلك تكون العاملة المذكورة قد ارتكبت مخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادتين 76/3 و 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
    وطلبت النيابة الادارية محاكمتها طبقا للمادتين سالفتى الذكر والمادتين 80 و 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 و 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
    وبجلسة 30 من مارس سنة 1985 اصدرت المحكمة حكمها بمجازاة السيدة المذكورة بالفصل من الخدمة .
    واقامت المحكمة قضاءها على ان المحالة ضبطت بمعرفة مباحث الاداب فى شقة احد المواطنين واتهمت فى قضية مخلة بالشرف وحكم عليها ابتدائيا فى هذه القضية بالحبس مع الشغل ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثم الغى هذا الحكم استئنافيا وقضى ببراءتها مما نسب اليها تأسيسا على عدم توافر ركن الاعتياد فى مباشرة الفحشاء باعتباره احد اركان جريمة الدعارة .
    واضافت المحكمة ان مباحث الآداب قامت بمهاجمة الشقة المنوه عنها وضبطت المحالة مع رجلين لاتربطهما بها صلة مشروعة وقد ضبطت فى الشقة شرائط فيديو تحتوى على عروض مخلة بالاداب وقد تبين من أقوال المحالة فى تحقيق النيابة الادارية ان المقاول صاحب الشقة يتخذها مصيفا له ويقيم فيها بمفرده بعيدا عن أسرته المقيمة بالقاهرة وان زوج المحالة غير موجود بالمدينة حيث يعمل بالخارج فان مثل هذه الظروف والملابسات بالاضافة الى تلك التحريات التى دفعت مباحث الآداب الى مهاجمة الشقة المذكورة مما ادى الى ضبط الواقعة على النحو السالف ذكره مما يثير غبارا قاتما حول تصرفات المحالة ويؤثر فى سمعتها بين الناس بما يمس سلوكها الوظيفى ويعد اخلالا بحسن السير والسلوك وخروجا على مقتض الواجب الوظيفى الأمر الذى يفقدها شروط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .
    ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عما شابه من قصور فى التسيب واخلال بحقوق الدفاع للأسباب الآتية :
    1- اخطأ الحكم المطعون فيه حين استنتج من مجرد حصول التحريات ضد شخص المقاول ومن مجرد قيام المباحث بمهاجمة شقته ، ان الطاعنة لها صلة بهذا المقاول وقد تبين انه يتخذ من هذه الشقة مكتبا ومركزا له يباشر فيه تعاقداته بدليل أنه جاء فى اسباب الحكم المطعون فيه ان الطاعنة كان يوجد معها فى نفس الوقت اشخاص آخرون لا تربطها بهم صلة وهذا قاطع فى الدلالة فى نفى أى صلة سيئة بينها وبين المقاول المذكور .
    2- كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاستنتاج حين رتب على المقولات التى أوردها انها تثير غبارا حول تصرفات الطاعنة وتؤثر فى سمعتها بين الناس اذ أن ما أورده الحكم المطعون فيه متعلقا بشقة المقاول وما وجد بهذه الشقة من شريط فيديو وما حصل بشأن هذه الشقة من تحريات امر يخص المقاول فقط ، فلا يصح ان يستنج منه أمر يمس سمعة الطاعنة اذ لا علاقة لها بهذا المقاول سوى مجرد الرغبة فى الحصول على شقة وهى رغبة مشروعة.
    3- اخل الحكم المطعون فيه بحقوق الطاعنة فى الدفاع فقد أودعت الطاعنة حافظة مستندات تضمنت شهادة رسمية من واقع جدول الجنح المستأنفة فى القضية رقم 3511لسنة 1983 تفيد صدور حكم لصالحها ببراءتها من التهمة المسندة اليها وكان يتعين احترام حجية هذا الحكم ، يضاف الى ذلك ان الطاعنة قدمت شهادة من الجهة الادارية تفيد أنها حسنة السير والسلوك وانها لم تكن فى اعمالها موضع ريبة أو شبهة خلافا لما تدعيه النيابة الادارية ، واذ التفتت المحكمة عن دفاع الطاعنة فان حكمها يكون مخالفا للقانون مستوجبا الالغاء .
    4- القاعدة العامة فى المسئولية الجنائية والادارية ان الشخص يسأل عن سلوكه وفعله ، ولا يسأل عن سلوك وفعل غيره ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة وادان الطاعنة بناء على افعال وسلوكيات المقاول .
    5- اتسم الحكم المطعون فيه بالمبالغة والقسوة فى توقيع الجزاء اذ أن جزاء فصل الطاعنة من الخدمة لا يتناسب مع ما هو منسوب اليها .
    ومن حيث ان الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه ويعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى به . والذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له . والقضاء الادارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا . أى ان القضاء الادارى بتقيد بما أثبته القضاء الجنائى فى حكمه من وقائع وكان فصله فيها لازما دون ان يتقيد بالتكيف القانونى لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الادارية عنه من الناحية الجنائية . فالمحاكمة الادارية تبحث فى مدى اخلال الموظف بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فانها ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام وقد يصدر حكم بالبراءة فيها ومع ذلك فان ما يقع من المتهم يشكل ذنبا اداريا يجوز مساءلته عنه تأديبيا .
    ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان السيدة / ……… الموظفة الكيميائية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية من الدرجة الثالثة ضبطت بمعرفة مباحث الاداب بالاسكندرية فى 21/3/1983 فى شقة احد المواطنين وحقق معها بمعرفة النيابة العامة فى القضية رقم 3511 لسنة 1983 وقدمتها النيابة العامة الى المحاكمة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة وفى 16/5/1983 حكمت محكمة جنح الاداب حضوريا بحبسها مدة ثلاثة اشهر مع الشغل والايقاف الشامل والمراقبة مدة مساوية الا ان محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 19/6/1983 بالغاء الحكم المستأنف وببراءتها من التهمة المنسوبة اليها تأسيسا على عدم توفر ركن الاعتياد .
    وهذا الحكم فى منطوقه والاسباب التى قام عليها يحول دون مساءلة الموظفة المذكورة عن واقعة تواجدها بمفردها وهى موظفة متزوجة فى شقة أحد المواطنين الذى تحوم حوله شبهات سوء السلوك على النحو السابق بيانه ، وهى واقعة ثابتة فى حقها تشكل ذنبا اداريا يستوجب مساءلتها تأديبيا ، ذلك ان الموظف العام لا تقتصر مسئوليته على ما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل انه قد يسأل كذلك تأديبيا عما يصدر عنه خارج نطاق عمله ، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى اليها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق اعمالها ولا يجوز ان يصدر منه ما يمكن ان يعتبر مناقضا للثقة الواجبة فيه والاحترام اللازم اذ لا ريب ان سلوك العامل وسمعته خارج نطاق عمله الوظيفى وعلى الجهاز الادارى الذى يعمل فيه .
    ومن حيث ان ما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان تحريات شرطة الاداب لا يصل اليها رجال المباحث الا بعد ان تكون قد شاعت بين الناس وان لهذه التحريات سند من الواقع هذا القول هو من قبيل القضاء بعلم المحكمة ، ولا سند له من الأوراق فى الوقائع المعروضة ولا ضرورة توجيه ، اذ ليس من الضرورى ان تكون مهاجمة شقة المقاول التى ضبطت فيها الطاعنة قد تمت بعد ان شارع بين الناس أمر فساد هذا المقاول ولم يثبت ذلك من الأوراق وليس من الضرورى ان يكون ما شاع بين الناس من امر فساد هذا المقاول - ان صح ذلك - متفقا مع الحقيقة . والثابت من الأوراق انه قد تمت مهاجمة شقة المقاول بمعرفة شرطة الآداب وانه قد تم ضبط الطاعنة مع رجلين لا تربطها بهما صلة شرعية ، وانه قد ضبطت بالشقة شرائط فيديو تحتوى على عروض مخلة بالآداب ، ولكنه لم يثبت ان المخالفة المسلكية المنسوبة الى الطاعنة كانت تجاوز مجرد التواجد المكانى مع أغراب فى شقة المقاول الأمر الذى عرضها للضبط بمعرفة مباحث الآداب وإتهامها فى قضية أداب ، اذ لم يثبت وجود أية علاقة غير شريفة للطاعنة بصاحب الشقة أو بمن كان فيها من الرجال وقت الضبط ، كما لم تثبت ان الطاعنة قد ضبطت وهى تشاهد شرائط الفيديو المخلة بالآداب ، اذ أنها كانت فى وضع مع الرجال يمكن تفسيره بأنه يخالف الآداب والعرف وحسن السمعة والسيرة الطيبة ، فضلا عن الكرامة والاحترام . وعلى ذلك فان اقل ما يمكن نسبته الى الطاعنة من أسباب الخروج على واجبات الوظيفة هو تواجدها بشقة المقاول الامر الذى عرضها للضبط والاتهام فى قضية اداب ، وهو الاتهام الذى وجهته اليها النيابة الادارية فى تقرير الاتهام ، أما قول المحكمة بأن صاحب - الشقة كان يقيم فيها بمفرده وانه يستخدم الشقة كمصيف ، وان الطاعنة يعمل زوجها بالخارج ولا يقيم فى المدينة - فهى فى جملتها اقوال تسئ الى الطاعنة بلا موجب وبلا مبرر فى مجال المساءلة التأديبية فضلا عن عدم ثبوت صحتها . اذ لم يقم دليل من الأوراق على أن صاحب الشقة يقيم فيها وحده . وان هذه الاقامة الانفرادية هى التى جذبت اليها - وهيئت الأسباب لزيارة الطاعنة للمقاول فيها ، ولم يقم دليل من الأوراق على أن المقاول يستخدم هذه الشقة كمصيف فقط وانه لا يستخدمها استخدام المقاول لمكتب يتولى فيه ادارة اعماله ، ولم يثبت من الأوراق الغرض من زيارة الطاعنة للمقاول وحقيقة صلتها به وابعاد هذه الصلة ، وليس كل تواجد فى مكان فيه رجال مما يمكن تفسيره بأنه لارتكاب الفحشاء ولممارسة الخطيئة ، بل وجود أكثر من رجل فى المكان الذى اقتحمته شرطة الآداب مما يوحى - ولا يدل - على أن وجود الطاعنة فى ذلك المكان كان لغرض لا يتصل بسلوكيات الاثم والخطيئة . كما أن غياب زوج الزوجة الطاعنة عن المدينة لم يكن سببا لتواجدها فى صحبة الرجال الأغراب عند ضبطها بمعرفة مباحث الآداب فى شقة المقاول ، اذ لا يسوغ فى العقل تفسير كل غياب للزوج عن زوجته بأنه ينتج انحرافها عن الجادة .
    كما لا يجوز تفسير كل وجود لاثنى فى مجتمع الرجال بأنه وجود لارتكاب الرذيلة والاثم وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد وللدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل . والثابت ان النيابة الادارية قدمت الطاعنة بتهمة التواجد فى شقة مريبة مما عرضها للقبض عليه واتهامها فى قضية اداب فان المحكمة اعتلت من الشطط فى التأثيم والعقاب واصابت الطاعنة بجراح عميقة فى مسلكها واعتبارها بلا دليل وبلا سند من الأوراق ، سوى مجرد التواجد فى شقة مريبة تدهمها الشرطة ولم يثبت من الأوراق ان الطاعنة كانت فى أى وقت على علم مسبق بحقيقة المكان وما يحيط به من شبهات وما يتصل بصاحب المكان من اسباب الارتياب فى حقه ، لذلك يكون التغليظ على الطاعنة بالتأثيم والعقاب من جانب المحكمة التأديبية فى غير محله وغير قائم على أسباب صحيحة فى جملتها ، واذا كان مجرد تواجد انثى فى مكان ترتاب فيه الشرطة ولم يثبت ان الموظفة كانت ترتاب فيه مما يجازى عنه بالفصل من الخدمة كأى جزاء يليق توقيعه بمن تضبط وهى تمارس الاثم والفحشاء والخطيئة . والثابت ان المحكمة مالت مع هذه الأسباب غير الصحيحة واستخلصت بغير موجب عدم صلاحية الطاعنة للاستمرار فى الوظيفة ، ولذلك كان على هذه المحكمة ان تصحح ما اعوج من القضاء المطعون فيه ، وان ترد العقاب المغالى فيه التأثيم فى العقاب الى نصابه الصحيح المقبول ، وان تأخذ الطاعنة بما ثبت فى حقها بالحق والصواب والتفسير الصحيح للوقائع وتقضى بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فغصل الطاعنة من الخدمة بقيام العقاب التأديبى فيه على أساس من الغلو والشطط فى التأثيم والعقاب ، ومن ثم اتسم بعدم المشروعية وترده الى النصاب المعتدل من العقاب .
    ومن حيث انه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى - الا يشوب استعمالها . غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب وهذا الهدف هو بوجه عام تأمين نظام سير المرافق العامة ولا يتحقق هذا التأمين اذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة ففى هذه الحالة يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة .
    ومن حيث ان حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه قد ضرب صفحا عن الظروف التى لابست موقف السيدة / …… والملابسات التى احاطت بالواقعة وغالى فى توقيع الجزاء وعاقب الطاعنة بالفصل من الخدمة مما يصم الجزاء بعدم المشروعية ومن ثم يتعين الغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعنة بالجزاء المناسب الذى تقدره المحكمة بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين .
   فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة           بتاجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين.

أحكام النقض الحديثة فى القتل العمد مع سبق الإصرار


أحكام النقض الحديثة فى القتل العمد مع سبق الإصرار

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله : " وكان اليقين مما هو ثابت بالواقعة كما بينتها المحكمة أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم تموج في جوانحه معقودة برسوخ فيها يدل على ثبوتها من الأوراق وما شهد به شهود الإثبات أن المتهم داهم المجنى عليهم بمكان الواقعة للثأر لمقتل أخيه ياسر من قاتله ...... بعد أن علم بهربه من السجن الذى سيق إليه بتهمة قتله وظن إفلاته من العقاب عن قتله وتسلح المتهم بسلاح نارى قاتل بطبيعته ومبادأته إذ حاصر المجنى عليهم بالغرفة مكان جلوسهم بالسعى لإطلاق النار صوبهم جميعاً وإصراره على ذلك طول فترة بقائه بسلاحه مهيمناً عليهم وإلحاحه بالسؤال عمن يدعى ...... للثأر منه معهم لدى تكرار إطلاقه للنار من سلاحه النارى ـــــ الطبنجة المضبوطة ـــــ وهيئته في الاعتداء إذ وقف موجهاً سلاحه النارى صوبهم ممسكاً بكلتا يديه وهم جلوس ولم ينصرف عنهم إلا بعد إصابة المجنى عليه ......وسقوطه أرضاً إذ اعتقد أنه المطلوب أصلاً للثأر ولم يكن يعرف شخصه وأنه أصيب إصابة قاتلة وفى اجتماع تلك المظاهر الخارجية ما تستنبط منه المحكمة بارتياح وطمأنينة ثبوت نية القتل لدى المتهم ، وأما عن سبق الإصرار وبما يستفاد من نص المادة 231 من قانون العقوبات أنه حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني على ارتكاب جريمته بعد إعمال فكره بشأنها وتدبر أمر ارتكابها في روية وهدوء بال تنتهى إلى التصميم على ارتكابها وفق التدبير الذى أعده واقتنع به وهو يستنتج من ظروف الدعوى وملابساتها . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار ثابت في حق المتهم مما هو ثابت بالأوراق وما شهد به شهود الإثبات من أنه إذا علم بهرب المدعو ...... من السجن الذى سيق إليه باتهام أنه قتل شقيقه ...... وظن أنه قتله عقاباً له عما اقترف من قبل والثأر منه وأعد خطة بلوغ مأربه فأعد سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته ــــالطنبجة المضبوطة ـــــ واستأنس بالفوضى العارمة والانفلات الأمنى الذى صاحب الأحداث سالفة البيان وصمم على ما انعقد عليه عزمه وترسخ في نيته لتنفيذ خطته وبلوغ غايته الآثمة فخرج يقصد منزل غريمه بعد أن أرخى المساء أستاره شتاء فى......على عقيدة أن غريمه لابد عاد لمنزله فينقض عليه وينال منه وداهم المنزل وقد كان بابه مفتوحاً فأطبق على الجالسين بغرفة بمدخله وهم المجنى عليهم ووجه شرور اعتدائه إليهم جميعاً لقتلهم ومنهم قاتل شقيقه من الثأر لمقتله " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى في استظهار توافر نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعى يكون في غير محله . 

(الدوائر الجنائية9592 / 81 بتاريخ 21-11-2012)

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه :- " أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجنى عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقائه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكين بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشى افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه ". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات ـ ضابط المباحث ـ ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستى المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعى بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
(الدوائر الجنائية122 / 81 بتاريخ 18-11-2012)

لما كان الحكم قد عرض إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره في قوله : " فهو ثابت في حق المتهمين مما شهد به شاهدى الإثبات من أن المتهمين قد اتفقا على سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وأنه في حالة مقاومة قائد التوك توك لهما وعدم امتثاله إيذاءه وإن تطلب الأمر قتله وقد قام المتهمين بالفعل بتنفيذ ما انتويا عليه من قبل أنه قاما باصطياد ضحيتهما ولدى مقاومته لهما قاما بخنقه بحبل ستارة التوك توك وألقيا بجثته في البحر ولم يغادرا المكان إلا بعد تنفيذهما لجريمتهما وهما هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير هادئ ومتأنى وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوياه وهو مما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين مما هو معروف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين عقب قتلهما للمجنى عليه وسرقة التوك توك بما يحقق في جانبهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار" ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجاني والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها ، مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن المحكوم عليهما فكرا في سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائى وصمما على ذلك ، لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حقهما لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين ، ولا يجزئ في ذلك ما تساند إليه الحكم من ثبوت ظرف سبق الإصرار ـ ذلك أنه ــــ وحسب ما سجله في مدوناته ــــ جعل أساس اقتناعه في هذا الخصوص ما قال به شاهدى الإثبات بما أسفرت عنه تحرياتهما ، دون أن يورد ابتداء الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك ، حال أن المقرر بحسب ما استقر عليه قضاء النقض ، أنه لئن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها ، فإن تدليل الحكم على ظرف سبق الإصرار في جريمة القتل العمد يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه . 
(الدوائر الجنائية3585 / 81 بتاريخ 7-11-2012)